عدالة تقهر الظلم
04-19-2010, 06:54 PM
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
اتهمت النيابة العامة ...........أنه بتاريخ ..........
ــــ جلب وحاز مادة مخدرة " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1/1 ، 6 , 48/1 , 56/1, 63, 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم 1 المرفق به .
ـــ وبجلسة 17 من يناير سنة 2007 م قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من إبريل سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 / 5 / 2007 م .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب مادة الحشيش المخدرة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات بجلبه المادة المخدرة إلى البلاد بقصد التعاطي بما كان مقتضاه معاقبته وفقاً لنص المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك وشددت عليه العقوبة استناداً إلى نص المادة 48 من ذات القانون , واطرحت دفاعه بما لا يُسوغ اطراحه وبما يشير إلى إغفالها التفرقة بين عقوبة جريمة جلب المواد المخدرة بقصد التعاطي وعقوبة جلبها بقصد الاتجار و الترويج وعقوبة جلبها بغير هذه القصود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت على أنه " يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد سياق النص غير ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 , 2 , 3 ، 4 المرفقة بهذا القانون . المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 , 6 , 7 , 8 المرفقة بهذا القانون الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة الجلب : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون قد جرى نصها على أنه " يُحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام 1 , 2 , 4 ، 5 وسائر أوجه النشاط و التصرفات الأخرى المتعلقة بها " , وكان المقصود بالجلب في حكم ذلك القانون هو إدخال أو إحضار ـــ وهما التعبيران اللذان استخدمهما المشرع في تعريف الاستيراد والجلب ـــ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه وذلك بالذات أو الواسطة متى خرق الجالب أو المستورد بفعله حدود ذلك الإقليم , فكل واقعة يتحقق بها النقل المادي ـــ وهو التعبير الذي استخدمته الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية ـــ للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخاله أو إحضاره إلى المجال الخاضع لاختصاص دولة الإمارات العربية المتحدة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو استيرادها المنصوص عليها في القانون تُعتبر جلباً , وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة سالفة البيان قد وقفت عند تحريم عموم وجوه الجلب والاستيراد و التصدير والصنع والاستخراج والفصل والإنتاج و الحيازة والإحراز والتعاطي دون أن تحدد العقوبة المقررة لمن ينتهك هذا التحريم , وكانت تلك الأفعال ـــ ومن بينها الجلب ـــ ذات وجوه عدة تتعدد بحسب قصد مرتكبها وقد أعتد القانون بذلك القصد وجعل العقوبة مرتبطة به وانتظمت أحكامه تلك القصود ورتبت لكل منها عقوبة تتناسب وقدر جسامة ذلك القصد , فنص على معاقبة الجالب أو المُستورد أو المُصدر أو الصانع أو المُستخرج أو الفاصل أو المُنتج أو الحائز أو المُحرز للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج وفق ما ورد بالمادة 48 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ( فقرة أولى ) و 35 و 36 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام " ولا فرق في ذلك بين من جلبها من الخارج , أو من حصل عليها داخل إقليم الدولة ثم أجرى عليها أحد الأفعال التي عددتها الفقرة الأولى من المادة السادسة , ( أو ما عددته المادتين 35 , 36 ) , كما خص القانون مرتكب أي من تلك الأفعال بقصد التعاطي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات و الغرامة ـــ إذا رأت المحكمة توقيعها ـــ التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ( المادة 39/1 , 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 ) وهي عقوبة أدنى جسامة من عقوبة الإعدام السالف بيانها وذلك بما أورده بصدر المادة 48 منه من الاعتداد بحكم المادة 39 ونصه على إنفاذ حكمها وعدم الإخلال به بما مفاده استثناء تلك الأفعال إن ارتكبت بقصد التعاطي من عموم نص المادة 48 , ويؤيد هذا النظر أن نص المادة 39 قد أطلق صفة المتعاطي على " كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصاً .. أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ... " بما يشمل عموم المتعاطين سواء من أحضر المخدر أو المؤثر العقلي من خارج الدولة أو تحصل عليه من داخلها ذلك أن عبارة بأي وجه كما تنصرف لوسائل التعاطي تنصرف أيضاً إلى وسائل حيازته وطرائق الحصول عليه , كما أن الجلب الذي عناه المشرع استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة والتي انضمت إليها دولة الإمارات , زد على ذلك فإن التفرقة بين العقوبة الجسيمة المقررة لارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمواد 6/1 ، 35 , 36 بقصد الترويج أو الاتجار والعقوبة الأخف المقررة لارتكابها بقصد التعاطي يتفق و ما نصت عليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 , واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ التي انضمت إليهما دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1988 بتاريخ 21 / 1 / 1988 ـــ وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بتاريخ 3 / 5 / 1990 ـــ والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 بتاريخ 18 / 3 / 1996 ـــ وجميعها غايرت في قدر العقوبة ومدى بساطتها أو تشددها بحسب الفعل المرتكب وما إذا كان مجرد إساءة استعمال للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أم كان فعل أشد من ذلك كالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بيعها أو ترويجها فتوصي الدول الموقعة على تلك الاتفاقات في الحالة الأولى أن تعمد ـــ بدلاً من معاقبة مرتكبي تلك الأفعال ـــ إلى معالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع , على خلاف الحالة الثانية التي توصي فيها بإتخاذ التدابير الوقائية و القمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وفرض العقوبات المناسبة على تلك الجرائم الخطيرة وبخاصة السجن ( المادتين 21 / 1 , 22 / 1 " البندين ( أ ) , ( ب ) " من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ والمواد 35 / البند( أ ) , 36 / البند(أ) , البند ( ب ) , 38 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 ـــ المادة 3 / البند ( 1 ) , البند 4 ( أ ) , ( ب ) , ( جـ ) , ( د ) من
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ المادة 2 من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ) وهو ذات ما أخذ به المشرع بالمادة 42 من القانون والتي جرى نصها على أنه " يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان ... وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج " , هذا إلى أن منطق العدالة يتأبى على التفريق في العقوبة بين متماثلين فلا يُسوغ العقاب على إحراز أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي بعقوبة أشد من تعاطي المخدر أو المؤثر العقلي رغم أن الحيازة أو الإحراز لابد وأن تسبق بالضرورة التعاطي , وعلى الرغم من أن التشريع العقابي برمته قد شُرع ـــ في الأساس ـــ حماية لصحة البشر ورفاههم ودرء الأخطار التي تحيق بهم ومحاصرة ظاهرة الإدمان وتضييق نطاق تعاطي تلك المواد ( وفق ما ورد بديباجة الاتفاقات الدولية ) خاصة وأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحراز لهذه المواد , فلا يعقل أن يكون مجرد تجاوز الخط الجمركي بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى يغير من طبيعته . وأخيراً فإن هذا النظر ـــ وحده ـــ هو الذي يفضي إلى الفهم الصحيح لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية , ورفع أي تعارض بين تلك النصوص بحيث لا يعطل بعضها البعض الآخر . لما كان ذلك , وكان القانون قد عنى بوضع عقوبة مناسبة لمرتكب الأفعال المنصوص عليها بالمواد 6/1 , 35 , 36 حال أن يأتيها الجاني بقصد غير التعاطي أو الاتجار و الترويج , سواء وقفت المحكمة على هذا القصد على وجه التحديد , أم غم عليها الأمر وبقي غير محدد فنصت المادة 48 على " معاقبة الجاني في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم " , وكان مقتضى ما تقدم , أنه يتعين على المحكمة ـــ عند نظر الجريمة المؤثمة بالمواد آنفة
البيان , أن تقف أولاً على قصد الجاني من الفعل المسند إليه لتنفذ إلى كنهه وتستخلص حقيقته على الوجه الذي تطمئن إليه توصلاً إلى تحديد العقوبة التي فرضها القانون لذلك الفعل , ثم إيقاعها بالتالي على الجاني , وكان استخلاص القصد من جلب المخدر وإن كان واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها , إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع ملزمة ببحث كل دفاع جوهري يثيره المتهم من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في القضية وأن تمحصه وصولاً إلى وجه الحق في الاتهام أو ترد عليه بما ينفيه وبما يقسطه حقه في الرد . لما كان ذلك , وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه سبق له تعاطي مخدر الحشيش بمنطقة خصب بعمان , كما اعترف بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 6 من مارس سنة 2007 بأن المواد المخدرة المضبوطة معه خاصة به وأنه جلبها بقصد تعاطيها , كما تمسك المدافع عنه بجلسة المحاكمة الأخيرة وبمذكرة دفاعه بأن قصد الطاعن من جلب المخدرات المضبوطة هو التعاطي مستدلاً بما ورد بتقرير الفحص الكيميائي , وكان تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي قد انتهى إلى أن المضبوطات عبارة عن أربع قطع من مادة الحشيش تزن جميعها 1,65 جرام وجزء من سيجارة بها تبغ مخلوط بقطع الحشيش تزن إجمالياً 0,77 جرام , فإذا كان ذلك , وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن وعاقبته بعقوبة الجلب بقصد غير الاتجار والترويج والتعاطي دون أن تقسط هذا الدفاع حقه , أو ترد عليه بما يدفعه واقتصرت في تبرير إطراحه بالقول " وإن المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم وطلبه تغيير الوصف باعتباره قولاً مرسلاً " دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده للقول بها , أو أسباب اطراحه لاعتراف الطاعن أمامها ـــ وقد عولت على اعتراف المتهم بالجلب وحده في الإدانة ـــ واعتباره مجرد قول مرسل لا يؤبه بالرد عليه إلا بتلك العبارة التي أطلقها على هذه الصورة المبهمة المجهلة على الرغم من أهميته في تحديد الجريمة المسندة للمتهم للوقوف على العقوبة المقدرة لها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة قبل الطاعن والعقوبة التي أوقعها عليه في قوله " وحيث إن الواقعة استقام الدليل عليها وثبوت صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من أقواله و اعترافه بأنه جلب المخدر من سلطنة عمان إلى الدولة مدعياً مرة للاستعمال ومرة لصديقه وأنه أخفى المخدر في ملابسه ... وحيث إن محكمة أول درجة أوقعت العقوبة المنصوص عليها بمواد الإحالة ومنها المادة 48 و التي نصت على معاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم لقيامه بالجلب وإذا ارتكب جريمة الجلب بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام , وحيث إن المحكمة ترى و الحال ما ذكر أن الحكم المستأنف صائباً فيما انتهى إليه من إدانة المتهم بالجلب " وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إنما ينطوي على غموض وإبهام بما لا يمكن معه التثبت مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم قصد إلى التفرقة بين فعل الجلب حسب القصد الذي يلازمه , كما لا يمكن الوقوف على أي من الاعترافين المنسوبين للطاعن هو الذي عول عليه في الإدانة , فإن كل ذلك إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
اتهمت النيابة العامة ...........أنه بتاريخ ..........
ــــ جلب وحاز مادة مخدرة " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1/1 ، 6 , 48/1 , 56/1, 63, 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم 1 المرفق به .
ـــ وبجلسة 17 من يناير سنة 2007 م قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من إبريل سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 / 5 / 2007 م .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب مادة الحشيش المخدرة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات بجلبه المادة المخدرة إلى البلاد بقصد التعاطي بما كان مقتضاه معاقبته وفقاً لنص المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك وشددت عليه العقوبة استناداً إلى نص المادة 48 من ذات القانون , واطرحت دفاعه بما لا يُسوغ اطراحه وبما يشير إلى إغفالها التفرقة بين عقوبة جريمة جلب المواد المخدرة بقصد التعاطي وعقوبة جلبها بقصد الاتجار و الترويج وعقوبة جلبها بغير هذه القصود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت على أنه " يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد سياق النص غير ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 , 2 , 3 ، 4 المرفقة بهذا القانون . المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 , 6 , 7 , 8 المرفقة بهذا القانون الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة الجلب : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون قد جرى نصها على أنه " يُحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام 1 , 2 , 4 ، 5 وسائر أوجه النشاط و التصرفات الأخرى المتعلقة بها " , وكان المقصود بالجلب في حكم ذلك القانون هو إدخال أو إحضار ـــ وهما التعبيران اللذان استخدمهما المشرع في تعريف الاستيراد والجلب ـــ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه وذلك بالذات أو الواسطة متى خرق الجالب أو المستورد بفعله حدود ذلك الإقليم , فكل واقعة يتحقق بها النقل المادي ـــ وهو التعبير الذي استخدمته الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية ـــ للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخاله أو إحضاره إلى المجال الخاضع لاختصاص دولة الإمارات العربية المتحدة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو استيرادها المنصوص عليها في القانون تُعتبر جلباً , وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة سالفة البيان قد وقفت عند تحريم عموم وجوه الجلب والاستيراد و التصدير والصنع والاستخراج والفصل والإنتاج و الحيازة والإحراز والتعاطي دون أن تحدد العقوبة المقررة لمن ينتهك هذا التحريم , وكانت تلك الأفعال ـــ ومن بينها الجلب ـــ ذات وجوه عدة تتعدد بحسب قصد مرتكبها وقد أعتد القانون بذلك القصد وجعل العقوبة مرتبطة به وانتظمت أحكامه تلك القصود ورتبت لكل منها عقوبة تتناسب وقدر جسامة ذلك القصد , فنص على معاقبة الجالب أو المُستورد أو المُصدر أو الصانع أو المُستخرج أو الفاصل أو المُنتج أو الحائز أو المُحرز للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج وفق ما ورد بالمادة 48 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ( فقرة أولى ) و 35 و 36 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام " ولا فرق في ذلك بين من جلبها من الخارج , أو من حصل عليها داخل إقليم الدولة ثم أجرى عليها أحد الأفعال التي عددتها الفقرة الأولى من المادة السادسة , ( أو ما عددته المادتين 35 , 36 ) , كما خص القانون مرتكب أي من تلك الأفعال بقصد التعاطي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات و الغرامة ـــ إذا رأت المحكمة توقيعها ـــ التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ( المادة 39/1 , 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 ) وهي عقوبة أدنى جسامة من عقوبة الإعدام السالف بيانها وذلك بما أورده بصدر المادة 48 منه من الاعتداد بحكم المادة 39 ونصه على إنفاذ حكمها وعدم الإخلال به بما مفاده استثناء تلك الأفعال إن ارتكبت بقصد التعاطي من عموم نص المادة 48 , ويؤيد هذا النظر أن نص المادة 39 قد أطلق صفة المتعاطي على " كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصاً .. أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ... " بما يشمل عموم المتعاطين سواء من أحضر المخدر أو المؤثر العقلي من خارج الدولة أو تحصل عليه من داخلها ذلك أن عبارة بأي وجه كما تنصرف لوسائل التعاطي تنصرف أيضاً إلى وسائل حيازته وطرائق الحصول عليه , كما أن الجلب الذي عناه المشرع استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة والتي انضمت إليها دولة الإمارات , زد على ذلك فإن التفرقة بين العقوبة الجسيمة المقررة لارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمواد 6/1 ، 35 , 36 بقصد الترويج أو الاتجار والعقوبة الأخف المقررة لارتكابها بقصد التعاطي يتفق و ما نصت عليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 , واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ التي انضمت إليهما دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1988 بتاريخ 21 / 1 / 1988 ـــ وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بتاريخ 3 / 5 / 1990 ـــ والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 بتاريخ 18 / 3 / 1996 ـــ وجميعها غايرت في قدر العقوبة ومدى بساطتها أو تشددها بحسب الفعل المرتكب وما إذا كان مجرد إساءة استعمال للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أم كان فعل أشد من ذلك كالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بيعها أو ترويجها فتوصي الدول الموقعة على تلك الاتفاقات في الحالة الأولى أن تعمد ـــ بدلاً من معاقبة مرتكبي تلك الأفعال ـــ إلى معالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع , على خلاف الحالة الثانية التي توصي فيها بإتخاذ التدابير الوقائية و القمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وفرض العقوبات المناسبة على تلك الجرائم الخطيرة وبخاصة السجن ( المادتين 21 / 1 , 22 / 1 " البندين ( أ ) , ( ب ) " من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ والمواد 35 / البند( أ ) , 36 / البند(أ) , البند ( ب ) , 38 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 ـــ المادة 3 / البند ( 1 ) , البند 4 ( أ ) , ( ب ) , ( جـ ) , ( د ) من
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ المادة 2 من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ) وهو ذات ما أخذ به المشرع بالمادة 42 من القانون والتي جرى نصها على أنه " يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان ... وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج " , هذا إلى أن منطق العدالة يتأبى على التفريق في العقوبة بين متماثلين فلا يُسوغ العقاب على إحراز أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي بعقوبة أشد من تعاطي المخدر أو المؤثر العقلي رغم أن الحيازة أو الإحراز لابد وأن تسبق بالضرورة التعاطي , وعلى الرغم من أن التشريع العقابي برمته قد شُرع ـــ في الأساس ـــ حماية لصحة البشر ورفاههم ودرء الأخطار التي تحيق بهم ومحاصرة ظاهرة الإدمان وتضييق نطاق تعاطي تلك المواد ( وفق ما ورد بديباجة الاتفاقات الدولية ) خاصة وأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحراز لهذه المواد , فلا يعقل أن يكون مجرد تجاوز الخط الجمركي بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى يغير من طبيعته . وأخيراً فإن هذا النظر ـــ وحده ـــ هو الذي يفضي إلى الفهم الصحيح لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية , ورفع أي تعارض بين تلك النصوص بحيث لا يعطل بعضها البعض الآخر . لما كان ذلك , وكان القانون قد عنى بوضع عقوبة مناسبة لمرتكب الأفعال المنصوص عليها بالمواد 6/1 , 35 , 36 حال أن يأتيها الجاني بقصد غير التعاطي أو الاتجار و الترويج , سواء وقفت المحكمة على هذا القصد على وجه التحديد , أم غم عليها الأمر وبقي غير محدد فنصت المادة 48 على " معاقبة الجاني في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم " , وكان مقتضى ما تقدم , أنه يتعين على المحكمة ـــ عند نظر الجريمة المؤثمة بالمواد آنفة
البيان , أن تقف أولاً على قصد الجاني من الفعل المسند إليه لتنفذ إلى كنهه وتستخلص حقيقته على الوجه الذي تطمئن إليه توصلاً إلى تحديد العقوبة التي فرضها القانون لذلك الفعل , ثم إيقاعها بالتالي على الجاني , وكان استخلاص القصد من جلب المخدر وإن كان واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها , إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع ملزمة ببحث كل دفاع جوهري يثيره المتهم من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في القضية وأن تمحصه وصولاً إلى وجه الحق في الاتهام أو ترد عليه بما ينفيه وبما يقسطه حقه في الرد . لما كان ذلك , وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه سبق له تعاطي مخدر الحشيش بمنطقة خصب بعمان , كما اعترف بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 6 من مارس سنة 2007 بأن المواد المخدرة المضبوطة معه خاصة به وأنه جلبها بقصد تعاطيها , كما تمسك المدافع عنه بجلسة المحاكمة الأخيرة وبمذكرة دفاعه بأن قصد الطاعن من جلب المخدرات المضبوطة هو التعاطي مستدلاً بما ورد بتقرير الفحص الكيميائي , وكان تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي قد انتهى إلى أن المضبوطات عبارة عن أربع قطع من مادة الحشيش تزن جميعها 1,65 جرام وجزء من سيجارة بها تبغ مخلوط بقطع الحشيش تزن إجمالياً 0,77 جرام , فإذا كان ذلك , وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن وعاقبته بعقوبة الجلب بقصد غير الاتجار والترويج والتعاطي دون أن تقسط هذا الدفاع حقه , أو ترد عليه بما يدفعه واقتصرت في تبرير إطراحه بالقول " وإن المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم وطلبه تغيير الوصف باعتباره قولاً مرسلاً " دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده للقول بها , أو أسباب اطراحه لاعتراف الطاعن أمامها ـــ وقد عولت على اعتراف المتهم بالجلب وحده في الإدانة ـــ واعتباره مجرد قول مرسل لا يؤبه بالرد عليه إلا بتلك العبارة التي أطلقها على هذه الصورة المبهمة المجهلة على الرغم من أهميته في تحديد الجريمة المسندة للمتهم للوقوف على العقوبة المقدرة لها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة قبل الطاعن والعقوبة التي أوقعها عليه في قوله " وحيث إن الواقعة استقام الدليل عليها وثبوت صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من أقواله و اعترافه بأنه جلب المخدر من سلطنة عمان إلى الدولة مدعياً مرة للاستعمال ومرة لصديقه وأنه أخفى المخدر في ملابسه ... وحيث إن محكمة أول درجة أوقعت العقوبة المنصوص عليها بمواد الإحالة ومنها المادة 48 و التي نصت على معاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم لقيامه بالجلب وإذا ارتكب جريمة الجلب بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام , وحيث إن المحكمة ترى و الحال ما ذكر أن الحكم المستأنف صائباً فيما انتهى إليه من إدانة المتهم بالجلب " وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إنما ينطوي على غموض وإبهام بما لا يمكن معه التثبت مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم قصد إلى التفرقة بين فعل الجلب حسب القصد الذي يلازمه , كما لا يمكن الوقوف على أي من الاعترافين المنسوبين للطاعن هو الذي عول عليه في الإدانة , فإن كل ذلك إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.