المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعطاء شيك بسوء نية (تهمة)


محمد1977
03-20-2014, 01:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..

تحياتي للجميع الكرام

في موضوع اتمنى ان اعرف الاكثر عنة وهو موضوع اعطاء شيك بسوء نية..في دبي

حيث ان شخصا طلب مني مبلغ على ان يرد المبلغ بعد 3 ايام وعلية طلبت منة اثبات قانوني وفعلا اعطاني شيك لكن تخلف عن الموعد وطلع حسابة لا يوجد بة مبلغ وخرج من البلاد....

اثناء خروجة او هروبة وتبين ايضا فترة خروجة من البلد انة ايضا وبمحض الصدفة اكتشفت انة علية قضايا اخرى اختلاس ..لكن عرفت متاخر

المهم اثناء خروحة من البلد عممت علية وقمت بتسليم الشيك للشرطة لعمل اللازم ودخل البلد وتم ضبطه وكفل نفسة وطلع ..

الان هناك جلسة عندة بشهر اربعه ومكتوب جلسة اولى ... اريد ان اعرف الاجراءات القانوينة التالية

اولا ماهو الاجراء القانوني عندما يدهب المتهم الى الجلسة الاولى ؟

هل سيتم الحكم علية بحبس شهر ام فقط غرامة مالية ؟ وكيف لي ان اعرف ؟

ماهو الاجراء القانوني المناسب لاتخادة ضدة كي يدفع لي المبلغ حيث ان المبلغ يقارب السبعين الف درهم؟

هل لي ان اعمل لة منع سفر ؟ ومتى يحق هدا لي؟وهل لي ان اطالب بتعويض لما تسببة لي من تاخير وخسارة اموالي لاكثر من ستة شهور ؟؟

هل انا استفيد من انة علية قضايا مالية حيث اني املك بعد ارقام القضايا التي علية هل تفيدني كي اسلمها للقاضي يوم جلستة ؟

افيدوني جزاكم الله

هل يحق لي ان احضر جلسات المحكمة معه ؟ كي ارى واسمع ما يقولة واعرف ما قالة القاضي له

اعطوني الاجراء المناسب القانوني لكي اضمن حقي واسف على الاطاله

هل في النهاية ساخد حقي المالي منه ام انها فقط ادعو الله علية العوض ومنو العوض ؟؟؟

وشكرا لكم اخوتي :)

محمد الجمل مستشار قانونى
03-21-2014, 08:50 PM
اوﻻ: العقوبه الجزائية سلطة تقديريه للمحكمة التى تنظر الدعوى ولكن فى اغلب اﻷحوال سيتم توقيع عقوبة الحبس علية ﻷن الشيك شخصى
ثانيا : يحق لك تقديم طلب الى قاضى اﻷمور المستعجله لمنعه من السفر وبعد صدور اﻷمر يتوجب عليك رفع دعوى مطالبه مدنيه بالمبلغ فى غضون 8 ايام من صدور اﻷمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتسنى لك استرداد المبلغ كامﻻ وذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى المدنية ﻻينتهى مدة الحبس فيه اﻻ بسداد المبلغ كاملا وذلك على عكس الشق الجزائ
ثالثا : يحق لك التعويض عما لحقق من ضرر مادى وادبى
رابعا: يحق لك المطالبه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام
خامسا : رسوم ومصاريف الدعوى المدنية سيتحملها المدعى عليه كامﻻ عند ربحك للدعوى فيمكنك التنفيذ بها عليه واضافتها ضمن مبلغ التنفيذ المحكوم به
متأسف لو فيه اخطاء لغويه حيث اننى اكتب عن طريق الفون .

محمد1977
03-23-2014, 03:07 PM
اوﻻ: العقوبه الجزائية سلطة تقديريه للمحكمة التى تنظر الدعوى ولكن فى اغلب اﻷحوال سيتم توقيع عقوبة الحبس علية ﻷن الشيك شخصى
ثانيا : يحق لك تقديم طلب الى قاضى اﻷمور المستعجله لمنعه من السفر وبعد صدور اﻷمر يتوجب عليك رفع دعوى مطالبه مدنيه بالمبلغ فى غضون 8 ايام من صدور اﻷمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتسنى لك استرداد المبلغ كامﻻ وذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى المدنية ﻻينتهى مدة الحبس فيه اﻻ بسداد المبلغ كاملا وذلك على عكس الشق الجزائ
ثالثا : يحق لك التعويض عما لحقق من ضرر مادى وادبى
رابعا: يحق لك المطالبه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام
خامسا : رسوم ومصاريف الدعوى المدنية سيتحملها المدعى عليه كامﻻ عند ربحك للدعوى فيمكنك التنفيذ بها عليه واضافتها ضمن مبلغ التنفيذ المحكوم به
متأسف لو فيه اخطاء لغويه حيث اننى اكتب عن طريق الفون .



شكرا لك اخي الكريم ...

لكن سؤال للتاكيد هل استطيع رفع دعوى مدنية الان ؟؟ ام بعد صدور الحكم ؟ هل هناك احتمالية ان يعطية القاضي موعد جلسة اخرى ؟؟

هل يجوز لي الحق برفع دعوى مدنية علية بعد الحكم في الجزائي خلال 8 ايام فقط وعمل منع سفر ايضا علية خلال 8 ايام ؟؟ ام ان منع السفر الان ورفع الدعوى المدنية الان ؟؟ افيدني كرمك الله

محمد الجمل مستشار قانونى
03-23-2014, 07:36 PM
نعم يمكنك رفعها الأن وهى دعوى مستقله كليا وجزئيا على الشق الجزائى المختصه فيه النيابة العامه الموقره بوصفها ادعاء عام .
بالنسبة لأحتمالية ان يعطيه القاضى اجل فهذا متروك للمحكمة الموقره فمن الممكن ان يطلب أجل للدفاع او اى اجل اخر من شأنه التأجيل
مدة 8 ايام ليس لها ثمة علاقه بالشق الجزائى هذا مقصود به بعد صدور امر بالمنع من السفر يجب عليك رفع الدعوى الموضوعيه فى خلال 8 ايام وألا سقط القرار الصادر
نعم منع من السفر ورفع الدعوى الموضوعيه بالمطالبة