محمد ابراهيم البادي
08-29-2014, 10:09 PM
الطعن رقم 31 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي
جلسة 2010/3/8
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي
(55)
نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". تزوير. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منا". إثبات "تزوير".
اعتناق الحكم في تسبيبه لإدانة المتهم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى أثره قصور وتناقض يعيب الحكم. مثال في جريمة تزوير.
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف متى كان من شأن ذلك الإضرار بالغير وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانته للطاعن بجريمة النصب إلى القول بأنه قدم صورا من جواز سفره إلى بعض المسؤولين بعد مصادرة الجواز وهو يعلم بأنه ممنوع عليه استعمال هذه الصور لدى أي جهة وكان يتعين عليه أن يمتـنع عن استعمالها مما استخلصت منه المحكمة ممارسته بصورة غير مباشرة للصفة التي زعمها لنفسه واستفاد منها بشكل ما في حين أنه – أي الحكم المطعون فيه– سبق وأن أورد قبل هذا الاستخلاص في مواضع أخرى أن الجواز قبل سحبه ظل مع الطاعن حوالي ثلاثة أشهر تمكن من خلالها من الحصول على عدة مستندات وحسابين بنكيين بمصرف الهلال والبنك البريطاني بذات الاسم وأن صور جواز السفر التي استعملها المستأنف في الحصول على البطاقة ورخص القيادة وفتح الحساب لدى البنوك هي صور صحيحة مأخوذة عن جواز سفر رسمي صدر حسب الأصول وكان بحوزة المستأنف مدة من الزمن حتى تم سحبه منه ومصادرته وإعطاؤه جواز سفر عادي بدلا منه وأن استعماله لهذه الصور كان أثناء وجود جواز السفر المصادر معه وقبل المصادرة بما مفاده أن الحكم قد اعتنق صورتين متناقضتين للواقعة إحداهما أن الطاعن استعمل صور جواز السفر المسحوب في استخراج المستندات محل الاتهام بعد سحبه منه والأخرى أنه استعمله في ذلك الأمر أثناء صلاحيته وسريانه قبل سحبه وكان اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى لما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن مع خطئها في تقدير مسؤولية الطاعن مع ما لذلك كله من تأثير في توافر ركن الاحتيال والقصد الجنائي لدى الطاعن خاصة وأنها لم تبين تواريخ إصدار جواز السفر وسحبه وتقديم صوره إلى الجهات المختصة لاستخراج بطاقة الهوية وفتح الحساب وكيفية علمه بسحب الجواز ومن ثم يكون حكمها قاصراً في بيان الواقعة متخاذلا في أسبابه متناقضا تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جلسة 2010/3/8
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي
(55)
نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". تزوير. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منا". إثبات "تزوير".
اعتناق الحكم في تسبيبه لإدانة المتهم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى أثره قصور وتناقض يعيب الحكم. مثال في جريمة تزوير.
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف متى كان من شأن ذلك الإضرار بالغير وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانته للطاعن بجريمة النصب إلى القول بأنه قدم صورا من جواز سفره إلى بعض المسؤولين بعد مصادرة الجواز وهو يعلم بأنه ممنوع عليه استعمال هذه الصور لدى أي جهة وكان يتعين عليه أن يمتـنع عن استعمالها مما استخلصت منه المحكمة ممارسته بصورة غير مباشرة للصفة التي زعمها لنفسه واستفاد منها بشكل ما في حين أنه – أي الحكم المطعون فيه– سبق وأن أورد قبل هذا الاستخلاص في مواضع أخرى أن الجواز قبل سحبه ظل مع الطاعن حوالي ثلاثة أشهر تمكن من خلالها من الحصول على عدة مستندات وحسابين بنكيين بمصرف الهلال والبنك البريطاني بذات الاسم وأن صور جواز السفر التي استعملها المستأنف في الحصول على البطاقة ورخص القيادة وفتح الحساب لدى البنوك هي صور صحيحة مأخوذة عن جواز سفر رسمي صدر حسب الأصول وكان بحوزة المستأنف مدة من الزمن حتى تم سحبه منه ومصادرته وإعطاؤه جواز سفر عادي بدلا منه وأن استعماله لهذه الصور كان أثناء وجود جواز السفر المصادر معه وقبل المصادرة بما مفاده أن الحكم قد اعتنق صورتين متناقضتين للواقعة إحداهما أن الطاعن استعمل صور جواز السفر المسحوب في استخراج المستندات محل الاتهام بعد سحبه منه والأخرى أنه استعمله في ذلك الأمر أثناء صلاحيته وسريانه قبل سحبه وكان اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى لما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن مع خطئها في تقدير مسؤولية الطاعن مع ما لذلك كله من تأثير في توافر ركن الاحتيال والقصد الجنائي لدى الطاعن خاصة وأنها لم تبين تواريخ إصدار جواز السفر وسحبه وتقديم صوره إلى الجهات المختصة لاستخراج بطاقة الهوية وفتح الحساب وكيفية علمه بسحب الجواز ومن ثم يكون حكمها قاصراً في بيان الواقعة متخاذلا في أسبابه متناقضا تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.