مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للشركة مقاضاة العامل بالتسبب بخسارة جسيمة إذا لم تبلغ العمل بها؟؟
سحر البيان
03-22-2014, 07:31 AM
إذا لم تبلغ الوزارة خلال 48 ساعة بهذا الشئ؟؟
وهل يحق للشركة خصم نصف راتب العامل في مقابل ذلك؟؟
ثم هل يعتبر هذا الخصم بمثابة الفصل التعسفي؟؟
هل بإمكانكم أن تدلوني على قضايا مشابهة
ولكم خالص تقديري وإمتناني
عادل العاجل
03-23-2014, 02:57 AM
السؤال مش واضح
سحر البيان
03-23-2014, 03:36 AM
السؤال مش واضح
شكراً لك الأخ العاجل على الرد
فحوى سؤالي هي : إذا إتهمت الشركة العامل بالتسبب لها بالخسارة الجسيمة سواء خراب الات او غيره ولم تبلغ العمل والعمال بذلك لأن قانون العمل يشترط تبليغ الوزارة خلال 48 ساعة
هل يحق لها وهي لم تبلغ أن تقاضي العامل أمام المحاكم؟؟
وعلى أي أساس تقيم دعواها بذلك؟ وما القانون الذي تحتكم إليه مثل هذه القضايا هل هو قانون العمل والعمال أم قانون آخر؟
علي الراعي
03-24-2014, 02:46 AM
السائل الكريم
بعد التحية
يجب التفرقة بين أمران بشأن سؤالك
أولاً : التبليغ عن العامل خلال 24 ساعة يكون بشان فصل العامل دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة .
أما الشق الآخر من سؤالك فهو يكون السؤال به كما يلى :-
هل يمكن لصاحب العمل أن يرجع على العامل بالتعويض أو ثمن الألات التى خربها على حد قولك ؟
نعم
يمكن لصاحب العمل المطالبة بقيمة تلك الآلات إما بدعوى مدنية منفصلة أو إذا أقام العامل دعوى عمالية فيمكن لصاحب العمل ندب خبير لمعرفة آثار أفعال العامل وهل الأضرار التى لحقت بالآلات بفعل العامل وهل هى بسبب إهمال العامل وعدم بذله العناية اللازمة أو الأضرار جاءت بفعل أسباب لا تمت للعامل بصلة . ومن ثم تكون دعوى صاحب العمل دعوى متقابلة فى الدعوى العمالية الأصلية .
وهذا باختصار شديد ،
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.