مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الجنسية في دولة الامارات
بنت العين
04-30-2010, 04:49 PM
السلام عليكم .....
ممكن طلب ؟؟
أحكام منح الجنسية في دولة الامارات (بشكيل بسيط )؟؟
وشكرًا
law student
04-30-2010, 06:31 PM
هلا أختي بنت العين حياج الله في منتدى قانون الإمارات
إليكي هذا الرابط
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=9&highlight (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=9&highlight)
سعيد مرزوق
04-30-2010, 09:15 PM
حالات الجنسية الأصلية في دولة الإمارات؟
1. الجنسية الأصلية بناء على حق الدم من الأب(حق الدم المطلق):
حيث نص المشرع على أنهُ يعتبر مواطناً بحكم القانون المولود في الدولة أو الخارج لأب مواطن بحكم القانون. حيث يعالج هذا النص الحالة العامة من حالات كسب الجنسية الأصلية، وهي حالة ثبوت نسب المولود لأب مواطن بحكم القانون، ويشترط أن تتوافر فيهِ الشروط التالية:
1) تمتع الأب بالجنسية الأصلية وقت ميلاد المولود:
من النص يتبين أن المقصود بجنسية الأب بحكم القانون هي الجنسية الأصلية، وعليهِ يتم استبعاد من نطاق تطبيق هذا الحكم المولود لأب اكتسب الجنسية بالتجنس.
والمقصود بثبوت جنسية دولة الإمارات الأصلية بناء على حق الدم اعتبار المولود مواطناً بحكم القانون متى ثبت نسبهُ لأب مواطن بكم القانون بصرف النظر عن جنسية الأم سواء كانت مواطنة أو أجنبية.
كما أن المولود لأب أجنبي يكون أجنبياً ولو كانت أمهُ متمتعة بجنسية دولة الإمارات، كما لا يؤثر في ثبوت جنسية المولود في حالة استمرار العلاقة الزوجية حتى وقت ميلاد المولود أو انقضائها قبل ذلك. كما لا تأثير أيضاً لمكان الميلاد سواء تم في داخل الدولة الإمارات أو خارجها.كما أن أي تغير في جنسية الأب بعد واقعة ميلاد المولود ليس لهُ تأثير في جنسية الابن الذي ثبتت لهُ الجنسية بحكم القانون لحظة ميلادهِ، كما أن وفاة الأب أثناء فترة الحمل لا يؤثر في كسب المولود جنسية الإمارات طالما كانت هذهِ الجنسية هي آخر جنسية للأب.
2) ثبوت نسب المولود لأبيهِ شرعاً:
يعتبر ثبوت نسب المولود لوالدهُ الشرط اللازم الذي لا غنى عنهُ لكسب جنسية الإمارات بحكم القانون على أساس حق الدم. ويكون المرجع في إثبات النسب أو نفيهِ هو قانون دولة الإمارات الذي أخذ بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد إثبات النسب في الفراش والإقرار والبينة.
2. الجنسية الأصلية بناء على حق الإقليم:
ينص القانون على انهُ يعتبر مواطناً بحكم القانون المولود في الدولة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. ولتطبيق هذا النص يجب أن يتوافر شرطان
الشرط الأول هو الميلاد في إقليم دولة الإمارات ويقصد بالإقليم هن هو ما يقررهُ القانون الدولي العام في شأنهِ بحيث يشمل الإقليم البري والبحري والجوي.
والشرط الثاني هو عدم معرفة الوالدين وتشمل المولود في الإمارات من أبوين مجهولين( أي أنهُ غير معلوم الأم والأب معاً) واللقيط حيث وضع المشرع قرينة قانونية اعتبر بمقتضاها أن اللقيط الذي يعثر عليهِ في الإمارات يعتبر مولوداً فيها إلى أن يثبت العكس
3. الجنسية الأصلية بناء على حق الدم من الأم:
حيث يعتد المشرع بجنسية الأم فيمنحها للمولود الغير الشرعي والمولود لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية لهُ .
ويشترط لمنح الجنسية للمولود بناءً على حق الدم من الأم أن تتوافر الشرطان التاليان:
أن تكون الأم متمتعة بجنسية دولة الإمارات بحكم القانون.
أن يكون المولود سواء في الدولة أو خارجها من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبهُ لأبيهِ قانوناً( أي المولود الغير الشرعي) أو كان الأب مجهول الجنسية( أي أنهُ يتمتع بجنسية ما ولكنها غير معروفه) أو لا جنسية لهُ( أي لا يتمتع بأي جنسية على الإطلاق كحالة تجرد الأب من الجنسية) .
محمد ابراهيم البادي
05-01-2010, 01:42 PM
الكبير كبير ، عساك عالقوة استاذي الفاضل عالرد الجميل و الله لا يحرمنا من هذا النشاط
رب يحفظك من كل شر و سوء اخي
اماراتي وافتخر
05-02-2010, 06:30 PM
شكرا على الرد من كبار الاساتذه وقواكم الله
ahmad848
11-14-2016, 07:11 PM
شكرًا على الطرح الجميل
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.