المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل ما طلبته من المحمكمة صحيح


أبو سمية
09-07-2014, 06:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهقيبية

سبق واستشرتكم في هذا المنتدى الرائع بخصوص الفصل التعسفي (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=19473) الذي تعرضت له وقد وجدت منكم أجوبة مفيدة جدا فبارك الله فيكم وأود من حضراتكم أن تفيدوني في تساؤلاتي بارك الله فيكم

انعقدت جلسات عديدة وطالبت كما نصحتموني بتعيين خبير حسابي لحساب مستحقاتي العمالية ولكن وللأسف فإن الخبير الحسابي قد تغاضى عن أمور عديدة ولم يخلص إلى نتيجة واضحة في تقريره بل وضع فرضيتين وترك الأمر للمحكمة حيث لم يقر بأحقيتي في ساعات العمل الإضافي ومصاريف ولادة الزوجة ومصاريف الهاتف وذلك أنه اكتفى بقابلتي أنا ودفاع المدعى عليها في المحكمة ولم ينتقل لمقر المدعى عليها لمعاينة ملفاتها والتأكد من أقوالي حتى أنه لما سألني عن أسباب الفصل لم يسجل إفادتي في ذلك وطلب مني ذكر ذلك للقاضي مباشرة في حين ضمن إفادة دفاع المدعى عليها وهي كلها مجرد أقوال لا دليل عليها كادعائهم بأني مهمل في العمل. المهم أني قدمت مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير وطالبت بانتقاله لمقر الشركة وتنفيذ نطاق المهمة الموكل له من طرف المحكمة وقدم دفاع المدعى عليها أيضا مذكرة تعقيبية طالب فيها بعدم سماع الدعوة وتحميلي كل المصاريف وأتعاب المحاماة.
الذي حدث اليوم أنه كان عندنا جلسة وسألنا القاضي عن طلباتنا فقال دفاع المدعى عليها بأنه يريد صدور حكم في القضية وقلت نفس الشيء وتم تحديد جلسة بتاريخ 22 من هذا الشهر للنطق بالحكم
ما أود السؤال عنه هل أن المحكمة سوف تعيد التقرير للخبرة لمراجعة ما ورد فيه من أخطاء كما أوردت في المذكرة التعقيبية أم لا؟
قدمت أدلة عديدة على عملي وقت إضافي منها كروت العمال ومراسلتي عبر البيرد الإلكتروني مع الأطراف المتدخلة في المشاريع التي أشرف عليها لكن محام الدفاع طالب من المحكمة عدم الالتفات لهذه الأدلة لمنافاتها للدعوة المدنية فهل ستأخذ المحكمة بقولهم؟
قال دفاع المدعى عليها بأن كل من يعمل في وظيفية إدارية ليس له الحق في وقت إضافي فهل هذا صحيح؟ علما بأن وظيفتي في العقد وفي بطاقة العمل مهندس مدني ولكن في البزنس كارت مدير مشروع وأنني في الواقع المهندس الوحيد في هذه المواقع وجل وقتي أقضيه فيها؟

أعتذر منكم على الإطالة ولكني قلق فقد طال الأمر ولا أعرف هل ما قمت به صحيح حتى الآن أم لا؟
وجزاكم الله خيرا

محمد حسين إدريس أحمد
09-07-2014, 11:22 PM
تحياتى @ الاجابة على النحو التالى اولا جهد مقدر فى صراعك مع المدعى عليها بإحالة الدعوى الى الخبرة الحسابية والتى عادة تلتفت المحاكم فى الدعاوى العمالية .
ثانيا:- على حسب الوقائع التى ذكرتها بخروج السيد الخبير عن نطاق المأمورية المكلف بها وفق الحكم للتمهيد يعد قصورا فى المهمة وبالتالى نرى اذا كنت دقيقا فى تعقيبك فى على تقرير السيد الخبير محل الاستشارة للمحكمة السلطة التقديرية بإحالة الدعوى الى ذات الخبير تحت مسمى تقرير ونأمل ذلك @ وبالله التوفيق

أبو سمية
09-08-2014, 10:58 PM
جزاك الله خيرا أخي وبارك الله فيك على مداخلتك

محمد حسين إدريس أحمد
09-09-2014, 12:39 PM
فى اخطاء مطبعية معلش اقصد استاذى يمكن للمحكمة الاستجابة لطلبك وإحالة الدعوى الى ذات الخبير بإعداد تقرير تحت مسمى تقرير تكميلى

علي الراعي
09-11-2014, 02:35 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأستاذ الأخ محمد حسين على رأيه الرائع ، وأستأذنه فى إضافة :-
العمل الإضافة هو حالة إستثنائية عن الأصل وهو أوقات العمل القانونية المحددة بين العامل وصاحب العمل .
ومن ثم وضع المشرع عبء إثباتها على العامل ، ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات .
وإذا لم يستطع الخبير إثبات ذلك ، أو قد صدر عنه تقرير مشوب بالعوار ومبنى على خطأ ، فمن ثم أنت فى خيار بين أمرين :-
الأول كما تفضل الأستاذ محمد حسين وأفصح عن أنك يمكنك إعادة الدعوى للخبرة .
والثانى إحالة المأمورية لخبرة مغايرة ( مختلفة ) لأنه فى الغالب يكون الخبير قد كون رأى وعقيدة ومن ثم قد لا يغير رأيه بأى حال لحاجة فى نفسه .
ومن ثم الأفضل إحالة المأمورية لخبرة مغايرة لبحث الدعوى من جديد لإستجلاء وجه الحقيقة فيها .
وعند مثولك أمام الخبرة يمكنك مراسلتنا لحدثك على بعض الإجراءات التى يمكن إتخاذها للوصول الى حقيقة عملك الساعات الإضافية ، لأن لو افترضنا بأنك تعمل أعمال إضافية فهذا لا يمنع من إحتساب ساعات عمل إضافية .
إلا أنه
ليكن فى علمك أن المدراء لا يحتسب لهم ساعات عمل إضافية ، ومن ثم فالأفضل أن تظل مهندس مشروع عادى للتتمكن من الحصول على ساعات العمل الإضافية إن كنت تستحقه شرعاً وقانوناً .
وبالله التوفيق