مشاهدة النسخة كاملة : انقضاء الدعوى الجزائية
محمد ابراهيم البادي
03-09-2014, 09:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصحاب السعادة
لدى احد الاخوة سؤال حول انقضاء الدعوى الجزائية في الشيك
اقام المدعي دعواه الجزائية امام المحكمة الجزائية ضد المتهم عن تهمة اعطاء شيك بسوء نية
والدعوى منظورة امام القضاء ، ويلتمس المتهم التسوية مع الشاكي مقابل اعطائه جزء من المبلغ المطالب به والباقي عن طريق شيك مؤجل
سؤال الشاكي هنا
هل تعتبر هذه الواقعة مرتبطة بالواقعة الاولى والتي سيتنازل عنها ويدفع المتهم لاحقا بانقضائها بالسداد
ام انها دعوى جديدة وغير مرتبطة بالاولى
عبد الرحمن علوي
03-10-2014, 01:08 PM
اخي الكريم :لا يوجد اي ارتباط بين الواقعتين في حال تم الاتفاق بينكما على التنازل عن الدعوى القديمه المنظوره أمام المحكمه مقابل تسديد جزء من المبلغ , وتوقيع شيك مؤجل بباقي المبلغ المطلوب , و
محمد ابراهيم البادي
03-10-2014, 10:09 PM
يعني ان الواقعة الواقعة الاولى مختلفة الثانية
حتى ولو كان الارتباط قائما بين الاشخاص (الخصوم) والسبب
محمد الجمل مستشار قانونى
03-11-2014, 06:01 PM
الدفع سيكون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك يشترط ان تكون تلك الشيكات صادره عن معامله واحده وفى يوم واحد ولا ينال من ذلك الأختلاف فى تواريخ استحقاقها كما يلزم ان يكون الحكم الصادر حكم نهائيا .
وذلك كما جاء فى حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 26-11-2005 في الطعن رقم 2005 / 403 جزاء
موجز القاعدة
إعتبار الشيكات المتعددة جريمة واحدة . م 88 عقوبات .شرطه . إنقضاء الدعوى الجزائيه في تلك الجريمة .مناطه . صدور حكم نهائى في أي منها .
نص القاعدة
من المقرر انه يشترط لإعتبار جرائم الشيكات المتعددة جريمة واحدة لإرتباطها ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة عملا بنص المادة (88) من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد أصدر تلك الشيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة في يوم واحد أيا كان تاريخ إستحقاق كل شيك منها لأن هذا يدل على قيام المتهم بنشاط إجرامي واحد يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة أما حينما تصدر الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب مختلفة فإنها لا تكون وليده نشاط إجرامي واحد فضلا على أنه يشترط في إنقضاء الدعوى الجزائية في تلك الجريمة صدور حكم نهائي في أي منها ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يكشف فيما إذا كان قد سبق أن صدر في حقه حكما وأصبح نهائيا في أي منها المدعى إقامتها عليه من ذات المجني عليه وكانت الاوراق ومدونات الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه خلت مما يفيد صحة دفاعه ولا يغير من ذلك ما يثيره حول وجود شكوى منظورة أمام القضاء مادام لم يصدر فيها حكم نهائي حسب ما يتطلبه القانون بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فضلا على أنه دفاعا لم يسبق إثارته أمام درجتي التقاضي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.
محمد ابراهيم البادي
03-11-2014, 09:54 PM
شاكر لك هذه المداخلة الراقية سعادة المستشار
فقد كان ردي على السائل بهذه الصورة لانني سبق وان قرأت هذا المبدأ منذ صدوره ولكن لا اعلم بنشره
وقد حصلت عليه بمجرد وصولي رقم الطعن المقدم منك صاحب السعادة دون ان تلخيص للمبدأ و القاعدة القانونية
لذا سيكون لي الشرف بان احصل منك على عدد المجلد المنشور فيه هذا الحكم اخي الفاضل
واكون لك من الشاكري
محمد الجمل مستشار قانونى
03-12-2014, 05:29 PM
تسلم استاذى الفاضل وهذا ماتعلمناه من محاكمنا الموقره
محمد ابراهيم البادي
03-12-2014, 06:03 PM
بارك الله فيك استاذي
والتمس منك الحصول على رقم العدد الذي نشر فيه الحكم ان كان بالامكان اخي الفاضل
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.