محمد ابراهيم البادي
07-06-2014, 02:45 AM
في الطعن بالتمييز رقم 48 لسنة 2010 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبد الحميد فوده و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم
(1) حضانة ـ اجرة حضانة .
الحاضنة المطلقة لا تستحق في عدتها نفقة من طليقها ـ علة ذلك المادة (148) احوال شخصية.
(2) طلاق ـ عدة ـ عدة الطلاق ـ بدأها.
تبدأ عدة الطلاق بمجرد التفرقة بين الزوجين عملا بالمادة 137/1 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي.
(3) محكمة الموضوع ـ تقديرها .
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وحججهم .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبد الحميد فوده و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم
(1) حضانة ـ اجرة حضانة .
الحاضنة المطلقة لا تستحق في عدتها نفقة من طليقها ـ علة ذلك المادة (148) احوال شخصية.
(2) طلاق ـ عدة ـ عدة الطلاق ـ بدأها.
تبدأ عدة الطلاق بمجرد التفرقة بين الزوجين عملا بالمادة 137/1 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي.
(3) محكمة الموضوع ـ تقديرها .
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وحججهم .