محمد ابراهيم البادي
09-05-2014, 06:50 PM
الطعن رقم 160 لسنة 2010 جزائي
جلسة الأحد الموافق 24 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحــــمد عبدالقادر و صالح محـــمد السرسي
(118)
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" جريمة "أركانها" . حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالايقبل من الأسباب" . الشبكة المعلوماتية . آداب عامة.
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ثبوت الجريمة من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ولها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى .
- تساند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمتي استعمال الشبكة المعلوماتية في التهديد والتعري بالكامل أمام كاميرا الحاسب الآلي لحظة اتصاله بالشبكة المعلوماتية لأدلة مستمدة من أقوال الطاعن والمتهم الثاني بمحضر الاستدلالات وقد أبدى اطمئنانه إلى ثبوت الجريمة في حقه وتوافر أركان الجريمة بعد استعراضه لأقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة من تحدثه مع المتهم الثاني على أنه فتاه بما يعد من المعاصي من شأنها إفساد الدين والأخلاق والذي أوجب لها المشرع التعزير عملا بالمادة 312/3 من قانون العقوبات الاتحادي . كفايته لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المقسط لدفاع الطاعن . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
جلسة الأحد الموافق 24 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحــــمد عبدالقادر و صالح محـــمد السرسي
(118)
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" جريمة "أركانها" . حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالايقبل من الأسباب" . الشبكة المعلوماتية . آداب عامة.
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ثبوت الجريمة من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ولها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى .
- تساند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمتي استعمال الشبكة المعلوماتية في التهديد والتعري بالكامل أمام كاميرا الحاسب الآلي لحظة اتصاله بالشبكة المعلوماتية لأدلة مستمدة من أقوال الطاعن والمتهم الثاني بمحضر الاستدلالات وقد أبدى اطمئنانه إلى ثبوت الجريمة في حقه وتوافر أركان الجريمة بعد استعراضه لأقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة من تحدثه مع المتهم الثاني على أنه فتاه بما يعد من المعاصي من شأنها إفساد الدين والأخلاق والذي أوجب لها المشرع التعزير عملا بالمادة 312/3 من قانون العقوبات الاتحادي . كفايته لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المقسط لدفاع الطاعن . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .