مشاهدة النسخة كاملة : منازعه ايجاريه
ابو العمرين
09-01-2014, 03:06 PM
السلام عليكم
مستأجر لعقار وموقع على شيكات , وعند قيام المؤجر بمراجعة البنك لتحصيل قيمة الشيك تبين عدم وجود رصيد له
بالاضافه الى قيام المستأجر بشغل العقار المذكور على الرغم من انتهاء مدة عقد الايجار منذ اكثر من شهرين ورفض المستأجر التوقيع على عقد جديد
السؤال : هل يقوم المؤجر لتحصيل حقوقه بمراجعة الشرطة من أجل تحصيل مبلغ الشيك كون ان الاجرارات سريعه مقارنه بالقضاء ومن ثم يقوم بتوجيه إخطار عدلي يخطر به امستأجر بضرورة تسديد قيمة اجار المده الجديده وإخلاء العقار باسرع وقت لاخلاله ببنود عقد الايجار وذلك لدى دائرة المنازعات الايجاريه .
أم ان متابعة الموضوع أمام القضاء ينعكس سلبا على متابعته أمام الشرطة
شكرا
ابو العمرين
09-01-2014, 03:06 PM
اود أن أوضح أن هذه المنازعه في إمارة رأس الخيمه
اللحيفي
09-01-2014, 06:36 PM
اولا يستطيع المؤجر تقديم بلاغ ضد المستاجر بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد وهذا شق جزائي تتولاه النيابة بمجرد تقديم البلاغ من قبل المستفيد من الشيكات ويصدر ضده حكم بالحبس او الغرامة وتتوقف مدة الحبس او الغرامة بمدى اسبقيات الشخص الموقع على الشيكات .
اما بالنسبة للعقار فهو خاضع لقانون الايجار في الامارة ولو اخطر المؤجر المستاجر رسميا بعدم رغبته في التجديد فلا يحق للمستاجر البقاء في العقار كون الاول اتبع القانون في اجراءات طلب الاخلاء
ابو العمرين
09-01-2014, 07:08 PM
شكرا لك استاذي الكريم ولكن اود ان اوضح ان في حال علمت الشرطة ان الشيكات موضوع البلاغ تتعلق بمنازعة ايجاريه فانها تحيل الموضوع الى المحكمة
ولكن يمكن للمؤجر تقديم بلاغ لشرطة دون تحديد سبب اصدار الشيك , ولكن في حالت تزامن تقديم البلاغ مع المطالبه باخلاء العقار لدى محكمة المنازعات الايجاريه فهل يحق للمستاجر ا الطعن بالشيك وايقاف البلاغ الجنائي
علي الراعي
09-01-2014, 10:32 PM
الأ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأخ اللحيفى
وبالفعل كما أكد الأخ اللحيفى بأن الشيك يرفع به بلاغ جزائى ، وحتى لو علمت الشرطة بأنه مقابل القيمة الإيجارية ، إلا انه مستحق بالفعل ، ومن ثم فلن يعترض أحد على فتح البلاغ .
ويمكنك التوجه بداية إلى رئيس النيابة والحصول على أمر بفتح البلاغ موقع عليه من رئيس النيابة ومن ثم تتوجه الى الشرطة
إلا أن الشق المدنى والمنازعة الإيجارية فمحلها لجنة المنازعات الإيجارية ، ويمكنك رفع دعوى تطالب المستأجر بموجبها بسداد المستحق من القيمة الإيجارية ، وإن كنت تريد إخلاء العين المؤجرة فيمكن إلحاقها بالطلبات وسيستجيب لك القاضى لأن المستأجر أخل بعقد الإيجار المبرم بينكما ،هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإنه يستغل العين المؤجرة بدون وجه حق ودون سند قانونى ودون عقد إيجار وذلك بعد إنتهاء العقد السابق وعدم تجديده .
كما يمكنك طلب التعويض عن إحتباس القيمة الإيجارية المستحقة رغم إنتفاعه بالعين المؤجرة ، والتعويض عن غصب العين المؤجرة بدون وجه حق .
وبالله التوفيق
ابو العمرين
09-02-2014, 11:07 AM
جزيل الشكر استاذ علي وأستاذ اللحيفي
علي الراعي
09-02-2014, 03:44 PM
الشكر لله أولاً وأخيراً ونرحب دائماً بأسئلتك واستفساراتك .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.