مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص التنفيذ في قضيه شرعية
السلام عليكم و رحمة الله
الاساتذة الافاضل,,,,
أرجو افادتي بخصوص قضيتي,حيث أن زوجتي كانت قد تقدمت بعمل قضيه طلاق للضرر ثم اصبحت قضية اثبات طلاق, و انا تقدمت بقضية طاعة . و جاء الحكم برفض قضيه الطاعة لانها لم تمر عبر التوجيه الاسري(نقطه للتوضيح في قضية الطاعة القاضي طلب مني احضار شاهدين شهدوا على الرجعه و انها رفضت الرجوع الى البيت و تم احضار الشاهدين كما تم احضار شهاده راتب و عقد ايجار للمسكن), و بخصوص قضيتها فقد رفض طلب الطلاق و جاء الحكم باثبات طلاقين فقط و حكم لها القاضي بنفقه زوجيه فقط و لا يوجد أولاد و الحمدلله ثم تقدمت هي بطلب تنفيذ و تم عمل التنفيذ بأن ادفع 131000 درهم و كلها عباره عن نفقة زوجيه.
الوضع الحالي هو انها غير موجوده في البلد حيث انها سافرت مع والدتها شهر 12/2013, و طوال فتره المحكمة لم تكن معي و هو ما أثبته انا بالشهود في قضية الطاعة المرفوضه.
السؤال هو هل من المعقول ان ادفع لزوجتي هذا المبلغ و هي بعيده عني؟ أم أن هناك طريقه لوقف التنفيذ و اجبارها على الرجوع للمنزل؟ لأن بصراحه لو مافي حل غير التنفيذ فهنيئا للنساء بمحاكم الاحوال الشخصيه في الامارات؟
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
علي الراعي
09-01-2014, 10:51 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
كان من باب أولى أن تسمع المحكمة للشهود فى قضية الطلاق أو إثبات الطلاق أو أياً ما كانت ،
وذلك لإثبات أن الزوجة لا تستحق نفقة لعدم طاعتها للزوج ، ومن ثم نشوزها .
أما عن سؤالك بشأن هل يمكن الحكم بالنفقة للزوجة وهى بعيدةعنك ،
فإن الإجابة لها شقان :-
الشق الأول : أن الزوجة إذا كانت ناشذ أى لم تطع الزوجة وخرجت دون طوعه وأقام الزوج الدليل على ذلك وقضى بنشوز الزوجة فإنها لا تستحق فنفقة زوجية .
الشق الثانى : ان لا يستطيع الزوج أن يقيم الدليل على أن الزوجة تخرج عن طاعته ، فإنها تستحق نفقة من وقت الإمتناع عن الإنفاق عليها ، لأن النفقة واجبة على الزوج منذ أن سلمت له الزوجة نفسها ، وتعتبر هذه النفقة ديناً فى رقبته لا تسقط إلا بأدائها أو الإبراء منها .
وبالله التوفيق
السلام عليكم....
شكرا على الرد استاذ علي
بخصوص جهد المحكمه فان القاضي لم يدخر جهدا في استمرار القضيه لمده سنتين بالتمام و الكمال و للعلم فان بدايه النفقه الزوجيه هو تاريخ اول جلسه و بمبلغ 3500 درهم شهريا حتى صيرورة الحكم بالطلاق باتا.
لقد قمت بمراجعة قسم التوجيه الاسري بمحاكم دبي و بناء على نصيحه الموجه الاسري فقد تم عمل قضيه طاعة مرة اخرى و بحسب كلامه فان حكم جديد بالنشوز يلغي الحكم السابق و بصراحه لا أعلم مدى صحة هذا الكلام.
اريد فقط الاستفسار عن موضوع التنفيذ لان محاميها قد قام بعمل التنفيذ فعلا, هل هناك من طريقه لوقف التنفيذ لانها غير موجوده في البلد, و كما تفضلت فان الزوجه تستحق النفقه في حال سلمت نفسها لزوجها , اما اذا كانت غير موجوده و لديها الحكم و التنفيذ فما هو الحل في هذه الحاله؟
و شكر
خالد سعيد
09-02-2014, 03:22 PM
سيدي الكريم الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بموجب القانون
والحكم لها بالنفقة وهى ناشر مشوب بعيب الخطا في تطبيق القانون , كان يفترض انك تطعن علية بالاستئناف في ميعاد الطعن بس انت اهملت الطعن علي الحكم
علي الراعي
09-02-2014, 03:37 PM
سيدي الكريم الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بموجب القانون
والحكم لها بالنفقة وهى ناشر مشوب بعيب الخطا في تطبيق القانون , كان يفترض انك تطعن علية بالاستئناف في ميعاد الطعن بس انت اهملت الطعن علي الحكم
الأستاذ خالد سعيد المحترم
أولاً : شكراً على إجتهادك
ثانياً : لا يمكن القول بنشوز الزوجة إلا بصدور حكم بالنشوز .
وحتى تاريخه لم يستطع السائل أن يقيم الدليل على خروج الزوجة عن طاعته ، فكيف تكون ناشزاً .
بالله عليك تحرى الدقة قبل الإدلاء بأى إجابة قد يتبعها السائل ، الأمر الذى تعود عليه بالضرر لإبتنائها على معلومات غير صحيحة .
وشكراً
علي الراعي
09-02-2014, 03:43 PM
السلام عليكم....
شكرا على الرد استاذ علي
بخصوص جهد المحكمه فان القاضي لم يدخر جهدا في استمرار القضيه لمده سنتين بالتمام و الكمال و للعلم فان بدايه النفقه الزوجيه هو تاريخ اول جلسه و بمبلغ 3500 درهم شهريا حتى صيرورة الحكم بالطلاق باتا.
لقد قمت بمراجعة قسم التوجيه الاسري بمحاكم دبي و بناء على نصيحه الموجه الاسري فقد تم عمل قضيه طاعة مرة اخرى و بحسب كلامه فان حكم جديد بالنشوز يلغي الحكم السابق و بصراحه لا أعلم مدى صحة هذا الكلام.
اريد فقط الاستفسار عن موضوع التنفيذ لان محاميها قد قام بعمل التنفيذ فعلا, هل هناك من طريقه لوقف التنفيذ لانها غير موجوده في البلد, و كما تفضلت فان الزوجه تستحق النفقه في حال سلمت نفسها لزوجها , اما اذا كانت غير موجوده و لديها الحكم و التنفيذ فما هو الحل في هذه الحاله؟
و شكر
أخى الكريم
قاضى التنفيذ ملزم بتنفيذ الحكم النهائى الصادر للزوجة .
ووقف التنفيذ لا يمكن إلا إذا أقمت الدليل على أنك أديت مبالغ التنفيذ أو صدر حكم جديد بإلغاء النفقات .
أما خروجها خارج الدولة فلا يؤثر على علاقة الزوجية أو استحقاقها للنفقة مادمت قد أخفقت أمام محكمة موضوع النفقة بإثبات خروجها عن طاعتك أو القضاء بنشوزها .
ويجب التفريق بين عدم وجودها بالدولة وتسليمها نفسها لزوجها ، والأولى ليست قرينة على إمتناعها عن عدم تسليمها نفسها لزوجها ، والوحيد القادر على بحث الموضوع هو قاضى الموضوع إذا عرض عليه المنازعة بعدم تسليمها نفسها لك ، بينما قاضى التنفيذ لا يمكنه البحث فى أصل الحق أو مناقشة الموضوع .
وبالله التوفيق
خالد سعيد
09-03-2014, 04:19 AM
الأستاذ خالد سعيد المحترم
أولاً : شكراً على إجتهادك
ثانياً : لا يمكن القول بنشوز الزوجة إلا بصدور حكم بالنشوز .
وحتى تاريخه لم يستطع السائل أن يقيم الدليل على خروج الزوجة عن طاعته ، فكيف تكون ناشزاً .
بالله عليك تحرى الدقة قبل الإدلاء بأى إجابة قد يتبعها السائل ، الأمر الذى تعود عليه بالضرر لإبتنائها على معلومات غير صحيحة .
وشكراً
انا ارحب بالانتقاد البناء من جانب حضرتك في هذة النقطة , بس ليكن في علمك ان سفر الزوجة الى خارج الدولة بدون اذن زوجها , من الادلة القاطعة على نشوز الزوجة التى تستوجب الحكم بالنشوز ووقف النفقة , فكان يفترض ان الاخ السائل ان يحضر اثبات بوجودها خارج الدولة بدون اذن منة لكى يسقط عنها النفقة من تاريخ سفرها للخارج , وياخذ حكم نشوز واسقاط نفقة في نفس الوقت .
بعدين هو لما تم رفض دعوى الطاعة لانها لم تمر بالتوجية الاسري , كان المفروض يعيد رفعها في التوجية الاسري وسوف تطلب الزوجة للحضور شخصيا لعملية محاولة الاصلاح بينهما , وبالتالي سوف يكتشفون انها خارج الدولة
اما بالنسبة للحكم , فليس لدى شك في علم القاضي بالقانون , ولكن نظرا لمبدا حيادة القاضي , فقد يكون احد الخصوم الحن في حجتة من الطرف الاخر , لذلك يكسب القضية بالرغم ان الحق ليس لة
خالد سعيد
09-03-2014, 12:43 PM
هاي الاسانيد :
المادة رقم 71 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتى :
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
علي الراعي
09-04-2014, 05:25 PM
الأخ الكريم المحامى خالدبعد التحية
دائما وأبداً لا يسعنا أن ننقد احد
وإنما نوضح الرأى والمشورة القانونية بما يسانده من نصوص مواد القانون وأحكام المحاكم العليا .
واعلم دائماً انه لا مصلحة مطلقاً فى إظهار الآراء الخاطئة لكونها خاطئة فحسب .
وإنما نبينها ونوضحها لكى لا يتبعها السائل ومن ثم ستؤدى بلا محالة إلى ضرر أعظم مما هو بشأنه .
اما فى الموضوع
فإن سفر الزوجة بدون إذن زوجها - حسبما جاء بمشاركتك - ليس بالضرورة من الادلة القاطعة على نشوز الزوجة ، ولذلك فإنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير الأدلة فى الدعوى .
فقد تكون الزوجة فى سفرة هامة جداً أو لعلاج ويرفض الزوج تعنتاً ............ فما الحل إذن .
الرسول صلى عليه وسلم قال (( لا ضرر ولا ضرار ))
ولذلك نصيحة لكل إخواننا واخواتنا القانونيين المبتدئين أن يتحروا الدقة قبل الإجابة عن اى سؤال ، بالإضافة إلى ان نصوص القانون المجردة لا تعنى المعرفة ولا تعنى بالضرورة الوقوف على افجابة الصحيحة .
ولذلك يراعى البحث فى السوابق القضائية من جهة ، ومن جهة اخرى تفسيرات القوانين والمذكرات الإيضاحية ، فهى تحوى الكثير والكثير مما لا يعلمه بعض القانونيين .
وبالله التوفيق
السلام عليكم...
اولا اشكر كل من ساهم بالرد على الاستفسار
على الكل احترام القانون, ما حدث في قضيتي هو خطاء من المحامي الموكل بقضيتي حيث ان الحكم جاء في قضية زوجتي فقط , ونقطه خلافي مع الحكم ان القاضي حكم لها ب 98000 درهم و هي عبارة عن نفقه زوجيه بمقدار 3500 درهم من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم بالطلاق باتا. و حيث انني قد اقمت و بالدليل اني ارجعتها و هي رفضت الرجوع الى البيت و هذا الكلام مثبت في محضر الحكم , و للعلم فاني قد احضرت شاهدين لتاكيد اقوالي وهي طوال فترة المحكمة لم توفر الا شاهدا واحدا فقط و كل اقواله كانت عباره عن (هي قالت لي). و مع ذلك فان القاضي رفض قضية الطاعة بدوعي انها لم تمر بالتوجيه الاسري.
وللعلم فانها لم تسافر لحاجه ضروريه او مهمه بل سافرت لاجل السفر فقط و هي متأكدة تمام التاكد ان كل هذه المبالغ هي حقها الشرعي.
على العموم شكرا جزيلا لكل من ساهم بالرأي في هذا الموضوع و ان شاء الله فانني سوف اقوم باضافة اي مستجدات تحدث معي لتعم الفائده.
خالد سعيد
09-06-2014, 05:05 AM
«اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوْ أُضَلَّ، أَو أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»
خالد سعيد
09-09-2014, 05:50 PM
كثيرا ما تحدث نقاشات قانونية , واختلاف وجهات نظر , بينى وبين السادة المستشارون خاصة محاموا الخصوم , وهذا شي عادي في مجال القانون , وانا ارحب بالنقد البناء الموجة لي في مجال القانون , ولكن هناك مشكلة , لما اطلب منهم الاسانيد القانونية التى تؤيد كلامهم يتورطوا .
وذلك لان التشريع من اختصاص المشرع
وتفسير نصوص القانون من اختصاص محكمة التمييز , يعنى ما يصير حد يفسر القانون علي كيفة
والاسانيد هي نصوص القانون , و احكام محكمة التمييز
فاذا حد عندة انتقاد حق راي بانة غلط , انا عادى عندي بشرط انة يرفق الاسانيد القانونية التى تؤيد كلامة , اما ينتقد بدون دليل ولا سند قانونى , ما يصير , انا ما افهم غير لغة القانون .
علي الراعي
09-11-2014, 02:25 AM
السلام عليكم...
اولا اشكر كل من ساهم بالرد على الاستفسار
على الكل احترام القانون, ما حدث في قضيتي هو خطاء من المحامي الموكل بقضيتي حيث ان الحكم جاء في قضية زوجتي فقط , ونقطه خلافي مع الحكم ان القاضي حكم لها ب 98000 درهم و هي عبارة عن نفقه زوجيه بمقدار 3500 درهم من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم بالطلاق باتا. و حيث انني قد اقمت و بالدليل اني ارجعتها و هي رفضت الرجوع الى البيت و هذا الكلام مثبت في محضر الحكم , و للعلم فاني قد احضرت شاهدين لتاكيد اقوالي وهي طوال فترة المحكمة لم توفر الا شاهدا واحدا فقط و كل اقواله كانت عباره عن (هي قالت لي). و مع ذلك فان القاضي رفض قضية الطاعة بدوعي انها لم تمر بالتوجيه الاسري.
وللعلم فانها لم تسافر لحاجه ضروريه او مهمه بل سافرت لاجل السفر فقط و هي متأكدة تمام التاكد ان كل هذه المبالغ هي حقها الشرعي.
على العموم شكرا جزيلا لكل من ساهم بالرأي في هذا الموضوع و ان شاء الله فانني سوف اقوم باضافة اي مستجدات تحدث معي لتعم الفائده.
الأخ الكريم
بعد التحية
أولاً لم توضح لنا ما الخطأ الذى قد يكون قد صدر عن المحامى .
ثانياً وفى الموضوع أعلاه
فإننى كما أوردت فى المشاركات الأولى أن خطأك أنك لم تقم تلك الأدلة أمام قاضى النفقة .
ورفض دعوى الطاعة لإجراء شكلى لازم كما هو محدد قانوناً ، وهو ما لا يمنعك من إقامتها مجدداً بعد إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بعرضها على التوجيه الأسرى
ويجب الإسراع فى تلك الإجراءات لأن النفقة الزوجية ما زالت سارية ، ولن تستطيع إيقافها إلا بحكم ، فلا يلغى حكم إلا بحكم آخر .
وبالله التوفيق
خالد سعيد
09-13-2014, 11:33 PM
[
اما فى الموضوع
فإن سفر الزوجة بدون إذن زوجها - حسبما جاء بمشاركتك - ليس بالضرورة من الادلة القاطعة على نشوز الزوجة ، ولذلك فإنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير الأدلة فى الدعوى .
فقد تكون الزوجة فى سفرة هامة جداً أو لعلاج ويرفض الزوج تعنتاً ............ فما الحل إذن .
الرسول صلى عليه وسلم قال (( لا ضرر ولا ضرار ))
الي الاخ الكريم علي الراعي تحية طيبة اما بعد بخصوص جواز سفر الزوجة للخارج بداعي الضرورة او العلاج , بدون اذن من الزوج , ولا اذن من القاضي , وانها لاتعتبر ناشز بسبب هذا السفر .
ارجو التكرم بسرد الاسانيد القانونية - السوابق القضائية او مقتطفات من المذكرات الايضاحية التى ذكرتها , التى تؤيد هذا الكلام لكى تعم الفائدة للجميع .
لان راي اغلب الفقهاء اشترطوا موافقة الزوج على سفر الزوجة , وفي حال اضطرت الزوجة للسفر بداعي العلاج و تعنت الزوج , رفعت الامر للقاضي لكى تاخذ اذن بالسفر : يعنى ما يصير تسافر منة والدرب , والا اعتبرت ناشزا . والناشز لا تستحق النفقة .
شروط اذن القاضي لها بالسفر :
1- ان تسافر مع محرم
2- العلاج غير متوفر في الدولة بشهادة الاطباء( هذا اصعب شرط , الامارات متقدما جدا في مجال الرعاية الطبية طول اللة اعمار شيوخنا )
3- هناك ضرورة للسفر بسبب توفر العلاج في الخارج
اما في حالات الضرورة و الاستعجال الشرع اجاز لها السفر للعلاج , بصورة مستعجلة .
خالد سعيد
09-13-2014, 11:38 PM
فتوى من موقع onislam.net
2 ـ أما بالنسبة لسفر الزوجة للعلاج في الخارج فنفيد بالآتي:
إذا لم يوجد طبيب مُعالِج ثقة له الخبرة والدراية في علاجها في مَحَل إقامتها، وقرَّر الأطباء المتخصصون أنه لا علاج لها داخل البلاد، وأن هناك ضرورةً قُصوى وأمرًا مُحَتِّمًا لسفرها للعلاج خارج البلاد، فلا مانع من سفرها شرعًا مع مَحْرَم أو جمع ثقاة للعلاج حتى لا تتعرض للتَّهْلُكة، لقول الله تعالى: (ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكة) ولأن القاعدة الشرعية العامة تُقَرِّر أن الضروراتِ تُبيح المَحْظورات، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تَدَاوَوْا عبادَ اللهِ فإنَّ اللهَ لم يَضَعْ داءً إلا وَضَعَ له دواء" والضرورة تُقَدَّر بقَدْرها.
فإن لم يأذن الزوج لزوجته لسفرها للعلاج وهي في هذه الحالة كان متعسفًا في استعمال حقه الشرعيّ، فلها أن تلجأ إلى القضاء المُخْتَصّ لطلب الإذن من الزوج أو الحكم به من القاضي لإزالة الضرر عنها؛ لأنه لا ضَرَرَ ولا ضِرار في الإسلام.
دلال روحي
09-14-2014, 01:19 PM
أخي الكريم خالد..
تحية طيبة وبعد..
كل ذلك يعتبر سلطة تقديرية للقاضي فهو الوحيد الذي يقرر ما إذا كانت طليقتك/ زوجتك ناشز أم لا..
تحياتي أم لمى..
خالد سعيد
09-14-2014, 07:11 PM
كلام جميل اختى الفاضلة : اللة يبعد عنى و عن اعضاء المنتدى مشكلة نشوز الزوجات ,
الرجوع الى الحق خير من التمادى في الباطل .
طبعا قانون الاحوال حدد الحالات التى تسقط فيها النفقة في المادة 71
والقاضي سلطتة التقديرية في تحديد مدى انطباق المادة 71 من عدمة , وهل العذر بمغادرة بيت الزوجية مقبول ام لا
انواع النشوز :
1- نشوز بعذر شرعي :هنا لاتسقط النفقة , مثل واحد ضرب زوجتة
2- نشوز بدون عذر شرعي : هنا تسقط النفقة , مثال وحدة ما تحب زوجها بدون سبب يقنع القاضي
والقاضي يحكم بالنشوز او باسقاط النفقة بناء على دعوى يرفعها الزوج , ويخضع الحكم لسلطة القاضي التقدرية مثل ما تفضلتى اختى الكريمة
ودعوى اثبات النشوز : يرفعها الزوج اذا تركت الزوجة عش الزوجية لاي سبب المهم انها هاجرتنة :
دعوى اسقاط النفقة : يرفعها الزوج بقصد اسقاط نفقة الزوجة الناشر بدون عذر شرعى , وهنا تخضع لسلطة القاضي التقديرية هل النشوز بعذر شرعي ام لا
دلال روحي
09-15-2014, 10:53 AM
أخي الكريم خالد..
كل الحكي يلي حكيتو منطقي.. بس إنتو الأن بمشاكل وإجباري الزوجة بدها تترك بيت الزوجية وتحرد عند أهلها سواء كانو في الدولة أم خارج الدولة..
موضوع تمسكك بسبب نشوزها في فترة المشاكل بينكما وهي سفرها..سيفهمه القاضي تعنت منك لمنعها من الخروج او السفر..
ومن هنا لا تسقط النفقة إنتا معلقها يا أخي.. كيف ما تريد تطلق وبنفس الوقت ما تريد تنفق وبنفس الوقت تريد تطلعها ناشز.. هناك تناقض في هذه الأسباب..
فكر مليا مرة أخرى وإستعين بخبرة أهل القانون من محامين ومستشارين قانونيين..
والله ينصر الظالم عالمظلوم..
تحياتي إم لمى.
دلال روحي
09-15-2014, 10:56 AM
بالإضافة إلى ذلك أين دليلك أنك لم توافق على سفرها..
هل لديك محرر رسمي بذلك؟؟ أم هل لديك شهود على ما دار بينكم في البيت؟؟ أم هل ستثبت ذلك بحلفك اليمين؟؟
المحكمة لا تأخذ بالكلام.. المحكمة تأخذ بالأسانيد والوثائق القانونية..
تحياتي.
خالد سعيد
09-15-2014, 01:21 PM
أخي الكريم خالد..
كل الحكي يلي حكيتو منطقي.. بس إنتو الأن بمشاكل وإجباري الزوجة بدها تترك بيت الزوجية وتحرد عند أهلها سواء كانو في الدولة أم خارج الدولة..
موضوع تمسكك بسبب نشوزها في فترة المشاكل بينكما وهي سفرها..سيفهمه القاضي تعنت منك لمنعها من الخروج او السفر..
ومن هنا لا تسقط النفقة إنتا معلقها يا أخي.. كيف ما تريد تطلق وبنفس الوقت ما تريد تنفق وبنفس الوقت تريد تطلعها ناشز.. هناك تناقض في هذه الأسباب..
فكر مليا مرة أخرى وإستعين بخبرة أهل القانون من محامين ومستشارين قانونيين..
والله ينصر الظالم عالمظلوم..
تحياتي إم لمى.
الى الاخت الكريم دلال روحى , انا الحمد للة ما عندى مشاكل مع حرمتى الى يحفظها , هذا السؤال تسالية الاخ yass هو الى عندة مشاكل .
الحمد للة الذي عافانا مما ابتلي بة كثيرا مما خلق
انا محامى مجرد اسرد النصوص القانونية التى تطرقت لنشوز الزوجة , حتى تستفيد منها الاخ السائل , يعنى انا ما اخترع قوانين من عندى .
اما بخصوص ليش المشرع اجاز اسقاط نفقة الزوجة الناشز بدون عذر شرعى بالرغم انها لاتزال متزوجة لسا ما طلقها زوجها , هذا مو اختصاصي مش انا الي الف القانون , المشرع الى الف القانون .
طبعا النفقة شرعت مقابل طاعة الزوجة لزوجها .
خالد سعيد
11-18-2014, 01:29 AM
الأخ الكريم المحامى خالدبعد التحية
اما فى الموضوع
فإن سفر الزوجة بدون إذن زوجها - حسبما جاء بمشاركتك - ليس بالضرورة من الادلة القاطعة على نشوز الزوجة ، ولذلك فإنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير الأدلة فى الدعوى .
فقد تكون الزوجة فى سفرة هامة جداً أو لعلاج ويرفض الزوج تعنتاً ............ فما الحل إذن .
الرسول صلى عليه وسلم قال (( لا ضرر ولا ضرار ))
ولذلك نصيحة لكل إخواننا واخواتنا القانونيين المبتدئين أن يتحروا الدقة قبل الإجابة عن اى سؤال ، بالإضافة إلى ان نصوص القانون المجردة لا تعنى المعرفة ولا تعنى بالضرورة الوقوف على افجابة الصحيحة .
ولذلك يراعى البحث فى السوابق القضائية من جهة ، ومن جهة اخرى تفسيرات القوانين والمذكرات الإيضاحية ، فهى تحوى الكثير والكثير مما لا يعلمه بعض القانونيين .
وبالله التوفيق
لا نزال بانتظار ان يقدم لنا المستشار على الراعى الاسانيد القانونية التى تجيز سفر الزوجة لحارج الدولة , بدون ان تاخذ اذنا من القاضي في حال تعنت الزوج ,
ولا تحاول التهرب من هذة الاجابة , حتى تعم الفائدة للجميع
ابغي اسانيد قانونية : مثل نصوص قانونية او اراء هيئة الفتوى مثلا : تجيز سفر الزوجة الى خارج الدولة للضرورة , حال تعنت الزوج , بدون اخذ اذن من القاضي , وفي هذة الحالة لاتعتبر ناشرا .
لان الفقهاء :
اشترطوا موافقة القاضي , لسفر الزوجة الى خارج الدولة للضرورة , في حال تعنت الزوج ,
والقاضي علشان يوافق في شروط :
يعنى ما يصير تسافر خارج الدولة منة و الدرب
وانا ليس لي مصلحة في بيان الاراء الخاطئة , انما خوفا من ياخذ بها اعضاء المنتدى , فيقعوا ضحية الاستشارات الخاطئة ,
علي الراعي
11-18-2014, 10:01 AM
لا نزال بانتظار ان يقدم لنا المستشار على الراعى الاسانيد القانونية التى تجيز سفر الزوجة لحارج الدولة , بدون ان تاخذ اذنا من القاضي في حال تعنت الزوج ,
ولا تحاول التهرب من هذة الاجابة , حتى تعم الفائدة للجميع
ابغي اسانيد قانونية : مثل نصوص قانونية او اراء هيئة الفتوى مثلا : تجيز سفر الزوجة الى خارج الدولة للضرورة , حال تعنت الزوج , بدون اخذ اذن من القاضي , وفي هذة الحالة لاتعتبر ناشرا .
لان الفقهاء :
اشترطوا موافقة القاضي , لسفر الزوجة الى خارج الدولة للضرورة , في حال تعنت الزوج ,
والقاضي علشان يوافق في شروط :
يعنى ما يصير تسافر خارج الدولة منة و الدرب
وانا ليس لي مصلحة في بيان الاراء الخاطئة , انما خوفا من ياخذ بها اعضاء المنتدى , فيقعوا ضحية الاستشارات الخاطئة ,
الأخ المحامى خالد
بعد التحية والتقدير
بداية أوضح لك بأن عبارة ( سفر الزوجة ليس دلالة قاطعة على نشوزها ) لم يصل معناها إليك .
لأنه لو تمعن المنصت إليها لوجد فيها أنها قد تكون دلالة على النشوز ، ولكن قد تكون فى بعض الحالات الأخرى لا يعتبرها القاضى نشوزاً ، وهو ما يقع تحت السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
ومرفق أدناه حكم قضائى صادر عن محكمة النقض بأبوظبى توضح بجلاء مقصدى
قضت المحكمة الاتحادية العليا
1- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تراه متفقًا مع هذا الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا وله معينه من الأوراق.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الزوجة تستحق نفقتها على زوجها مقابل احتباسه لها فإذا امتنعت من تسليم نفسها إليه والدخول في طاعته أو إذا خرجت من منزل الزوجية بدون إذنه ورفضت العودة إليه دون مبرر شرعي، سقطت نفقتها ما لم يكن هناك عذر شرعي كالمرض، فإن مرضها بمنزل أهلها بما يمنعها من العودة إلى منزل الزوجية يعتبر مبررًا شرعيًا لا تسقط معه نفقتها طالما، ظل ذلك العذر قائمًا، لأن العرف الشائع أن تمرض الزوجة عند أهلها، لما في ذلك من رفع المشقة عنها فضلاً عن اطمئنان نفسها وهي بينهم مما يكون له أثره في التعجيل بشفائها، وكان الثابت بالأوراق أن الزوجة (المطعون ضدها) قد غادرت منزل الزوجية في كلباء إلى دبي لدخول مستشفى (الوصل) وقد وقع الزوج (الطاعن) على إقرار دخولها بذلك المستشفى حيث أجريت لها عملية جراحية لتشخيص الحمل ثم خرجت من المستشفى بتاريخ 13/ 9/ 93 حيث سافرت إلى موطن أهلها بمصر نظرًا لظروفها الصحية الثابتة بالأوراق إذ دخلت المستشفى بالقاهرة بتاريخ 21/ 9/ 93 أي عقب وصولها بقليل، وكان تشخيص مرضها أنه إجهاض منذر في الجزء الأوسط من الحمل مع وجود الحمل في حالة مستقرة وتم منحها إجازة مرضية لمدة شهرين لوجود أورام ليفية بالرحم ووجود المشيمة في الجزء الأسفل من الرحم وحدوث نزيف قبل الولادة، وتم إجراء عملية قيصرية حيث وضعتها طفلة بتاريخ 13/ 1/ 94، ونظرًا لكونها أجريت لها عملية تشخيصية بدبي وعملية قيصرية بالقاهرة ولكونها تعاني من فقر دم حاد (أنيميا) والتي تعالج منها فقد نصحها الأطباء - كما ورد بأحد التقارير الطبية - بعدم السفر والعودة إلى دبي حتى يتم شفاؤها, ومفاد ذلك كله أن سفر الزوجة إلى موطن أهلها كان لضرورة ملحة فرضتها عليها ظروفها الصحية
[الطعن رقم (93) - لسنة 16 ق - تاريخ الجلسة 10/ 12/ 1994 - مكتب فني 16 – صـ 1553]
جلسة السبت الموافق 10 من ديسمبر سنة 1994م برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود الباجوري - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ محمد مصباح ود. محمد الدردابي.
وبالله التوفيق
دلال روحي
11-18-2014, 11:04 AM
سلمت يداك يا سعادة المستشار/ علي الراعي..
تحياتي أم لمى..
علي الراعي
11-19-2014, 12:43 AM
تسلمى يا أختنا أم لمى
خالد سعيد
11-19-2014, 02:22 AM
انا لا اقصد الزوجات الوافدات (غير مواطنات ) , لان العرف يقتضي ان المراة الوافدة تذهب الى بيت اهلها (بلدها الام ) عند المرض , وفي هذة الحالة زوجة وافدة رجعت الى بيت اهلها عند المرض , وهذا شي عادي .
انا قصدى هل يجوز للزوجة السفر لخارج الدولة التى تنتمى اليها , عند الضرورة , حال تعنت الزوج , بدون اذن من القاضي :
حتى لا يحدث التباس لدي الزوجات (المواطنات) , ويقعن في الخطا , بداعي الضرورة . فاذا كانت هناك ضرورة حقا سوف ياذن لها القاضي .
اما انها تسافر منة والدرب وتعصي امر زوجها , لايجوز .
قال تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا ) صدق الله العظيم
والافضل نستشير هيئة الفتوى ونري ما سوف يردون علينا . لان هم المختصين بالفتوى ,
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.