محمد ابراهيم البادي
04-26-2010, 02:11 PM
في الطعن رقم 91 لسنة 1998 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/3/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
تحكيم ـ وكالة .
استلزام الاتفاق على التحكيم وكالة خاصة ـ شرط ذلك .
القاعدة القانونية :-
ان المقرر وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة ان التحكيم بوصفة طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى الى قضاء الدولة وهو ما يعرض الحق المتنازع عليه للخطر فاستلزم المشرع الاتفاق عليه وكالة خاصة فليس للوكيل سوى مباشرة الامور المعنية به وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها او العرف الجاري فلا يجوز الخروج عن حدود هذا التفويض فان خرج بها عن تلك الحدود فانها لا تسري في حق الموكل الا اذا جاز هذا التصرف وهو امر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى لتعلقه بالتعبير عن الارادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود دون رقابة عليها من هذه المحكمة متى كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت بالاوراق .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد و المداولة،،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 113/1997 مدني دبي بطلب الحكم بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على محتويات الشركة من مباني و آلات ومعدات وخام والوقوف على ما ذكرته بصحيفة دعواها من وقائع فنية وندب خبير حسابي للاطلاع على سجلاتها ودفاترها على نحو ما اوردته بصحيفة دعواها من وقائع حسابية وفسخ عقد شرائها للشركة و تسليمها للمطعون ضدهما والزامهما باعادة الثمن المدفوع منها ومقداره ستة عشر مليونا وخمسمائة درهم والفائدة ، وقادلت بيانا لدواها بموجب عقد موثق لدى كاتب العدل بالشارقة تحت رقم 968/1997 بتاريخ 3/3/1997 اشترت منها ما نسبته 60% من حصصها في الشركة التي تجمل الاسم التجاري ---------- ذات المسئولية المحدودة لقاء مبلغ 16.500.000 درهم وقد اشتمل البيع على جميع محتويات الشركة بما فيها من معدات و ادوات ومكاتب عدا تكلفة البلاستيك والالمنيوم و الة التشكيل بالحقن والات تصنيع الانابيب وسكن العمال و الموظفين لادعاء -------- بان الاخيرة ملكا خاصا له ، وبعد توقع العقد واستلام المبيع استبان لها ان قطعة الارض مملوكة لحكومة الشارقة التي اجرتها للشركة فلا يشملها البيع وانها اقامت عليها سكنا للعمال و الموظفين وان تلك المباني سيئة ، كما ان معظم الماكينات والمعدات والآلات لا تعمل بسبب وجود عيوب خفية بها وان ما يعمل منها كثيرا ما يتعطل و لا يوجد سجلات لها موضحا فيها تاريخ شرائها وتوع وكيفية صيانتها وان المواد الخام غير صالحة للاستعمال وقد تعمد المحاسبون بالشركة ادخال اصول وهمية في حساباتها ، ثم انذرت المطعون ضدها بذلك و بفسخ عقد الشراء ورد الثمن الا انهما لم يفعلا فاقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، دفع الحاضر عن المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود مشارطة التحكيم ، حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 916/1997 حقوق وبتاريخ 13/1/1998 وفي غيبة الخصوم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة موقعا عليها اودعت قلم الكتاب في 19/2/1998 بطلب نقضه ، كما قد المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه اذ اقـام الحـكم قضاءه علـى ان مفاد التوكيل الـصادر من المفوض على الشركة محل النزاع --------- الى ابنه ---------- الذي وقع على عقد بيع حصة في الشركة المتضمن شرط الاتفاق على التحكيم يشمل تفويضه في التقويع على عقد بيه الحصة موضوع الدعوى وما يتصل بها من توابع ضرورية بخصوص الاتفاق على كيفية حل المنازعات التي تثار بشأن هذا العقد ومن بينها التحكيم ، في حين ان هذه الوكالة قد خلت من تفويضه في توقيع عقد البيع ، كما ان التحكيم ليس من التوابع الضرورية لعقد البيع و ان يستوجب توكيلا خاصا للاتفاق عليه ومن ثم لا يكون لمن وقعه اخلية في ذلك خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه .
وحيث ان اهذا النعي في محله ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة ان التحكيم بوصفة طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى الى قضاء الدولة وهو ما يعرض الحق المتنازع عليه للخطر فاستلزم المشرع الاتفاق عليه وكالة خاصة فليس للوكيل سوى مباشرة الامور المعنية به وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها او العرف الجاري فلا يجوز الخروج عن حدود هذا التفويض فان خرج بها عن تلك الحدود فانها لا تسري في حق الموكل الا اذا جاز هذا التصرف وهو امر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى لتعلقه بالتعبير عن الارادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود دون رقابة عليها من هذه المحكمة متى كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت بالاوراق ، كما ان استخلاص قيام الوكالة وتفسير عباراتها وتحديد نطاقها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن هذا المعنى الذي تحمله عباراتها ، و ان تفويض الوكيل في عقد البيع او الشراء لا يفيد تفويضه في الاتفاق على التحكيم الذي لا يعدمن التوابع الضرورية لعقد البيع الذي لا يقوم بدونها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما اورده بمدوناته في هذا الخصوص على ان "الثابت من الاطلاع على الوكالة الصادرة من المفوض على الشركة انه وكل ابنه في التوقيع نيابة عنه امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وفيما يتعلق به والشركات التابعة له مالكا او شريكا او مفوضا مما مفاده ان لا بنه المذكور ان يمثله على عقد بيع الحصة موضوع النزاع وما يتصل به من توابع ضرورية على كيفية حل المنازعات التي تثار بشأن هذا العقد ومن بينها التحكيم" ، فانه بذلك يكون وقد حاد عن التفسير الصحيح لتلك الوكالة وخرج بها عن مدلولها ونطاقها وفسرها على نحو لا تحتمله عباراتها فانه يكون قد مسخ عباراتها مسخا ترتب عليه اهدار اعمال نصوصها فيكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون جاجة الى بحث باقي اسباب الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضدهما المصاريف وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/3/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
تحكيم ـ وكالة .
استلزام الاتفاق على التحكيم وكالة خاصة ـ شرط ذلك .
القاعدة القانونية :-
ان المقرر وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة ان التحكيم بوصفة طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى الى قضاء الدولة وهو ما يعرض الحق المتنازع عليه للخطر فاستلزم المشرع الاتفاق عليه وكالة خاصة فليس للوكيل سوى مباشرة الامور المعنية به وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها او العرف الجاري فلا يجوز الخروج عن حدود هذا التفويض فان خرج بها عن تلك الحدود فانها لا تسري في حق الموكل الا اذا جاز هذا التصرف وهو امر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى لتعلقه بالتعبير عن الارادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود دون رقابة عليها من هذه المحكمة متى كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت بالاوراق .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد و المداولة،،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 113/1997 مدني دبي بطلب الحكم بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على محتويات الشركة من مباني و آلات ومعدات وخام والوقوف على ما ذكرته بصحيفة دعواها من وقائع فنية وندب خبير حسابي للاطلاع على سجلاتها ودفاترها على نحو ما اوردته بصحيفة دعواها من وقائع حسابية وفسخ عقد شرائها للشركة و تسليمها للمطعون ضدهما والزامهما باعادة الثمن المدفوع منها ومقداره ستة عشر مليونا وخمسمائة درهم والفائدة ، وقادلت بيانا لدواها بموجب عقد موثق لدى كاتب العدل بالشارقة تحت رقم 968/1997 بتاريخ 3/3/1997 اشترت منها ما نسبته 60% من حصصها في الشركة التي تجمل الاسم التجاري ---------- ذات المسئولية المحدودة لقاء مبلغ 16.500.000 درهم وقد اشتمل البيع على جميع محتويات الشركة بما فيها من معدات و ادوات ومكاتب عدا تكلفة البلاستيك والالمنيوم و الة التشكيل بالحقن والات تصنيع الانابيب وسكن العمال و الموظفين لادعاء -------- بان الاخيرة ملكا خاصا له ، وبعد توقع العقد واستلام المبيع استبان لها ان قطعة الارض مملوكة لحكومة الشارقة التي اجرتها للشركة فلا يشملها البيع وانها اقامت عليها سكنا للعمال و الموظفين وان تلك المباني سيئة ، كما ان معظم الماكينات والمعدات والآلات لا تعمل بسبب وجود عيوب خفية بها وان ما يعمل منها كثيرا ما يتعطل و لا يوجد سجلات لها موضحا فيها تاريخ شرائها وتوع وكيفية صيانتها وان المواد الخام غير صالحة للاستعمال وقد تعمد المحاسبون بالشركة ادخال اصول وهمية في حساباتها ، ثم انذرت المطعون ضدها بذلك و بفسخ عقد الشراء ورد الثمن الا انهما لم يفعلا فاقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، دفع الحاضر عن المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود مشارطة التحكيم ، حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 916/1997 حقوق وبتاريخ 13/1/1998 وفي غيبة الخصوم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة موقعا عليها اودعت قلم الكتاب في 19/2/1998 بطلب نقضه ، كما قد المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه اذ اقـام الحـكم قضاءه علـى ان مفاد التوكيل الـصادر من المفوض على الشركة محل النزاع --------- الى ابنه ---------- الذي وقع على عقد بيع حصة في الشركة المتضمن شرط الاتفاق على التحكيم يشمل تفويضه في التقويع على عقد بيه الحصة موضوع الدعوى وما يتصل بها من توابع ضرورية بخصوص الاتفاق على كيفية حل المنازعات التي تثار بشأن هذا العقد ومن بينها التحكيم ، في حين ان هذه الوكالة قد خلت من تفويضه في توقيع عقد البيع ، كما ان التحكيم ليس من التوابع الضرورية لعقد البيع و ان يستوجب توكيلا خاصا للاتفاق عليه ومن ثم لا يكون لمن وقعه اخلية في ذلك خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه .
وحيث ان اهذا النعي في محله ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة ان التحكيم بوصفة طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى الى قضاء الدولة وهو ما يعرض الحق المتنازع عليه للخطر فاستلزم المشرع الاتفاق عليه وكالة خاصة فليس للوكيل سوى مباشرة الامور المعنية به وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها او العرف الجاري فلا يجوز الخروج عن حدود هذا التفويض فان خرج بها عن تلك الحدود فانها لا تسري في حق الموكل الا اذا جاز هذا التصرف وهو امر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى لتعلقه بالتعبير عن الارادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود دون رقابة عليها من هذه المحكمة متى كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت بالاوراق ، كما ان استخلاص قيام الوكالة وتفسير عباراتها وتحديد نطاقها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن هذا المعنى الذي تحمله عباراتها ، و ان تفويض الوكيل في عقد البيع او الشراء لا يفيد تفويضه في الاتفاق على التحكيم الذي لا يعدمن التوابع الضرورية لعقد البيع الذي لا يقوم بدونها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما اورده بمدوناته في هذا الخصوص على ان "الثابت من الاطلاع على الوكالة الصادرة من المفوض على الشركة انه وكل ابنه في التوقيع نيابة عنه امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وفيما يتعلق به والشركات التابعة له مالكا او شريكا او مفوضا مما مفاده ان لا بنه المذكور ان يمثله على عقد بيع الحصة موضوع النزاع وما يتصل به من توابع ضرورية على كيفية حل المنازعات التي تثار بشأن هذا العقد ومن بينها التحكيم" ، فانه بذلك يكون وقد حاد عن التفسير الصحيح لتلك الوكالة وخرج بها عن مدلولها ونطاقها وفسرها على نحو لا تحتمله عباراتها فانه يكون قد مسخ عباراتها مسخا ترتب عليه اهدار اعمال نصوصها فيكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون جاجة الى بحث باقي اسباب الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضدهما المصاريف وثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .