المستشار القانونى ابراهيم
05-02-2014, 03:08 PM
إقرار – يمين حاسمة – الإقرار حجة قاطعة على المقر، فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولها أن ترفض طلب توجيه اليمين الحاسمة مادامت قد استخلصت أنها كيدية – مثال ذلك.
المحكمة:-
لما كان من المقرر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها، ويتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، وإن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولها أن ترفض طلب توجيه اليمين مادامت قد استخلصت أن اليمين كيدية وأقامت قضاءها على اعتبارات وأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/8/1990 تأسيساً على أن الطاعن قد أقر أمام محكمة أسوان الابتدائية بجلسة 11/3/1993 وطلب منها التأجيل لسداد باقي الثمن وأن ذلك الإقرار القضائي يحاج به الطاعن وبما يكون قد ثبت معه إخلال الطاعن بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ويرتب فسخ عقد البيع، ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لأنه وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته كما رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة بعد أن ثبت له بناءً على اعتبارات سائغة أن تلك اليمين كيدية بعد أن حسم الإقرار القضائي الصادر من الطاعن مسألة عدم وفائه بكامل الثمن وذلك بناءً على اعتبارات وأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن وفائه بكامل الثمن ورفض طلبه إحالة الدعوى للتحقيق وعدم توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما في شأن واقعة الوفاء بكامل الثمن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض وبما يضحى معه الطعن غير مقبول.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 8600 لسنة 65 ق – جلسة 10/4/2007)
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولها أن ترفض طلب توجيه اليمين الحاسمة مادامت قد استخلصت أنها كيدية – مثال ذلك.
المحكمة:-
لما كان من المقرر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها، ويتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، وإن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولها أن ترفض طلب توجيه اليمين مادامت قد استخلصت أن اليمين كيدية وأقامت قضاءها على اعتبارات وأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/8/1990 تأسيساً على أن الطاعن قد أقر أمام محكمة أسوان الابتدائية بجلسة 11/3/1993 وطلب منها التأجيل لسداد باقي الثمن وأن ذلك الإقرار القضائي يحاج به الطاعن وبما يكون قد ثبت معه إخلال الطاعن بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ويرتب فسخ عقد البيع، ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لأنه وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته كما رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة بعد أن ثبت له بناءً على اعتبارات سائغة أن تلك اليمين كيدية بعد أن حسم الإقرار القضائي الصادر من الطاعن مسألة عدم وفائه بكامل الثمن وذلك بناءً على اعتبارات وأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن وفائه بكامل الثمن ورفض طلبه إحالة الدعوى للتحقيق وعدم توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما في شأن واقعة الوفاء بكامل الثمن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض وبما يضحى معه الطعن غير مقبول.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 8600 لسنة 65 ق – جلسة 10/4/2007)