سعود المطوع
05-05-2014, 10:29 PM
الطعن رقم 17 لسنة 2012
صادر بتاريخ 27/03/2012 ( جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الدكتور عبد الوهاب عبدول والمستشاران محمد احمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي .
1 - شروط تحقُّق جريمة عرض رشوة.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى واقوال الشهود شرط اقامة استخلاصها على ادلة مقبولة في العقل والمنطق.
3 - نطاق تشديد العقوبة في جريمة عرض رشوة.
4 - اعتبار الحكم الاستئنافي القاضي بالغرامة اضافة الى الحبس في جريمة عرض الرشوة حكماً مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً النقض.
( 1 ) رشوة . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة عرض رشوة لم تقبل . مناط تحققها ؟
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة الموضوعية في ذلك . أمام المحكمة الاتحادية . غير جائزة .
( 2 ) رشوة . عقوبة " تطبيقها ". غرامة . حكم " مخالفة القانون ".
- عقوبة الغرامة . عدم انصرافها إلى الراشي المنصرف إرادته إلى عرض الرشوة أو الوعد بها . مؤدى ذلك . عدم تطبيقها على الراشي مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بالغرامة بجانب عقوبة الحبس والمصادرة . خطأ في القانون . يوجب النقض الجزئي والتصحيح .
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة تقع بمجرد عرض رشوة لم تقبل – متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي ، كما أنه لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف العام ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض – وهو شراء ذمة الموظف – واضحا من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ " والسائق " كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن .
2 - لما كانت المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراش الذي يعرض الرشوة وأن تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فإن المقصود بذلك المرتش ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعني أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى اخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة إلى جانب الحبس والمصادرة فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي – على هذه المحكمة – ومن تلقاء نفسها عملا بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية - نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضي بتصحيحه وفقا متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه في يوم 29/5 / 2011 بدائرة الشارقة : عرض رشوة على موظف عام "...... المفتش بوزارة العمل " قدرها ألف وخمسمائة درهم وذلك للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته بالمادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمـة أول درجة قضت بجلسة 27/9 / 2011 حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة درهم عما هو منسوب إليه ومصادرة المبلغ المضبوط ، استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2951 لسنة 2011 الشارقة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/12/2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فأقام الطاعن طعنه المطروح . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام قد اخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه تمسك بانعدام أركان الجريمة إذ لم يكن هناك أي مخالفة في المحل الخاص به تدفعه إلى عرض الرشوة على الموظف وقد أطرح الحكم تصوير الطاعن للواقعة بأن النقود لم تعرض على سبيل الرشوة وإنما اعتقادا منه أنها لسداد الرسوم المقررة وأن ما أدعى به المبلغ بعد استلامه للمبلغ النقدي ما هو إلا خلق للجريمة التي لم تحدث فهو لم يطلب من المبلغ القيام بأي عمل يخالف مقتضيات واجبه الوظيفي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة تقع بمجرد عرض رشوة لم تقبل – متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي ، كما أنه لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف العام ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض – وهو شراء ذمة الموظف – واضحا من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ " والسائق " كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن ، إلا أنه لما كانت المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراش الذي يعرض الرشوة وأن تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فإن المقصود بذلك المرتش ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعني أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى اخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة إلى جانب الحبس والمصادرة فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي – على هذه المحكمة – ومن تلقاء نفسها عملا بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية - نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضي بتصحيحه وفقا متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون ، إذ أن الموضوع صالح للفصل فيه .
أخوكم
سعود المطوع
صادر بتاريخ 27/03/2012 ( جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الدكتور عبد الوهاب عبدول والمستشاران محمد احمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي .
1 - شروط تحقُّق جريمة عرض رشوة.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى واقوال الشهود شرط اقامة استخلاصها على ادلة مقبولة في العقل والمنطق.
3 - نطاق تشديد العقوبة في جريمة عرض رشوة.
4 - اعتبار الحكم الاستئنافي القاضي بالغرامة اضافة الى الحبس في جريمة عرض الرشوة حكماً مشوباً بمخالفة القانون ومستوجباً النقض.
( 1 ) رشوة . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة عرض رشوة لم تقبل . مناط تحققها ؟
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة الموضوعية في ذلك . أمام المحكمة الاتحادية . غير جائزة .
( 2 ) رشوة . عقوبة " تطبيقها ". غرامة . حكم " مخالفة القانون ".
- عقوبة الغرامة . عدم انصرافها إلى الراشي المنصرف إرادته إلى عرض الرشوة أو الوعد بها . مؤدى ذلك . عدم تطبيقها على الراشي مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بالغرامة بجانب عقوبة الحبس والمصادرة . خطأ في القانون . يوجب النقض الجزئي والتصحيح .
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة تقع بمجرد عرض رشوة لم تقبل – متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي ، كما أنه لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف العام ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض – وهو شراء ذمة الموظف – واضحا من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ " والسائق " كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن .
2 - لما كانت المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراش الذي يعرض الرشوة وأن تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فإن المقصود بذلك المرتش ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعني أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى اخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة إلى جانب الحبس والمصادرة فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي – على هذه المحكمة – ومن تلقاء نفسها عملا بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية - نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضي بتصحيحه وفقا متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه في يوم 29/5 / 2011 بدائرة الشارقة : عرض رشوة على موظف عام "...... المفتش بوزارة العمل " قدرها ألف وخمسمائة درهم وذلك للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته بالمادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمـة أول درجة قضت بجلسة 27/9 / 2011 حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة درهم عما هو منسوب إليه ومصادرة المبلغ المضبوط ، استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2951 لسنة 2011 الشارقة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/12/2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فأقام الطاعن طعنه المطروح . وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام قد اخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه تمسك بانعدام أركان الجريمة إذ لم يكن هناك أي مخالفة في المحل الخاص به تدفعه إلى عرض الرشوة على الموظف وقد أطرح الحكم تصوير الطاعن للواقعة بأن النقود لم تعرض على سبيل الرشوة وإنما اعتقادا منه أنها لسداد الرسوم المقررة وأن ما أدعى به المبلغ بعد استلامه للمبلغ النقدي ما هو إلا خلق للجريمة التي لم تحدث فهو لم يطلب من المبلغ القيام بأي عمل يخالف مقتضيات واجبه الوظيفي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة لم تقبل التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة تقع بمجرد عرض رشوة لم تقبل – متى كان العرض حاصلا لموظف عمومي ، كما أنه لا يشترط لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف العام ما دام قصده من هذا الإعطاء أو العرض – وهو شراء ذمة الموظف – واضحا من ملابسات الدعوى وقرائن الأحوال . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن مبلغ النقود الذي عرضه الطاعن على المبلغ " والسائق " كان على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن ما يثيره في وجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن ، إلا أنه لما كانت المادة 237 من قانون العقوبات الاتحادي قد جاءت متعلقة بالراش الذي يعرض الرشوة وأن تشديد العقوبة بالحكم بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به الجاني وفق ما جاء بنص المادة 238 من ذات القانون فإن المقصود بذلك المرتش ولا يتصور أن يكون الطلب أو القبول من الراش وهذا يعني أن المشرع قد انصرفت إرادته إلى اخراج عارض الرشوة أو الوعد بها من مجال التأثيم بعقوبة الغرامة ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة تتعلق بالمتهم الطاعن – عارض الرشوة – الذي لم يقبل عرضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة إلى جانب الحبس والمصادرة فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضي – على هذه المحكمة – ومن تلقاء نفسها عملا بالمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية - نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص وتقضي بتصحيحه وفقا متطلبات القانون عملا بالمادة 249/2 من ذات القانون ، إذ أن الموضوع صالح للفصل فيه .
أخوكم
سعود المطوع