مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء الرجاء المساعده \مابدي يضحكو علينا\
abed.saeed986
04-15-2014, 05:31 PM
السلام عليكم
اخي كان يعمل بشركه مقاولات سورية بالامارات
واصيب بشلل نصفي منذ 10 اشهر اثناء تاديه عمله
لانه صار عنده قطع بالنخاع الشوكي
و عم يقولوله انت بيطلعلك تعويض عنا 30000 درهم بس نحن بدنا نعطيك 50000 درهم
صحيح متل ماعم يقولوله و لا بدهم يضحكو عليه و ياكلو حقه
مع العلم انه مو مسجل بالتامينات
الله يخليكم انصحوني لانه هو بالامارات لحاله و مافي حدا جنبه مشان هيك مابدي حدا يضحك عليه بعد ما اصيب بالعجز و ماله حدا يصرف عليه
UAELawyer
04-15-2014, 06:59 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حسب ما تم فهمه من كلامك اعلاه ان اخاك اصيب بعجز جزئي ومن ثم أبين طريقة حساب العجز الجزئي وليس الدائم
حتى يتم حساب مقدار التعويض المقرر في قانون العمل الاماراتي:
تحدد الماده 149 مقدار قيمة التعويض في حالة الوفاه بعد تحديد القيمة يمكن حساب قيمة التعويض عن العجز الجزئي الي نصت عليها الماده 150 من القانون اعلاه.
المادة 149
اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته......
المادة 150
اذا ادت اصابة العامل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.
بعد معرفة قيمة التعويض في حالة الوفاه، تضرب النسب الموجودة ادناه في مقدار قيمة التعويض عند وفاه العامل:
العجز الجﺰﺋـــــــــــــــﻲ
ﻓﻘﺪان اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎﻣﻦ اﻋﻼهﻤﺎ ٩٠
ﻓﻘﺪان اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮع او اﻋﻠﻰ ٨٥
اﻟﺘﺸﻮﻳﻪاﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ ٨٠
ﻓﻘﺪان آﺎﻣﻞ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ آﻠﻴﻬﻤﺎﻣﻦ اﻟﻜﻮع ٧٠
ﻓﻘﺪان آﺎﻣﻞ ﻟﻠﺬراع اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻜﺘﻒ او ﻣﻦ الكوع 70
ﻓﻘﺪان اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﺎﺟﻤﻌﻬﻤﺎﻣﻦ اﻟﺮآﺒﺔاو اﻋﻠﻰ ٧٠
ﻓﻘﺪان آﺎﻣﻞ ﻟﻠﺬراع اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻜﺘﻒ او ﻓﻮق الكوع 60
ﻓﻘﺪان اﺣﺪ اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮآﺒﺔاو ﻓﻮﻗﻬﺎ ٦٠
ﻓﻘﺪان اﻟﺬراع اﻻﻳﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮع او ﺗﺤﺘﻪ ٦٠
ﻓﻘﺪان اﺣﺪ اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﻠﻰ ٦٠
ﻓﻘﺪان آﻼ اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺮآﺒﺔ ٦٠
ﻓﻘﺪان ﺟﻤﻴﻊ اﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺑﻬﺎم ٦٠
ﻓﻘﺪان اﻟﺬراع اﻻﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻓﻮق او ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻮع ٥٠
ﻓﻘﺪان اﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺑﻬﺎم ٥٠
ﻓﻘﺪان اﺣﺪ اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺮآﺒﺔ ٥٠
ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻤﻊ آﻠﻴﺎ وﺑﺼﻮرةﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ٥٠
ﻓﻘﺪان اﻟﻠﺴﺎن او اﻟﺒﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ ٤٥
ﻓﻘﺪان آﻼ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎﻣﻦ اﻟﻜﻌﺐ او اﺳﻔﻞ ٤٥
ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﻨﺴﻲ ٤٥
ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻦ واﺣﺪة ٤٥
ﻓﻘﺪان اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻎ ٣
١. اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ او ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﺎدل
اﻟﻔﻘﺪان اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ او اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ.
٢. اذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب اﻋﺴﺮ ﻓﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻋﻼﻩ ﻻﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى ﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ.
ولك جزيل الشكر
راشد السويدي
علي الراعي
04-16-2014, 01:21 AM
الأخ الكريم السائل
الشكر موصول للأخ UAELawyer على اجتهاده بالرد
ولكن برجاء تمعن الإستشارة قبل الرد لأن الرد ليس من مجرد نصوص قانونية
وإنما يجب أن تكون بعد خبرة فى المحاكم وبعد دراسة القانون العام قبل الخاص .
أما عن موضوع الإستشارة
فإنه من المقرر له تعويض غير إصابة العمل
وهذا التعويض قد يصل إلى مبلغ كبير بنسبة فى العجز
بمعنى إذا كان العجز بنسبة 50 % فإنه يقضى له بالتعويض ب50% من الدية الشرعية والدية مقررة بالدولة بمبلغ 200 ألف درهم .
ومن ثم إذا أقام دعوى فإنه سيعرض على الطب الشرعى لإثبات نسبة العجز
ولا يستند الى إصابة العمل والمقررة بقانون العمل وهذه تحتاج محامى شاطر لأنه هناك فرق كبير ، بالإضافة الى التعويض الأدبى والمعنوى .
أما التعويض عن إصابة العمل فإن الحد الأقصى فيها 30 ألف درهم
وبالله التوفيق
UAELawyer
04-16-2014, 01:09 PM
الأخ الكريم السائل
الشكر موصول للأخ uaelawyer على اجتهاده بالرد
ولكن برجاء تمعن الإستشارة قبل الرد لأن الرد ليس من مجرد نصوص قانونية
وإنما يجب أن تكون بعد خبرة فى المحاكم وبعد دراسة القانون العام قبل الخاص .
أما عن موضوع الإستشارة
فإنه من المقرر له تعويض غير إصابة العمل
وهذا التعويض قد يصل إلى مبلغ كبير بنسبة فى العجز
بمعنى إذا كان العجز بنسبة 50 % فإنه يقضى له بالتعويض ب50% من الدية الشرعية والدية مقررة بالدولة بمبلغ 200 ألف درهم .
ومن ثم إذا أقام دعوى فإنه سيعرض على الطب الشرعى لإثبات نسبة العجز
ولا يستند الى إصابة العمل والمقررة بقانون العمل وهذه تحتاج محامى شاطر لأنه هناك فرق كبير ، بالإضافة الى التعويض الأدبى والمعنوى .
أما التعويض عن إصابة العمل فإن الحد الأقصى فيها 30 ألف درهم
وبالله التوفيق
لك كل الشكر اخي علي الراعي على توضيحك المسألة المعروضة ومنك نتعلم ونستفيد...
اخي العزيز صار عندي نوع من اللبس في الموضوع ...
حسب مافهمت من شرحك للمسأله ان الاخ السائل راح يأخذ 50 بالمية من الدية الشرعية ومن ثم تكون دعوى ضرر مدنية
( هل هذا صحيح ام لا)
سؤالي هل يفرق التعويض عن اصابة العمل المقرر في قانون العمل - والتعويض عن ضرر المدني المقرر في قاون المعاملات المدنية ؟
الشكر كل الشكر لك
راشد السويدي
الملكي
04-16-2014, 05:08 PM
اعتقد براي شخصي ان يقوم برفع دعوى تعويض لانه مبلغ التعويض المعروض غير منطقي
لانه وضع العامل الصحي سيسبب له عدم القدرة على العمل في المستقبل ويحتاج الى علاجات بصورة مستمرة ومرافق وايضا وهناك الام نفسية نتيجه عدم قدرته على الحركة والام جسدية وعدم قدرته على الزواج اذا كان غير متزوج واذا كان متزوج عدم قدرته على الانجاب اعتقد وحسب القضايا التي اطلعت عليها التعويض من 250000 الف درهم واكثر
اللحيفي
04-16-2014, 06:52 PM
أولا- أدعو لأخيك بالسلامة والشفاء العاجل ان شاء الله تعالى ، وأعانه الله على ما هو فيه .
ثانيا - أشكر الاساتذة الذين أدلو بدلائهم في موضوع التعويض ، وانتظر ما تجود به قريحة الجميع القانونية في موضوع التعويض ، لأنني أواجه الكثير من الاسئلة من الموظفين والعمال بما تم ذكره أعلاه ، وعن تفاوت مقدار التعويض بين قانون العمل والقانون المدني .
بانتظار بقية الاراء ويحبذا لو كانت مشفوعة بأحكام من المحاكم في الدولة .
UAELawyer
04-16-2014, 07:44 PM
مطالبة العامل بالتعويض عن إصابته أثناء تأديته العمل تستند الى مبدأين :
أولا: قواعد المسؤولية التقصيرة
ثانيا: قواعد إصابات العمل (المنظمة في قانون العمل)
استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ( قواعد المسؤولية التقصيرية او قواعد إصابة العمل) من سلطه محكمة الموضوع متى كانت هناك أسباب سائغة.
متى يتم الحكم بقواعد المسؤولية التقصيرية؟
أن تكون الإصابة ناتجة عن خطأ شخصي وقع من صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية، اي وجوب توافر علاقة السببية بين خطأ صاحب العمل وبين الضرر أي أن هذا الخطأ كان هو السبب المباشر الذي نتج عنه الضرر فإذا انتفت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا تتحقق بذلك المسئولية التقصيرية لصاحب العمل.
متى يتم الحكم بقواعد إصابة العمل ؟
في حاله إنتفاء علاقة السببية بين خطأ صاحب العمل و بين الضرر
راشد السويدي
علي الراعي
04-17-2014, 01:12 AM
الأخوة الكرام
لسعادتكم جميعاً جزيل الشكر على مشاركاتكم وإجتهادكم بالرد
والشكر العميق لأخى بو مسلم وإن شاء الله نتلتقى فى معرض الكتاب أبوظبى القادم .
أما عن التعويض المستوجب فى هذه الحالة فإنما يكون إعمالاً للمسئولية التقصيرية
وخاصة إذا افتقر موقع العمل لمواصفات الأمان وعدم اتخاذ المدعى عليها لإجراءات السلامة ومن ثم تكون إشتراطات السلامة والأمان غير متوافرة فى موقع العمل وهو ما أدى إلى ما آلت اليه حالة المدعى ومن ثم يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الشركة وليس صاحب العمل شخصياً كما يعتقد الأخ uae lawer ويتوافر أيضاً فى حق الشركة أيضاً أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى قانون المعاملات المدنية ولا مجال لتطبيق أحكام المسؤولية العقدية المنصوص عليها فى قانون العمل
وما جاء بمشاركاتى هى خبرة فى القضايا وليست آراء نظرية ، وهى نتيجة أحكام نحصل عليها بالفعل بفضل الله والسوابق القضائية فيها .
ولذلك برجاء من الأخوة الأعضاء والمحامون المتدربون أن يتحروا الدقة قبل الإدلاء بأى جواب أو مشاركة ، لأن الدراسة النظرية تختلف تماماً عن الحياة بالمحاكم .
لأن الجواب على الإستشارات القانونية ليست عرضة للأراء والأهواء الشخصية ، لأنها تؤثر فى مصير أناس قد يسايرون مشورة خاطئة تكلفهم الكثير
وبالله التوفيق
UAELawyer
04-17-2014, 12:35 PM
الأخوة الكرام
لسعادتكم جميعاً جزيل الشكر على مشاركاتكم وإجتهادكم بالرد
والشكر العميق لأخى بو مسلم وإن شاء الله نتلتقى فى معرض الكتاب أبوظبى القادم .
أما عن التعويض المستوجب فى هذه الحالة فإنما يكون إعمالاً للمسئولية التقصيرية
وخاصة إذا افتقر موقع العمل لمواصفات الأمان وعدم اتخاذ المدعى عليها لإجراءات السلامة ومن ثم تكون إشتراطات السلامة والأمان غير متوافرة فى موقع العمل وهو ما أدى إلى ما آلت اليه حالة المدعى ومن ثم يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الشركة وليس صاحب العمل شخصياً كما يعتقد الأخ uae lawer ويتوافر أيضاً فى حق الشركة أيضاً أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى قانون المعاملات المدنية ولا مجال لتطبيق أحكام المسؤولية العقدية المنصوص عليها فى قانون العمل
وما جاء بمشاركاتى هى خبرة فى القضايا وليست آراء نظرية ، وهى نتيجة أحكام نحصل عليها بالفعل بفضل الله والسوابق القضائية فيها .
ولذلك برجاء من الأخوة الأعضاء والمحامون المتدربون أن يتحروا الدقة قبل الإدلاء بأى جواب أو مشاركة ، لأن الدراسة النظرية تختلف تماماً عن الحياة بالمحاكم .
لأن الجواب على الإستشارات القانونية ليست عرضة للأراء والأهواء الشخصية ، لأنها تؤثر فى مصير أناس قد يسايرون مشورة خاطئة تكلفهم الكثير
وبالله التوفيق
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاستاذ القدير علي الراعي
صحيح ما تفضلتم به من مشاركة هو من خبرة عملية وليست آراء نظرية ولكن الخبرة النظرية و الخبرة العملية مكملة لبعضهم البعض ولايوجد شك في ذلك.
بالاشارة الى تعليقكم اعلاه "ومن ثم يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الشركة وليس صاحب العمل شخصياً كما يعتقد الأخ uae lawer"
عندما اشرت في تعليقي قد تكون الاصابة ناجمة عن خطاء شخصي من صاحب العمل، لا اقصد به رب العمل بذاته (شخص طبيعي)، وانما اقصد صاحب العمل بمفهوم الشركة طبقاً ما جاء في تعاريف الباب الاول في قانون العمل:
حيث أن صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
وما جاء في مشاركتي الاخيرة انما هي لبعض الوقائع العملية في المحاكم حيث تجمع بين الدراسة النظرية و العملية (طعن رقم 159 لسنة 25 القضائية)
ولك جزيل الشكر على معلوماتكم وخبرتكم
مع التحفظ بعدم الرد على ما جاء في الفقرة الثانية من تعليقكم،،،
راشد السويدي
علي الراعي
04-18-2014, 05:22 AM
أخى الكريم راشد السويدى
بعد التحية
بداية أوضح لك أننى لا أقصد سوءاً بقولى " إن الجواب على الإستشارات القانونية ليست عرضة للأراء والأهواء الشخصية ، لأنها تؤثر فى مصير أناس قد يسايرون مشورة خاطئة تكلفهم الكثير " ولم أوجهه لشخصك وإنما جاء كلامى عاماً
لأن توصيف الدعوى والرد على الوصف الخاطئ لها قد يكلف الكثير إما بالخسارة أو بفوات الكسب .
وشكراً
abed.saeed986
04-19-2014, 03:04 PM
الأخ الكريم السائل
الشكر موصول للأخ uaelawyer على اجتهاده بالرد
ولكن برجاء تمعن الإستشارة قبل الرد لأن الرد ليس من مجرد نصوص قانونية
وإنما يجب أن تكون بعد خبرة فى المحاكم وبعد دراسة القانون العام قبل الخاص .
أما عن موضوع الإستشارة
فإنه من المقرر له تعويض غير إصابة العمل
وهذا التعويض قد يصل إلى مبلغ كبير بنسبة فى العجز
بمعنى إذا كان العجز بنسبة 50 % فإنه يقضى له بالتعويض ب50% من الدية الشرعية والدية مقررة بالدولة بمبلغ 200 ألف درهم .
ومن ثم إذا أقام دعوى فإنه سيعرض على الطب الشرعى لإثبات نسبة العجز
ولا يستند الى إصابة العمل والمقررة بقانون العمل وهذه تحتاج محامى شاطر لأنه هناك فرق كبير ، بالإضافة الى التعويض الأدبى والمعنوى .
أما التعويض عن إصابة العمل فإن الحد الأقصى فيها 30 ألف درهم
وبالله التوفيق
اخي الكريم بتقصد انه لازم نرفع قضيتين
الاولى اصابة العمل
و الثانية العجز
لانه متزوج و بسبب هذا الحادث زوجته تطلب الطلاق لانه لم يعد قادر على الانجاب
الرجاء الرجاء ساعدني لاني ضايع
و لا اريد ان ياكلو حق اخوي
و بالنسبه لعجزه فانه من عند السرة لاسفل قدميه عاجز
و هو بحاجه لتغيير قسطرة كل 15 يوم
و لكم جزيل الشكر
علي الراعي
04-20-2014, 01:08 AM
الأخ الكريم
يجب أن يرفع دعوى تعويض أولاً عن ما أصابه من شلل وذلك أمام المحكمة المدنية
لأن اصابة العمل سيقضى له بمبلغ ضعيف قد لا يتعدى 18 ألف درهم أو 15 ألف
أما دعوى التعويض إذا قدمها محامى متمكن بعد إثبات نسبة الضرر والشلل فيمكن بمشيئة الله أن يربحها بمبلغ أكبر بكثير
أما مستحقاته العمالية فيكون محلها المحكمة العمالية ، والأخيرة أفضل الإنتظار فى رفعها ولكن على أن لا تتعدى الفترة سنة على تلك المستحقات وحتى لا يقضى بالتقادم فيها .
وإن شاء الله سينتصر أخيك فى النهاية
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.