المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تبديد – مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده


المستشار القانونى ابراهيم
05-02-2014, 03:44 PM
تبديد – مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاعه قام على أنه تسلم كمية السولار كمشتري لها من شركة مصر للبترول وأن المطعون ضده يعمل سائقاً لدى الشركة وهو الأمين على تلك الكمية بما يتنافى مع كون الواقعة وديعة بيد أن المحكمة أطرحت دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن تأسيساً على "استلامه كمية السولار بموجب إيصال أمانة وإخطار الشحن وعدم ردها عند الطلب واستلامه الكمية بمقتضى عقد من عقود الأمانة وهو عقد وديعة ثم غير نيته على الحيازة من حيازة لحساب الغير المدعي بالحق المدني إلى حيازة تامة به ولحسابه الخاص ثابت منه عدم رد الكمية وعدم وجودها في حيازته ثم الضرر وهو تحقق بالفعل نتيجة عدم رد كمية السولار عند طلبها". لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر حقيقة العلاقة التي جعلت المدعي بالحقوق المدنية يقوم بتسليم الطاعن كمية السولار ولم يعن ببيان مضمون عقد الشحن وفحواه واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد السولار دليلاً على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار بيانها مما يتعين نقضه والإعادة.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 2191 لسنة 67ق – جلسة 19/2/2007)