محمد ابراهيم البادي
04-29-2010, 12:37 PM
الطعن رقم 491 لسنة 28 و 4 لسنة 29 القضائية عمالي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و مصطفى الطيب حبورة
المبدأ القانوني :-
ان المشرع نظم في قانون العمل قواعد وقف العامل عن العمل في المواد 102 وما بعدها من قانون العمل ونص صراحة على ان الوقف باجر مخفض ولمدة لا تزيد على عشرة ايام ولا يجوز توقيع هذه العقوبة الا بعد ابلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ، واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر ، ويحضر ابلاغ العامل كتابة بما وقع من جزاءات عليه ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي بتعرض لها في حالة العودة ومن ثم فان ابلاغ العامل شفاهة بوقفه عن العمل وقبل اتخاذ تلك الاجراءات هو اجراء باطل لا يترتب عليه اثر ومن ثم يجوز لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ان تعتبر ذلك فصلا تعسفيا .
المحـــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن رقم 491 لسنة 28 ق اقام على الطاعن الدعوى رقم 87/2004 عمالي كلي ابوظبي انتهى فيها الى طلب الحكم بالزامه ان يدفع له مبلغ 261.351.17 درهما و الفوائد التأخيرية قيمة مستحقاته العمالية وقال شرحا للدعوى انه بموجب عقد مؤرخ 5/6/99 التحق بالعمل لدى الطاعن باجر شهري شامل 24.452.50 درهما ثم تعدل العقد بتاريخ 30/6/99 بتعديل الراتب بجعله بواقع 50% من اتعاب الاستشارة و 25% من اي تشخيص اخر ، وبتاريخ 24/11/2004 قام الطاعن بطرده من العمل وبدون سابق انذار وترصد في ذمته المبلغ المطالب كأجور متأخرة وتعويض عن فصله تعسفيا وبدل الاجازة وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة ، واذ امتنع الطاعن عن ادائها لذلك اقام الدعوى ، وندبت محكمةاول درجة خبيرا وبعد ان قدم تقريرا قضت بتاريخ 26/6/2006 بالزام الطاعن بانيردي للمطعون ضده 21.828.65 درهما و الفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد عدا مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي وقدره 24.254 درهم ، استأنف الطرفان ذلك القضاء بالاستئنافين رقمي 302 ، 305/2006 لدى محكمة استئناف ابوظبي التي قضت فيها بتاريخ 20/11/2006 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالغائه فيما قضي به من الفوائد وتأييده فيها عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 491 لسنة 28 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 4 لسنة 29 الماثلين ، واذ عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما .
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 491 لسنة 28 ق من ------------ :-
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق من ثلاثة وجوه حاصل الاول والثاني منها ان الحكمالمطعون فيه اعتبر ان الامر الصادر منه للمطعون ضده بالتوقف عن العمل لحين التحقيق معه و البت في امره عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العمل ، وانه لا يجوز توقيع مثل هذه العقوبة الا بعد ابلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه ، ومن ثم اعتبر ان ذلك فصلا تعسفيا وقدر للمطعون ضده تعويضا عن ذلك ، وكذلك بدل انذار مقررا ان الطاعن اصدر امرا للمطعن ضده بمغادرة المنشأة مقر العمل فورا مما يعني فصله حالة انه لم يثبت بالاوراق ان الطاعن اصدر ذلك الامر ، وانما الثابت ان الطاعن اوقف المطعون ضده عن العمل وعلق وقفه مؤقتا على ان يبقى بالمركز لحين البت في امره وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالاوراق واخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المشرع نظم في قانون العمل قواعد وقف العامل عن العمل في المواد 102 وما بعدها من قانون العمل ونص صراحة على ان الوقف باجر مخفض ولمدة لا تزيد على عشرة ايام ولا يجوز توقيع هذه العقوبة الا بعد ابلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ، واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر ، ويحضر ابلاغ العامل كتابة بما وقع من جزاءات عليه ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي بتعرض لها في حالة العودة ومن ثم فان ابلاغ العامل شفاهة بوقفه عن العمل وقبل اتخاذ تلك الاجراءات هو اجراء باطل لا يترتب عليه اثر ومن ثم يجوز لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ان تعتبر ذلك فصلا تعسفيا ولا رقابة عليها في ذلك مادامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها من الاوراق وتكفي لحمله ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتقدير التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار للعامل المطعون ضده على ما اثبته بتقريراته من ان "وحيث ان لم يثبت ان صاحب المنشأة ـ الطاعن ـ كانت غايته هي الايقاف فانه في حالة الايقاف عن العمل ابلاغ المعني بالامر كتابة بما نسب اليه من مخالفة وما يستتعبه ذلك من اجراءات ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ...." ، والذي اثبت بتقريراته ان المحكمة تحتسب للمطعون ضده تعويضا عن الفصل التعسفي واذ كانت تلك الاسباب سائغة وتكفي لحمله قضاء الحكم ولها مأخذه من الاوراق فان ما يثيره الطاعن بوجهي النعي يعتبر مجرد موضوعي في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لم يجوز امام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير اساس .
وحيث ان حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث انه قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم ان الطاعن اثبت ان المطعون ضده ترك العمل من تلقاء نفسه وانه خالف تعليمات الطاعن وافشى اسرار المنشأة التي يعمل بها وهو ما يحرمه من تلك المكافأة طبقا لنص المادة 120 من قانون العمل .
وحيث ان هذا النعي مردود ان مؤدى نص المادتين 138 ، 139 من قانون العمل ان حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة منوط بان يترك العمل بادارته المنفردة او يكون صاحب العمل قد فصله من العمل لاحد الاسباب المبينة بنص المادة 120 من قانون العمل وواجب الاثبات في هذا الدد يقع على عاتق صاحب العمل بحيث اذا لم يثبت ذلك فلا يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة ولكن الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في هذا الصدد على ما اثبته بتقريراته ان "ما نسب الى نسب ضده ـ المطعون ضده ـ من مخالفات تعليمات صاحب المنشأة وافشاء الاسرار الاخيرة وفقا للفقرتين (د ـ و) من المادة 120 من القانون المذكور عار عن الاثبات خاصة وان من شروط تحقق مخالفة التعليمات سائغة لها اصلها من الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم بعدم توفر دليل لحرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة فان ما يثيره الطاع بهذا الوجه يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير اساس.
ولما سلف بيانه يتعين رفض الطعن .
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 4 لسنة 29 :-
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى برفض الحكم بالفوائد التأخيرية رغم توفر موجبات القضاء بها اذ هي مبالغ معلومة المقدار ومحددة على اساس ثابتة ولا تخضع لسلطة القاضي .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء المحكمة ان الفوائد التأخيرية تستحق عندما يتراخي المدين في الوفاء لتكون بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء بحقه ، لما كان ذلك وكانت المبالغ التي يطالب بها الطاعن لها اسس ثابتة في حسابها وذلك هي معلومة المقدار مستحقة الاداء واذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد التأخيرية لتعويض الطاعن عن تأخير المطعون ضده في اداء الاجور المتأخرة و التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة وتلك حقوق لها اسس ثابتة في تقديرها بما يوجب القضاء للطاعن بالفائدة التأخيرية التي طلبها في حدود القانون ويضحى الحكم المطعون فيه وقد رفض القضاء بتلك الفوائد رغم توفر موجبها قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
حكمت المحكمة :-
أولا: برفض الطعن رقم 49 لسنة 28 ق و الزمت الطاعن الرسم والمصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وامرت بمصادرة التأمين .
ثانياً: في الطعن رقم 4 لسنة 29 ق بنقض الحكم المطعون ضده فيما قضى به من رفض الفوائد التأخيرية ورفض الطعن فيها عدا ذلك ، وفي موضوع الاستئناف رقم 305/2006 ابوظبي بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضده باداء 9% سنويا فوائد تأخيرية عن المبلغ المحكوم به للطاعن من تاريخ صيرورة الحكم الاستئنافي نهائيا واعفت المستأنف ضده من الرسم والمصروفات والزمته بمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة للمستأنف .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و الاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2009
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و مصطفى الطيب حبورة
المبدأ القانوني :-
ان المشرع نظم في قانون العمل قواعد وقف العامل عن العمل في المواد 102 وما بعدها من قانون العمل ونص صراحة على ان الوقف باجر مخفض ولمدة لا تزيد على عشرة ايام ولا يجوز توقيع هذه العقوبة الا بعد ابلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ، واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر ، ويحضر ابلاغ العامل كتابة بما وقع من جزاءات عليه ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي بتعرض لها في حالة العودة ومن ثم فان ابلاغ العامل شفاهة بوقفه عن العمل وقبل اتخاذ تلك الاجراءات هو اجراء باطل لا يترتب عليه اثر ومن ثم يجوز لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ان تعتبر ذلك فصلا تعسفيا .
المحـــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن رقم 491 لسنة 28 ق اقام على الطاعن الدعوى رقم 87/2004 عمالي كلي ابوظبي انتهى فيها الى طلب الحكم بالزامه ان يدفع له مبلغ 261.351.17 درهما و الفوائد التأخيرية قيمة مستحقاته العمالية وقال شرحا للدعوى انه بموجب عقد مؤرخ 5/6/99 التحق بالعمل لدى الطاعن باجر شهري شامل 24.452.50 درهما ثم تعدل العقد بتاريخ 30/6/99 بتعديل الراتب بجعله بواقع 50% من اتعاب الاستشارة و 25% من اي تشخيص اخر ، وبتاريخ 24/11/2004 قام الطاعن بطرده من العمل وبدون سابق انذار وترصد في ذمته المبلغ المطالب كأجور متأخرة وتعويض عن فصله تعسفيا وبدل الاجازة وبدل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة ، واذ امتنع الطاعن عن ادائها لذلك اقام الدعوى ، وندبت محكمةاول درجة خبيرا وبعد ان قدم تقريرا قضت بتاريخ 26/6/2006 بالزام الطاعن بانيردي للمطعون ضده 21.828.65 درهما و الفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد عدا مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي وقدره 24.254 درهم ، استأنف الطرفان ذلك القضاء بالاستئنافين رقمي 302 ، 305/2006 لدى محكمة استئناف ابوظبي التي قضت فيها بتاريخ 20/11/2006 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالغائه فيما قضي به من الفوائد وتأييده فيها عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 491 لسنة 28 ق ، كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 4 لسنة 29 الماثلين ، واذ عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما .
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 491 لسنة 28 ق من ------------ :-
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق من ثلاثة وجوه حاصل الاول والثاني منها ان الحكمالمطعون فيه اعتبر ان الامر الصادر منه للمطعون ضده بالتوقف عن العمل لحين التحقيق معه و البت في امره عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العمل ، وانه لا يجوز توقيع مثل هذه العقوبة الا بعد ابلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه ، ومن ثم اعتبر ان ذلك فصلا تعسفيا وقدر للمطعون ضده تعويضا عن ذلك ، وكذلك بدل انذار مقررا ان الطاعن اصدر امرا للمطعن ضده بمغادرة المنشأة مقر العمل فورا مما يعني فصله حالة انه لم يثبت بالاوراق ان الطاعن اصدر ذلك الامر ، وانما الثابت ان الطاعن اوقف المطعون ضده عن العمل وعلق وقفه مؤقتا على ان يبقى بالمركز لحين البت في امره وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالاوراق واخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المشرع نظم في قانون العمل قواعد وقف العامل عن العمل في المواد 102 وما بعدها من قانون العمل ونص صراحة على ان الوقف باجر مخفض ولمدة لا تزيد على عشرة ايام ولا يجوز توقيع هذه العقوبة الا بعد ابلاغ العامل كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ، واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر ، ويحضر ابلاغ العامل كتابة بما وقع من جزاءات عليه ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي بتعرض لها في حالة العودة ومن ثم فان ابلاغ العامل شفاهة بوقفه عن العمل وقبل اتخاذ تلك الاجراءات هو اجراء باطل لا يترتب عليه اثر ومن ثم يجوز لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ان تعتبر ذلك فصلا تعسفيا ولا رقابة عليها في ذلك مادامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها من الاوراق وتكفي لحمله ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتقدير التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار للعامل المطعون ضده على ما اثبته بتقريراته من ان "وحيث ان لم يثبت ان صاحب المنشأة ـ الطاعن ـ كانت غايته هي الايقاف فانه في حالة الايقاف عن العمل ابلاغ المعني بالامر كتابة بما نسب اليه من مخالفة وما يستتعبه ذلك من اجراءات ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي وبدل الانذار ...." ، والذي اثبت بتقريراته ان المحكمة تحتسب للمطعون ضده تعويضا عن الفصل التعسفي واذ كانت تلك الاسباب سائغة وتكفي لحمله قضاء الحكم ولها مأخذه من الاوراق فان ما يثيره الطاعن بوجهي النعي يعتبر مجرد موضوعي في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لم يجوز امام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير اساس .
وحيث ان حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث انه قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم ان الطاعن اثبت ان المطعون ضده ترك العمل من تلقاء نفسه وانه خالف تعليمات الطاعن وافشى اسرار المنشأة التي يعمل بها وهو ما يحرمه من تلك المكافأة طبقا لنص المادة 120 من قانون العمل .
وحيث ان هذا النعي مردود ان مؤدى نص المادتين 138 ، 139 من قانون العمل ان حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة منوط بان يترك العمل بادارته المنفردة او يكون صاحب العمل قد فصله من العمل لاحد الاسباب المبينة بنص المادة 120 من قانون العمل وواجب الاثبات في هذا الدد يقع على عاتق صاحب العمل بحيث اذا لم يثبت ذلك فلا يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة ولكن الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في هذا الصدد على ما اثبته بتقريراته ان "ما نسب الى نسب ضده ـ المطعون ضده ـ من مخالفات تعليمات صاحب المنشأة وافشاء الاسرار الاخيرة وفقا للفقرتين (د ـ و) من المادة 120 من القانون المذكور عار عن الاثبات خاصة وان من شروط تحقق مخالفة التعليمات سائغة لها اصلها من الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم بعدم توفر دليل لحرمان المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة فان ما يثيره الطاع بهذا الوجه يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير اساس.
ولما سلف بيانه يتعين رفض الطعن .
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 4 لسنة 29 :-
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى برفض الحكم بالفوائد التأخيرية رغم توفر موجبات القضاء بها اذ هي مبالغ معلومة المقدار ومحددة على اساس ثابتة ولا تخضع لسلطة القاضي .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء المحكمة ان الفوائد التأخيرية تستحق عندما يتراخي المدين في الوفاء لتكون بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء بحقه ، لما كان ذلك وكانت المبالغ التي يطالب بها الطاعن لها اسس ثابتة في حسابها وذلك هي معلومة المقدار مستحقة الاداء واذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد التأخيرية لتعويض الطاعن عن تأخير المطعون ضده في اداء الاجور المتأخرة و التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة وتلك حقوق لها اسس ثابتة في تقديرها بما يوجب القضاء للطاعن بالفائدة التأخيرية التي طلبها في حدود القانون ويضحى الحكم المطعون فيه وقد رفض القضاء بتلك الفوائد رغم توفر موجبها قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
حكمت المحكمة :-
أولا: برفض الطعن رقم 49 لسنة 28 ق و الزمت الطاعن الرسم والمصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وامرت بمصادرة التأمين .
ثانياً: في الطعن رقم 4 لسنة 29 ق بنقض الحكم المطعون ضده فيما قضى به من رفض الفوائد التأخيرية ورفض الطعن فيها عدا ذلك ، وفي موضوع الاستئناف رقم 305/2006 ابوظبي بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضده باداء 9% سنويا فوائد تأخيرية عن المبلغ المحكوم به للطاعن من تاريخ صيرورة الحكم الاستئنافي نهائيا واعفت المستأنف ضده من الرسم والمصروفات والزمته بمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة للمستأنف .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و الاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010