المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المؤخر ونفقة السكن


ساره1
04-16-2014, 09:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله

لو سمحت عندي سؤالين

انا مطلقة وعندي طفلة عمرها سنتين وانا الحاضنه واسكن مع والدي وطليقي رافع دعوة اسقاط نفقة السكن بحجة انى اسكن مع والدى ولا يحق لي نفقة السكن هل يجوز ذلك وهل ممكن ان تسقط ؟؟؟

السؤال الثانى : هو رافع في نفس الدعوة كمان اسقاط المؤخر أيضا بحجه انه مبلغ مبالغ فيه وانه عند الاتفاق مع الوالد ان يكتب فقط هذا المبلغ صوريا اى حبر على ورق وليس حقيقي هل سيحكم القاضي بإسقاط هذا المبلغ ؟؟


وشكرا

UAELawyer
04-16-2014, 03:11 PM
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يلتزم الزوج بتوفير مسكن مناسب للحاضن او يدفع مبلغ مالي مقابل نفقة السكن، وعلى ذلك وجودك في مسكن الوالد يسقط حقك في نفقة السكن.


اما المؤخر، جاء في المادة 1 من القانون 21/1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه على أنه لايجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على 000 ر20 درهم عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق 000 ر30 ثلاثون ألف درهم ونص المادة 2 منه على أنه لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار إليهما في المادة 1 من هذا القانون.

هذا ما جاء في القانون

ولك الشكر


راشد السويدي

علي الراعي
04-17-2014, 01:52 AM
الأخ الكريم
السابقة القضائية أدناه خير دليل على ردك أعلاه ، ولكن برجاء الرد والجواب على المشاركات مدعمة بالسند القانونى
لأن بحثك عن السند القانونى سيجعلك واثقاً من جوابك .
قضت محكمة النقض بأبوظبى
في شأن أجرة مسكن الحاضنة فالفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أوجبت على ولي المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها, والطاعن لم يثبت توفر المطعون ضدها على مسكن في ملكيتها أو مخصص لها من جهة عملها ولقد أكدت أثناء التحقيق معها في محكمة البداية أنها لا مسكن لها وتقيم مع أهلها.
( الطعن رقم 1256 لسنة 2009 س 4 ق . أ ) أحوال شخصية جلسة 13/1/2010 ( أحوال شخصية )
أما بشان مؤخر الصداق فكما أسلف الأستاذ أعلاه مستنداً الى القانون ومن ثم فإن ما يزيد عن 30 ألف درهم لن يؤخذ بعين الإعتبار .
وبالله التوفيق

ساره1
04-17-2014, 10:41 AM
اولا اشكر اهتمامكم والرد على استفساري

ثانيا انا لست مواطنه انا وافدة وطليقي وافد وانا اعتقد قرار مؤخر الصداق 30000 درهم مقتصر على المواطنين والله اعلم

ممكن الافادة لأنى قلقة جدا من ضياع حقوقي

القوي
04-18-2014, 12:25 AM
نعم بخصوص المؤخر كلامك صحيح قرأت في الجريدة ان محكمة ابوظبي حكمت لسعودية مؤخر كبير اكثر من 30 الفا ، وقالت لان الوافد يجوز له الاحتكام بقانون بلده

علي الراعي
04-18-2014, 05:11 AM
الأخت الكريمة
بالفعل إتجه قضاء المحاكم العليا بأنه لا حد أقصى للمؤخر للوافدين ولكن اعتقدت من الوهلة الأولى أنك مواطنة ولست وافدة .
وهذا هو السند القانونى من أحكام محكمة النقض بأبوظبى الموقرة ليطمئن قلبك على أن حقك لا يمكن أن يضيع إن شاء الله
قضت محكمة النقض بأبوظبى
ذلك انه وبصرف النظر عما أستقر عليه القضاء من ان مقتضيات المادة الأولى من قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه خاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المادة الرابعة منه نصت على ان : كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992، وهذا القانون من جملة الشروط التي جاءت في المادة 16 منه للحصول على منحة الزواج: ان يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وان يكون الزواج من مواطنه متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم ان المادة 75 من قانون المعاملات المدنية نصت في الفقرة الثانية على انه: يقصد بالمواطن حيثما ورد في القانون كل من ثبتت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية، وبذلك فما أثير من كون القانون لم يفرق بين مواطن وغيره في شأن تحديد المهر لا ينبني على أساس ((ذلك انه وبصرف النظر عما أستقر عليه القضاء من ان مقتضيات المادة الأولى من قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه خاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المادة الرابعة منه نصت على ان : كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992، وهذا القانون من جملة الشروط التي جاءت في المادة 16 منه للحصول على منحة الزواج: ان يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وان يكون الزواج من مواطنه متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم ان المادة 75 من قانون المعاملات المدنية نصت في الفقرة الثانية على انه: يقصد بالمواطن حيثما ورد في القانون كل من ثبتت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية، وبذلك فما أثير من كون القانون لم يفرق بين مواطن وغيره في شأن تحديد المهر لا ينبني على أساس ((( الطعن رقم 573 لسنة 2009 س 4 ق . أ )جلسة 20/1/2010 ( أحوال شخصية ) .

ويشرفنا دائما ان نقدم لك المشورة والرد .
وبالله التوفيق

ساره1
04-20-2014, 10:07 AM
شكرا على الرد اخواني .. وبالنسبة لنفقة السكن تنلغى لأني اسكن مع والدى ؟؟؟

علي الراعي
04-20-2014, 11:03 PM
لا يا أختى الكريمة
لأنك يمكن الرد عليه بأنك لا تملكين هذا المسكن .
ولكن
للحق إذا لم تكن المبالغ المقضى بها من بدل مسكن فيها فائدة لك ، وأنتى تقيمى لدى منزل والدك ، فإن الأمانة تستوجب التنازل عن تلك المبالغ .

اللحيفي
04-21-2014, 07:08 PM
لا أزيد على ما تفضل به المستشارين ، ولكن لا تلغى نفقه السكن كونكي لا تملكين سكن خاص بك وانما تسكنين مع والدك والاساتذة سيكون عندهم الجواب الشافي لسؤالك .