محمد ابراهيم البادي
07-06-2014, 02:37 AM
الطعن رقم 549 لسنة 2013 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و الحسن بن العربي فايدي
( )
(1) مهر. أحوال شخصية. مؤخر صداق. عقد الزواج. حكم "تسبيب معيب".
- المهر. وجوبه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة. حلول المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. المادة 52/2 أحوال شخصية.
- المهر الواجب بالعقد الصحيح. قابليته للسقوط كله أو بعضه قبل أن يتأكد بالدخول أو الوفاة وبالخلوة الصحيحة على خلاف في ذلك. مؤدى ذلك وأساسه؟
- خلوة الاهتداء. ماهيتها وثبوتها؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه للطاعنة بنصف المهر رغم وجوبه بالعقد الصحيح وتأكد كله بالخلوة الصحيحة.
(2) إثبات"تقدير الأدلة". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". نقض"مالا يقبل من الأسباب". حكم"تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. شرطه؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض طلب الطاعنة بالمبالغ المطلوبة لعدم تقديم الدليل على ذلك.
(3) نفقة زوجية. عقد الزواج. أحوال شخصية.
- نفقه الزوجة. وجوبها على الزوج بالعقد الصحيح متى سلمت نفسها إليه ولو حكماً. أساس ذلك؟
- نفقة الزوجة. سببها عقد الزواج. العلة من ذلك وأساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لرفضه طلب الطاعنة لنفقه زوجية رغم وجود عقد زواج شرعي صحيح وثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة.
(4) مهر. عرف. عقد الزواج. حكم"تسبيب معيب".
- الهدايا التي جرى العرف اعتبارها مهر. يجري عليها حكم المهر. حالات ذلك وأساسه؟
- المهر. وجوبه بالعقد الصحيح وبتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة. أساسه؟ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بنصف ما دفع من المهر لحصول الطلاق قبل الدخول رغم ثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة. مخالفة للقانون.
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و الحسن بن العربي فايدي
( )
(1) مهر. أحوال شخصية. مؤخر صداق. عقد الزواج. حكم "تسبيب معيب".
- المهر. وجوبه بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة. حلول المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. المادة 52/2 أحوال شخصية.
- المهر الواجب بالعقد الصحيح. قابليته للسقوط كله أو بعضه قبل أن يتأكد بالدخول أو الوفاة وبالخلوة الصحيحة على خلاف في ذلك. مؤدى ذلك وأساسه؟
- خلوة الاهتداء. ماهيتها وثبوتها؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه للطاعنة بنصف المهر رغم وجوبه بالعقد الصحيح وتأكد كله بالخلوة الصحيحة.
(2) إثبات"تقدير الأدلة". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". نقض"مالا يقبل من الأسباب". حكم"تسبيب سائغ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. شرطه؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع التقديرية. غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض طلب الطاعنة بالمبالغ المطلوبة لعدم تقديم الدليل على ذلك.
(3) نفقة زوجية. عقد الزواج. أحوال شخصية.
- نفقه الزوجة. وجوبها على الزوج بالعقد الصحيح متى سلمت نفسها إليه ولو حكماً. أساس ذلك؟
- نفقة الزوجة. سببها عقد الزواج. العلة من ذلك وأساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لرفضه طلب الطاعنة لنفقه زوجية رغم وجود عقد زواج شرعي صحيح وثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة.
(4) مهر. عرف. عقد الزواج. حكم"تسبيب معيب".
- الهدايا التي جرى العرف اعتبارها مهر. يجري عليها حكم المهر. حالات ذلك وأساسه؟
- المهر. وجوبه بالعقد الصحيح وبتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة. أساسه؟ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بنصف ما دفع من المهر لحصول الطلاق قبل الدخول رغم ثبوت الخلوة الشرعية الصحيحة. مخالفة للقانون.