مشاهدة النسخة كاملة : سؤال قانوني
محمد ابراهيم البادي
10-13-2009, 08:36 PM
ارجوا المساعدة ،،
في الفقه و القضاء الدعوى الجزائية توقف الدعوى المدنية في حال اتحاد الخصوم و السبب و الموضوع ، اما العكس الدعوى المدنية لا توقف الدعوى الجزائية .
السؤال هو ؟؟
هل هناك مبدأ جديد من المحكمة الاتحادية العليا او محكمة نقض ابوظبي مفاده ان المدعي في الدعوى المدنية اذا استبق الاجراءات في التقاضي في الدعوى المدنية وتداولت تلك الدعوى في المحاكم لا يجوز له من تلقاء نفسه ان يقيم دعوى جزائية عن ذات السبب بعد تحريك الدعوى المدنية وان الدعوى الجزائية في هذه الحالة غير مقبولة ؟؟؟؟
من لديه علم او معرفه بالطعن ارجوا تزويدي به واكون له من الشاكرين
المحامي علي الاحبابي
10-14-2009, 12:15 PM
ارجوا المساعدة ،،
في الفقه و القضاء الدعوى الجزائية توقف الدعوى المدنية في حال اتحاد الخصوم و السبب و الموضوع ، اما العكس الدعوى المدنية لا توقف الدعوى الجزائية .
السؤال هو ؟؟
هل هناك مبدأ جديد من المحكمة الاتحادية العليا او محكمة نقض ابوظبي مفاده ان المدعي في الدعوى المدنية اذا استبق الاجراءات في التقاضي في الدعوى المدنية وتداولت تلك الدعوى في المحاكم لا يجوز له من تلقاء نفسه ان يقيم دعوى جزائية عن ذات السبب بعد تحريك الدعوى المدنية وان الدعوى الجزائية في هذه الحالة غير مقبولة ؟؟؟؟
من لديه علم او معرفه بالطعن ارجوا تزويدي به واكون له من الشاكرين
بسم الله وبه نستعين,,,
تحية طيبة وبعد’’’
قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 :
المادة رقم 54
يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا المنظورة أمامها الدعوى فى أيه حالة كانت عليها وذلك الى ما قبل انتهاء المرافعة وحجز الدعوى للحكم .
ويحصل الادعاء باعلان عريضة الى النيابة العامة بصورة من الطلبات كي تتولي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة العليا كما يجوز ان يحصل بطلب في الجلسة المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى لاعلان المتهم بطلبات المدعى بالحقوق المدنية ما لم تكن الدعوى الجزائية قد تهيأت للفصل فيها .
ويجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يختصم المسئول عن هذه الحقوق ويدخله فى الدعوى .
وللمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه في اية حالة كانت عليها .
المادة رقم 55
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يلجأ الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن الجريمة 0 ومتي اختار هذا الطريق لا يجوز له ان يلجأ الى الدائرة الجزائية .
واذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة عن الجريمة محل المطالبة المدنية وكانت الدعوي الجزائية مطروحة على الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وجب على المحكمة المدنية ان توقف الفصل فى الدعوى المدنية الى حين الفصل فى الدعوى الجزائية .
والله أعلى وأعلم...
المحامي علي الاحبابي
10-14-2009, 03:12 PM
وبالنسبة لقانون الاجراءات:
المادة رقم 28
"إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنيةوجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على انه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه".
والله اعلم
محمد ابراهيم البادي
10-18-2009, 12:41 PM
سعادة المستشار ،،، مع جزيل شكري على ما افضتم به علي من معلومات تفيدني ، لكن اصدرت المحكمة الاتحادية العليا او محكمة تمييز ابوظبي طعن يحمل بين طياته ذلك المبدأ ـ فان كان بالامكان السؤال عنه وتوفيره لي ولكم مني جزيل الشكر و الامتنان
Marian m
07-23-2017, 05:49 AM
عند عدم سداد الكريدت كارت من بنك الخليج بقيمة 40 الف هل فيها سجن ولا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.