مشاهدة النسخة كاملة : تعدد الأزواج
ابو المخطوف
05-03-2014, 02:48 PM
تحية طيبة، انا وافد عربي كنت مقيما مع زوجتي في الإمارات وكل واحد له اقامة منفصلة عن الثاني، ورفعت زوجتي دعوى طلاق للضرر وحضرت بعض الجلسات الأولى لكني غادرت الإمارات بعد إنتهاء إقامتي وبقيت الزوجة في الإمارات تتابع الدعوى. وقد عدت الى الإمارات بعد غياب سنتين ونصف، وعلمت أنه صدر حكم حضوري بطلاق الزوجة من محكمة دبي الإبتدائية، وقد تم نشره في الصحف الإماراتية المحلية، كما علمت أيضا أنها تزوجت من شخص آخر. سؤالي الآن هل أستطيع رفع دعوى على الزوجة بتهمة تعدد الأزواج؟ وشكرا
عادل العاجل
05-04-2014, 12:04 PM
أنت بنفسك قلت أنه صدر حكم طلاق
ابو المخطوف
05-04-2014, 12:14 PM
تحية طيبة، منطوق الحكم أن الطلاق والعدة تبدأ عندما يصبح الحكم باتا، ويكون الحكم باتا بعد مرحلة الإستئناف والتمييز، أي أنه بقيت مرحلتين من التقاضي.
عادل العاجل
05-04-2014, 01:10 PM
تحسب مواعيد الإستئناف و الطعن بالنقض من تاريخ الإعلان
فإذا كان الحكم حضوري يحتسب الموعد من تاريخ النطق بالحكم و يعد النطق بالجلسة إعلاناً للحاضر، إما إذا كان بمثابة الحضوري فيحتسب من تاريخ الإعلان بالطريقة المقررة
فإذا فاتت مواعيد الطعن بالإستئناف و النقض أصبح الحكم باتاً.
ابو المخطوف
05-04-2014, 01:19 PM
تحية طيبة، انني لم احضر جلسة النطق بالحكم لأنني كنت خارج الإمارات، ولم أستلم أي تبليغ بالحكم، وبالتالي يحق لي إستئناف الحكم من تاريخ علمي بالحكم وحصل ذلك عندما زرت الإمارات مؤخرا.
عادل العاجل
05-04-2014, 01:26 PM
أخي الكريم من طرق الإعلان النشر بالصحف المحلية
ابو المخطوف
05-04-2014, 02:45 PM
تحية طيبة: ذكرت أنني كنت متواجدا خارج دولة الإمارات، وبالتالي فإنني لم أتمكن من الإطلاع على التبليغ بالحكم، وأود أن احيلك إلى قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11/1992، وتحديدا:
أ) المادة 8 والمادة 9 فقرة 7 التي تنص "ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة".
ب) المادة 152 فقرة 3 : "و يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و يجري الميعاد في حق من أعلن الحكم".
ج) المادة 13 :يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. (لذلك فالنشر بالصحف المحلية وأنا خارج دولة الإمارات لا يحقق الغاية من الإجراء وهو تبليغي بالحكم الصادر).
د) وضحت المادة 130 بوجوب تحديد موطن الخصوم وحضورهم أو غيابهم، (وقد أبلغت المحكمة بموطني خارج الإمارات أثناء سير الدعوى ويمكن التحقق بسهولة من دائرة الإقامة بأنني لم أكن مقيما في الإمارات أثناء سير الدعوى)، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم.
لذلك هل يكون الإعلان بالنشر باطلا، ويمكن إستئناف حكم محكمة درجة أولى؟
وشكرا
عادل العاجل
05-04-2014, 04:33 PM
س : هل أعلمت القاضي بتغيير عنوانك، و أنه ستكون خارج البلاد
لك أن تبدي دفاعك ذلك، و لكن هذا رأيي و حسب علمي
لك أن تطعن على الحكم السابق و تثبت أن المدعية كانت على علم بأنك موجود خارج البلاد.
ابو المخطوف
05-04-2014, 04:58 PM
تحية طيبة، شكرا لردك الكريم، يسهل على المحكمة التحقق من أنني كنت خارج دولة الإمارات وذلك بمخاطبة دائرة الإقامة، أما عنواني الدائمي في موطني (بلدي) وعنواني المؤقت في دبي لحين مغادرتي دولة الإمارات بسبب إنتهاء إقامتي فهما مذكوران في المذكرة التعقيبية على الدعوى والموقعة من قبلي.
وسؤالي هو هل عندي فرصة كافية لأقيم دعوى إستئناف على الحكم الإبتدائي بطلاق الزوجة؟ وهل أستطيع رفع دعوى ثانية بتعدد الأزواج؟ وشكرا
اللحيفي
05-04-2014, 07:11 PM
لا تصدر الاحكام وخاصة التي يتعلق بها الاحوال الشخصية الا بعد اتباع كل الطرق المتاحة ، ولو كانت لك محاولة فلن تكن بالطرق العادية ، كذلك الزوجة لم تتزوج الا بعد الحصول على حكم بالطلاق منك ، ومن ثم العدة وبعد ذلك الزواج عن طريق المحاكم الشرعية
ابو المخطوف
05-05-2014, 02:37 PM
من المؤسف أن يروج في الإعلام أن قوانين الإمارات إسلامية والواقع عكس ذلك تماما، فهذا الطلاق باطل شرعا، لأنه طلاق المكره لقول الرسول (ص) "رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، كما أن علماء الفقة كرّهوا من طلاق القاضي وأجازوه في حالات نادرة وخاصة الإمامين ابو حنيفة والشافعي، أما من الناحية القانونية كانت إجراءات محكمة دبي شكلية ولم "تتبع كل الطرق المتاحة" كما ذكرت، فقد أغفلت المحكمة تطبيق قانون بلدي حين تمسكت به بموجب المادة 1 فقرة 2 من قانون الأحوال الإماراتي بالرغم من مصادقتي لقانون بلدي، ثم أحالت دعوى طلاق الضرر إلى محكمين من الدور وهما عبارة عن مؤذنين في جامع بالكاد يفقهون أحكام الفقة المالكي ويجهلون أحكام بقية المذاهب، كما أنهم ينكرون قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية، وعندهم تعليمات من جهات عليا بأن يوقع الطلاق للضرر بمجرد إدعاء الزوجة لذلك بدون إثباتات، كما أن محاكم الأمارات رفضت اكثر من 90% من دعاوي الطاعة التي يرفعها الأزواج، وكان يتحتم علي مغادرة الدولة لإنتهاء الإقامة فيها فأصبحت مخالفا وبدأت الغرامات التأخيرية تحتسب عليّ إضافة إلى إحتمالية السجن لتجاوز المدة المسموحة لمغادرة الإمارات لفترة طويلة.
لذلك فإني أعول على المادة 4 من قانون الأحوال الإماراتي بضرورة تطبيق الإجراءات المدنية التي أشرت إليها في الرد رقم 7 ومنها تبليغ الحكم في موطن المدعى عليه، وليس بالنشر في الصحف المحلية المقصورة على الساكنين داخل الإمارات، وبالتالي فإذا تم الزواج "بمحاكم دولة الإمارات الشرعية" كما ذكرت، فإنه يكون باطلا لعدم إكتمال إجراءات التبليغ بحكم المحكمة الإبتدائية بموطني ليتسنى لي إستنفاذ بقية مراحل التقاضي، وبالتالي فإن هذا الحكم لم يكتسب درجة البتات.
دلال روحي
05-05-2014, 05:16 PM
أنا برأيي أخي الكريم تسأل مفتي شرعي بهذا الموضوع..
ولكن قانونيا بصدور حكم محكمة بطلاق زوجتك وبزواجها من آخر أيضا عن طريق المحكمة تعتبر طليقتك قانوني.. وعلى ما أعتقد حكم الطلاق صدر غيابيا ويجوز هذا الإجراء إذا إستفذت المحكمة جميع الطرق المتاحة لإعلانك وإخطارك بمواعيد الجلسات.. ومن الضروري جدا وجود إتفاقية دولية بي دولتنا الحبيبة وبلدك حتى يتسنى لهم إخطارك بالحكم أما في حالة عدم وجود إتفاقية دولية.. فإن عدم وجودك يعتبر غيابا..
أما شرعا ما بعرف..
هذا والله أعلم.
تحياتي أم لمى
اللحيفي
05-05-2014, 07:10 PM
أخي الكريم
لماذا لم تخبر المحكمة بكل الاعذار التي بينتها أعلاه ، من انتهاء الاقامة وعنوانك الجديد في بلدك ، أو الطلب من المحكمة مخاطبة ادارة الاقامة بتمديد إقامتك لحين الفصل في القضية ، فكل هذه الاسباب جدية ووجيهة ، بحيث كان من المفترض تبيانها للمحكمة ، وعليه سيكون القاضي متجاوبا معك .
وحتى لو افترضنا ان إقامتك كانت منتهية الصلاحية وكان عليك المغادرة ، فمن كان في وضعك لن يغادر الا بعد الانتهاء من دعوى الطلاق ، حيث يصعب على الشخص ترك دعوى بهذه الاهمية ، والمغادرة ، فكان اهون عليك دفع غرامات انتهاء الاقامة وعدم المغادرة ، ولا ان تخسر دعواك مع طليقتك .
اللحيفي
05-05-2014, 07:13 PM
كان الحكم الصادر بحقك ( حضوري ) كونك حضرت بعض الجلسات كما بينت ، وعليه كان الحكم الصادر متوافقا مع القانون
ابو المخطوف
05-06-2014, 01:02 PM
تحية طيبة، شكرا لتجاوبكم معي، بخصوص الرد رقم 13، فإنني قد كتبت في المذكرة التعقيبة كل ما ذكرته، وأرفقت صورة ضؤية من إلغاء الإقامة لكن محكمة دبي الشرعية لم تبالي بذلك، أما بخصوص البقاء في الإمارات بعد إنتهاء صلاحية الإقامة فأنت تعرف جيدا بأنه سوف يكون هناك إبعاد وحرمان من دخول الإمارات ثانية، إضافة إلى نقص المال، فقد كنت معسرا وبدون عمل، فالإمارات لا تسمح بالعمل إلاّ عند الكفيل القانوني، وإذا عمل الشخص بشكل غير قانوني فإنه سوف يحرم من دخول الإمارات ويبعد عنها ويغرم هو وصاحب العمل "الغير قانوني"، وأنت تعرف جيدا أن الشخص الغريب عليه أن يتكفل بالمأكل والملبس والسكن ومصاريف الدعوى وإلى غيرها من الإحتياجات اليومية وبدون مورد مالي، فكيف يستطيع متابعة دعوى تستمر أشهر!
اللحيفي
05-06-2014, 07:21 PM
ربما استندت الزوجة على الاسباب المعيشية الصعبة التي كنت تعيشها ، وطلبت الطلاق لعسرك ماديا ، وهي - والله اعلم - اسباب يمكن للمحكمة التعويل عليها في قضائها . وللاساتذة في المنتدى خبرة ودراية ممتازة في هكذا قضايا
ابو المخطوف
05-07-2014, 02:32 PM
تحية طيبـة، أود أن أشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص في المادة 74 "على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما".، وفي حال إنتهاء إقامتي من الإمارات فسوف يكون مسكن الزوجية في محل الإقامة الجديد، ومن غير المنطقي أن يقيم الزوج مسكن الزوجية في أي بقعة من العالم تريد أن تقطنها الزوجة!
كذلك فإن المادة 71 فقرة 4 تنص على سقوط حق الزوجة في المطالبة بالنفقة " إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي".
لذلك لا يوجد مسوغ للطلاق للضرر بعد توضيح تقدير النفقة وسقوطها.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.