المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انقضاء العقوبة - م 315 إجراءات جزائية


سعود المطوع
03-13-2014, 02:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني أعضاء هذا الصرح الطيب،

أترك بين أيديكم تقريرًا بسيطًا من إعدادي عن انقضاء العقوبة، أرجو أن تجدوا فيه فائدة. وإنني أتمنى أن أجد مناقشة فيما انتهيت إليه، فلعليِ أخطأت في استنباط، أو خفيت عني المعلومة. وكما هو معلوم، فإن صوت الحقيقة لا يُسمع إلا بمقارعة الحجج.

تنص المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992م المعدّل على أحوال وشروط سقوط العقوبة، وفي كل ذلك، تشترط أن يصدر حكم قضائي بتقرير تلك العقوبة. فتستهلّ قائلة: "فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيًا بالإعدام أو السجن المؤبد..."، يلاحظ أن المشرّع قدّم الاستثناء في صدر المادة على الأحكام التي سيوردها تباعًا، وذلك رغبةً منه في التأكيد على خصوصيتها. وقد سار في صياغته حذو ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون. وهذا التقديم، ينم على حجم الأهمية التي يرغب المشرعُ في أن توليها كلاً من السلطة التنفيذية والقضائية عند إعمال هذه المادة. وجرائم الحدود هي: السرقة والزنا والحرابة والبغي وشرب الخمر والردّة والقذف. وهي جرائم منصوص عليها في كل من القرآن والسنة، أما الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فأمثلتها كثيرة، كالقتل العمد المقترن بسبق الإصرار، أو الاغتصاب، ويمكن الرجوع إلى قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية للوقوف إلى أمثلة لبعض تلك الجرائم، لكن تشترط المادة في ذلك أن تحكم المحكمة المختصة بإحدى العقوبتين تلك، فإذا ما رأت لظرفٍ من ظروف التخفيف أن المتهمَ جديرٌ بأن يؤخذ بقسطٍ من الرحمة، ونزلت بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر، فإننا لا نكون بصدد هذا الاستثناء، بل يلزم أن ترد إحدى هاتين العقوبتين في منطوق الحكم بشكل صريح. والشرط الآخر في الجنايات المحكوم بها بإحدى تلك العقوبتين، أن يكون الحكم القضائي نهائيًا أي مستنفدًا طرق الطعن العادية.
ثم تعقب المادة الآنفة بقولها: "... تنقضي العقوبة في الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية." والجنايات الأخرى هي كل جريمة معاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العقوبات الاتحادي، لكن تثور إِشكالية إذا ما أعملت المحكمة المختصة سلطتها في الظروف والأعذار المخففة، ونزلت بعقوبة الجناية المقررة إلى عقوبة الجنحة، فهل نكون بصدد انقضاء عقوبة في جناية؟ الذي نراه أنْ نعم. تأسيس ذلك لغويًا في استنباط مقصد المشرع من تلك الصياغة، فالمشرع يقول: "... مواد الجنايات..." فجاءت الجنايات مضافةً إلى مواد، فيُستشفّ من ذلك، أن المشرع لم يقصد بلفظ الجنايةِ العقوبةَ، بل قصد المواد التجريمية التي تعاقب على الأفعال بوصفها جناية.
لكن لنفترض أن المشرع استحدث جريمة وقرر لها عقوبتين، كلاً من السجن المؤقت أو الحبس، فكيف السبيل؟ أنكون بصدد جناية أم جنحة؟ الذي نراه أن العبرة هنا بالقَدَر المتيقّن منه في حق المتهم، خاصة فيما يتعلق بانقضاء العقوبة، وفي ذلك نخالف ما ذهب إليه عدد من الشراح ومنهم محمود نجيب حسني، لأن عقوبة الجناية غير متحققة في ذمة المتهم بقدر تحقق عقوبة الجنحة عند المحاكمة، ولم يكن ثمّة مسوّغ لتسويء مركز المتهم خاصة إذا ما أسسنا ذلك على قرينة براءة الذمة، ومادة الانقضاء إنما تهتم بوصف الجريمة ابتداءً لا بما تنتهي إليه المحكمة من تقدير للعقوبة، فمن ثم كان أولى أن نعتبرها جنحة. إلا أن يتدخل المشرع فيحدد قواعد التعامل مع هكذا حالة.
ثم تستتبع المادة ذاتها قائلة في فقرةٍ ثانية: "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين..." ولا لبس في هذه الجزئية، خاصة إذا أعملنا ما سبق أن بينّاه، فالجنحة المقصودة هو وصف الجريمة عند إحالتها إلى المحكمة والحكم بموجبها، لا بتحديد نوع العقوبة المحكوم بها أهي عقوبة جنحة أم مخالفة، فإذا ما حكمت المحكمة المختصة في جريمة القيادة بدون انتباه بغرامة قدرها 200 درهم، فإننا نكون بصدد جنحة وليس مخالفة. لكن للمتمعّن في المادة، تثور إشكالية في فهم مغزى المشرع من صياغته، ففي الفقرة الأولى من ذات المادة، كان المشرع بصدد "انقضاء عقوبة" عند حديثه عن جرائم الجنايات الأخرى غير ما استثناه في صدر المادة، ثم في الفقرة الثانية كان بصدد "سقوط عقوبة"، هل نقول إن المشرع يستخدم مترادفات هنا باعتباره محبًا للمحسّنات البديعية؟ أم نُعمل ما انتهى إليه القضاء وما يسانده كثيرٌ من الفقه أن المشرع منزّهٌ عن اللغو وأنه إذا ما استخدم لفظًا فإنما عناه وقصده؟ الصحيح هو الحالة الثانية، لكن لم نقف في الفقه أو القضاء على تمييز بين الحالتين، وأولى بالشرّاح أن يعتنوا بهذا.
ثم تستدرك ذات الفقرة، فتقول: "... وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم." يصير الحكم نهائيًا إذا انغلق باب الطعن بالاستئناف أو بصدور حكم في موضوع الدعوى مُنهٍ للنزاع وقاطع للخصومة من محكمة الاستئناف، وموعد الاستئناف يبدأ للمحكوم عليه من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضوريًا أو من اليوم التالي لإعلانه إذا كان غيابيًا. هنا تثور إشكالية، إذا صدر حكم غيابي من محكمة أول درجة على متهم في جنحة، فهل نكون بصدد انقضاء دعوى أم سقوط عقوبة؟ الصحيح أننا نكون بصدد انقضاء دعوى لأن الحكم لم يَصِرْ نهائيًا بَعْدُ، فمن ثم، لم يكن ثمة مجال لإعمال المادة 315 في هذا الفرض، بل نعمل قواعد المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية. ثم نص المشرع في ذات الجملة على حالة استثنائية، وهي حالة صدور الحكم غيابيًا من محكمة الجنايات، فقطع الباب على المحكوم عليه للاستفادة من المادة 20 فيما يتعلق بانقضاء الدعوى لكيلا يستفيد من فرق المدد. ومن الجديرِ الإشارةُ إلى جزئية مهمة، وهي أن المشرع حصر هذا الاستثناء في مواد الجنايات التي تحكم بها محكمة الجنايات فقط، دون مواد الجنح، فكما هو معلوم، أن محكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها واقعة بوصف الجناية، ثم حققت فيها وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة هو وصف الجنحة، فإن عليها أن تقضي في الدعوى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل، فإذا ما حكمت في الجنحة، لم نكن بصدد هذه الاستثناء، بل نُعْمِل القواعد العامة في سقوط العقوبة.
وقد تثور مسألة، لماذا اشترط المشرع في الجنايات التي يحكم بها بالإعدام أو السجن المؤبد أن تكون نهائية حتى تستثنى من أحكام انقضاء العقوبة، بعكس الجنايات الأخرى التي لم يشترط فيها ذلك؟ نعتقد أن ذلك مبرر في حالة الحكم الصادر بعقوبة الإعدام لأنه مستأنفٌ بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية، فصيرورته نهائيًا واردة رغم الحكم فيه غيابيًا، وغير مبرر في حالة الحكم بعقوبة السجن المؤبد، لأن الحكم لا يصير نهائيًا لأنه غير مستأنف بقوة القانون. وأولى بالمشرع ألا يشترط نهائية الحكم الصادر بالسجن المؤبد لإعمال قواعد الاستثناء.

أخوكم

سعود المطوع

اللحيفي
03-13-2014, 06:31 PM
شكرا للاستاذ سعود ودائما متألق

محمد ابراهيم البادي
03-13-2014, 08:10 PM
الاخ سعود المطوع المحترم
تحية تقدير واحترام على الافاضة الجميلة التي قدمتها لنا فيضا من علمك القانوني طالبا المشاركة في الحوار القيم الذي نصل منه الى رأي قانوني جازم في مسالة مطروحة للنقاش .

فمحور الحديث النقاشي يبدأ اولا للتفريق بين انقضاء الدعوى الجزائية ومن ثم انقضاء العقوبة الجنائية واخيرا بيان ما اذا كان النزول عن العقوبات الواردة في القانون من الجنايات الى عقوبة الجنح يدخل من ضمن حساب مدة التقادم

فالدعوى الجزائية تنقضي بحسب الاصل بصدور الحكم الجنائي فيها ، اي انه غير قابل للطعن عليه ، اضافة الى اسباب اخرى وتكون الدعوى هنا قد ادركت غايتها ، وبعض هذه الاسباب العارضة او الطارئة يمس الجرائم كافة وهي وفاة المتهم و العفو عن الجريمة و التقادم او مضي المدة ، والاخر منها يمس بعض الجرائم كالتنازل عن الشكوى في الجرائم التي يتوقف عليها رفع الدعوى الجزائية عنها تقديم شكوى كالسب او القذف او السرقة بين الاصول و الفروع و الازواج.

واسباب انقضاء الدعوى الجزائية
· صدور حكم بات في الدعوى .
· وفاة المتهم .
· العفو الشامل.
· مضي المدة او التقادم.

وهذا ما اوردته المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي التي كان مضمون حديثها عن سقوط الدعوى نفسها .

اما المادة (315) من ذات القانون فحديثها عن انقضاء العقوبة المقررة للدعوى ، وكذلك انقضاء العقوبة يرجع الى اسباب طبيعية واسباب عاضة ، فالسبب الطبيعي الذي تنقضي فيه هو التنفيذ .
اما الاسباب العارضة فهي احوال سقوط حق الدولة في اقتضاء العقوبة قبل تنفيذها ، ونختلف في جزئية لم تشر اليها اخي الفاضل وهي زوال الاثار الجانبية او الاثر الخاص بالالتزام بالتنفيذ .
فسقوط العقوبة يلزم الامر في الغاء ذلك الاثر و الغاء الاثار الجنائية بتقديم طلب لرد الاعتبار .

وتجتمع اسباب سقوط العقوبة في :-
· سقوط العقوبة بالتقادم .
· وفاة المحكوم عليه .

اما عن الاعذار القانونية والظروف المخففة فهي مسألة استثنائية افردها المشرع ـ كما اشرت ـ ولها وضع خاص اوكل نظرها الى قاضي الموضوع عند نظره الدعوى المعروضة عليه ، وهي من المسائل الجوازية له في انزال العقوبة حسبما هدى اليه وجدانه ، فعلى سبيل المثال جواز انزال عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن الثلاثة اشهر بعض الاحوال (المادة 98/ج) .
وكذلك الحال في مواد الجنح عندما اعمل عليها وصف المخالفة عندما خول المشرع القاضي النزول بالعقوبة الى الغرامة (المادة 99/ج) ، لان ذلك من صلاحيات القاضي في تخفيض مدة العقوبة .

ويتأكد من ذلك مأخذ المشرع من تلك الاسباب تؤكد عدم رغبته في محو الاثار الجانبية للجريمة قبل المتهم نفسه الذي منح فرصة جديدة في حياة الحرية ، لذلك فرق بين الاعذار القانونية التي اوجب المشرع على القاضي عند اعمالها ان يكون هناك نص قانوني يجيز له ذلك على خلاف الظروف المخففة التي في الاصل ترجع الى سلطته التقديرية .

وكأننا ندور ونصل الى النقطة التي ارادها المشرع في التفريق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة هي الاثار القانون للجريمة كما ورد اعلاه .

فعلى سبيل المثال في السرقة الواردة في مواد الحدود كما اسلفت ـ اذا قامت ادلته الشرعية ـ وكانت وقائع السرقة تفيد بؤس المتهم الذي سرق خبزا لسد حاجته وكانت قيمته لا تقدر فهي ظروف مخففة جدا وردت كذلك في شرعنا الحنيف في عدم انزال العقاب ، والقانون الوضعي كانت السلطة التقديرية الى القاضي في ايقاع العقوبة.

ولاجل ذلك اورد القضاء العالي الاماراتي بشأن العقوبة موارد عدة بدءاً من :
· المحكمة الاتحادية العليا
· محكمة تمييز دبي
· محكمة نقض ابوظبي
· محكمة تمييز رأس الخيمة
عند ايراد العدالة القضائية في مبادئ اصدرتها في وقائع مختلفة قولها ان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت في حدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي تجري المحاكمة بشأنها دون ان تسأل حسابا عن الاسباب التي من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

واخيرا اشير الى مبدأ قديم صادر من عدالة فخر القضاء الاماراتي المحكمة الاتحادية العليا الذي اشارت فيه الى ما اردت الاشارة اليه بشأن العقوبة في حال انزالها في احتساب مدة التقادم "ان وصف الجريمة او تحديد نوعها يكون بالعقوبة المقررة لها اصلا في قانون العقوبات او غيره من القوانين وان تطبق قواعد التخفيف وفقا لقانون العقوبات للظروف المخففة ولا يؤدي الى تغيير نوع الجريمة".
الطعن رقم 28 لسنة 13 جزائي جلسة 22/5/1991

اي ان الجناية تبقى جناية

والجنحة تبقى جنحة

والمخالفة تبقى مخالفة

وشكرا اطلالة المبدع اللحيفي

سعود المطوع
03-13-2014, 11:39 PM
الاخ سعود المطوع المحترم
تحية تقدير واحترام على الافاضة الجميلة التي قدمتها لنا فيضا من علمك القانوني طالبا المشاركة في الحوار القيم الذي نصل منه الى رأي قانوني جازم في مسالة مطروحة للنقاش .

فمحور الحديث النقاشي يبدأ اولا للتفريق بين انقضاء الدعوى الجزائية ومن ثم انقضاء العقوبة الجنائية واخيرا بيان ما اذا كان النزول عن العقوبات الواردة في القانون من الجنايات الى عقوبة الجنح يدخل من ضمن حساب مدة التقادم

فالدعوى الجزائية تنقضي بحسب الاصل بصدور الحكم الجنائي فيها ، اي انه غير قابل للطعن عليه ، اضافة الى اسباب اخرى وتكون الدعوى هنا قد ادركت غايتها ، وبعض هذه الاسباب العارضة او الطارئة يمس الجرائم كافة وهي وفاة المتهم و العفو عن الجريمة و التقادم او مضي المدة ، والاخر منها يمس بعض الجرائم كالتنازل عن الشكوى في الجرائم التي يتوقف عليها رفع الدعوى الجزائية عنها تقديم شكوى كالسب او القذف او السرقة بين الاصول و الفروع و الازواج.

واسباب انقضاء الدعوى الجزائية
· صدور حكم بات في الدعوى .
· وفاة المتهم .
· العفو الشامل.
· مضي المدة او التقادم.

وهذا ما اوردته المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي التي كان مضمون حديثها عن سقوط الدعوى نفسها .

اما المادة (315) من ذات القانون فحديثها عن انقضاء العقوبة المقررة للدعوى ، وكذلك انقضاء العقوبة يرجع الى اسباب طبيعية واسباب عاضة ، فالسبب الطبيعي الذي تنقضي فيه هو التنفيذ .
اما الاسباب العارضة فهي احوال سقوط حق الدولة في اقتضاء العقوبة قبل تنفيذها ، ونختلف في جزئية لم تشر اليها اخي الفاضل وهي زوال الاثار الجانبية او الاثر الخاص بالالتزام بالتنفيذ .
فسقوط العقوبة يلزم الامر في الغاء ذلك الاثر و الغاء الاثار الجنائية بتقديم طلب لرد الاعتبار .

وتجتمع اسباب سقوط العقوبة في :-
· سقوط العقوبة بالتقادم .
· وفاة المحكوم عليه .

اما عن الاعذار القانونية والظروف المخففة فهي مسألة استثنائية افردها المشرع ـ كما اشرت ـ ولها وضع خاص اوكل نظرها الى قاضي الموضوع عند نظره الدعوى المعروضة عليه ، وهي من المسائل الجوازية له في انزال العقوبة حسبما هدى اليه وجدانه ، فعلى سبيل المثال جواز انزال عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن الثلاثة اشهر بعض الاحوال (المادة 98/ج) .
وكذلك الحال في مواد الجنح عندما اعمل عليها وصف المخالفة عندما خول المشرع القاضي النزول بالعقوبة الى الغرامة (المادة 99/ج) ، لان ذلك من صلاحيات القاضي في تخفيض مدة العقوبة .

ويتأكد من ذلك مأخذ المشرع من تلك الاسباب تؤكد عدم رغبته في محو الاثار الجانبية للجريمة قبل المتهم نفسه الذي منح فرصة جديدة في حياة الحرية ، لذلك فرق بين الاعذار القانونية التي اوجب المشرع على القاضي عند اعمالها ان يكون هناك نص قانوني يجيز له ذلك على خلاف الظروف المخففة التي في الاصل ترجع الى سلطته التقديرية .

وكأننا ندور ونصل الى النقطة التي ارادها المشرع في التفريق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة هي الاثار القانون للجريمة كما ورد اعلاه .

فعلى سبيل المثال في السرقة الواردة في مواد الحدود كما اسلفت ـ اذا قامت ادلته الشرعية ـ وكانت وقائع السرقة تفيد بؤس المتهم الذي سرق خبزا لسد حاجته وكانت قيمته لا تقدر فهي ظروف مخففة جدا وردت كذلك في شرعنا الحنيف في عدم انزال العقاب ، والقانون الوضعي كانت السلطة التقديرية الى القاضي في ايقاع العقوبة.

ولاجل ذلك اورد القضاء العالي الاماراتي بشأن العقوبة موارد عدة بدءاً من :
· المحكمة الاتحادية العليا
· محكمة تمييز دبي
· محكمة نقض ابوظبي
· محكمة تمييز رأس الخيمة
عند ايراد العدالة القضائية في مبادئ اصدرتها في وقائع مختلفة قولها ان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت في حدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي تجري المحاكمة بشأنها دون ان تسأل حسابا عن الاسباب التي من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

واخيرا اشير الى مبدأ قديم صادر من عدالة فخر القضاء الاماراتي المحكمة الاتحادية العليا الذي اشارت فيه الى ما اردت الاشارة اليه بشأن العقوبة في حال انزالها في احتساب مدة التقادم "ان وصف الجريمة او تحديد نوعها يكون بالعقوبة المقررة لها اصلا في قانون العقوبات او غيره من القوانين وان تطبق قواعد التخفيف وفقا لقانون العقوبات للظروف المخففة ولا يؤدي الى تغيير نوع الجريمة".
الطعن رقم 28 لسنة 13 جزائي جلسة 22/5/1991

اي ان الجناية تبقى جناية

والجنحة تبقى جنحة

والمخالفة تبقى مخالفة

وشكرا اطلالة المبدع اللحيفي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، محمد البادي،

أشكر إفاضتك الراقية والمُثرية على حد السواء. ذكرتَ أخي الكريم مسألة مهمة، فقلتَ :

"ونختلف في جزئية لم تشر اليها اخي الفاضل وهي زوال الاثار الجانبية او الاثر الخاص بالالتزام بالتنفيذ .
فسقوط العقوبة يلزم الامر في الغاء ذلك الاثر و الغاء الاثار الجنائية بتقديم طلب لرد الاعتبار ."

بداية، نحن إذا اختلفنا، فمعناه أنني أوردتُ شيئًا بينما أوردتَ شيئًا خلافه، وأنا لم أتطرق لهذه المسألة، فلم نختلف أصلاً، هذا للتوضيح.

وبالنسبة لإلغاء آثار الحكم الجانبية، فأشكرك جدًا على هذه الإضافة. فلم أكن أعلمها. ولعلّها تهديني إلى مُراد المشرّع من تخصيص الجنايات بـ "انقضاء العقوبة"، و"سقوط العقوبة" بالنسبة للجنح والمخالفات، فما زال بحثي جاريًا في هذه المسألة. لكن الظن يدور حاليًا حول التالي:

المُراد بانقضاء العقوبة، هو جعل العقوبة المحكوم بها بمثابة المنفّذة بعد مرور المدة، فيبقى وجودها وتبقى آثارها، وتثبت في صحيفة السوابق. بعكس السقوط، الذي به تزول العقوبة، ومعها الآثار، وتزول من صحيفة السوابق، لأن الساقط لا يعود.

فما رأيك في هذه الاستنتاج؟

أخوك

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
03-15-2014, 09:25 PM
اخي الفاضل سعود المطوع المحترم
تحية تقدير واحترام
والشكر الجزيل لك في تنبيهي لخطئي ان الالفاط والمعاني اللغوية مهمة جدا في التعبير عن مضمون الشيء ، واقدم لك الاعتذار الشديد على على ايراد كلمة (اختلفنا) في الرد السابق والذي اقصد منها انك لم تتطرق اليها في المسألة البحثية النقاشية .

وتقديمك انت الشكر على حصولك معلومة قانونية جديدة فانها تدل على نبل اخلاقك وسمو تربيتك ، فالشكر لله ثم لك يرجع في حصولك عليها ، فلو لاك لما كانت الماقشة اصلا.

واستنتاجك حول القاعدة القانونية ان الساقط لا يعود

فلابد من الاشارة الى مصدر هذه القاعدة القانونية لتعم الفائدة على الجميع اولهم انا سيدي الفاضل
فمصدرها الرئيس هو الشريعة الاسلامية الغراء التي تشرفنا نحن المسلمون بالالتزام بها ، فقد جاء في القران الكريم ما حثنا به رب العزة والكرم عن العفو والاسقاط بما جاء بالاية (92) من سورة النساء والتي تحدثت عن القتل الخطأ ، والتي ابان فيها رب العزة ان حكم المؤمن اذا قتل مؤمنا خطأ عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة للقتيل الا اذا هناك عفو واسقاط اصحاب الحق في حقهم في الدية الشرعية باختيارهم ورضاهم.

وكذلك الحال في القتل العمد بقوله تعالى في الاية (45) من سورة المائدة .

فان اسقاط الدولة حقها يشترط معه عدم العودة الى مطالبتها السابقة بمعاقبة المتهم مرة اخرى ويكون الاستنتاج في محله ، واقدم لك مبدأ صادر من عدالة محكمة النقض المصرية عن ذات المبدأ ، ولكن ما علاقة المبدأ والاستنتاج في المسألة البحثية اخي العزيز .

"ان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين اعمال الاثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لانه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها اذ الساقط لا يعود.

الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000

سعود المطوع
03-15-2014, 09:57 PM
اخي الفاضل سعود المطوع المحترم

تحية تقدير واحترام

والشكر الجزيل لك في تنبيهي لخطئي ان الالفاط والمعاني اللغوية مهمة جدا في التعبير عن مضمون الشيء ، واقدم لك الاعتذار الشديد على على ايراد كلمة (اختلفنا) في الرد السابق والذي اقصد منها انك لم تتطرق اليها في المسألة البحثية النقاشية .

وتقديمك انت الشكر على حصولك معلومة قانونية جديدة فانها تدل على نبل اخلاقك وسمو تربيتك ، فالشكر لله ثم لك يرجع في حصولك عليها ، فلو لاك لما كانت الماقشة اصلا.

واستنتاجك حول القاعدة القانونية ان الساقط لا يعود

فلابد من الاشارة الى مصدر هذه القاعدة القانونية لتعم الفائدة على الجميع اولهم انا سيدي الفاضل

فمصدرها الرئيس هو الشريعة الاسلامية الغراء التي تشرفنا نحن المسلمون بالالتزام بها ، فقد جاء في القران الكريم ما حثنا به رب العزة والكرم عن العفو والاسقاط بما جاء بالاية (92) من سورة النساء والتي تحدثت عن القتل الخطأ ، والتي ابان فيها رب العزة ان حكم المؤمن اذا قتل مؤمنا خطأ عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة للقتيل الا اذا هناك عفو واسقاط اصحاب الحق في حقهم في الدية الشرعية باختيارهم ورضاهم.

وكذلك الحال في القتل العمد بقوله تعالى في الاية (45) من سورة المائدة .

فان اسقاط الدولة حقها يشترط معه عدم العودة الى مطالبتها السابقة بمعاقبة المتهم مرة اخرى ويكون الاستنتاج في محله ، واقدم لك مبدأ صادر من عدالة محكمة النقض المصرية عن ذات المبدأ ، ولكن ما علاقة المبدأ والاستنتاج في المسألة البحثية اخي العزيز .

"ان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين اعمال الاثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لانه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها اذ الساقط لا يعود.

الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق جلسة 9/3/2000



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم،

علاقة المبدأ والاستنتاج تكمن في فهم مُراد المشرع. ففي الفقرة الأولى، كان بصدد "انقضاء عقوبة"، بينما كان بصدد "سقوط عقوبة" في الفقرة الثانية.

أريد أن أعرف إن كان ثمة فرق، هذا كل ما في الأمر.

فهل تشاركني الرأي أن المشرع يقصد شيئين متباينين؟

أخوك

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
03-16-2014, 09:36 PM
اخي الفاضل والعزيز سعود الكعبي المحترم
اقدم لك جزيل الشكر و الامتنان على هذه الورقة البحثية التي تطلبنا منا البحث و اكتساب الخبرات القانونية و القضائية.

وحتى تكمل هذه الورقة بشكل موسع ونستفيد منها كلنا لاحقا ان شاء الله بعد الانتهاء منها لابد من ايراد بعض النقاط التي ربما تكون مهمة في موضوعي الانقضاء و السقوط موضوع المناقشة.
اولا: المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية (المادة 20 اجراءات جزائية).
ثانيا: الاسباب التي تقطع هذا التقادم (المادة 21 من ذات القانون).
ثالثا: الاسباب التي تسقط منها العقوبة (المادة 315 من القانون سالف البيان).
رابعا: الاسباب المؤدية لانقطاع هذا السقوط (المادة 316 من القانون المذكور اعلاه).

ونصل الى نقطة لربما مفيدة لنا جميعا سيدي وهي ان الدعوى الجزائية يبدأ حسابها من يوم وقوع الجريمة (م 20) ، بينما سقوط العقوبة فتبدأ من يوم صدور الحكم (م 315) ، اي اذا صدر الحكم قبل يوم واحد من الانقضاء على سبيل المثال امتدت الانقضاء واجتمعت بمدة السقوط وكانت هنا المدة اطول .


في انتظار مداخلتك

سعود المطوع
04-02-2014, 11:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم، محمد البادي،

أنا لم أتطرق أبدًا لانقضاء الدعوى. بل أركـّـــز على اصطلاحين:

1. انقضاء العقوبة.
2. سقوط العقوبة.

أخي الكريم، اقرأ الفقرتين الأوليين من المادة 315 لتعرف ما أقصد. بمعنى أوضح: افتح الكود واقرأ المادة بصوت عالٍ. ستجد المشرع يستخدم في الفقرة الأولى عند حديثه عن الجنايات، اصطلاح "انقضاء العقوبة"، فيقول: "... تنقضي العقوبة المحكوم بها في الجنايات ..." بينما تجده في مطلع الفقرة الثانية، يستخدم اصطلاح "سقوط العقوبة"، فيقول: "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة ..." .

هذه نقطة البحث. فتأمل معي.

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
04-03-2014, 08:26 PM
سيدي العزيز
ان كان توجه فكرك الى حساب مدة السقوط بمقدار العقوبة
يعني الحكم في الجناية بعقوبة الجنحة
وان يكون الحساب من مقدار الحكم فهذا توجه فكري دار قبل فترة من الزمن ولم ينل ان تجاوب من عدالة المحاكم العليا
وقد ذكرت لك اعلاه توجه المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها اساس المحاكم العليا الاماراتية بذلك بان القياس في السقوط الى الجريمة و ليست العقوبة
وان تفاوت المشرع في اضفاء كلمتين متفاوتين بين الجناية او الجنحة
فالمعنى يؤدي الى مقصد واحد

استاذي الفاضل
اتمنى ان لا يكون هناك شد في النقاش ، لان المسألة مش مسألة فرض راي او فكر
المسألة هي تعلم وتبادل افكار
وان شاء الله فكرك هو المقنع لنا جميعا ، لاننا في مقتبل العمر ويمكننا مناقشة القضاء العالي في الدولة في واقعة تعرض عليه منا عليه ونصل الى المبتغى الذي ترمي اليه انت وغيرك ممن طالب بهذا القياس ومنها انا طبعا

محمد ابراهيم البادي
04-14-2014, 03:30 PM
حول المسألة النقاشية التي اتحفنا بها المشرف المبدع الاستاذ سعود المطوع حول انقضاء وسقوط العقوبة الجنائية والتي كان لها صدى كبير حول كسب اكبر قدر ممكن من المعرفة والثقافة القانونية ، كانت هناك مبادرات سريعة من المنتدى للاستفادة من الطاقات القانونية في الدولة .

واقدم لنا جميعا اليوم الاجابة الاولى التي وردت بخصوص هذه المسألة من مكتب الاستاذ المحامي زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية محتوية على اجابة الاستاذ زايد الشامسي والمستشار القانوني في المكتب الاستاذ مسلم توفيق الخزرجي.

مرفق كتاب المنتدى الى المكتب والاجابة الواردة من المكتب

سعود المطوع
04-14-2014, 03:37 PM
سيدي العزيز
ان كان توجه فكرك الى حساب مدة السقوط بمقدار العقوبة
يعني الحكم في الجناية بعقوبة الجنحة
وان يكون الحساب من مقدار الحكم فهذا توجه فكري دار قبل فترة من الزمن ولم ينل ان تجاوب من عدالة المحاكم العليا
وقد ذكرت لك اعلاه توجه المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها اساس المحاكم العليا الاماراتية بذلك بان القياس في السقوط الى الجريمة و ليست العقوبة
وان تفاوت المشرع في اضفاء كلمتين متفاوتين بين الجناية او الجنحة
فالمعنى يؤدي الى مقصد واحد

استاذي الفاضل
اتمنى ان لا يكون هناك شد في النقاش ، لان المسألة مش مسألة فرض راي او فكر
المسألة هي تعلم وتبادل افكار
وان شاء الله فكرك هو المقنع لنا جميعا ، لاننا في مقتبل العمر ويمكننا مناقشة القضاء العالي في الدولة في واقعة تعرض عليه منا عليه ونصل الى المبتغى الذي ترمي اليه انت وغيرك ممن طالب بهذا القياس ومنها انا طبعا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، محمد البادي،

لا أدري لماذا لا أستطيع أن أريك ما أرى.. .. لهذا.. سأترك بيان هذه المسألة لوقتٍ آخر..

تقبّل تقديري وامتناني

أخوكم

سعود المطوع

سعود المطوع
04-14-2014, 03:41 PM
حول المسألة النقاشية التي اتحفنا بها المشرف المبدع الاستاذ سعود المطوع حول انقضاء وسقوط العقوبة الجنائية والتي كان لها صدى كبير حول كسب اكبر قدر ممكن من المعرفة والثقافة القانونية ، كانت هناك مبادرات سريعة من المنتدى للاستفادة من الطاقات القانونية في الدولة .

واقدم لنا جميعا اليوم الاجابة الاولى التي وردت بخصوص هذه المسألة من مكتب الاستاذ المحامي زايد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية محتوية على اجابة الاستاذ زايد الشامسي والمستشار القانوني في المكتب الاستاذ مسلم توفيق الخزرجي.

مرفق كتاب المنتدى الى المكتب والاجابة الواردة من المكتب


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم، محمد البادي،

قد أوردتُ ردي أعلاه قبل أن أقرأ ردكم الكريم، ففي خطابكم لبّ المسألة التي أبحثها..

أشكرك جدًا وفي انتظار ما يفيض به فكر إخواننا القانونيين..

لك جزيل الشكر والتقدير والاحترام .. ودمت ذخرًا للجميع

أخوكم

سعود المطوع

بن طاهر
04-17-2014, 02:10 AM
السلام عليكم أخواني الكرام ... مجرد محاوله من أخوكم بن طاهر ... طبعاَ أنا طالب ولكن

بخبرتي البسيطه ما لمسته من الأخ سعود وبفهمي المتواضع ..... هل هنالك فرق بين

الإنقضاء والسقوط ... في الواقع وبطبيعة الحال إذا إنقضت المده فأنها سقطت ولكن المشرع

وبإعتقادي فرق بينهما ولو كانتا بمعنى واحد لإختار سقوط أو إنقضاء ... بحيث أن الدعوى

تنقضي بإنقضاء المدة ... تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولكن تبدأ

مدة سقوط العقوبة فى الجنح من صيرورة الحكم نهائي ... وتسقط أيضاَ في الوفاء والعفو العام

... هذا والله أعلم ... ما أقوله سوى تجميع أفكار ومحاولات

بن طاهر
04-19-2014, 02:58 PM
بعد البحث إكتشفت إن المصطلح في الإنقضاء في الدعوى والتي يقصد بها .. الوفاة

والصلح والحكم البات والتقادم ( بمضي المدة ) ... فهنا الإنقضاء هو إنقضاء للدعوى

وليس السقوط سواء كانت جناية أو جنحه .



وعندما نتحدث عن مصطلح السقوط في العقوبه فهنا العقوبه تسقط ولا تنقضي مثل

( مضي المدة أو التقادم ) فهنا السقوط يكون في العقوبه وليس الإنقضاء سواء كانت

جناية أو جنحة .


المعادلة ::


المادة ( 20 ) الإنقضاء يكون في الدعوى سواء جناية أوجنحة ( بمضي 20 سنة بالجناية وخمس سنوات في الجنح وسنه في المخالفات ) = إنقضاء

دعوى + جناية + إنقضاء

المادة (315) السقوط يكون في العقوبة سواء جناية أو جنحة ( فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والديه والجنايات المحكوم فيها نهائياَ بالإعدام أو السجن المؤبد 30 سنة تنقضي وبمضي 7 سنوات في العقوبه التي تكون جنحه ومضي سنتين في المخالفة ) = تسقط

عقوبة + جنحه = سقوط

سواء جناية أو جنحة فالإختلاف بين المصطلحين يكون منعقد على المدة




هذا والله أعلم

محمد ابراهيم البادي
04-23-2014, 09:40 PM
اخي الفاضل سعود المطوع الموقر

الشكر لله ولك على منحي فرصة البحث في مسألة في غاية الاهمية عجز عن ايرادها وبكل صراحة الكثيرين في الخلط بين الانقضاء و السقوط

ونسعى منذ تلك اللحظة الى الوصول الى نقطة علمتها من مسألة النقاش هذه وساحتفظ بالرد عليها قليلا حتى نجد الكثير من الاجابات في المتناول

وارفق لكم هنا اصحاب السعادة وفي مقدمتهم الاستاذ سعود تكملة السؤال و الاجابة الواردة الينا من الاخ و الصديق والاب و الاستاذ مسلم الخزرجي المستشار القانوني بمكتب الاستاذ زايد الشامسي على الاجابة الواردة الي منهم ، واعتذر في تأخير ادراجها لكم

علما بانني في انتظار ردود من جهات اخرى ملتمس منهم الاسراع في اجابتنا بها وارفاقها هنا حتى نصل الى نقاط البحث المهمة

والشكر الجزيل الى المبدع بن طاهر الذي افاض بهذه الكلمات الجميلة

محمد الجمل مستشار قانونى
05-01-2014, 12:54 PM
اولا : شكرا جزيلا على هذا الرد لكنى ارى انه رد ليس بجديد فكلها امور متفق عليها فى كافة الأوساط القانونية ..

السؤال المهم والأهم : هل السفر خارج الدوله يقطع الأنقضاء ام لا ولماذا مع التعليل بالتفسير الفقهى والقانونى بمايتفق ونصوص المواد الخاصه بالإنقضاء ؟

محمد ابراهيم البادي
05-07-2014, 07:02 PM
شكرا على مداخلتك استاذ محمد الجمل
فالامور المتفق عليها حسب فهمك القانوني للمسألة اطرح علينا ما عناه الاستاذ سعود المطوع في سؤاله قبل ان تدرج سؤال في الموضوع

محمد ابراهيم البادي
05-07-2014, 07:11 PM
انقضاء الدعوى الجزائية ، وسقوط العقوبة الجزائية

قبل الخوض في سرد الاسباب المؤدية الى انقضاء الدعوى الجزائية ، والاسباب المؤدية الى سقوط العقوبة فيها ، لابد من معرفة المواد القانونية التي اوردها المشرع في قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته لغاية 2006 ، وما جاء ايضا دعما لهذه المواد في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006.

فقد نصت المادة (10) منه على انه "لا يجوز ان ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية الا بناء على شكوى خطية او شفوية من المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانونا :
1- السرقة والاحتيال وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او كان احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
2- عدم تسليم الصغير الى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه او يكفله .
3- الامتناع عن اداء النفقة او اجرة الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها .
4- سب الاشخاص وقذفهم.
5- الجرائم التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء بنص المادة (15) منه على انه "ينقضي الحق في الشكوى في الاحوال الواردة في المادة (10) بموت المجني عليها ، واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا اثر لها على سير الدعوى".

وجاء النص في المادة (16) منه على انه "لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار اليها في المادة (10) من هذا القانون ان يتنازل عن الشكوى في اي وقت قبل ان يصدر في الدعوى حكم بات.
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ......"

وفي المادة (20) منه على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له حق فيه او بالعفو الشامل او الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
وفيما عدا جرائم الحدود و القصاص و الدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان"

وفي المادة (20 مكرر) جاء النص على انه "للمجني عليه او وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ارقام (339 ، 394 ، 395 ، 403 ، 404 ، 405) من قانون العقوبات وفي الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية".

وفي المادة (268) منه على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم الموفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة او الادانة ......."

وفي المادة (315) منه على انه "فيما عدا جرائم الحدود و القصاص و الدية و الجنايات المحكوم فيها نهائيا بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الاخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم".

فقد حدد المشرع انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الشكوى لسببين:
الاول: مضي مدة ثلاثة اشهر يبدأ حسابها من يوم علم المجني عليه ومرتكبها ، وكان بداية حساب هذه المدة للانقضاء من يوم علم المحني عليها بوقوع الجريمة وبشخص مرتكبها لا من تاريخ ارتكابها.
وذكر بعض الشراح ومنهم الدكتور احمد فتحي سرور في الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية (ص26 وما بعدها) ان ميعاد الثلاثة اشهر هذه لا تقبل الانقطاع او الايقاف حتى لو طالت بين المجني عليه وبين تقديم الشكوى ظروف مادية استحال او تعذر بسببها تقديم الشكوى في الميعاد ، وكذلك لا يمتد هذا الميعاد بسبب عطلة رسمية او يضاف عليها ميعاد مسافة.

الثاني: التنازل عنها ، وقال كذلك الشراح بانه تصرف قانون يصدر من صاحب الحق في الشكوى ، او من وكيله بموجب وكالة خاصة ، وكانت الشروط الواجب توافرها في المتنازل الاهليه ، دون ان يحدد له شكلا خاصا ، بشرط ان يكون واضح الدلالة ، وان يقدم الى النيابة العامة او المحكمة قبل ان يصدر الحكم البات لاثباته .

واسباب انقضاء الدعوى الجزائية الواردة في المادة (20) اجراءات جزائية ، فقد حددها المشرع الى اسباب خاصة واسباب عامة .
فالسبب الخاص الوارد في المادة هو صدور الحكم البات لان الدعوى بذلك قد ادركت غايتها ، اما الاسباب العارضة فكانت وفاة المتهم او العفو عن الجريمة ، وكذلك من هذه الاسباب العارضة التي تمس التنازل عن جرائم الشكوى كما جاء في المادة (16) ، وجرائم الجنح الواردة بشكل خاص في المادة (20 مكرر) .
فصدور الحكم البات سواء كان بالبراءة او الادانة هو عنوان الحقيقة بشرط ان يكون استنفذ طرق الطعن فيه وهذا ما نادت به المادة (268) .
اما وفاة المتهم فقد تحدث المشرع في نقطتين الاولى في ان الانقضاء بوفاة المتهم لا يكون الا اذا حدثت بين وقوع الجريمة والى ما قبل صدور الحكم البات ، اما اذا كان الحكم باتا فقد جاء النص على ذكر ذلك في المادة (319) من ذات القانون "اذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته" .
اما عن العفو الشامل ، فقد كان النص في المادة (143) من قانن العقوبات الاتحادي دالا على انه "العفو الشامل عن جريمة او جرائم يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية او محو حكم الادانة الصادر فيها و اعتبار هذه الجرائم او تلك الجريمة كان لم تكن وسقوط جميع العقوبات الاصلية و الفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات و التدابير الجنائية".
وفي المادة (144) من ذات القانون على انه "اذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه" .
وفي المادة (145) منه على انه "العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن اسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها او بعضها او يستبدل بها عقوبة اخف منها مقررة قانونا.
ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الاثار الجنابية الاخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك".
ولا يكون للعفو الخاص اثر على سبق تنفيذه من العقوبات".
وفي المادة (146) على انه "سقوط العقوبة او التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه".
وفي المادة (147) منه على انه "فضلا عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي ان يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في اي من الحالات الاتية :
1- اذا لم يكن الجاني قد اتم احدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة اخرى.
2- اذا كانت الجنحة من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا ، او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي......."

اما اسباب السقوط الواردة في المادة (315) فترجع هي كذلك الى اسباب طبيعة واسباب عارضة ، فالاسباب الطبيعة هي التنفيذ ، اما الاسباب العارضة فهي وفاة المحكوم عليه او مضي المدة او العفو عن العقوبة من قبل الدولة ، ويختلف الوضع بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط او انقضاء العقوبة الجنائية هو ان لا يترتب على الاخيرة زوال الاثار الجانبية ، وزوالها يكون برد الاعتبار .
كما ان المشرع فرق بينهما من حيث حساب المدة ، فانقضاء الدعوى الجزائية يبدأ من يوم وقوع الجريمة اي الفترة السابقة على صدور الحكم، اما انقضاء العقوبة او سقوطها فيبدأ الحساب من اليوم الذي يصبح فيه باتا اي بعد صدور الحكم وتنقضي مدد الطعن عليه او ان يطعن عليه في كافة الدرجات ، عدا الاحكام الغيابية في الجنايات التي يبدأ حساب مدتها من يوم صدور الحكم .


ولابد من معرفة مدة انقضاء الدعوى الجزائية في :-
الجنايات: جرائم الحدود والقصاص و الدية و الجنايات المعاقب عليها بالاعدام و السجن المؤبد لا تنقضي ابدا.
الجنايات الاخرى: تنقضي بمضي عشرين سنة.
الجنح: بمضي خمس سنين.
المخالفات: بمضي سنة ، ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ وقوع الجريمة ، وحساب هذه المدة يكون طبقا للتقويم الميلادي .

اما سقوط العقوبة في المواد الجنائية حسب الترتيب التالي:-
الجنايات: جرائم الحدود والقصاص و الدية و الجنايات المعاقب عليها بالاعدام و السجن المؤبد لا تنقضي ابدا.
الجنايات الاخرى: تنقضي بمضي ثلاثين سنة ميلادية.
الجنح: تسقط بمضي سبع سنوات.
المخالفات: بمضي سنتين ، ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، واذا كانت العقوبة في جناية غيابيا فيبدأ حساب هذه المدة من يوم صدور الحكم.

وقد فرق المشرع بين الانقضاء والسقوط بما افادت به احكام المحاكم العليا الاماراتية ، فمنها محكمة تمييز دبي التي قالت عن هذا الفرق "وحيث ان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية قد فرق بين تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة فنص في المادة 20 منه بان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات في مواد الجنح ، وتقضي في المادة 315 من ذات القانون بان العقوبة المحكوم بها في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مما مفاده ان المناط في سقوط العقوبة ان يكون هناك حكم جزائي نهائي وتبدأ مدة السقوط من تاريخ صدوره ، و المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الذي استند طرق الطعن العادية او انقضت مواعيد الطعن فيه اما تقادم الدعوى الجزائية فتحسب فيه المدة من تاريخ وقوع الجريمة او من تاريخ صدور حكم غير نهائي مازال قابلا للطعن فيه وهذا الحكم يقطع مدة تقادم الدعوى وتبدأ منه مدة تقادم جديدة ويستوي في ذلك ان يكون الحكم القاطع لمدة تقادم الدعوى قابلا للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف وذلك تطبيقا لنص المادة 21 من القانون المشار اليه ، لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ومن فانه يقطع مدة تقادم الدعوى الجزائية وتبدأ من تاريخ صدوره مدة جديدة لتقادم الدعوى ولا تخضع للمدة المقررة لسقوط العقوبة" ـ بالطعن بالتمييز رقم 207 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 24/11/2001

علاقة سقوط العقوبة الجزائية
بالاعذار القانونية و الظروف القانونية المخففة او المشددة
نظر كثير من شراح القانون في هذه المسألة ومنهم الدكتور محمود نجيب حسني في مؤلفه (شرح قانون الاجراءات الجنائية في طبعته الثانية 1988 ص 200 وما بعدها) ووضع سؤال حواري مضمونه انه اذا كانت الواقعة جناية ووجد القضاء بعد تحقيقها في ان العقوبة الواجب ايقاعها عقوبة الجنحة او العكس التشديد في الجنحة واعتبارها جناية ؟
فقد قال في ذلك انه اذا توفر عذر مخفف لجريمة ما كانت جناية وكان الحكم الصادر بها بعقوبة الجنحة باعتبار ان التخفيف كان وجوبيا ، او اذا توفر الظرف المشدد في الجريمة فان القاضي يحكم بموجب القيد والوصف الذي يسبغه هو على الواقعة وليس على ما وصفته النيابة العامة في امر الاحالة ، والتحديد هنا اقتصره على عمل القضاء وحده ، واسند الى ذلك مبدأ قضائي مصري وقال ان قواعد التقادم هنا تكون خاضعة لما تقرره المحكمة من بيان نوع الجريمة ـ نقض مصري 17 مايو 1955 مجموعة احكام محكمة النقض س 6 رقم 301 ص 1025 .
وهنا مبدأ اخر لعدالة محكمة النقض المصرية قوله "ان العبرة في تكييف الواقعة بانها جناية او جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظر الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى او يراه الاتهام ، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة" . 4/11/1968 احكام النقض س 19 ق 177 ص 896 ـ المرجع: المرصفاي في قانون الاجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكرته الايضاحية والاحكام في مائة عام بدون سنة طبع)

فالتقادم ينظر له الى نوع الجريمة وليس العقوبة المقررة لها من المحكمة ، مما يعني معه انه لا علاقة للظروف المخففة او المشددة او الاعذار القانونية بحساب مدة التقادم ، وهذا ما اشارت له عدالة المحكمة الاتحادية العليا بقولها "ان وصف الجريمة او تحديد نوعها يكون بالعقوبة المقررة لها اصلا في قانون العقوبات او غيره من القوانين وان تطبق قواعد التخفيف وفقا لقانون العقوبات للظروف المخففة ولا يؤدي الى تغيير نوع الجريمة". الطعن رقم 28 لسنة 13 جزائي جلسة 22/5/1991 .

والسؤال الاخير في هذه المسألة ، لماذا اورد المشرع في المادة (315) من قانون الاجراءات عندما ذكر الجنايات بعبارة الانقضاء ، و في الجنح عبارة السقوط ؟
لم يتطرق ايا من شراح القانون لهذه المسألة ، كما انني بحثت في الاحكام القضائية الاماراتية ولم اجد حكم ناقش هذه التفرقة ، او سبب تفرقة المشرع في ذكر السقوط و الانقضاء.
فان كان انقضاء الدعوى او الحكم الجنائي تظل معه الاثار الجانبية قائمة ولا تزول الا برد الاعتبار ، الا ان في السقوط الذي عناه المشرع هو تطبيقا للقاعدة القانونية بان الساقط لا يعود القصد منها الغاء كافة الاثار الجانبية ، لان السقوط في حد ذاته حكم في موضوع الدعوى بالبراءة او بان لا وجه لاقامتها ، وبذلك يكون توجه المستشار سعود المطوع في هذه المسألة النقاشية صحيح بان المشرع قصد التفرقة بين السقوط والانقضاء ، واعمل للسقوط المبدأ "ان الساقط لا يعود" لان العقوبة الجنائية في حقيقتها تسقط ولا تنقضي ، وان العبارة الواردة في المادة (315) موضوع النقاش قد اخطأت في التعبير عند ايرادها عبارة (الانقضاء) .

مع دعائي للاستاذ المشرف المبدع سعود المطوع ان يكلل رب العزة والجلالة كل اعماله بالتوفيق و النجاح حتى يكون مرجعا قانونيا اماراتيا لا غنى عنه.

مع شكري الجزيل الى مكتب الاستاذ المحامي زايد الشامسي الذين تفضلوا علينا بالاجابة على السؤال المقدم اليهم لطلب المعرفة القانونية ، والعتب الكثير على بعض الاشخاص منهم الاكاديميين خصوصا الذين طلبنا منهم مساعدتنا في الوصول الى معلومة قانونية يستنير بها عدد كبير من المترددين على المتصفح و المنتدى ، ولا عتب لنا على اعضاء السلطة القضائية الذين تواصلنا معهم بطلب الوصول الى الاجابة تفهما منا لدورهم وعملهم في القضاء والنيابات.

محمد الجمل مستشار قانونى
05-08-2014, 03:31 PM
بارك الله فيك استاذنا الفاضل وسلمت يمناك وتعودنا دائما ان نرى ونتعلم الجديد من حضراتكم

محمد ابراهيم البادي
05-26-2014, 03:28 PM
اولا اعتذر ان التأخير في اكمال هذه الحلقة النقاشية

فقد حملت الفكرة المطروحة بسؤال الاستاذ سعود المطوع باعتبار الجرائم بالعقوبات الصادرة بحقها من عدل القضاء في حساب مدة التقادم ، وقد قدمت مبدأ صادر من عدالة المحكمة الاتحادية بان الجريمة تبقى جريمة حتى لو اعمل بحقها الاعذار او الظروف القانونية المخففة .

فقد نصت المادة (27) من قانون العقوبات الاتحادي على انه "لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع اخف سواء كان ذلك لاعذار قانونية او الظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

احمد62
08-26-2017, 05:16 AM
اخي الفاضل والعزيز سعود الكعبي المحترم
اقدم لك جزيل الشكر و الامتنان على هذه الورقة البحثية التي تطلبنا منا البحث و اكتساب الخبرات القانونية و القضائية.

وحتى تكمل هذه الورقة بشكل موسع ونستفيد منها كلنا لاحقا ان شاء الله بعد الانتهاء منها لابد من ايراد بعض النقاط التي ربما تكون مهمة في موضوعي الانقضاء و السقوط موضوع المناقشة.
اولا: المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية (المادة 20 اجراءات جزائية).
ثانيا: الاسباب التي تقطع هذا التقادم (المادة 21 من ذات القانون).
ثالثا: الاسباب التي تسقط منها العقوبة (المادة 315 من القانون سالف البيان).
رابعا: الاسباب المؤدية لانقطاع هذا السقوط (المادة 316 من القانون المذكور اعلاه).

ونصل الى نقطة لربما مفيدة لنا جميعا سيدي وهي ان الدعوى الجزائية يبدأ حسابها من يوم وقوع الجريمة (م 20) ، بينما سقوط العقوبة فتبدأ من يوم صدور الحكم (م 315) ، اي اذا صدر الحكم قبل يوم واحد من الانقضاء على سبيل المثال امتدت الانقضاء واجتمعت بمدة السقوط وكانت هنا المدة اطو

Mohamed soliman
08-29-2017, 05:04 AM
السلام عليكم استاذي الكريم
لدي استفسار من سيادتكم ولكم جزيل الشكر.
تم عمل بلاغ خيانه امانه لي في 23/01/2011
وكلمتني الشرطه وذهبت الي مركز الراشديه واخذو من جواز سفري ككفالة في الشرطه.
وأحيلت الي النيابه في دبي وصدر امر قبض وإحضار في تاريخ 13/08/2012 وهذا كان اخر تصرف في القضيه. وبذلك تكون الدعوي في النيابه منذ خمس سنوات بدون تحويلها للمحكمه.وهيا غير محكومه.
وانا لم اذهب الي النيابه حتي الان.
فهل تنقضي بالتقادم هذه الجنحه .وما الإجراء لإنهاء هذه الدعوي لان جواز سفري في النيابه طول هذه الفتره.
جزاكم خيراا ولكم الثواب