legalAssociation
09-09-2014, 03:08 PM
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.704867.1409243665%21/image/3280457671.jpg
التاريخ:: 29 أغسطس 2014
المصدر: المحامي علي مصبح
نصت المادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:«يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإيجارة... إلى آخر المادة».ويتبين من هذا التعريف المنصوص عليه في نص المادة رقم (404) من قانون العقوبات الاتحادي أنها ملامح جريمة خيانة، تشير إلى أشياء لها صفة مادية منقولة، وبعد ذلك ترتكب إضراراً بمالكيها أو أصحابها واضعي اليد عليها، أو إضراراً بأصحاب الحق عليها، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.«يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه».وتتفق جريمة خيانة الأمانة مع السرقة والاحتيال في أن موضوعها يكون مادياً ذا قيمة قابلة للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر، دون إحداث تلف به، ولا يخرج من دائرة التعامل، سواء بحكم طبيعته أو بحكم القانون.ومن أهم شروط خيانة الأمانة أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، وهذا الاعتداء لا ينسب إلى المتهم، ما لم يثبت أن المال الذي أنصب عليه مملوك لشخص آخر، فتصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء عليه، وإنما استعمال لحقه على المال.واستكمل نص المادة (404) من قانون العقوبات بشأن ضرورة تسليم الشيء إلى المتهم بقولها «متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإيجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة».وأهمية التسليم في هذه الجريمة أن الفعل الذي تقوم به هو خيانة الثقة في شيء مملوك للغير والاستيلاء عليه، وهنا يكمن الاختلاف البيّن في التسليم في كل من جريمة السرقة وجريمة الاحتيال وجريمة خيانة الأمانة، فلا يتصور التسليم في جريمة السرقة، لكن هو عنصر النتيجة في جريمة الاحتيال، ولابد من توافره في خيانة الأمانة.فلا يكفي لقيام الجريمة أن يكون مناط الجريمة مالاً مادياً منقولاً مملوكاً لغير المتهم، وسلم إليه تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، بل يجب أن يكون التسليم قد تم بناءً على عقد من عقود الأمانة.وأن الاختلاس في خيانة الأمانة يختلف عنه في جريمة السرقة في أن السرقة تسلب حيازة المال بركنيها المادي والمعنوي، أما في خيانة الأمانة فإنه يتسلم الشيء بناءً على عقد من عقود الأمانة، وتكون حيازة المال له حيازة ناقصة أو مؤقتة.ومن المتعارف عليه أن خيانة الأمانة جريمة وقتية، تتم بمجرد وقوع اختلاس المال أو تبديده، لأنها ليست جريمة مستمرة ولا متجددة، فطالما أن جريمة خيانة الأمانة تتجسد بمجرد وجود تغيير على نية الحيازة وتحولها إلى نية بقصد التملك.
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2014-08-29-1.704876
التاريخ:: 29 أغسطس 2014
المصدر: المحامي علي مصبح
نصت المادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي على أن:«يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإيجارة... إلى آخر المادة».ويتبين من هذا التعريف المنصوص عليه في نص المادة رقم (404) من قانون العقوبات الاتحادي أنها ملامح جريمة خيانة، تشير إلى أشياء لها صفة مادية منقولة، وبعد ذلك ترتكب إضراراً بمالكيها أو أصحابها واضعي اليد عليها، أو إضراراً بأصحاب الحق عليها، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم.«يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه».وتتفق جريمة خيانة الأمانة مع السرقة والاحتيال في أن موضوعها يكون مادياً ذا قيمة قابلة للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر، دون إحداث تلف به، ولا يخرج من دائرة التعامل، سواء بحكم طبيعته أو بحكم القانون.ومن أهم شروط خيانة الأمانة أن يكون المال مملوكاً لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، وهذا الاعتداء لا ينسب إلى المتهم، ما لم يثبت أن المال الذي أنصب عليه مملوك لشخص آخر، فتصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء عليه، وإنما استعمال لحقه على المال.واستكمل نص المادة (404) من قانون العقوبات بشأن ضرورة تسليم الشيء إلى المتهم بقولها «متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإيجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة».وأهمية التسليم في هذه الجريمة أن الفعل الذي تقوم به هو خيانة الثقة في شيء مملوك للغير والاستيلاء عليه، وهنا يكمن الاختلاف البيّن في التسليم في كل من جريمة السرقة وجريمة الاحتيال وجريمة خيانة الأمانة، فلا يتصور التسليم في جريمة السرقة، لكن هو عنصر النتيجة في جريمة الاحتيال، ولابد من توافره في خيانة الأمانة.فلا يكفي لقيام الجريمة أن يكون مناط الجريمة مالاً مادياً منقولاً مملوكاً لغير المتهم، وسلم إليه تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة، بل يجب أن يكون التسليم قد تم بناءً على عقد من عقود الأمانة.وأن الاختلاس في خيانة الأمانة يختلف عنه في جريمة السرقة في أن السرقة تسلب حيازة المال بركنيها المادي والمعنوي، أما في خيانة الأمانة فإنه يتسلم الشيء بناءً على عقد من عقود الأمانة، وتكون حيازة المال له حيازة ناقصة أو مؤقتة.ومن المتعارف عليه أن خيانة الأمانة جريمة وقتية، تتم بمجرد وقوع اختلاس المال أو تبديده، لأنها ليست جريمة مستمرة ولا متجددة، فطالما أن جريمة خيانة الأمانة تتجسد بمجرد وجود تغيير على نية الحيازة وتحولها إلى نية بقصد التملك.
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2014-08-29-1.704876