المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستئناف في قضية عمالية


رامي عبدالله
03-10-2014, 01:50 PM
السلام عليكم، ارجوا من القائمين المساعدة في موضوع طلب استئناف حكم قضية عمالية:
الوقائع: حكم لي في قضية عمالية بشهر تعويض عن الفصل التعسفي و باقي مستحقاتي على اساس راتبي الشهري المذكور في العقد، رغم اني قدمت للمحكمه ورقه رسمية من الشركة ان راتبي قد زاد بالاضافه لبدل سكن، وامتنعت الشركة عن دفع بدل سكن لمدة سنه كامله.
رفضت المحكمة الالتفات الى طلبي دفع بدل السكن ببساطة لاني لم احد ما هي الاشهر التي اطالب بها، كما رفضت الاعتراف بعملي الاضافي بالرغم اني اثبته بالاوراق الا ان المحكمة طلبت اثبات انهم كلفوني بذلك العمل واني لم اتطوع به.
اسئلتي هي:
1- كم المدة القانونية من صدور الحكم الابتدائي لكي استأنف الحكم.
2- هل استطيع تأجيل ذكر السبب او الجزئيات التي اطعن بها حين اقدم طلب الاستئناف الى ان تبدأ الجلسات فاقوم عندئذ بتقديم المذكرة والتفاصيل
3- لم اتمكن من طلب شهود على الزامي بالعمل الاضافي، فهل استطيع طلبهم من محكمة الاسئناف.
4- لم اتمكن من تقديم ورقة تأكد الزامهم لي بالعمل الاضافي فهل استطيع تقديمها لمحكمة الاسئناف
5- اعلم ان تقدير بدل الفصل التعسفي يعود بشكل مطلق لمحكمة الموضوع التي قدرته بشهر واحد لكن هل لي ان اطعن به متذرعا بان الضرر الذي وقع علي و اطلعت عليه محكمة الموضوع قد يتغير عند اثباتي الزامهم لي بالعمل الاضافي وعدم تسليمي اياه طوال سنة بالاضافة لبدل السكن الذي ساقوم بتحديد المدة بالضبط

اشكر القائمين على سعة صدورهم ولهم الشكر الدائم.

اللحيفي
03-10-2014, 06:58 PM
أولا - مدة الاستئناف 30 يوما من اليوم التالي للحكم
ثانيا - تنص المادة 162 / 3 من قانون الاجراءات المدنية على :
1-يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2-ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3-ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف و الا حكم بعدم قبول استئنافه .

ثالثاً - يمكنك الطلب من المحكمة استدعاء الشهود وتقديم الاوراق الدالة على وكل ما تريد قوله وتعترض عليه وعملك الاضافي خلال هذه الفترة ما لم تكن قد فاتت الثلاثين يوما .

رامي عبدالله
03-10-2014, 07:29 PM
الاستاذ اللحيفي اشكرك جزيل الشكر على اجوبتك الكريمه و إعطائي جزء من وقتكم الثمين جزاك الله خيرا.
حسبما فهمت اني مطالب بتقديم اسباب طلب الاستئناف حتى تاريخ الجلسه الاولى، فهل تشمل المهله الجلسه نفسها او بمعنى اخر هل استطيع تقديم الاسباب في الجلسه الاولى ام يجب ان تقدم قبلها؟
اطمع بمرور الاستاذ علي الراعي الكريم على سؤالي و تشريفه بجواب اسئلتي التي لم تجب بعد، مع شكري و احترامي للاستاذ اللحيفي

علي الراعي
03-11-2014, 03:20 AM
الأخ الكريم
بعد التحية

الشكر موصول لأخى اللحيفى وشكر خاصى منه لشخصه الكريم لإعتزازى بشخصه الكريم
أما فى الموضوع
أفاد الأستاذ اللحيفى عن مواعيد الطعن كما أسلف وإجراءات حسبما اكدت عليه المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية
أولا: أخطأ الحكم الإبتدائى فى تطبيق القانون عندما إلتفت عن ما قدمته من مستندات تؤكد بتعديل راتبك بالإضافة إلى انه إتفاق به فائدة للعامل ومن ثم كان يستوجب تطبيقه وحساب كافة المستحقات عليه .
ثانياً : وكان على المحكمة حساب بدل السكن ما دام ينص عليه عقد العمل أو الإتفاق الجديد الموقع من ممثلى الشركة .
إلا انه يمكن تداركها فى الإستئناف وتحدد الشهور التى تطالب بها ببدل السكن ومن ثم ستقضى لك بها المحكمة ولا يعتبر طلب جديد إلا انه دفاع مكمل لما قدمته أمام المحكمة الإبتدائية .

ثالثاً : الحكم المستأنف شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال عندما رفض إحتساب بدل ساعات العمل الإضافية على سند من أنه قد خلت أوراق الدعوى مما مفاده بتكليفك بالعمل الإضافى ، إلا ان ذلك غير صحيح والطعن الآتى يوضح ذلك
قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر أنه وإن كان نص المادة ( 67 ) وما بعدها من قانون العمل لا يشترط تكليف صاحب العمل صراحة للعامل بالعمل ساعات إضافية أو وقتاً إضافياً وإنما يكفي في هذا الصدد لاستحقاق العامل للبدل أن يثبت أنه قام بالعمل تلك الساعات أو ذلك الوقت الإضافي بالفعل سواء كلفه به صاحب العمل صراحة أو ضمناً بأن تركة يعمل في مكان العمل لأداء واجباته طبقاً لالتزاماته في عقد العمل ، إلا أنه ومن ناحية أخرى لما كان من المقرر أيضاً أنه يجب على المدعي أن يثبت دعواه ، فيتعين على العامل إذا ما أدعى العمل ساعات إضافية أن يثبت أو يقدم الدليل على ذلك أو أن يطلب من المحكمة أن تمكنه من الوسيلة لإثبات ذلك . فإذا لم يثبت ذلك أو لم يطلب من المحكمة تمكينه منه بإحدى وسائل الإثبات فإن طلبه في ذلك الصدد يكون عارياً عن دليله ، ولا تثريب على المحكمة إذا رفضته . ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان قضاء المحكمة قد انتهى صحيحاً فإنه لا تثريب على الحكم فيما يتعلق بما ورد به من تقريرات زائدة أو خاطئة قانونا
طعن رقم 208 لسنة 23 القضائية ،صادر بتاريخ 26/2 / 2003 ( مدني


3 - لم اتمكن من طلب شهود على الزامي بالعمل الاضافي، فهل استطيع طلبهم من محكمة الاسئناف.
4- لم اتمكن من تقديم ورقة تأكد الزامهم لي بالعمل الاضافي فهل استطيع تقديمها لمحكمة الاسئناف .

يمكنك تقديم أى دفوع جديدة إلا انه لا يمكنك طلب طلبات جديدة إلا ما كان منها متصلاً كالأجور وتبعاتها حسبما أكدت عليها المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية

5- اعلم ان تقدير بدل الفصل التعسفي يعود بشكل مطلق لمحكمة الموضوع التي قدرته بشهر واحد لكن هل لي ان اطعن به متذرعا بان الضرر الذي وقع علي و اطلعت عليه محكمة الموضوع قد يتغير عند اثباتي الزامهم لي بالعمل الاضافي وعدم تسليمي اياه طوال سنة بالاضافة لبدل السكن الذي ساقوم بتحديد المدة بالضبط

يجب عليك الطعن على مقدار التعويض
بحجة أن القانون اشترط للحكم بالفصل التعسفى مراعاة الآتى :-
مقدار الضرر الذى لحق بالعامل ونوع العمل ومدة عمله لدى المستأنف ضدها .
أرجو ان يكون قد وفقنى الله للرد على أسئلتك
ويمكنك نسخ ما سطرته أعلاه ووضعه فى مذكرتك

وبالتوفيق ان شاء الله

رامي عبدالله
03-11-2014, 05:20 PM
الاستاذ الكريم علي الراعي، لا تستحق مني اقل من دعائي لله سبحانه في حضورك و في ظهر الغيب ان يبارك لك بصحتك و عافيتك و رزقك و علمك ، الهم استجب يا رحمن يا رحيم.

علي الراعي
03-12-2014, 01:32 AM
أخى الكريم
بارك الله فيك
وتحت أمرك فى أى وقت وحين

بسيوني حسني عبد الخالق
04-11-2017, 04:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سوف أعرض عليكم تفاصيل قضيتي وبإختصار قدر الإمكان , والتفاصيل كالآتي :-
* بداية تم الإتفاق بيني وبين صاحب العمل في بيته بالشارقة وبحضور أحد المحامين من أصدقائه على العمل لدى شركته الفردية وهي شركة مقاولات من الدرجة السادسة والنشاط مقاولات التكسية والأرضيات ولديه عمال على هذة الشركة التي تخدم فقط البرج تحت الإنشاء والذى يملكه في منطقة كورنيش البحيره بالشارقة - بمهنة محاسب عام على أن أقوم أنا بإدارة البرج مع الحسابات بعد الإنتهاء من إنشائة حيث لدي خبرة كبيرة في إدارة العقارات بدبي وكان الإتفاق على الراتب 12000 درهم شهريا" منهم 7000 راتب أساسي و5000 بدل سكن + سيارة بكافة مصاريفها كبدل إنتقال والعقد غير محدد المدة وفترة الإختبار ستة أشهر ويوجد فترة إنذار شهرين .
* في البداية قمت بإلغاء إقامتي السابقة والتي كانت بدبي بتاريخ : 21/7/2016م وبعدها بدأ صاحب العمل الجديد في إجراءات التأشيرة الجديدة والتى رفضت في البداية بسبب وجود حظر على رخصته وظل يحاول لرفع الحظر مدة طويله حتى أنتهى شهر السماح لى ولأولادي وزوجتي حيث بدأ عداد الغرامات حتى تم الإنتهاء من التأشيرة ثم دفعت الغرامات لى ولأسرتي والتي كانت 6430 درهم , وتم تعديل الوضع لي بتاريخ : 11/9/2016م , ولأسرتي بتاريخ : 28/9/2016.
* كان الإتفاق الشفوي بحضور صديقه المحامي بأن الراتب وجميع الإلتزامات المادية سوف تبدأ بتاريخ 1/10/2016م سواءا" تم إفتتاح البرج أم لا وإتفقنا على ذلك , ثم جاء 1/10/2016م وقال إن المكتب ليس جاهز مع العلم بأنه لدية مكتب في البناية المجاورة ومكتب مؤقت في نفس البرج تحت الإنشاء وظل يراوغ ويتهرب حتى جاء 1/11/2016م فإتصلت به فقال تعالى أبدأعمل ميداني خارج المكتب لعمل دراسة عن سوق العقارات ومعلومات عن البنايات في نفس المنطقة وبدأت بالفعل , حتى إنتهيت في حمسة أيام , وبعدها تهرب مني مرة أخرى ولايرد على إتصالي ولا رسائلي على الواتساب , ثم جاء تاريخ 1/12/2016م وإتصلت به فرد بأنه مسافر خارج الدولة وعندما يعود سوف يتصل بي , ولم يتصل بي حتى إتصلت به أنا في يوم 7/12/2016م فقال لى تعالى يوم 10/12/2016م للمكتب المؤقت في البرج الجديد , وفي ذلك الوقت كان مترتب علي شيك إيجار السكن في دبي ولم يكن معي قيمة الشيك فطلبت من صاحب العمل مبلغ 10000 درهم على أساس أنني لي رواتب متاخرة عنده ففوجئت بأنه طلب مني شيك بنفس القيمة مقابل الشيك الذي سوف يعطيه لي وكنت مضطرا" لعمل ذلك فاعطيته شيك بتاريخ 10/3/2017م بقيمة 10000 درهم , وعندما ذهبت إلى المكتب يوم 10/12/2016م طلب مني التوقيع على ورقة مفادها أنني بدأت العمل الفعلي في 10/12/2016م وعندما أبديت إعتراضي هددني بإنهاء علاقة العمل إذا لم أوقع فوقعت على هذه الورقة .
*ثم عند إستلام راتب شهر ديسمبر 2016م فوجئت بأنه يريد إعطائي فقط راتب أيام العمل من شهر ديسمبر متجاهلا" الإتفاق الذي كان بيننا وعندما إعترضت هددني بالفصل من العمل وانا كنت في موقف لاأحسد عليه ولدي خمسة أطفال ثلاثة منهم في المدارس فقلت له أنت بتظلمني وبتستغل ظروفي ولم أتسلم الراتب وإستمريت في العمل آملا" أن يراجع نفسه ويرجع عن ظلمه لي فلم يفعل ولم أجد مناصا" من القبول حيث أنني بحاجة إلى الفلوس من أجل مصاريف أسرتي والإلتزامات الأخرى فقبلت فقال لي سوف أعطيك الشيك الذي أخذته منك وتكتب لي على صورة شيك ال10000درهم بأن هذا المبلغ عن فترة ماقبل بداية العمل ولايحق لي المطالبة بغيره عن تلك الفترة فوافقت ووقعت تحت الضغط والتهديد بالفصل من العمل .
* ثم جاء شهر يناير وأخذت الراتب ثم إنتهى شهر فبراير ولم أتسلم الراتب حتى فوجئت في يوم 9/3/2017م بأن قدم لي رسالة إنهاء علاقة عمل وهو نفس اليوم الذي أنتهيت فيه من عمل حسابات 12 سنه منذ 2004 وحتى ذلك التاريخ - وهي فترة إنشاء البرج حيث تأخر كثيرا بسبب كثرة مشاكله التي لم أعلم عنها إلا بعد فوات الأوان- والتي كانت متعلقة بمصاريف إنشاء البرج فقلت له طيب خليني أكمل معك حتي 30/6/2017 حتى ينتهي أولادي من السنة الدراسية حتى لاتضيع عليهم فرفض حتى أنني قلت له سأعمل براتب أقل في الفترة هذة فرفض ولم يراعي أي ظروف إنسانيه وعلمت بأنه فعل ذلك لمجرد أنه حصل موظف آخر براتب أقل .
* وقلت له طيب خليني أعمل لمدة شهرين الأنذار على الأقل فرفض ولم يعطيني إنذار ولا يوم واحد فقمت بتسجيل شكوى عمالية ضدة في وزارة العمل وتحدد موعد وذهبنا وقال له الباحث القانوني أعطه الرواتب المتأخرة وبدل شهري الإنذار فرفض وقال أحيلوا الموضوع إلى المحكمة فتم إحالة الدعوى إلي محكمة الشارقة وأول جلسة إدارية في 10/4/2017م إن شاء الله.
ومعذرة على الإطالة .
وتقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير,,
المدعي

بسيوني حسني عبد الخالق فرج

علي الراعي
04-13-2017, 10:52 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
حتى الآن لم تتضح بجلاء أسئلتك واستفساراتك .
يرجى توجيه استشارتك بشكل مباشر .
وبالله التوفيق