المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بند في عقد التوظيف


علاء محمد
07-27-2014, 01:08 PM
السلام عليكم،
أنا أعمل في شركة في دبي ضمن FZ-LLC منذ 2011 والان أريد أن أوقع على تجديد العقد وفيه بند جديد غير موجود في العقد السابق، نص البيد كالاتي:

إضافة لذلك، يلتزم الموظف خلال مدة هذا العقد ولفترة اثتي عشر (12) شهرا من تاريخ أو إلغاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب، مباشرا كان أو غير مباشرا، كمالك أو شريك أو مساهم أو مدير أو موظف أو استشاري أو موزع أو وكيل أو ممثل أو كفيل أو غير ذلك، بمزاولة أو المشاركة في أي أنشطة أو امتلاك أية مصلحة في أية أعمال على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة في أي مؤسسة أخرى أو العمل لدى مؤسسة قد تنافس أعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو شركاتها الفرعية ويكون الموظف بموجبها قد قام بشأنها بتأدية الخدمات خلال فترة عمله بالشركة.
In addition, the employee shall not during the term of this contract and for a period of twelve (12) months after the expiration or termination of this contract for any reason, directly or indirectly whether as owner, partner, shareholder, director, employee, consultant, distributor, agent, representative, sponsor or otherwise carry on or be engaged, concerned or interested in carrying on within UAE of any business or employment which may compete with the business of the company or any of its affiliates or subsidiaries and in respect of which the employee has performed services during the period of employment.

هل يؤخذ في هذا البند في حال تم انهاء خدماتي وأريد أن أعمل في شركة أخرى

ابو العمرين
07-27-2014, 02:42 PM
نعم يتوجب الالتزام بهذا الشرط وهو شرط عدم المنافسة

علي الراعي
07-29-2014, 03:37 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأخ ابو العمرين
وبالفعل هو شرط عدم المنافسة .
وقد يكون المنع لمدة سنتين أيضاً وهو حق أصيل للشركة .
وإذا خضع العقد لقانون العمل الإتحادى أو القانون المدنى الإتحادى فإن هذا الشرط يسرى على طرفى العقد .
ولكن إذا رفع الأمر للقاضى يمكن إلغاء هذا الشرط و للقاضى السلطة التقديرية أيضاً .
وبالله التوفيق

portnoy
07-30-2014, 11:02 PM
السلام عليكم، شكراً للأخوة على التوضيح ولكن طبيعة السؤال هو في حال حصول الموظف على عقد عمل أخر داخل الدولة بنفس طبيعة المهنة هل من حق الشركة منعه من العمل داخل الدولة لمدة 12 شهر؟ يعني للتبسيط الشرط يقول لا يجوز لك أن تعمل بالنجارة عند شركة أخرى مع العلم أن مهنة الموظف هي النجارة ولن يقوم بالتحويل إلى مهنة أخرى كالحلاقة مثلاً لتطبيق الشرط.

علي الراعي
07-31-2014, 03:19 AM
الأخ الكريم
الموضوع لا يحتاج تبسيط
وإنما السؤال شارح نفسه .
وكذا الإجابة واضحة تماماً هى الأخرى

والشركة لا تمنعك من مزاولة عمل آخر
وإنما الشرط واضح وصريح ولازم فى العقد أنه يستوجب عليك ألا تعمل فى ذات المهنة لمدة 12 شهر ، وإذا عملت بهذه المهنة بذات الوظيفة فإنها ترجع عليك بالتعويض لمخالفة نص العقد .
وغرض المشرع فى بسط هذا الشرط هو حفظ حق صاحب العمل فى عملائه الذى قد ينقلهم العامل للعمل الجديد الذى إنتقل إليه .

وشكراً

محمد حسين إدريس أحمد
08-06-2014, 09:17 AM
تحياتى جميعا @ على الرغم من نص المادة بوجوب شرط عدم المنافسة الا ان الواقع العملى يشهد خلاف ذلك تماما @ ولا يكفى لقاضى الموضوع الحكم بالتعويض فقط تأسيسا على عقد شرط عدم المنافسة ولكن يحب ان يثبت الشركة الأضرار التى أصابت الشركة وليس على سبيل اقتراض وجود خطأ وإنما على الشركة المدعية اثبات الأضرار المادية والمعنوية جراء التحاق الموظف بشركة منافسة . وذلك وفق اجتهادات قضاء محكمة التمييز وفق المبدأ المرفق أدناه

محمد حسين إدريس أحمد
08-06-2014, 09:22 AM
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة ( 127) من قانون تنظيم علاقات العمل أن إخلال العامل بالتزامه بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة مدة محدودة بعد انتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه، ومسئوليته في هذا الخصوص هي مسئولية عقدية ولا يكفي لتوافرها ثبوت الإخلال بهذا الالتزام بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل، كما أنه من المقرر أن ثبوت أو نفي توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً، بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
القاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30-11-2008 في الطعن رقم 2008 / 76 طعن عمالي

علي الراعي
08-09-2014, 02:40 AM
الشكر الجزيل للمستشار محمد حسين على مشاركته
وبالطبع فإنه أصاب فى مشورته .
إلا أن الواقع العملى أن صاحب العمل بالفعل قد يدعى عن طريق أحد عملائه بضرر مزعوم .
وبالله التوفيق