مشاهدة النسخة كاملة : استفسار
wahid
04-25-2010, 02:56 PM
الاخوة والاخوات الزملاء ،،
لدي سؤال فهل من مجيب !!
نحن شركة تجارية ولدينا عدة مكاتب نقوم بتأجيرها لشركات مختلفة وبمقابل سنوي يتم دفعه من قبل المؤجر ، باختصار ( هناك شركة قامت بتاجير مكتب لمدة سنة واحدة ، وتم الاتفاق مع الشركة على السداد على دفعتين ، الدفهة الاولى مع بداية التاجير ( تم السداد ) ، ومعد سته اشهر وقبل موعد سداد الدفعة الثانية ارسلت الشركة بخطاب رسمي تطلب فيه فسخ العقد وعدم سداد قيمة الايجار للسنة للدفعة الثانية !! ) مع العلم بان العقد لم يتطرق الى فسخ العقد !!
هل يجوز لنا تسييل الشيك ( الموجود لدينا والخاصة بالدفعة الثانية ورفض طلب الشركة ؟ )
ارجوا الافادة في اقرب فرصه ..
المحامي مؤمن صابر هشام
04-25-2010, 11:34 PM
يجوز للمستأجر فسخ عقد الايجار بموجب انذار يوجهه الى المؤجر قبل انتهاء العقد
ولكن لكل امارة وضع خاص فى هذا الشأن
فموضوع الايجار فى أى أمارة حتى يمكن اجابتك اجابة صحيحة
wahid
05-03-2010, 05:48 PM
الموضوع في امارة ابوظبي
tawfekfawzy
05-27-2010, 10:57 PM
اخي السائل عليك الافاده بالفتره السابقه علي انذارك بفسخ العقد و هل الشركه انتفعت من العين المؤجره ام لا
للمزيد من المعلومات الاتصال 0503530420 توفيق فوزي باحث قانوني
المحامي مؤمن صابر هشام
05-30-2010, 02:16 AM
السلام عليكم
نريد نعلم هل تم حل مشكلتك افيدنا
ولك تحياتى
مادة (20):1 يسرى عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى باتفاق الطرفين .
2 إذا انتهت مدة العقد، وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ومن دون اعتراض منه، يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات الشروط .
3 إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد أو تعديل شروطه، يتعين عليه أن يخطر الطرف الآخر كتابة، وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى، وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري، أو صناعي، أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة .
بحسب النظرية العامة للعقود فان العقود تزول بالانقضاء او بالانحلال او بالابطال .
فيبطل العقد اذا اختل احد اركانه او لم يكن سببه مشروعا أي على سبيل المثال اذا تم تخصيص العقار للدعارة او القمار، اما الانقضاء فهو انتهاء العقد بانتهاء مدته . . اما الانحلال فيشمل التعامل الذي بموجبه يتفق طرفا عقد الايجار على انهائه قبل انتهاء مدته وكذلك يشمل الفسخ الذي قد يكون رضاءً او قضاءً او قانوناً . . والاصل ان يكون لطرفي الايجار الحق بطلب الفسخ اذا أخل احدهما بالتزاماته او ان يترك العقد كي يفسخ من تلقاء نفسه باعذار أو من دون اعذار في حال اخل احدهما بالوفاء بالتزاماته وذلك اذا نص عقد الايجار على ذلك، اضافة الى ما تقدم من قواعد عامة .
وفي الجهة المقابلة فصل القانون المدني الاحوال التي ينتهي بها عقد الايجار كما يلي: انتهاء المدة، عذر طارئ، بيع العين المؤجرة باجازة المستأجر، تكرار فسوق المستأجر بأمر من القاضي، إذا كانت الاجرة مجهولة في العقد، اذا اخل المؤجر بصيانة العقار، إذا قام المستاجر بعمل مضر بالعقار او منقص بقيمته، اذا لم يتمكن المستاجر من الانتفاع بالعين ليس لغرض قانوني او مادي من المؤجر او قانوني من الغير، اذا ظهر عيب في العين المؤجرة من شأنها حرمان المستاجر من مسألة الانتفاع بالعين، وإذا ادت اعمال صيانة العقار خاصة بالمؤجر الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين .
كما اشار القانون المدني الى امكانية قيام المستاجر بفسخ العقد اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بنفس او مال المستاجر او تابعيه او اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد وكلتا الحالتين تطبيق لأحكام الظروف الطارئة والقوة القاهرة . .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.