المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعون ارقام 367 لسنة 28 ، 6 ـ 22 لسنة 29 شرعي


محمد ابراهيم البادي
04-26-2010, 02:13 PM
الطعون ارقام 367 لسنة 28 ، 6 ـ 22 لسنة 29 شرعي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24/6/2009
برئاسة القاضي رانفي محمد ابراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد احمد عبد القادر و احمد عبد الحميد حامد


المبدأ القانوني :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنام العام و اجراءات التقاضي من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ، وكان نص المادة السابقة من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على ان لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية ، وان المادة 15 من القانون رقم 83 في شأن السلطة القضائية تنص على انه "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود اللذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" ، وان المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 على انه "يجري التحقيق باللغة العربية واذا كان المتهم او الخصوم او غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماعهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة ان يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالامانة والصدق" ، وتنص المادة الرابعة من قانون الاجراءات المدنية ـ الذي هو القانون الاجرائي العام ـ على ان "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او غيرهم اللذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين ما لم يكن قد حلف عند تعيينه او عند الترخيص له بالترجمة" ، كما انه من المقرر ان اعتراف المتهم الاجنبي لذي يجهل اللغة العربيةبمحضر استدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي يقوم عليه الحكم المطعون فيه قضاؤه دون الاستعانة بمترجم محلف لاخذ اقواله بصحة هذا الاعتراف بالبطلان .


المحـــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفت اوضاعها الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع الدعوى ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى الطاعنين انهم بتاريخ 13/7/2004 بدائرة دبا الحصن :-

المتهم الاول :-
1- جلب بقصد الاتجار مادتين مخدرتين "حشيش وهيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
2- تعاطى مادتين مخدرتين ومؤثرا عقليا "مورفين ـ كودايين" ـ حمض التيتراهيدروكنا بينول غير غير الاحوال المصرح بها قانونا .
3- قاوم رجال الشرطة مكافحة المخدرات حال ضبطه وكان ذلك اثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم.

المتهمان الثاني و الثالث :-
1- جلبا بقصد الاتجار مادتين مخدرتين "حشيش وهيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
2- قاما رجال شرطة مكافحة المخدرات حال ضبطهما وكان ذلك اثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم.

المتهمون الرابع و الخامس والسادس والسابع :-
حازوا بقصد الاتجار مادة "هيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

المتهم الثامن :-
اشترك بطريق التحريض مع المتهم الرابع على الجريمة المبينة بوصف الاتهام سالف الذكر بان طلب منه التعامل مع المتهم الاول في الاتجار بالمواد المخدرة وتمت بجريمة بناء على ذلك التحريض .
وطلبت معاقبتهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 17 ، 34 ، 39 ، 48 ، 52/1 ، 56 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية و البنود 19 ، 45 ، 65 من الجدول رقم (1) والبند (7) من الجدول رقم (2) والبند (6) من الجدول رقم (5) المرفق بذات القانون .
بتاريخ 11/4/2005 قضت محكمة اول درجة حضوريا وبالاجماع بادانة المتهم الاول بتهمة جلب مخدر الحشيش والافيون دون قصد ومعاقبته بالسجن ثلاثة عشر سنة وغرامة مائة الف درهم وادانته بجريمة التعاطي بالسجن اربع سنوات وبراءته من المتهم الثالثة وابعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتنفيذ عقوبة السجن بالتعاقب مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي ، وبالنسبة للمتهمين الثاني و الثالث ادانتهما بجلب المخدر بلا قصد وبتغريرهما بالسجن لكل واحد منهما مدة ثلاثة عشر سنة من تاريخ القبض عليهما وتغريم كل واحد منهما مائة الف درهم وبراءتهما من التهمة الثانية ، وبالنسبة للمتهم الرابع بتهمة الحيازة بلا قصد لمخدر الهيروين ومعاقبته بالسجن اثني عش سنة من تاريخ القبض عليه وبتغريمه خمسين الف درهم و الابعاد من الدولة بعد تنفيذ العقوبة وادانة المتهمين الخامس و السادس والسابع بتهمة الحيازة المجردة بلا قصد لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا ومعاقبتهم عنها بسجن كل واحد منهم احدى عشر سنة من تاريخ ايقافهم على ذمة القضية وتغريم كل واحد مهم خمسين الف درهم وابعادهم من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وادانة المتهم الثامن بتهمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب التهمة الرابعة جريمة جلب المخدر بدون قصد لمخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا ومعاقبته بالسجن عشر سنين ومصادرة المواد المخدرة واتلافها ومصادرة السيارة رقم 23259 خصوصي دبي التي استخدمت في جلب المواد المخدرة .
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات بالارقام 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 لسنة 2005 الشارقة ، كما استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 70 لسنة 2005 ، وبتاريخ 27/6/2006 قضت محكمة استئناف المرفوع من النيابة العامة بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالنسبة للمتهمين جميعا الى القضاء بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتأييده فيما عدا ذلك لانتفاء الاجماع في عقوبة الاعدام .
طعن المحكوم عليهم جميعا بالطعن رقم 6/29 ، كما طعن المحكوم عليه ------- بالطعن رقم 267/28 ، وطعن المحكوم عليه --------- بالطعن رقم 220/29 ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن الثلاثة .

اولا: في الطعنين رقمي 6/29 و 367/28 : وما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث ان مما ينعى به الطاعن ------------ في الطعن رقم 367/28 مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه وذلك انه تمسك بدفاعه امام محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف ببطلان محضر الاستدلالات والضبط وتحقيقات النيابة العامة ذلك ان الطعن لا يتحدث اللغة العربية واخذت اقواله في مرحلة جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة دون مترجم بل قام به النقيب المكلف بالتحقيق باستجوابه باللغة الانجليزية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنام العام و اجراءات التقاضي من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصوم ، وكان نص المادة السابقة من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على ان لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية ، وان المادة 15 من القانون رقم 83 في شأن السلطة القضائية تنص على انه "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود اللذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" ، وان المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 على انه "يجري التحقيق باللغة العربية واذا كان المتهم او الخصوم او غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماعهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة ان يستعين بمترجم بعد ان يحلف يمينا بان يؤدي مهمته بالامانة والصدق" ، وتنص المادة الرابعة من قانون الاجراءات المدنية ـ الذي هو القانون الاجرائي العام ـ على ان "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او غيرهم اللذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين ما لم يكن قد حلف عند تعيينه او عند الترخيص له بالترجمة" ، كما انه من المقرر ان اعتراف المتهم الاجنبي لذي يجهل اللغة العربيةبمحضر استدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي يقوم عليه الحكم المطعون فيه قضاؤه دون الاستعانة بمترجم محلف لاخذ اقواله بصحة هذا الاعتراف بالبطلان ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن في الطعن رقم 367/28 -------- هو باكستاني الجنسية ولا يتحدث اللغة العربية وقد عول الحكم المطعون فيه في قضائه بادانة الطاعن ------- على اعترافه بمحضر الاستدلالات رغم حصول هذا الاعتراف دون الاستعانة بمترجم لترجمة اقواله الى اللغة العربية التي يجهلها ولم يثبت في الاوراق علمه او انه يتحدث اللغة ، كما انه من بين ما عدل عليه الحكم المطعون فيه في قضائه بادانة الطاعنين في الطعن 6/29 ------- و ------- من الجنسية النيجرية ويجهلون اللغة العربية وقد اخذت اقوالهم في مرحلة الاستدلالات بواسطة الضابط المحقق باللغة الانجليزية دون الاستعانة بمترجم وكذلك اقالهم بتحقيقات النيابة العامة واقوال الطاعن --------- وجاءت مذيلة بتوقيع نسب الى شخص باعتباره من قام بالترجمة من والى الطاعنين دون ان يدون اسم ذلك الشخص ، وان كان قد رخص له بموجبه بمزاولة مهنة الترجمة او قام بحلف اليمين من عدمه وكان الحكم المطعون فيه قد عدل في قضائه بادانة الطاعنين بناء على اعترافهم واقوالهم في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة قبل ان يقف على ما اذا كانت تلك الاعترافات اخذت بوجود مترجم لترجمة تلك الاعترافات من و الى الطاعنين باللغة العربية ، وما اذا كان قد قام بالترجمة ان كان قد حلف اليمين للقيام باعمال الترجمة او مرخصا له قانونا بمزاولة مهنة الترجمة لما ذلك من اثر في مدى صحة تلك الاعترافات او بطلانها وذلك لخلو المحاضر المشار اليها من استجلاء هذا الامر وباعتبار ذلك اجراء جوهريا لازما في اجراءات التقاضي الاساسية المتعلقة بالنظام العام وكان على المحكمة مراعاته قبل استجواب المتهمين وهو ما يصم تلك الاعترافات بالبطلان واستطالة ذلك البطلان للحكم المطعون فيه الذي عول في قضائه على تلك الاعترافات الباطلة لعدم وجود مترجم ، وكان من المقرر ان الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احداها تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذي لهذا الدليل في الراي الذي انتهت اليه المحكمة ، ولما كان هذا البطلان متعلقا باجراءات التقاضي التي هي من النظام العام فان المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم الطعون فيه للبطلان بالنسبة للطاعنين -------------- و ------------ و ------------- على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

ثانيا: الطاعنان 6/29 ـ 220/29 بالنسبة للطاعنين -------- و -------- و --------- و --------
وحيث ان مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ذلك انه دان الطاعنين -------- و ------- و -------- بجلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والطاعن -------- بالتحريض رغم تمسك الطاعنين بانتفاء قصد الاتجار وان حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة كانت حيازة مجردة من قصد الاتجار انه لم يثبت ان الجلب كان من خارج دولة الامارات ، وانه لا توجد دلائل على التحريض في مواجهة الطاعن -------------- .
ولما كانت جريمة الجلب و الحيازة بقصد الاتجار يتطلب القانون فيها قصدا خاصا لقيامها وهو مقصد الاتجار فان كان يتعين على المحكمة ان تثبت من هذا القصد بادلة تؤدي الى ثبوته وتحقيق دفاعهم وان حيازتهم كانت بقصد تسليم المواد المخدرة لاشخاص بدبي وكانت الحيازة عارضة ، وكان هذا الدفاع جوهريا ـ ان صح ـ يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن في ذاته المطلع عليه ان المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت اليها والطلبات و الدفوع الجوهرية المبداة امامها وبذلك في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع و الحقيقة في الدعوى ان الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة ان عرض له وتقسطه حقه في الرد والا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
كما انه من المقرر ان قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها الا ان ذلك مشروط بان تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره باسباب سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، ومناط المسئولية في جريمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار رهني بثبوت هذا القصد قطعيا في حق الجاني سواء كان الاتجار لحسابه نفسه او لحساب الغير ، وان يكون ملحوظا فيه طرح المخدر وتداوله بين الناس ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بانتفاء قصد الاتجار واقتصرت اعترافاتهم بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة على جلب وحيازة المواد المخدرة وان حيازتهم للمواد المخدرة كانت بغرض تسليمها الى اخرين دون قصد الاتجار او الترويج فيها وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في اسبابه في شأن ثبوت قصد الاتجار بقوله "وان هذه المواد المضبوطة كانت موضوعة للاتجار بدون ترخيص بالمخالفة لاحكام المادة (17) من القانون المذكور وتوافرت فيها معطيات الجلب و الحيازة والترويج وبالمعنى الوارد يعجز المادة (48) من القانون ذاته ، وا المتهم كان على علم كاف ودراية مؤكدة بانه يقوم بنقل المخدرات ويروجها وكان ذلك مقابل خمسة عشر مليون تومان ايراني ، بل ان المتهم الثامن --------- قال ان المتهم الرابع ------- اتصل به وانه طلب نه مرافقته بالتعامل مع المتهم الاول --------- في ترويج المخدرات ، وانه اقتنع بذلك بعمل معه ذلك ان --------- له الدور الارئيسي لاتمام هذه العملية ، وقد اقر هو بذاته ان اجره من هذه العملية كان خمسة عشر مليون تومان ايراني سيستلهما من الشخص الموجود في ايران ، وذلك فان ركن الجلب و التوزيع والحيازة من اجل ذلك بقصده متوافره في حقه لقيام اركانها كافة سواء الركن المادي او الركن المعنوي وعلى النحو الوارد بالوقائع سابقا" ، لا يواجه دفاع الطاعنين اذ لم يبين الحكم العناصر التي بين منها ان حيازة الطاعنين للمواد المخدرة كانت بقصد الاتجار و ان هناك تبادلا في هذه المواد مع اخرين والمبالغ التي تم قبضها مقابل هذا التبادل اذ ان حصول اي من الطاعنين على مبالغ مقابل تلك الحيازة او مقابل الجلب لا يدل بذاته على قيام قصد الاتجار لانه لا يعدو الا ان يكون بمثابة اجر ما على الجلب او الحيازة بحساب الغير ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض لهذا الدفاع وتقسطه حقه من الفحص و التمحيص والوقوف على حقيقته واذ خلا الحكم المطعون فيه من ذلك البيان وهو ما اعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها من صحة انزال الحكم القانوني وتكييف الواقعة فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال في حقه والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة في الطعون الثلاثة ارقام 367/28 ، 6/29 ، 220/29 بنقض الحكم المطعون فيه على ان يكون النقض مع الاحالة الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظره مجددا وبهيئة مشكلة من قضاة اخرين وقدرت مبلغ الف خمسمائة درهم اتعاب لكل من المحامين المنتدبين له من خزانة وزارة العدل .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني و الاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010

law student
04-26-2010, 07:09 PM
تسلم على الطرح لا عدمنا جديدك

عقد القانون
04-27-2010, 12:24 AM
بارك الله فيك أخوي البادي..

أفتقدناك ><

دبلومآسية
04-27-2010, 03:08 AM
تسلم آخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي
04-27-2010, 12:11 PM
طالب القانون
مثل العسل
الدبلوماسية
شاكر مروركم الجميل و الاحساس الرائع من مثل العسل
عدنا و العود احمد ان شاء الله
الله لا يحرمني منكم