المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب توضيح معني طلاق الخلع


i.mohad
04-29-2014, 01:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعزائي الكرام
اود طلب توضيح معني طلاق الخلع بالتفصيل هو عباره عن تنازل المرأة عن جميع حقوقها مثل ماذا ؟؟؟؟
وهل يتضمن االتنازل عن طلب مسكن حكومي مثلا او المساعدة المالية من الشؤون الاجتماعية او مساعدة سكن من هيئة تنمية المجتمع .

الرجاء التوضيح ان امكن من الاخواه المختصين

وشكراً

سالم سيف
04-29-2014, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

طلاق الخلع هو تنازل المراه عن جميع حقوقها من مؤخر الصداق و المتعه و العده


( االتنازل عن طلب مسكن حكومي مثلا او المساعدة المالية من الشؤون الاجتماعية او مساعدة سكن من هيئة تنمية المجتمع . ) ما يخصه بموضوع طلاق الخلع

اللحيفي
04-29-2014, 06:14 PM
الخلع قانوناً :
الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.
وتنحصر طلبات الزوجة في دعوى الخلع علي إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
والأساس القانوني لنظام الخلع في القانون الإماراتي ورد في المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإتحادي رقم 28 لسنة 2005 م ، والتي نصت علي ما يلي :
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.

ولقد وضعت هذه المادة شروطاً للحكم بالتطليق خلعا يمكن إجمالها في الآتي:
1 - أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
2 - أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
وهناك شرط أخر شكلي نص عليه قانون الإجراءات المدنية الإتحادي المعدل يتعلق بضرورة عرض النزاع علي لجنة التوجيه الأسري للصلح قبل عرضة علي المحكمة المختصة.

منقول

علي الراعي
04-30-2014, 09:15 PM
شكراً لأخى اللحيفى على مشاركته الجميلة
وأستأذنه بزيادة
الأخت الكريمة السائلة
بعد التحية
البدل فى الخلع لم يحدده القانون على سبيل الحصر ، وإنما جعل القانون للقاضى السلطة التقديرة إذا تعنت الزوج فى طلباته .
والأهم أن يتراضى الزوجان على البدل فى الخلع
وإذا لم يتراضيا فإن القاضى يتدخل بالقضاء بالخلع مقابل بدل مناسب يتناسب مع استطاعة ومقدرة الزوجة .
إلا أن الشق الثانى من السؤال فإنه كما أشار الأخ سالم سيف فإنه لا صلة للزوج بها ومن ثم لا تنازل عنها .
وبالله التوفيق