مشاهدة النسخة كاملة : طلاق المحاكم
شيخه النعيمي
03-14-2014, 05:44 PM
السلام عليكمم
اخواني عندي موضوع بيني انا وزوجي قضيه طلاق بضرر بالمحكمه الشارقه ؟
هل يتم الطلاق وانا حامل ؟
سعود المطوع
03-15-2014, 11:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
نعم، قد يطلقك القاضي من زوجكِ رغم كونكِ حاملاً. وهذا الطلاق يمنع زوجكِ من مراجعتكِ إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين.
وعدّتك تبدأ عندما يصير الحكم باتــــــًـــــا، إلى حين وضع الحمل.
أسأل المولى الحكيم أن يلهمكما رشدكما.
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
03-15-2014, 09:23 PM
واشير علاوة على افاضة المستشار سعود المطوع
ان العدة تبدأ من الطلاق وتستمر في حالة الحمل الى الولادة وبالولادة تنتهي
وفيها يستطيع الزوج مراجعة زوجته دون عقد ومهرين جديدين الا انه يستلزم اثبات حالة
الرجعة في العصمة
سعود المطوع
03-15-2014, 10:22 PM
واشير علاوة على افاضة المستشار سعود المطوع
ان العدة تبدأ من الطلاق وتستمر في حالة الحمل الى الولادة وبالولادة تنتهي
وفيها يستطيع الزوج مراجعة زوجته دون عقد ومهرين جديدين الا انه يستلزم اثبات حالة
الرجعة في العصمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم،
فيما يتعلق ببدء الطلاق، أحيلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، فالسائلة بصدد دعوى تطليق للضرر.
ثم إن التطليق يقع بائنـًـا بينونة صغرى إن كانت الإساءة من الزوج، أنظر الفقرة الأولى من المادة 120 من ذات القانون، ومعها الحالتان 2 و3 من ذات المادة، تقع فيهما الطلقة بائنة بينونة صغرى.
أخوكم
سعود المطوع
سعود المطوع
03-15-2014, 11:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي السائلة،
حتى نصل إلى الإجابة الدقيقة، يتعين أن تجيبي على التالي:
1. هل طلقكِ زوجكِ قبل ذهابكِ للمحكمة؟
2. من الذي رفع القضية؟
3. هل طلقكِ زوجكِ بعد رفع القضية؟
4. إذا كانت الإجابة بكلا، فهل حكم القاضي في القضية؟
لم أسأل عن طبيعة الضرر خشية الإحراج.
في انتظارك،
أخوكم
سعود المطوع
محمد ابراهيم البادي
03-16-2014, 09:10 PM
بارك الله فيك سعادة المستشار على المداخلة الراقية
وكان حديثي السابق الذي اوردت فيه المواد القانونية
فالحديث مقتصر على عدة الزوجة المطلقة (الحامل) ، فقد جاء ذكر المطلقات وعدتهن في القران الكريم وتحديدا في الاية (4) من سورة الطلاق ، ويمكنك التأكد اكثر لنكمل مسير النقاش لاتعلم منك اخي العزيز
ابو المخطوف
04-16-2014, 05:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم،
فيما يتعلق ببدء الطلاق، أحيلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، فالسائلة بصدد دعوى تطليق للضرر.
ثم إن التطليق يقع بائنـًـا بينونة صغرى إن كانت الإساءة من الزوج، أنظر الفقرة الأولى من المادة 120 من ذات القانون، ومعها الحالتان 2 و3 من ذات المادة، تقع فيهما الطلقة بائنة بينونة صغرى.
أخوكم
سعود المطوع
تحية طيبة، شكرا للمداخلة القانونية، ولكن عندي سؤال فيما يخص المادة 137 فقرة 4 والتي تنص "تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً" ، فهل يعني ذلك أن الزوج يستطيع إرجاع الزوجة إلى ذمته دون عقد ومهر جديدين في الفترة التي تبدأ من إصدار الحكم من المحكمة الإبتدائية – درجة أولى - إلى مرحلة الإستئناف والإنتهاء بحكم محكمة النقض ؟ بمعنى آخر أن صيرورة الحكم باتا يكون في آخر مرحلة التقاضي، فهل يستطيع الزوج مراجعة الزوجة خلال تلك الفترة دون عقد ومهر جديدين؟
دلال روحي
04-22-2014, 10:52 AM
أساتذتي الكرام.. تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن..
من واقع تجربتي بموضوع الطلاق: طلقتني المحكمة طلقة بائنة للضرر بعقد ومهر جديدين وبرضاي وقد كنت حاملا أثناء صدور الحكم الإبتدائي الذي أيده الإستئناف..
عندما صدر حكم طلاقي للضرر في الحكم الإبتدائي كنت حاملا في الشهر الثالث..
وعدما رفض الإستئناف وتم تأييد الحكم المستأنف كنت حاملا في الشهر الثامن..
وعندما رفض الطعن في النقض وتأيد الحكم الإبتدائي والمستأنف كان عمر طفلتي 5 شهور.
ونبهني القاضي لإحصاء عدتي من تاريخ صيرورة الحكم باتا ثلاث حيضات متتالية.. حيث أن حكم الطلاق النهائي صدر بتاريخ 12/12/2012 ومن هذا التاريخ قد تم إحصاء العدة لغاية 12/03/2013 قانونيا..
ولكن قسم الإفتاء قالو بأن العدة شرعيا هي إلى أن أضع الحمل كون أنه لا يوجد معاشرة زوجية خاصة بعد صدور حكم الطلاق الإبتدائي والإستئناف والذي يعتبر صيرورة وليس بات..
من وجهة نظري الشخصية.. أن العدة للحامل المطلقة تحسب قانونيا بصدور حكم نهائي وبأستنفاذ كافة الطرق والسبل القانونية ودرجات التقاضي كحكم أول درجة والإستئناف والنقض وإلتماس إعادة النظر.. ويدخل فيها حكم الشرع أيضا .. فهذا مرتبط بذاك.. فنحن نأخذ قانوننا من الشرع.
أختي الفاضلة يجب أن تحصي عدتك من تاريخ صيرورة الحكم باتا.. وهذا يعني إلى أن تستنفذ كافة السبل والطرق القانونية..
أنا معك أنو الحامل عدتها إلى أن تضع حملها.. ولكن قضايا الطلاق تاخذ وقت طويل في المحاكم فما أظن بيصدرر حكم الطلاق في 9 شهور أختي الفاضلة لهذا نحسب العدة لإنتهاء القضية..
والله تعالى أعلم..
أستاذي الفاضل محمد البادي يهمني رأيك القانوني وبه أستفيد..
تحياتي أم لمى.
ابو المخطوف
04-26-2014, 05:49 PM
المادة 137 فقرة 3 تنص (تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل) في حين تنص الفقرة 4 من ذات المادة (تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتا)، أي أن الفقرة 3 تشير أن العدة تبتدئ من تاريخ الإفتراق بينما تشير الفقرة 4 أن العدة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
وبالتالي فإذا حضر الزوج جلسات المحكمة الإبتدائية وتغيب عن جلسة الحكم الأخيرة ، ونما إلى علمه بعد ذلك بمنطوق الحكم الإبتدائي الحضوري ، وقرر السفر إلى خارج الدولة لأسباب منطقية، فعلى الزوجة تبليغه بالحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بشكل حضوري أيضا، لكي يأخذ فرصته في دعوى الإستئناف، وبذلك تطول فترة الإنتظار والعدة.
وإلاّ عليها إعادة الدعوى لتطلب تطبيق المادة 137 فقرة 3. في المحكمة الإبتدائية.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.