المستشار القانونى ابراهيم
05-02-2014, 03:13 PM
الورقة العرفية – تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده، فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين، فلا تكون لها أية حجية قبله، بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم لم يتصرفوا بالبيع في حصصهم في عقار التداعي للمطعون ضدها الثانية ولم يوقعوا على العقد الصادر لها فلا تنصرف إليهم الالتزامات الناشئة عنه ودللوا على ذلك بمستندات قدموها إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وألزمهم بتسليم العقار محل العقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل انها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه، وكان من المقرر أيضاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب أن تجيب عليه في أسباب حكمها. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأنهم لم يتصرفوا بالبيع في حصصهم في عقار التداعي إلى المطعون ضدها الثانية ولم يوقعوا على العقد الصادر لها وأيدوا ذلك بمستندات تفيد أنهم لم يقض قبلهم بصحة توقيعهم على العقد الصادر لها أسوة بباقي البائعين لها وهو دفاع يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف بمجرد قيام المطعون ضده الأول – المستأنف – بإقامة إستئنافه فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ من شأنه لو صح أن يظل الطاعنون مالكين لحصصهم فى عقار التداعى فلا يسرى فى حقهم عند البيع الصادر للمطعون ضدها الثانية ولا ينشأ فى مواجهتهم إلتزام بالتسليم لصالحهم أو لصالح المطعون ضده الأول وقعد عن تمحيص هذا الدفاع وإنتهى إلى إلزامهم مع ذلك بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 672 لسنة 76 ق – جلسة 15/2/2007)
المحكمة:-
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم لم يتصرفوا بالبيع في حصصهم في عقار التداعي للمطعون ضدها الثانية ولم يوقعوا على العقد الصادر لها فلا تنصرف إليهم الالتزامات الناشئة عنه ودللوا على ذلك بمستندات قدموها إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وألزمهم بتسليم العقار محل العقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل انها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه، وكان من المقرر أيضاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب أن تجيب عليه في أسباب حكمها. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأنهم لم يتصرفوا بالبيع في حصصهم في عقار التداعي إلى المطعون ضدها الثانية ولم يوقعوا على العقد الصادر لها وأيدوا ذلك بمستندات تفيد أنهم لم يقض قبلهم بصحة توقيعهم على العقد الصادر لها أسوة بباقي البائعين لها وهو دفاع يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف بمجرد قيام المطعون ضده الأول – المستأنف – بإقامة إستئنافه فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ من شأنه لو صح أن يظل الطاعنون مالكين لحصصهم فى عقار التداعى فلا يسرى فى حقهم عند البيع الصادر للمطعون ضدها الثانية ولا ينشأ فى مواجهتهم إلتزام بالتسليم لصالحهم أو لصالح المطعون ضده الأول وقعد عن تمحيص هذا الدفاع وإنتهى إلى إلزامهم مع ذلك بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 672 لسنة 76 ق – جلسة 15/2/2007)