المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعويض عن عدم تسليم شهادة خبرة


رامي عبدالله
04-07-2014, 07:50 PM
السلام عليكم، اتمنى من القائمين الكرام على المنتدى الكريم الاجابة على الاسئلة التالية:

الوقائع: حكمت لي محكمة ابتدائية عمالية بالفصل التعسفي و بعض طلباتي الاخرى، و قدمت طلب استئناف و حددت جلسه للنظر فيه.

1- اود ان اطلب تعويض مادي عن عدم تسليمي شهادة خبرة علما ان المحكمة قد حكمت لي بذلك، هل استطيع اضافة طلب تعويض في جلسة محكمة الاستئناف ام كان لزاما علي ان افعل ذلك من بداية القضية اما المحكمة الابتدائية.
2- اذا كان لا يجوز ذلك اذا كيف لي ان استدرك الامر؟ هل استطيع رفع قضية عمالية اخرى للمطالبة بتعويض عن عدم استلام شهادة الخبرة

علما اني احاول تجنب رفع قضية مدنية بسبب رسومها المرتفعة، شاكرا لكم الاجابة مقدما

علي الراعي
04-08-2014, 01:04 AM
الأخ الكريم
لا يوجد مسوغ للتعويض عن عدم استلام شهادة خبرة
لأن الأصل أن شهادة الخبرة تقدم عند الطلب
وأنت لم تطلبها
وإذا طلبتها وقضت لك المحكمة بها فيمكنك التنفيذ عليها ، لأنك تعتبر طلبتها من الشركة ولكن ن طريق المحكمة .
فضلاً عن انه إذا أردت التعويض يجب أن توضح للمحكمة ما هى الأضرار التى لحقت بك
وهل الأضرار هى نتيجة لعدم منحك شهادة خبرة
وهل طالبت بشهادة خبرة أصلاً وهل تستطيع إقامة الدليل على شهادة خبرة .
أما عن الدعوى الجديدة فيمكنك فى الإستئناف طلب شهادة الخبرة ولن تعتبر طلب جديد ولكنك لن تستطيع طلب التعويض هذا أمام محكمة الإستئناف لما أوضحته سابقاً من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه يعتبر طلب جديد
وبالله التوفيق

رامي عبدالله
04-08-2014, 01:27 PM
الاستاذ علي الراعي، شكري و عرفاني على ردكم الكريم الذي طلما كان عند حسن ظني.

بالفعل عندي ما يثبت اني طلبت شهادة خبرة عندما شكوت الشركة لمكتب العمل، و قد قضت لي المحكمة الابتدائية بالفعل بالزام الشركة تسليمي الشهادة، لكن وفقا لردكم الكريم ليس بامكاني الان ان اطالب بتعويض عن عدم تسليمي الشهادة؟

الرابط التالي هو لشخص حكم له بالفعل بالتعويض، فما هو المسوغ القانوني له هنا :
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-03-17-1.558195

علي الراعي
04-09-2014, 12:20 AM
أخى الكريم
الشكر لله اولاً وأخيراً
أما عن الحكم الذى استرشدت به فلا يمكننى التعقيب عليه لأننى لم أرى الحيثيات التى قام عليها الحكم من جهة ،
ومن جهة فإن المطعون ضدها أكدت للمحكمة أن الطاعن لم يقم الدليل على ضرر أصابه من جراء الإمتناع عن إعطائه شهادة خبرة كأن تحصل على عمل آخر ولم يستطع الإلتحاق به نتيجة تعنت الشركة فى إعطائه الشهادة وهو فى صالح الشركة ،
لأن الحكم بالتعويض يستلزم أن تتوافر ثلاث أركان
الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وهو ما لم يوضحه الخبر بالجريدة لأنه وإن كان استخلاص عناصر المسؤولية من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضائها سائغ وله أصله الثابت فى الأوراق .
وهو ما لم يأتى على ذكره الخبر فى الجريدة أن يكون تحدث الحكم على الثابت فى الأوراق .

وبالله التوفيق