محمد ابراهيم البادي
08-13-2014, 11:11 AM
قيد المحامين المواطنين في جدول المحامين غير المشتغلين
المبدأ القانوني:
1- وضع المشرع بقانون اتحادي رقم (23 لسنة 1999) في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له شروطا معينة للقيد في جدول المحامين المشتغلين ، واشترط من بين ذلك تفرغ المحامي لمزاولة المهنة ، حيث حضرت المادة (12) من القانون المشار اليه الجمع بين مزاولة المهنة والاشتغال بوظائف محددة في هذه المادة.
2- اذا توافرت شروط القيد ولم يتحقق التفرغ المطلوب قيد المحامي في جدول غير المشتغلين ، ويعاد نقله الى جدول المشتغلين وفق الضوابط المقررة في القانون .
المبدأ القانوني:
1- وضع المشرع بقانون اتحادي رقم (23 لسنة 1999) في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له شروطا معينة للقيد في جدول المحامين المشتغلين ، واشترط من بين ذلك تفرغ المحامي لمزاولة المهنة ، حيث حضرت المادة (12) من القانون المشار اليه الجمع بين مزاولة المهنة والاشتغال بوظائف محددة في هذه المادة.
2- اذا توافرت شروط القيد ولم يتحقق التفرغ المطلوب قيد المحامي في جدول غير المشتغلين ، ويعاد نقله الى جدول المشتغلين وفق الضوابط المقررة في القانون .