المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاسبة على الاخطاء بأثر رجعي


موظفة
05-01-2014, 04:58 PM
السلام عليكم

هل يجوز لصاحب العمل محاسبة الموظف على اخطاء اكتشفت بأثر رجعي؟ او لفقت اليه؟
سمعت انه لا يحق له المحاسبة اذا مضى 30 يوما على الخطا ولا يجوز المحاسبة بأثر رجعي ( مثلا خطأ من 4 سنوات او اقل!)

والرجاء الاشارة للبند من القانون ( هل يوجد في قانون العمل ام ماذا؟)

وشكرا جزيلا

ahmedesmail
05-01-2014, 05:11 PM
هذا يتوقف على نوع الخطأ وما هى طبيعة الضرر الذى لحق بالعمل او الغير من جراء الخطاء فلابد من شرح التفاصيل للوصول لنتيجة صحيحةربى يبعد الشر عن الجميع

موظفة
05-01-2014, 05:25 PM
المعذرة سؤال اخر .. بعد انتهاء مدة الانذار واستقالة الموظف مع عدم اعطائه مكافئة الخدمة وتعطيلها من قبل صاحب العمل لكي يضيع فرصة العمل الجديد على المستقيل. بالقانون يجب ابقاء بطاقة التامين الصحي مع الموظف لانه مسؤول من الكفيل الذي هو صاحب العمل الذي لم ينهي اجرائات الرحيل. هل يحق لصاحب العمل لاحقا خصم اي مبلغ اذا تم استخدام بطاقة التامين خلال هذه الفترة؟

دلال روحي
05-01-2014, 05:26 PM
أختي الكريمة..
هذا يعتمد على حجم الخطأ الذي حدث في العمل.. فإذا كان مثلا خطأ يمكن داركه فلابأس في ذلك ولا يحتاج إلى لجنة تحقيق حسب ما ورد في لائحة الموارد البشرية من إجراء تأديبي..
أما لو كان خطأ قد ورد من ضمن لائحة الموارد البشرية من إجراء تأديبي فضروري تتحولي على لجنة تحقيق بعد وصول الشكوى لقسم الموارد البشرية بالخطأ الذي إرتكبتيه وأخذ رأي المستشار القانوني للمؤسسة..

هذا والله أعلم..

تحياتي أم لمى.

موظفة
05-01-2014, 05:29 PM
شكرا اخ احمد . نوع الخطأ قد يكون لخبطة في حسبة بسيطة او احتساب ايام اجازات زيادة بالخطأ او ضياع ورقة ( كلها اخطاء غير مهمة ولكن لاغراض كيدية يريد صاحب العمل محاسبة الموظف)

موظفة
05-01-2014, 05:33 PM
اعزائي شكرا لكم .. الموظف الذي يريدون محاسبته قد ترك العمل اساسا وباقي مكافئة نهاية الخدمة وهو مشهود له بحسن السيرة والاتقان فالعمل ولكن هناك اشخاص يريدون الكيد به لانهم لم يكونو على وفاق معه خلال فترة العمل. ولم يتخذو اية اجراءات خلال فترة الانذار بل كلها جاءت بعد انتهاء فترة الانذار لاضاعة فرصة العمل الجديدة على الموظف.

ولو سمحتم اين اجد لائحة الموارد البشرية لامارة ابوظبي؟ وهل تسري على القطاع الخاص؟

دلال روحي
05-01-2014, 05:34 PM
لنقل كفالتك على كفيل جديد هناك مهلة وهي ثلاث شهور يحق لكي أثناءها إستخدام البطاقة الصحية ولكن بعد الثلاث شهور مهلة عليك تحمل ممصاريف علاجك الشخصية بنفسك.. وإلا سيتم خصمها من نهاية خدمتك..
وكذلك الحال بالنسبة للمسكن المهلة لإنتهاء عقد إيجار المنزل أو بإخطار من قسم الإسكان..

تحياتي أم لمى.

دلال روحي
05-01-2014, 05:37 PM
طالما أنهى الموظف خدمته.. لا داعي للجنة تحقيق فهو لم يعد موظف.. ومن يكيد لغيره نقول له ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)..

موظفة
05-01-2014, 05:43 PM
صح اختي ام لمى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله اكبر عليهم . ولكن للاحتراز لانهم ليس لهم ضمير او ذمة.

اعزائي .. وجدت قسم المخالفات في قانون الموارد البشرية الاتحادي ( http://www.fahr.gov.ae/Portal/content/documents/hr-law-2008/arabic/chapter12.pdf) ومن خلاله فهمت انه ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ أﯾﺔ ﺟﺰاءات إدارﯾﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻄﻲ ﻣﻌه ﺗﺘﺎح ﻟه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ ودﻓﺎﻋﮫ. ولا يجوز مخالفته بعد انقضاء سنتين من تاريخ المخالفة. اذن فالامور طيبة ولكن هل تسري تلك القوانين على القطاع الخاص؟

تحديث:

اعتقد وجدت جواب سؤالي الخاص بقانون القطاع الخاص في البند السادس من قانون العمل. اذن الخلاصة ايضا لا يجوز التطبيق الا في حالة الانذار الخطي والتحقيق. والمادة رقم 111 تفيد بانه لا يجوز التاديب عن مخالفة كشفت بعد مرور ثلاثين يوما من ارتكابها. اذن دعهم يمكرون والله من فوقهم والاحتساب على الله.

موظفة
05-01-2014, 08:57 PM
لحظة اظن نني لازلت احتاج توضيح !! اعدت قرائة البند 11 وينص بالاتي:

المادة 111
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ستين يوما.


يعني مضى على "اكتشافها" وليس ارتكابها. يعني لو وجد خطأ قديم اكثر من الشهر هل لايزال بامكان صاحب العمل معاقبة الموظف المستقيل؟!!!!

وما هية لائحة الاخطاء ! مثلا لو من سنة تاخر الموظف هل يجوز خصم ذلك اليوم ! او لو اخطأ في حسبة معينة او .......؟

دلال روحي
05-02-2014, 12:19 AM
على ما اعتقد طالما ان الموظف قدم استقالته فلا يجوز احالته للجنة تحقيق ابدا.. ولكناذا كان قد تاخر في يوم يتم احتساب هذا اليوم من ضمن اجازته السنوية المدفوعة اذا كان يمتلك رصيد اجازات اما اذا لم يكن لديه رصيد اجازات يتم احتساب التاخير unpaid leave يعني اجازة غير مدفوعة ويتم معادلة الخصم نسبيا من نهاية الخدمة اي انها تؤثر على نهاية الخدمة لذلك نحن دائما نفضل الاجازات المدفوعة للموظف اكثر من غيرها..
يوجد شركات بنظام ال flexible hours اي الوقت المرن للموظف حتى لا يحتسب تاخير او نظام اذن 4 ساعات شهريا..
بس لجنة تحقيق لا يمكن ان تكون لموظف استقال حتى لو اكتشف ان هناك خطأ..
هذا من منطلق خبرتي في ادارة لجان التحقيق.. والله اعلم..
تحياتي ام لمى..

موظفة
05-02-2014, 04:51 AM
شكرا اختي ام لمى ..

صاحب العمل لن يحيل الموظف للتحقيق لانه ترك بل سيخصم مباشرة من مكافئة نهاية الخدمة ويحول المبلغ على الحساب بدون نقاش. طبعا هاذا خرق للقانون وعلى الموظف تقديم شكوى فالوزارة ...

هل من يمكن ان يشرح لنا بالتفصيل البند رقم 111 في قانون العمل لوسمحتم المذكور سابقا؟

علي الراعي
05-03-2014, 03:11 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
اولاً يستوجب عليك أن توضحى الجهة صاحبة العمل أو رب العمل
هل هى جهة إتحادية او محلية أو شركة خاصة
ولكن بوجه عام
فإنك بإفصاحك عن المادة 111 من قانون العمل الإتحاد فقد حسمت الجدال
لأنه إذا كانت هناك مخالفة واكتشفها صاحب العمل ولم يتخذ أى إجراء - ومنها التحقيق بشأن تلك المخالفة ، فإنه يعتبر تنازلاً منه عن تلك المخالفة - خلال ثلاثين يوم فإنه لا يستطيع بعدها أن يحاسب الموظف عليها ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن الموظف بعد إتمامه فترة الإنذار فإنه بذلك تنقطع علاقة العمل بينهما وينتهى عقد العمل ، ومن ثم فإن أى خصم بأثر رجعى يعتبر تعسف فى مواجهة العامل
ومن ثم
فإنه يستوجب على العامل أن يتقدم بالشكاية علي صاحب العمل ، وعندئذ سيحصل على حقوقه كاملة لأن ما تم خصمه أضحى بدون سند قانونى ودون وجه حق .
وشكراً

موظفة
05-22-2014, 12:31 AM
السلام عليكم مرة أخرى وأشكر جهودكم في توضيح هذا الموضوع ...

نفترض أن هناك خصم بأثر رجعي ( قبل أن يرفع الموظف المستقيل القضية)، هل يتم احتساب الخصومات على آخر راتب؟ أم يتم النظر في اي عام حدثت المخالفة وماذا كان الراتب ساعتها؟

اشكر لكم مرة اخرى جهدكم ووقتكم ...

موظفة
05-28-2014, 03:58 AM
السلام عليكم
واضح انو تعبناكم بالاستشارة سامحونا :)

طب سؤال بعيد .. في حالة رفع دعوى .. من يتكفل باتعاب المحاماة؟ هل يمكن مطالبة الشركة بدفع اتعاب المحاماة ؟ وهل من الضروري تعيين محامي في القضايا العمالية؟ وفي العادة كم تكون الاسعار؟ وهل توصون بمكتب شاطر في ابوظبي للقضايا العمالية البسيطة؟ بس لازم محامي فهلوي لان الشركة مش نضيفة :)