محمد ابراهيم البادي
04-01-2014, 02:05 PM
بحث
دية المرأة المسلمة بين التنصيف والمساواة بدية الرجل
للاستاذ مراد عوده
قسم الدراسات الاسلامية ـ كلية العلو الادارية والانسانية
جامعة الجوف ـ المملكة العربية السعودية
بحث منشور في مجلة النجاح للابحاث (العلوم الانسانية)
المجلد 27 (3) 2013
من الجدل الفقهي القضائي الشرعي بين المحاكم العليا الاماراتية هو القضاء بتوحيد الدية الشرعية بين الرجل و المرأة او تسوية مقدارها معه حسب القانون .
الا اننا نجد ان قضاء عدالة المحكمة الاتحادية العليا متجها الى تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء على هذه الواقعة لمخالفة القانون الوضعي لها.
اما قضاء عدالة تمييز دبي فكان القول بالتوحيد منذ الازل لان القانون لم يفرق بين الجنسين وكان التفسير اللغوي الوارد في القانون يجمع اللفظين الذكر والانثى
وكان توجه قضاء عدالة تمييز رأس الخيمة ونقض ابوظبي الى توجه القضاء في المحكمة الاتحادية العليا بالقضاء بما قضت به الشريعة الاسلامية ، الى ان جرى الاتفاق الذي كان في عام 2009 بين رؤساء والقضاة في المحاكم العليا الى توحيد القضاء في الدية الشرعية ومساواة الرجل بالمرأة.
وكان قضاء عدالة تمييز رأس الخيمة ونقض ابوظبي بعد هذا الاجتماع ان عدلت عن مبدأها القائل بان دية المرأة نصف دية الرجل وتوجهت الى القانون الوضعي الذي لم يفرق بينهما.
ويكمن السؤال هنا ، اذا كان القانون الوضعي (الذي في الاصل منهجه الشريعة الاسلامية الغراء) وعند وضعه وعرضه على الجهات المعنية قبل اصداره ـ ومنها الدوائر الشرعية في الافتاء ـ قد اقرت مضمون الصيغة الواردة في القانون ولم يفرق بين الجنسين ، كما ان الدولة ومن سابق عهدها لم تفرق بين الجنسين اخذا بما جاء في الشريعة الاسلامية الغراء اخذا لربما بالحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وال وسلم ـ "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ، وحديث اخر من امين هذه الامة بان "في النفس مائة من الابل" ، ولم يكن هناك تفريق بين الرجل و المرأة ، اي ان ديتهما واحدة ، لان الدية الشرعية في الاساس تعويضا عن مفقود ، وفي هذا العوض يلاحظ التكافؤ ، فلو كان هناك تفريق في الاصل لكان هناك تفريق بين الطفل و الرجل البالغ ، والمسلم وغير المسلم من اهل الكتاب ، او من الديانات الاخرى ؟
وهناك الكثير من البحوث التي اتت على هذا الموضوع الجدلي واتجهت الى ان قيمة الدية الشرعية بين الذكر و الانثى متساوية ، فالحديث الذي اوردته المحكمة الاتحادية العليا في اخر حكم لها "متوفر لدي" رقم 77 لسنة 2011 جزاء الصادر بتاريخ 17/1/2012 والذي ذكرت فيه ان التحديد الوارد في القانون ليس من تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية الشرعية كعقوبة وانما مجرد معالة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ، وان كلمة متوفى في القانون لا تعني التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية والشرعية لكل منهما ، بل ان لبيان اصل الدية الكاملة ويبقى امر ما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية لكل من يستحق الدية الكاملة او جزء منها قائما حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية طبقا للمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي التي اوجبت اخضاع جرائم الحدود والقصاص و الدية لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وكذلك المادة الاولى من قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996.
وانها اخذت بالحديث الوارد عن الصحابي معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ ""دية المرأة نصف دية الرجل" . سنن البيهقي جزء 8 ص 95، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار جزء 7 ص 67، 68 .
وبالاطلاع على سنن البيهيقي الكبرى (الجزء الثامن صفحة 95) نجد قول الالباني عن الرواه: رجال تقات غير مسلم وهو ابن خالد الزنجي وفيه (ضعف) [ارواء الغليل الجزء السابع صفحة 306] .
وبعدا عن سنن الاحاديث بين حديث وحسن الواردة هذه لكننا نعود الى اثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ، و "وفي النفس مائة من الابل" .
دية المرأة المسلمة بين التنصيف والمساواة بدية الرجل
للاستاذ مراد عوده
قسم الدراسات الاسلامية ـ كلية العلو الادارية والانسانية
جامعة الجوف ـ المملكة العربية السعودية
بحث منشور في مجلة النجاح للابحاث (العلوم الانسانية)
المجلد 27 (3) 2013
من الجدل الفقهي القضائي الشرعي بين المحاكم العليا الاماراتية هو القضاء بتوحيد الدية الشرعية بين الرجل و المرأة او تسوية مقدارها معه حسب القانون .
الا اننا نجد ان قضاء عدالة المحكمة الاتحادية العليا متجها الى تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء على هذه الواقعة لمخالفة القانون الوضعي لها.
اما قضاء عدالة تمييز دبي فكان القول بالتوحيد منذ الازل لان القانون لم يفرق بين الجنسين وكان التفسير اللغوي الوارد في القانون يجمع اللفظين الذكر والانثى
وكان توجه قضاء عدالة تمييز رأس الخيمة ونقض ابوظبي الى توجه القضاء في المحكمة الاتحادية العليا بالقضاء بما قضت به الشريعة الاسلامية ، الى ان جرى الاتفاق الذي كان في عام 2009 بين رؤساء والقضاة في المحاكم العليا الى توحيد القضاء في الدية الشرعية ومساواة الرجل بالمرأة.
وكان قضاء عدالة تمييز رأس الخيمة ونقض ابوظبي بعد هذا الاجتماع ان عدلت عن مبدأها القائل بان دية المرأة نصف دية الرجل وتوجهت الى القانون الوضعي الذي لم يفرق بينهما.
ويكمن السؤال هنا ، اذا كان القانون الوضعي (الذي في الاصل منهجه الشريعة الاسلامية الغراء) وعند وضعه وعرضه على الجهات المعنية قبل اصداره ـ ومنها الدوائر الشرعية في الافتاء ـ قد اقرت مضمون الصيغة الواردة في القانون ولم يفرق بين الجنسين ، كما ان الدولة ومن سابق عهدها لم تفرق بين الجنسين اخذا بما جاء في الشريعة الاسلامية الغراء اخذا لربما بالحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وال وسلم ـ "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ، وحديث اخر من امين هذه الامة بان "في النفس مائة من الابل" ، ولم يكن هناك تفريق بين الرجل و المرأة ، اي ان ديتهما واحدة ، لان الدية الشرعية في الاساس تعويضا عن مفقود ، وفي هذا العوض يلاحظ التكافؤ ، فلو كان هناك تفريق في الاصل لكان هناك تفريق بين الطفل و الرجل البالغ ، والمسلم وغير المسلم من اهل الكتاب ، او من الديانات الاخرى ؟
وهناك الكثير من البحوث التي اتت على هذا الموضوع الجدلي واتجهت الى ان قيمة الدية الشرعية بين الذكر و الانثى متساوية ، فالحديث الذي اوردته المحكمة الاتحادية العليا في اخر حكم لها "متوفر لدي" رقم 77 لسنة 2011 جزاء الصادر بتاريخ 17/1/2012 والذي ذكرت فيه ان التحديد الوارد في القانون ليس من تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية الشرعية كعقوبة وانما مجرد معالة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ، وان كلمة متوفى في القانون لا تعني التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية والشرعية لكل منهما ، بل ان لبيان اصل الدية الكاملة ويبقى امر ما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية لكل من يستحق الدية الكاملة او جزء منها قائما حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية طبقا للمادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي التي اوجبت اخضاع جرائم الحدود والقصاص و الدية لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وكذلك المادة الاولى من قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996.
وانها اخذت بالحديث الوارد عن الصحابي معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ ""دية المرأة نصف دية الرجل" . سنن البيهقي جزء 8 ص 95، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار جزء 7 ص 67، 68 .
وبالاطلاع على سنن البيهيقي الكبرى (الجزء الثامن صفحة 95) نجد قول الالباني عن الرواه: رجال تقات غير مسلم وهو ابن خالد الزنجي وفيه (ضعف) [ارواء الغليل الجزء السابع صفحة 306] .
وبعدا عن سنن الاحاديث بين حديث وحسن الواردة هذه لكننا نعود الى اثر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم "المسلمون تتكافأ دماؤهم" ، و "وفي النفس مائة من الابل" .