المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية اثبات نسب


عبلة
04-24-2014, 03:29 PM
السلام عليكم، ارجو منكم مساعدتي لحل هذه المشكله..

قبل سنتين وقعت في الزنا ثم حملت منه بعد ذلك تقدم الي الشاب و تم عقد النكاح لكن تم العقد متأخر جدا عندما كنت في الشهر السابع والحمد لله تبت لله توبة صادقة، بعد الولادة انا و زوجي ذهبنا لاستخراج شهادة الميلاد لابني تم الرفض بسبب تاريخ العقد والولادة اقل من 6 شهور، والآن عمر ابني سنتين لا يحمل اي اوراق ثبوتية ذهبنا للمحكمة لاستخراج اثبات البنوة قالوا في البداية بتكون قضية زنا بعد ذلك اثبات البنوة لما زوجي سمع قضية زنا سحب القضية. ا

كيف استطيع ان اسجل ابني في هذه الحاله؟ وممكن ادلوني على محامي مختص بهالامور ؟

دعواااتكم لي..

اللحيفي
04-24-2014, 06:27 PM
اعتقد والله اعلم انك باستطاعتك رفع دعوى في المحكمة تسمى ( دعوى إثبات نسب ) ويكون هناك شاهدان يطلب منهما ان يشهدا بان الطفل هو ابن فلان وبعد صدور الحكم بشهر يمكنك اخذ الحكم اوعلى ضوءه يمكن استخراج اوراق ثبوتية للولد

والاساتذة في المنتدى ستكون لديهم الاستشارة المفيدة لكي

وفقك الله لكل خير

عبلة
04-24-2014, 10:27 PM
اعتقد والله اعلم انك باستطاعتك رفع دعوى في المحكمة تسمى ( دعوى إثبات نسب ) ويكون هناك شاهدان يطلب منهما ان يشهدا بان الطفل هو ابن فلان وبعد صدور الحكم بشهر يمكنك اخذ الحكم اوعلى ضوءه يمكن استخراج اوراق ثبوتية للولد

والاساتذة في المنتدى ستكون لديهم الاستشارة المفيدة لكي

وفقك الله لكل خير

ما اعتقد بهالبساطه اقدر اسجلها لان بيشوفون تاريخ العقد والولادة، اكيد بيحققون وشي عقوبه يمكن..
تسلم اخوي عالرد
اتمنى حد من المختصين او المحاميين يردون علي ..

علي الراعي
04-25-2014, 03:08 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
أسأل المولى عز وجل لك ولأخواتنا جميعاً الهداية " وإن الله يقبل التوبة جميعاً إلا أن يشرك به "
أما فى الموضوع
فإنه قانونياً للأسف فى وجهة نظرى القانونية المتواضعة لا حل لأنه وإن أقر الزوج بهذا الولد فإن هناك خطر عليكما من جهة ، وأن الدعوى سترفض من جهة أخرى .
الجهة الأولى : النيابة العامة تكون طرفاً فى الدعوى لكون الإبن قاصر ( الطفل )
الجهة الأخرى الدعوى سترفض لأن الحمل سفاحاً او أقل من ستة أشهر لا يلحق نسباً بالزوج .
وذلك لأنه شرعاً الزنا وبإجماع الفقهاء ثمرته لاتلحق نسباً بالزوج في الزواج اللاحق . لقوله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )

وما تقدم جميعه هو بإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أقل مدة الحمل من العقد والدخول ستة أشهر لقوله تعالى ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين ﴾ لقمان . وقوله ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ الأحقاف . وقوله ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ البقرة . وعلى ما رآه سيدنا علي بن أبي طالب وأخذ به أصحاب رسول الله ومن بعدهم جمهور الفقهاء أنه بخصم مدة الرضاع ـ حولين كاملين من مدة الحمل والفصال ، ثلاثين شهراً تكون مدة أقل الحمل ستة أشهر . وما كان منها أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد لا يرتب نسباً ولا يلحق الولد بالزوج قال ابن عاصم في التحفة " وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل "
ولكن لا تيأسى من رحمة ربك ، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج .
وقد توجد إجراءات أخرى قد تتمكنين من اثباته إن شاء الله وعليك المحاولة وعدم اليأس فإن ربك هو الكريم .

وبالله التوفيق

عبلة
04-25-2014, 01:06 PM
الأخت الكريمة
بعد التحية
أسأل المولى عز وجل لك ولأخواتنا جميعاً الهداية " وإن الله يقبل التوبة جميعاً إلا أن يشرك به "
أما فى الموضوع
فإنه قانونياً للأسف فى وجهة نظرى القانونية المتواضعة لا حل لأنه وإن أقر الزوج بهذا الولد فإن هناك خطر عليكما من جهة ، وأن الدعوى سترفض من جهة أخرى .
الجهة الأولى : النيابة العامة تكون طرفاً فى الدعوى لكون الإبن قاصر ( الطفل )
الجهة الأخرى الدعوى سترفض لأن الحمل سفاحاً او أقل من ستة أشهر لا يلحق نسباً بالزوج .
وذلك لأنه شرعاً الزنا وبإجماع الفقهاء ثمرته لاتلحق نسباً بالزوج في الزواج اللاحق . لقوله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )

وما تقدم جميعه هو بإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أقل مدة الحمل من العقد والدخول ستة أشهر لقوله تعالى ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين ﴾ لقمان . وقوله ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ الأحقاف . وقوله ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ البقرة . وعلى ما رآه سيدنا علي بن أبي طالب وأخذ به أصحاب رسول الله ومن بعدهم جمهور الفقهاء أنه بخصم مدة الرضاع ـ حولين كاملين من مدة الحمل والفصال ، ثلاثين شهراً تكون مدة أقل الحمل ستة أشهر . وما كان منها أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد لا يرتب نسباً ولا يلحق الولد بالزوج قال ابن عاصم في التحفة " وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل "
ولكن لا تيأسى من رحمة ربك ، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج .
وقد توجد إجراءات أخرى قد تتمكنين من اثباته إن شاء الله وعليك المحاولة وعدم اليأس فإن ربك هو الكريم .

وبالله التوفيق

مشكور أخوي على الرد ثقتي بربي كبيرة وان شاء الله ربي بيفرجها علي،
في هذه الحالة الطفل لمن ينسب وكيف يمكن استخراج شهادة الميلاد؟

علي الراعي
04-26-2014, 01:50 AM
الأخت الكريمة
لم تقابلنى حالة مشابهة تم المخاطرة بها والتوجه الى عمل شهادة ميلاد إلا بعد تقديم الأم للمحاكمة وللعقاب عن الزنى ومن ثم يكون الإبن منسوب إليها وعائلتها وليس للزوج .
ولذلك إن شاء الله فرج ربى كريم
وإذا كان الأخوة الزملاء لديهم مخرج قانونى أو إجرائى فبرجى تقديمه عبر المنتدى .
وقريباً إن شاء الله سأتواصل معك لإيجاد الحل المناسب .

عبلة
04-26-2014, 01:05 PM
الأخت الكريمة
لم تقابلنى حالة مشابهة تم المخاطرة بها والتوجه الى عمل شهادة ميلاد إلا بعد تقديم الأم للمحاكمة وللعقاب عن الزنى ومن ثم يكون الإبن منسوب إليها وعائلتها وليس للزوج .
ولذلك إن شاء الله فرج ربى كريم
وإذا كان الأخوة الزملاء لديهم مخرج قانونى أو إجرائى فبرجى تقديمه عبر المنتدى .
وقريباً إن شاء الله سأتواصل معك لإيجاد الحل المناسب .


شكرا، اتمنى يوجد حل مناسب، في انتظار الرد

علي الراعي
04-26-2014, 04:04 PM
إن شاء الله أختى الكريمة
إسألى المولى عز وجل فإنه لا يرد سائل .
وإن فرجه قريب

دلال روحي
04-27-2014, 10:53 AM
أساتذتي الكرام تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن،،،

ما رأيكم بفكرة إثبات نسب الطفل لزوج السائلة بالتبني؟؟ حيث أن معظم أطفال التبني أما أن يكونوا لقطاء أو ثمرة زنى والعياذ بالله ( العفو منك أختي الكريمة)..
أفيدونا أفادكم الله..

تحياتي أم لمى..

عبلة
04-27-2014, 12:50 PM
أساتذتي الكرام تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن،،،

ما رأيكم بفكرة إثبات نسب الطفل لزوج السائلة بالتبني؟؟ حيث أن معظم أطفال التبني أما أن يكونوا لقطاء أو ثمرة زنى والعياذ بالله ( العفو منك أختي الكريمة)..
أفيدونا أفادكم الله..

تحياتي أم لمى..

اعتقد في دولة الامارات لا يوجد التبني باسم المتبني بل هم يسجلون الطفل بإسم مستعار ..

إسماعيل
06-02-2014, 08:37 PM
السلام عليكم أختي العزيزة
وجدت بحث مطول حول قضية إثبات نسب ولد الزنا لأبيه
أرجو قراءته بتمعن وربنا يوفق الجميع لما فيه الخير
رابط الموضوع: http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=111460#gsc.tab=0

عبلة
06-11-2014, 10:06 AM
مشكور اخوي
يزاك الله ألف خير

لؤى محمد حسن
12-24-2017, 01:36 PM
اختي اعملوا عقد عرفي بتاريخ قديم مستوفي الاركان من معرفه الولي والشهود والاعلان تتعذبوا حتى تثبتوا النسب لكن بالاخير الولد هيلحق بالاب مالم يقر بالزنا امام القاضي وفيه قضايا كتير متل حالتك وتم فيها اثبات النسب دون ملاحقه قضائيه

المحامي الإماراتي
12-24-2017, 06:33 PM
وبعد التحية،،،
المخرج القانوني كما قال الاخ لؤي.