طالبة علم2014
04-24-2014, 10:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذي أول مشاركه لي بالمنتدى :p
المهم الدكتور طلب منا تعليق على حكم قضائي من شهر ثلاثه وأنا ماسويته:( ماعرف كيف ابداء ممكن تساعدوني بحط القضية ::confused:
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 11 – 5 – 2010 بمقر محكمة التمييز بدبي
برئاسة السيد / فتحية محمود قره رئيس الدائرة
و عضوية السيد / سعيد عبدالحميد فودة القاضي بالمحكمة
و السيد / محمد خميس البسوني القاضي بالمحكمة
و السيد / علي أحمد شلتوت القاضي بالمحكمة
و السيد / عطاء محمود سليم القاضي بالمحكمة
و بحضور السيد / حكمت ابراهيم سعيد كاتب الجلسة
في الطعن رقم 18 لسنة 2010 أحوال شخصية
المرفوع من : ..............................
ضد : ......................................
الحكم المطعون فيه : الصادر في الاستئناف رقم : 116 / 2009 أحوال شخصية
بتاريخ 19 – 1 – 2010
أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق و المرافعة ( في جلسة سريه ) و بعد المداولة .
حيث أن الوقائع تتحصل – على ما يبين من سائر الأوراق – في أن الطاعن ( ................) أقام على المطعون ضدها ( ..............) الدعوى رقم 599 لسنة 2008 أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبي الإبتدائية للأحوال الشخصية ، بطلب الحكم بتعديل بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري رقم 30 لسنة 2007 ، و القضاء بإلغاء بدل السكن المقدر فيها بمبلغ 15000 درهم سنوياً ، و كذا تعديل بند الخادمه ، بحيث يدفع الطاعن تكاليف استقدام الخادمه الجديدة و التي على كفالة المطعون ضدها كانت زوجة له بموجب صحيح العقد الشرعي و رزق منها على فراش الزوجية بالأولاد ( ......و.........و.........و.........) و نظراً لوجود خلافات بينهما ، فقد إتفقا بموجب الاتفاقية رقم 30 لسنة 2007 أمام لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري بالمحكمة على عدة بنود ، منها إلتزامه بدفع مبلغ 150000 درهم سنوياً قيمة إيجار مسكن ، و إستقدامه خادمة مره كل سنتين على أن تتكفل هي براتبها ، و لما كانت قد تحصلت على مسكن خاص من برنامج سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفتها مطلقة ، بما يتعين معه إلغاء البند الخاص بالتزامه بدفع أجرة السكن المبين بالاتفاقية المذكو ر، كما قد أنه قد إتفق معها بموجب اتفاق لاحق أمام قاضي التنفيذ بأن تقوم المطعون ضدها بكفالة الخادمة بصفة شخصية على ان يقوم الطاعن بدفع تكاليف الكفالة بمبلغ مقطوع و قدره 5000 درهم بما يتعين معه ايضاً تعديل البند الخاص بالخادمة في الاتفاقية ، بحسب الاتفاق اللاحق ، و إذ أحيلت شكواه إلى لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري إلى المحكمة لتعذر التسوية ، و من ثم فقد أقام الدعوى . و قدمت المدعى عليها طلباً عارضاً بزيادة نفقة الأولاد لتكون أصلا و زيادة مبلغ عشرون ألف درهم شهرياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية شاملة عدا السكن ، و بعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين و لم يتم ، حكمت بتاريخ 23 – 2009 في الدعوى الاصلية ، بإلغاء أجرة المسكن إعتباراً من تاريخ منح المدعى عليها مسكناً حكومياً في 9 -4- 2008 ، و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، و في الطلب العارض ، بإلزام المدعى بمبلغ 15000 درهم شهرياً لنفقة الأولاد ( ........و .......و .........و .........) شاملة لمتطلبات النفقة عدا السكن بالمساواة بينهم و ذلك أصلا و زيادة على المقرر في الإتفاقية ( رقم 30 لسنة 2007 الحالة رقم 1697 لسنة 2006 حالات زوجيه ) إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 30 – 6- 2008 . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 2009 أحوال شخصية ، و بعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين ليصدر فيها حكم واحد ، و عرضت الصلح على الطرفين ، و لم يتم ، حكمت بتاريخ 1 – 9- 2009 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات بما فيها شهاده الشهود إتفاقه مع المدعي عليها بعد توقيع الاتفاقية رقم 30 لسنة 2007 أمام التوجيه الأسري على إتفاق جديد بأن تقوم الأخيرة بكفالة الخادمة على إسمها و أن يلتزم المدعى بدفع تكاليف الكفالة بمبلغ مقطوع و قدره 5000 درهم ، و لتثبت المدعى عليها في إستئنافها يسار المدعى ، و بعد أن سمعت المحكمة شهود المدعى عليها و لم يحضر المدعى شهوده ، حكمت بتاريخ 19 – 1 – 2010 في موضوع الاستئنافين برفضهما و تأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز رقم 18 لسنة 2010 أحوال شخصية . و بتاريخ 23 – 3 – 2010 حكمت المحكمة أولا : بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن أجره الخادمة ، و برفض الطعن فيما عدا ذلك ، و ألزمت المطعون ضدها بنصف المصروفات ، و أمرت بالمقاصه في مقابل أتعاب المحاماه مع مصادره نصف مبلغ التأمين . ثانياً : و قبل الفصل في موضوع الشق المنقوض حددت جلسة 13 – 4 – 2010 لنظر الموضوع لاستجواب الطرفين في بعض نقاط الدعوى ، و أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ضمن طلباته الأصلية تعديل بند الخادمه المثبت في الإتفاق المبرم بينه و بين المطعون ضدها رقم 30 لسنة 2007 أمام التوجيه الأسري بتاريخ 18 – 1 – 2007 في البند 8 من هذا الاتفاق بأن ( يلتزم الطرف الأول - ..........- بإستقدام خادمه مره كل سنتين على أن يتكفل الطرف الثاني - ..............- براتب الخادمه ) ليكون بالتزام الأخيرة بكفالة الخادمة عند إستقدمها و التزام الأول بدفع تكاليف الكفاله بمبلغ مقطوع و قدره 5000 درهم ، و ذلك بموجب اتفاق لاحق بين الطرفين ، كما صمم على هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع احالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذا الإتفاق بكافة طرق الإثبات ، و ان محكمة الاستئناف و لئن كانت قد أجابته إلى طلبه ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق و سمعت شهود المطعون ضدها بتاريخ 14-9- 2009 ، و لم يحضر الطاعن شهوده رغم إمهاله ، إلا أن الطاعن قد قدم بجلسة 22 – 12 – 2009 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صوره ضوئية من محضر جلسه مؤرخ 11 – 2- 2008 في الدعوى رقم 237 لسنة 2008 تنفيذ شرعي ، للتدليل على صحة ما يدعيه في هذا الشأن ، و ان محكمة الاستئناف قد مكنت المطعون ضدها من الإطلاع على هذا المستند دون اعتراض من الأخيره ثابت به أن ( المطعون ضدها قد حضرت بالجلسة شخصياً ( كطالبه تنفيذ ) كما حضر الاستاذ ............... و كيل المنفذ ضده ( الطاعن ) الذي قرر بأنه تم الاتفاق على أن تقوم طالبه التنفيذ بكفالة الخادمة على أن يقوم الطاعن ( المنفذ ضده ) بسداد المبالغ المستحقه بشأن استقدامها ، و أنه يتم تعديل البند من الاتفاقيه رقم 30 لسنة 2007 بناء على ما تقدم مع مراعاه السنتين حسب الاتفاقيه ، و ان طالب التنفيذ ( الطاعنه ) قررت بأنه لا مانع لديها من أن تكون الخادمه عل كفالتها بشرط أن يلتزم هو بسداد تكاليف استقدامها ، ووقعت المطعون ضدها على المحضر المشار إليه بإجازة الاتفاقية سالفة الذكر ، و إعتبارها بمثابة السند التنفيذي و جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و استبعاد الأوراق من جدول الجلسات ، و إن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تمحص دلاله الاتفاق المشار إليه و لم تفحصه مع تمسك الطاعن بدلالته على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
و حيث أنه لدى نظر الموضوع بجلسة 13 – 4 – 2010 في الشق المنقوض ، حضر وكيل الطاعن كما حضر وكيل المطعون ضدها ، و طلبا معا أجلا للتسويه ، و أجلت المحكمة الطعن لهذا الغرض لجلسة 20 – 4 – 2010 حيث عاود الطرفين طلب أجل آخر للتسوية ، و أجلت المحكمة الطعن لجلسة 27 – 4-2010 حيث لم يحضر الطرفان و لم يقدم أي منهما أيه تسويه بين الطرفين بتلك الجلسة .
و حيث أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
و حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق و حسبما يبين من مطالعة صوره محضر جلسة دعوى التنفيذ رقم 237 لسنة 2008 تنفيذ شرعي المؤرخ 11 – 2- 2008 ضمن حافظة المستندات المقدمه من الطاعن أمام محكمة الاسئناف بجلسة 22 – 12 – 2010 و التي حضرت المطعون ضدها فيها بوكيل عنها هو الاستاذ ...................نائبا عن وكيلها الأصلي الذي طلب أجلا للإطلاع ، و أن المحكمة قد أجلت الدعوى لهذا الغرض إلى جلسة 5 – 1 – 2010 حيث حضر وكيل الطاعن و لم تحضر المطعون ضدها أو وكيلها بتلك الجلسة ، و دون اعتراض منها على ما أثبت في محضر جلسة التنفيذ المشار إليه ، من حضور المطعون ضدها شخصياً بتلك الجلسة – طالبة تنفيذ – و كذا حضور وكيل الطاعن ، و ما أورده الأخير ( من قيام الطاعن بسداد مبلغ 7510 درهما تكاليف استقدام الخادمه .... و تم الاتفاق على أن تقوم طالبه التنفيذ بكفاله الخادمه على أن يقوم الطاعن و يلتزم بسداد المبالغ المستحقه بشأن استقدمها و يتم تعديل البند من الاتفاقيه بناءاً على ما تقدم مع مراعاه السنتين حسب الاتفاقيه ) و ما اوردته المطعون ضدها بالمحضر المذكور – طالبه التنفيذ – من انه ( لا مانع لدي من أن تكون الخادمة على كفالتي بشرط أن يقوم هو – أي الطاعن – بسداد تكاليف استقدمها ... )
و وقعت المطعون ضدها على هذا المحضر كما وقع عليه وكيل الطاعن ، و قررت محكمة التنفيذ إجازة الاتفاقية السابقة و إعتبارها بمثابة السند التنفيذي و جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و استبعاد الأوراق من جدول الجلسات ، الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة – و في حدود الشق المنقوض – بتعديل بنود الاتفاقية المبرمه بين الطرفين رقم 30 لسنة 2007 و المؤرخه .
18 – 1 – 2007 في البند (8) منها ، بشأن أجرة الخادمة ، و القضاء مجددا بإلزام الطاعن بدفع تكاليف استقدام الخادمه عند استقدمها – مع مراعاة مدة السنتين – على أن تكون الخادمة على كفالة المطعون ضدها .
و حيث انه عن المصروفات فتلزم المطعون ضدها بالمناسب منها عن درجتي التقاضي ، و بالمقاصه في مقابل أتعاب المحاماه .
لذلك
حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن بشأن أجر الخادمة ، و القضاء مجدداً بإلزامه بدفع تكاليف استقدام الخادمة – مع مراعاة مدة السنتين – على أن تكون الخادمة على كفالة المطعون ضدها ، و الزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ، و بالمقاصه في مقابل أتعاب المحاما
وشكرا ....في انتظاركم
ملاحظه :طالبات جامعة الشارقه ممكن ما تاخذون هذي القضيه لاني بعطيها الدكتور
هذي أول مشاركه لي بالمنتدى :p
المهم الدكتور طلب منا تعليق على حكم قضائي من شهر ثلاثه وأنا ماسويته:( ماعرف كيف ابداء ممكن تساعدوني بحط القضية ::confused:
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 11 – 5 – 2010 بمقر محكمة التمييز بدبي
برئاسة السيد / فتحية محمود قره رئيس الدائرة
و عضوية السيد / سعيد عبدالحميد فودة القاضي بالمحكمة
و السيد / محمد خميس البسوني القاضي بالمحكمة
و السيد / علي أحمد شلتوت القاضي بالمحكمة
و السيد / عطاء محمود سليم القاضي بالمحكمة
و بحضور السيد / حكمت ابراهيم سعيد كاتب الجلسة
في الطعن رقم 18 لسنة 2010 أحوال شخصية
المرفوع من : ..............................
ضد : ......................................
الحكم المطعون فيه : الصادر في الاستئناف رقم : 116 / 2009 أحوال شخصية
بتاريخ 19 – 1 – 2010
أصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق و المرافعة ( في جلسة سريه ) و بعد المداولة .
حيث أن الوقائع تتحصل – على ما يبين من سائر الأوراق – في أن الطاعن ( ................) أقام على المطعون ضدها ( ..............) الدعوى رقم 599 لسنة 2008 أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبي الإبتدائية للأحوال الشخصية ، بطلب الحكم بتعديل بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري رقم 30 لسنة 2007 ، و القضاء بإلغاء بدل السكن المقدر فيها بمبلغ 15000 درهم سنوياً ، و كذا تعديل بند الخادمه ، بحيث يدفع الطاعن تكاليف استقدام الخادمه الجديدة و التي على كفالة المطعون ضدها كانت زوجة له بموجب صحيح العقد الشرعي و رزق منها على فراش الزوجية بالأولاد ( ......و.........و.........و.........) و نظراً لوجود خلافات بينهما ، فقد إتفقا بموجب الاتفاقية رقم 30 لسنة 2007 أمام لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري بالمحكمة على عدة بنود ، منها إلتزامه بدفع مبلغ 150000 درهم سنوياً قيمة إيجار مسكن ، و إستقدامه خادمة مره كل سنتين على أن تتكفل هي براتبها ، و لما كانت قد تحصلت على مسكن خاص من برنامج سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفتها مطلقة ، بما يتعين معه إلغاء البند الخاص بالتزامه بدفع أجرة السكن المبين بالاتفاقية المذكو ر، كما قد أنه قد إتفق معها بموجب اتفاق لاحق أمام قاضي التنفيذ بأن تقوم المطعون ضدها بكفالة الخادمة بصفة شخصية على ان يقوم الطاعن بدفع تكاليف الكفالة بمبلغ مقطوع و قدره 5000 درهم بما يتعين معه ايضاً تعديل البند الخاص بالخادمة في الاتفاقية ، بحسب الاتفاق اللاحق ، و إذ أحيلت شكواه إلى لجنة الإصلاح و التوجيه الأسري إلى المحكمة لتعذر التسوية ، و من ثم فقد أقام الدعوى . و قدمت المدعى عليها طلباً عارضاً بزيادة نفقة الأولاد لتكون أصلا و زيادة مبلغ عشرون ألف درهم شهرياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية شاملة عدا السكن ، و بعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين و لم يتم ، حكمت بتاريخ 23 – 2009 في الدعوى الاصلية ، بإلغاء أجرة المسكن إعتباراً من تاريخ منح المدعى عليها مسكناً حكومياً في 9 -4- 2008 ، و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، و في الطلب العارض ، بإلزام المدعى بمبلغ 15000 درهم شهرياً لنفقة الأولاد ( ........و .......و .........و .........) شاملة لمتطلبات النفقة عدا السكن بالمساواة بينهم و ذلك أصلا و زيادة على المقرر في الإتفاقية ( رقم 30 لسنة 2007 الحالة رقم 1697 لسنة 2006 حالات زوجيه ) إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 30 – 6- 2008 . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 2009 أحوال شخصية ، و بعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين ليصدر فيها حكم واحد ، و عرضت الصلح على الطرفين ، و لم يتم ، حكمت بتاريخ 1 – 9- 2009 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات بما فيها شهاده الشهود إتفاقه مع المدعي عليها بعد توقيع الاتفاقية رقم 30 لسنة 2007 أمام التوجيه الأسري على إتفاق جديد بأن تقوم الأخيرة بكفالة الخادمة على إسمها و أن يلتزم المدعى بدفع تكاليف الكفالة بمبلغ مقطوع و قدره 5000 درهم ، و لتثبت المدعى عليها في إستئنافها يسار المدعى ، و بعد أن سمعت المحكمة شهود المدعى عليها و لم يحضر المدعى شهوده ، حكمت بتاريخ 19 – 1 – 2010 في موضوع الاستئنافين برفضهما و تأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز رقم 18 لسنة 2010 أحوال شخصية . و بتاريخ 23 – 3 – 2010 حكمت المحكمة أولا : بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن أجره الخادمة ، و برفض الطعن فيما عدا ذلك ، و ألزمت المطعون ضدها بنصف المصروفات ، و أمرت بالمقاصه في مقابل أتعاب المحاماه مع مصادره نصف مبلغ التأمين . ثانياً : و قبل الفصل في موضوع الشق المنقوض حددت جلسة 13 – 4 – 2010 لنظر الموضوع لاستجواب الطرفين في بعض نقاط الدعوى ، و أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ضمن طلباته الأصلية تعديل بند الخادمه المثبت في الإتفاق المبرم بينه و بين المطعون ضدها رقم 30 لسنة 2007 أمام التوجيه الأسري بتاريخ 18 – 1 – 2007 في البند 8 من هذا الاتفاق بأن ( يلتزم الطرف الأول - ..........- بإستقدام خادمه مره كل سنتين على أن يتكفل الطرف الثاني - ..............- براتب الخادمه ) ليكون بالتزام الأخيرة بكفالة الخادمة عند إستقدمها و التزام الأول بدفع تكاليف الكفاله بمبلغ مقطوع و قدره 5000 درهم ، و ذلك بموجب اتفاق لاحق بين الطرفين ، كما صمم على هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع احالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذا الإتفاق بكافة طرق الإثبات ، و ان محكمة الاستئناف و لئن كانت قد أجابته إلى طلبه ، و أحالت الدعوى إلى التحقيق و سمعت شهود المطعون ضدها بتاريخ 14-9- 2009 ، و لم يحضر الطاعن شهوده رغم إمهاله ، إلا أن الطاعن قد قدم بجلسة 22 – 12 – 2009 أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات طويت على صوره ضوئية من محضر جلسه مؤرخ 11 – 2- 2008 في الدعوى رقم 237 لسنة 2008 تنفيذ شرعي ، للتدليل على صحة ما يدعيه في هذا الشأن ، و ان محكمة الاستئناف قد مكنت المطعون ضدها من الإطلاع على هذا المستند دون اعتراض من الأخيره ثابت به أن ( المطعون ضدها قد حضرت بالجلسة شخصياً ( كطالبه تنفيذ ) كما حضر الاستاذ ............... و كيل المنفذ ضده ( الطاعن ) الذي قرر بأنه تم الاتفاق على أن تقوم طالبه التنفيذ بكفالة الخادمة على أن يقوم الطاعن ( المنفذ ضده ) بسداد المبالغ المستحقه بشأن استقدامها ، و أنه يتم تعديل البند من الاتفاقيه رقم 30 لسنة 2007 بناء على ما تقدم مع مراعاه السنتين حسب الاتفاقيه ، و ان طالب التنفيذ ( الطاعنه ) قررت بأنه لا مانع لديها من أن تكون الخادمه عل كفالتها بشرط أن يلتزم هو بسداد تكاليف استقدامها ، ووقعت المطعون ضدها على المحضر المشار إليه بإجازة الاتفاقية سالفة الذكر ، و إعتبارها بمثابة السند التنفيذي و جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و استبعاد الأوراق من جدول الجلسات ، و إن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تمحص دلاله الاتفاق المشار إليه و لم تفحصه مع تمسك الطاعن بدلالته على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
و حيث أنه لدى نظر الموضوع بجلسة 13 – 4 – 2010 في الشق المنقوض ، حضر وكيل الطاعن كما حضر وكيل المطعون ضدها ، و طلبا معا أجلا للتسويه ، و أجلت المحكمة الطعن لهذا الغرض لجلسة 20 – 4 – 2010 حيث عاود الطرفين طلب أجل آخر للتسوية ، و أجلت المحكمة الطعن لجلسة 27 – 4-2010 حيث لم يحضر الطرفان و لم يقدم أي منهما أيه تسويه بين الطرفين بتلك الجلسة .
و حيث أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
و حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق و حسبما يبين من مطالعة صوره محضر جلسة دعوى التنفيذ رقم 237 لسنة 2008 تنفيذ شرعي المؤرخ 11 – 2- 2008 ضمن حافظة المستندات المقدمه من الطاعن أمام محكمة الاسئناف بجلسة 22 – 12 – 2010 و التي حضرت المطعون ضدها فيها بوكيل عنها هو الاستاذ ...................نائبا عن وكيلها الأصلي الذي طلب أجلا للإطلاع ، و أن المحكمة قد أجلت الدعوى لهذا الغرض إلى جلسة 5 – 1 – 2010 حيث حضر وكيل الطاعن و لم تحضر المطعون ضدها أو وكيلها بتلك الجلسة ، و دون اعتراض منها على ما أثبت في محضر جلسة التنفيذ المشار إليه ، من حضور المطعون ضدها شخصياً بتلك الجلسة – طالبة تنفيذ – و كذا حضور وكيل الطاعن ، و ما أورده الأخير ( من قيام الطاعن بسداد مبلغ 7510 درهما تكاليف استقدام الخادمه .... و تم الاتفاق على أن تقوم طالبه التنفيذ بكفاله الخادمه على أن يقوم الطاعن و يلتزم بسداد المبالغ المستحقه بشأن استقدمها و يتم تعديل البند من الاتفاقيه بناءاً على ما تقدم مع مراعاه السنتين حسب الاتفاقيه ) و ما اوردته المطعون ضدها بالمحضر المذكور – طالبه التنفيذ – من انه ( لا مانع لدي من أن تكون الخادمة على كفالتي بشرط أن يقوم هو – أي الطاعن – بسداد تكاليف استقدمها ... )
و وقعت المطعون ضدها على هذا المحضر كما وقع عليه وكيل الطاعن ، و قررت محكمة التنفيذ إجازة الاتفاقية السابقة و إعتبارها بمثابة السند التنفيذي و جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و استبعاد الأوراق من جدول الجلسات ، الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة – و في حدود الشق المنقوض – بتعديل بنود الاتفاقية المبرمه بين الطرفين رقم 30 لسنة 2007 و المؤرخه .
18 – 1 – 2007 في البند (8) منها ، بشأن أجرة الخادمة ، و القضاء مجددا بإلزام الطاعن بدفع تكاليف استقدام الخادمه عند استقدمها – مع مراعاة مدة السنتين – على أن تكون الخادمة على كفالة المطعون ضدها .
و حيث انه عن المصروفات فتلزم المطعون ضدها بالمناسب منها عن درجتي التقاضي ، و بالمقاصه في مقابل أتعاب المحاماه .
لذلك
حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن بشأن أجر الخادمة ، و القضاء مجدداً بإلزامه بدفع تكاليف استقدام الخادمة – مع مراعاة مدة السنتين – على أن تكون الخادمة على كفالة المطعون ضدها ، و الزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ، و بالمقاصه في مقابل أتعاب المحاما
وشكرا ....في انتظاركم
ملاحظه :طالبات جامعة الشارقه ممكن ما تاخذون هذي القضيه لاني بعطيها الدكتور