المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عملت 3 سنوات ومديري يماطل بخصوص حصولي على إجازتي


محمدربيع
04-06-2014, 01:05 PM
السلام عليكم يا أساتذة القانون

منذ أشهر وأنا أحاول الحصول على موافقة للحصول على إجازة ولكن مديري يماطل ويتحجج بأن احتساب رصيدي من الإجازات ومستحقاتي المالية هو أمر معقد. وبالأمس أبلغني أن لي 49 يوماً ولكن يمكن أن آخذ جزء منهم وبدون راتب أيضاً وهو الأمر الذي يترك مراراً بحلقي فقط عملت جاهداً لأجل استحقاق إجازاتي ومستحقاتي الأخرى.

سأذكر بإيجاز بياناتي أدناه عسى أن يتمكن أحد أساتذة القانون من مساعدتي


عقدي غير محدد لدى مؤسسة مملوكة لمواطن في إمارة أبوظبي
الراتب الإجمالي 8000 درهم (4000 أساسي + 2000 بدل سكن + 2000 أخرى)
بدأت العمل مع الشركة بتاريخ 2 يناير 2011 بدوام كامل وكنت أتسلم راتبي الشهري بشيكات


الإقامة الأولى



الشركة ماطلت في إنهاء إجراءات الإقامة لعدة أشهر
تم استخراج إقامتي بعد أن دفعت الشركة غرامات التأخير
تاريخ إصدار الإقامة على جواز السفر كان 9 مايو 2011 (أي أنني عملت لدى الشركة لأكثر من 5 أشهر قبل إصدار إقامتي) وتاريخ الانتهاء كان 8 مايو 2013
عقد العمل (الاستمارة الذكية) للأسف مكتوب عليها أن الاتفاق تم يوم 8 مارس 2011 ولكن هذا ليس تاريخ انضمامي الحقيقي للشركة
تاريخ الانتهاء على بطاقة العمل كان 7 مارس 2013


الإجازة الأولى


مرضت جدتي فطلبت إجازة طارئة وتمت الموافقة ودفعوا لي تذكرة طيران ذهاب وعودة (ولم أتسلم أي مبالغ مالية)
توقفت عن العمل وغادرت الدولة بتاريخ 11 نوفمبر 2012
عدت للدولة وبدأت العمل بتاريخ 1 ديسمبر 2012
في بداية ديسمبر تم تحويل راتبي المستحق عن شهر نوفمبر إلى حسابي البنكي


تجديد الإقامة


تم تجديد الإقامة وتاريخ الإصدار هو 24 مارس 2013
بطاقة العمل الجديدة تنتهي في 6 مارس 2015


الإجازة الأخيرة


توفت جدتي فطلبت إجازة طارئة وتمت الموافقة وكان شرطهم أن أدفع أنا سعر تذكرة الطيران لأني لم أبلغهم قبلها بشهر ووافقت (ولم أتسلم أي مبالغ مالية)
توقفت عن العمل وغادرت الدولة بتاريخ 12 مايو 2013
عدت للدولة وبدأت العمل بتاريخ 27 مايو 2013
في بداية يونيو تم تحويل الراتب المستحق عن شهر مايو إلى حسابي البنكي


تساؤلاتي هي:


كيف تحتسب ماتبقى لي من أيام إجازة؟
هل لي الحق في المطالبة بأي مستحقات مالية؟
هل يحق لمديري أن يوافق على جزء من إجازاتي وتأجيل مايتبقى إلى العام القادم؟


ملاحظة: خلال عملي من 2 يناير 2011 وحتى اللحظة لم أتغيب إلا 4 أيام فقط

جزاكم الجنة

dubai9188
04-06-2014, 04:07 PM
السلام عليكم
انا كنت اعمل في الموارد البشرية و انشالله بفيدك عليك الرد حتي استطيع مساعدتك
كم عدد الاجازات المرضية و الدورية في عقد العمل
و الغيابات تخصم من البلغ الكلي للايجازات و حساب الاجازات معقد من كل موقع عمل لان هناك طرق حساباتية معقدة مثلا هناك من يجمع حقوق الموظف السنوية لنهاية الخدمة + رصيد الاجازات الدورية و تقسم على الأيام و يطلع لك كم المبلغ اليومي للموظف و من ثما يتم خصم 4 أيام و هي الغيابات و هناك من هم متساهلين و يقسم معدل الراتب الإجمالي السنوي او الشهري و يخصم ال 4 أيام منه و هذا يرجع الي الدليل الأساسي للموسسة في الموارد البشرية لو اعطيتني الدليل الأساسي بحسبها لك بل الفلس او التواصل بي ع الخاص و ارسال رقم الهاتف و انشالله محلوله و شكرا

محمدربيع
04-12-2014, 01:38 PM
شكراً على ردك dubai9188

1. عدد أيام الإجازة السنوية المنصوص عليها في العقد الداخلي وفي العقد المعتمد لدى وزارة العمل هو 30 يوماً سنوياً.
2. لا يوجد أي نص في العقدين يطرح عدد أيام الإجازات المرضية.
3. سبب الاختلاف في الرأي بيني وبين مديري هو أن الشركة ليس لديها دليل للموارد البشرية، وهذا سبب مماطلته معي.

أرجو المساعدة ومشكورين مقدماً على معروفكم

UAELawyer
04-13-2014, 07:55 PM
سلام عليكم

اخي العزيز، القانون الذي ينظم علاقتك مع رب العمل هو قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي، حسب ما اشرت إليه انك تعمل في مؤسسة خاصة.

نصت المادة 75 من القانون أعلاه على:

"يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية: أ- يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- ثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة."

اما بالنسبة للاستفسار ما يحق لك من مستحقات (هل لي الحق في المطالبة بأي مستحقات مالية؟)

جاء في مواد القانون اعلاه:


الماده 78 "يتقاضى العامل اجره الاساسي مضافا اليه بدل السكن ان وجد عن ايام الاجازة السنوية، فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في اثناء اجازته السنوية كلها او بعضها ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالها الى السنة التالية وجب ان يؤدي اليه صاحب العمل اجره مضافا اليه بدل اجازة عن ايام عمله يساوي اجره الاساسي. وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين."

الماده 80 "على صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه أجر الاجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون. "


وإستفسارك الاخر ( هل يحق لمديري أن يوافق على جزء من إجازاتي وتأجيل مايتبقى إلى العام القادم؟ )

نصت الماده 76 من القانون اعلاه على:
"لصاحب العمل تحديد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين على الاكثر ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث. "

اتمنى لك التوفيق

راشد السويدي

محمدربيع
04-23-2014, 12:25 AM
جزاك الله سيد راشد، أنا بالفعل قرأت هذه النصوص على مديري، ولكننا لازلنا في جدال بشأن كيفية احتساب مستحقاتي وإجازاتي. أكون في غاية الامتنان لمن يكنه مساعدتي على الحصول على حقوقي كاملة. والله الموفق.

شكراً مرة أخرى وفي انتظار مساعدة السادة المحامين

علي الراعي
04-23-2014, 01:49 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر الجزيل للأخوة الأعضاء والزملاء فى مشاراكاتهم وأستأذنهم فى إضافة على ما شاركوا فيه .
وفيما يلى الرد على تساؤلاتك :-

كيف تحتسب ماتبقى لي من أيام إجازة؟

عملت فى الفترة من 2/1/2011 وحتى 2/5/2014
ومن ثم تكون فترة عملك 3 سنوات وأربعة أشهر
ومن ثم تستحق عنها 100 يوم ( فقط مئة يوم )
تحصلت مرتين على أجازة وإن كانت فى ظاهرها أنها طارئة إلا انها أجازة مدفوعة الأجر لأنك تحصلت على الراتب كامل للشهر الذى نزلت فيه أجازة ، ومن ثم فإنها تكون أجازة مدفوعة الأجر .
وقد تحصلت أول أجازة على 21 يوم
والأجازة الأخيرة 15 يوم
وغياب 4 أيام ، ومن ثم يكون استنفدت عدد 37 يوم - 100 يوم = 63 يوم


هل لي الحق في المطالبة بأي مستحقات مالية؟
أعطى المشرع حق الإختيار لصاحب العمل إما ان يعطى العامل بدل الإجازة التى لم يستنفدها ، وإما ترحيلها للسنة التالية . ،

هل يحق لمديري أن يوافق على جزء من إجازاتي وتأجيل مايتبقى إلى العام القادم؟

وبالطبع كما أفاد الأخ uae lawyer
أنه يمكن لصاحب العمل تجزئة أجازتك حسب حاجة العمل إليه حسبما نصت عليه الماده 76 من قانون العمل الإتحادى .

وبالله التوفيق

محمدربيع
04-23-2014, 03:33 AM
جزيل الشكر والعرفان لك أستاذ علي، سأعرض الأمر على مديري وأدعو الله لكم بالجنة

علي الراعي
04-24-2014, 01:39 AM
الشكر لله أولاً وأخيراً أخى الكريم
وأحيطكم علماً بأن حساب الأجازات كما جاء بالمشاركة أعلاه هو ما تقوم عليه الدعاوى فى الحسابات أمام القاضى
ومن ثم
يمكنك دعوة مديرك بالإشتراك فى المنتدى والإطلاع على تلك المشاركات ومن ثم إقناعه إن أراد بالفعل أن يقتنع .
وبالله التوفيق

محمدعنتر
11-25-2015, 07:02 PM
مدة الإجازة الطارئه

المعتز حجاج
11-26-2015, 06:47 PM
جزيل الشكر والعرفان لك أستاذ علي، سأعرض الأمر على مديري وأدعو الله لكم بالجنة

يجب الحرص فقد يعتبر المدير سؤالك عن وضعك القانونى هنا كأنه تمهيد لشكوى عمالية ضده ماسيجعله يتخذ اجراء مسبق ضدك يضرك ولن ينفعك...لأنه وببساطة المدير لم يصل الى تولى هذا المنصب وهو لايعلم قوانين العمل والعمال بالدولة....الحذر واجب حتى تتفادى ردة فعل لاتتوقعها...............