المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 11 لسنة 2 ق جزائي جلسة 30/9/2007 حكم جميل


عدالة تقهر الظلم
04-19-2010, 06:54 PM
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح


اتهمت النيابة العامة ...........أنه بتاريخ ..........
ــــ جلب وحاز مادة مخدرة " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1/1 ، 6 , 48/1 , 56/1, 63, 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم 1 المرفق به .
ـــ وبجلسة 17 من يناير سنة 2007 م قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من إبريل سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 / 5 / 2007 م .



من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب مادة الحشيش المخدرة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات بجلبه المادة المخدرة إلى البلاد بقصد التعاطي بما كان مقتضاه معاقبته وفقاً لنص المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك وشددت عليه العقوبة استناداً إلى نص المادة 48 من ذات القانون , واطرحت دفاعه بما لا يُسوغ اطراحه وبما يشير إلى إغفالها التفرقة بين عقوبة جريمة جلب المواد المخدرة بقصد التعاطي وعقوبة جلبها بقصد الاتجار و الترويج وعقوبة جلبها بغير هذه القصود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت على أنه " يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد سياق النص غير ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 , 2 , 3 ، 4 المرفقة بهذا القانون . المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 , 6 , 7 , 8 المرفقة بهذا القانون الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة الجلب : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون قد جرى نصها على أنه " يُحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام 1 , 2 , 4 ، 5 وسائر أوجه النشاط و التصرفات الأخرى المتعلقة بها " , وكان المقصود بالجلب في حكم ذلك القانون هو إدخال أو إحضار ـــ وهما التعبيران اللذان استخدمهما المشرع في تعريف الاستيراد والجلب ـــ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه وذلك بالذات أو الواسطة متى خرق الجالب أو المستورد بفعله حدود ذلك الإقليم , فكل واقعة يتحقق بها النقل المادي ـــ وهو التعبير الذي استخدمته الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية ـــ للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخاله أو إحضاره إلى المجال الخاضع لاختصاص دولة الإمارات العربية المتحدة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو استيرادها المنصوص عليها في القانون تُعتبر جلباً , وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة سالفة البيان قد وقفت عند تحريم عموم وجوه الجلب والاستيراد و التصدير والصنع والاستخراج والفصل والإنتاج و الحيازة والإحراز والتعاطي دون أن تحدد العقوبة المقررة لمن ينتهك هذا التحريم , وكانت تلك الأفعال ـــ ومن بينها الجلب ـــ ذات وجوه عدة تتعدد بحسب قصد مرتكبها وقد أعتد القانون بذلك القصد وجعل العقوبة مرتبطة به وانتظمت أحكامه تلك القصود ورتبت لكل منها عقوبة تتناسب وقدر جسامة ذلك القصد , فنص على معاقبة الجالب أو المُستورد أو المُصدر أو الصانع أو المُستخرج أو الفاصل أو المُنتج أو الحائز أو المُحرز للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج وفق ما ورد بالمادة 48 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ( فقرة أولى ) و 35 و 36 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام " ولا فرق في ذلك بين من جلبها من الخارج , أو من حصل عليها داخل إقليم الدولة ثم أجرى عليها أحد الأفعال التي عددتها الفقرة الأولى من المادة السادسة , ( أو ما عددته المادتين 35 , 36 ) , كما خص القانون مرتكب أي من تلك الأفعال بقصد التعاطي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات و الغرامة ـــ إذا رأت المحكمة توقيعها ـــ التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ( المادة 39/1 , 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 ) وهي عقوبة أدنى جسامة من عقوبة الإعدام السالف بيانها وذلك بما أورده بصدر المادة 48 منه من الاعتداد بحكم المادة 39 ونصه على إنفاذ حكمها وعدم الإخلال به بما مفاده استثناء تلك الأفعال إن ارتكبت بقصد التعاطي من عموم نص المادة 48 , ويؤيد هذا النظر أن نص المادة 39 قد أطلق صفة المتعاطي على " كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصاً .. أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ... " بما يشمل عموم المتعاطين سواء من أحضر المخدر أو المؤثر العقلي من خارج الدولة أو تحصل عليه من داخلها ذلك أن عبارة بأي وجه كما تنصرف لوسائل التعاطي تنصرف أيضاً إلى وسائل حيازته وطرائق الحصول عليه , كما أن الجلب الذي عناه المشرع استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة والتي انضمت إليها دولة الإمارات , زد على ذلك فإن التفرقة بين العقوبة الجسيمة المقررة لارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمواد 6/1 ، 35 , 36 بقصد الترويج أو الاتجار والعقوبة الأخف المقررة لارتكابها بقصد التعاطي يتفق و ما نصت عليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 , واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ التي انضمت إليهما دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1988 بتاريخ 21 / 1 / 1988 ـــ وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بتاريخ 3 / 5 / 1990 ـــ والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 بتاريخ 18 / 3 / 1996 ـــ وجميعها غايرت في قدر العقوبة ومدى بساطتها أو تشددها بحسب الفعل المرتكب وما إذا كان مجرد إساءة استعمال للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أم كان فعل أشد من ذلك كالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بيعها أو ترويجها فتوصي الدول الموقعة على تلك الاتفاقات في الحالة الأولى أن تعمد ـــ بدلاً من معاقبة مرتكبي تلك الأفعال ـــ إلى معالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع , على خلاف الحالة الثانية التي توصي فيها بإتخاذ التدابير الوقائية و القمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وفرض العقوبات المناسبة على تلك الجرائم الخطيرة وبخاصة السجن ( المادتين 21 / 1 , 22 / 1 " البندين ( أ ) , ( ب ) " من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ والمواد 35 / البند( أ ) , 36 / البند(أ) , البند ( ب ) , 38 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 ـــ المادة 3 / البند ( 1 ) , البند 4 ( أ ) , ( ب ) , ( جـ ) , ( د ) من
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ المادة 2 من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ) وهو ذات ما أخذ به المشرع بالمادة 42 من القانون والتي جرى نصها على أنه " يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان ... وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج " , هذا إلى أن منطق العدالة يتأبى على التفريق في العقوبة بين متماثلين فلا يُسوغ العقاب على إحراز أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي بعقوبة أشد من تعاطي المخدر أو المؤثر العقلي رغم أن الحيازة أو الإحراز لابد وأن تسبق بالضرورة التعاطي , وعلى الرغم من أن التشريع العقابي برمته قد شُرع ـــ في الأساس ـــ حماية لصحة البشر ورفاههم ودرء الأخطار التي تحيق بهم ومحاصرة ظاهرة الإدمان وتضييق نطاق تعاطي تلك المواد ( وفق ما ورد بديباجة الاتفاقات الدولية ) خاصة وأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحراز لهذه المواد , فلا يعقل أن يكون مجرد تجاوز الخط الجمركي بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى يغير من طبيعته . وأخيراً فإن هذا النظر ـــ وحده ـــ هو الذي يفضي إلى الفهم الصحيح لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية , ورفع أي تعارض بين تلك النصوص بحيث لا يعطل بعضها البعض الآخر . لما كان ذلك , وكان القانون قد عنى بوضع عقوبة مناسبة لمرتكب الأفعال المنصوص عليها بالمواد 6/1 , 35 , 36 حال أن يأتيها الجاني بقصد غير التعاطي أو الاتجار و الترويج , سواء وقفت المحكمة على هذا القصد على وجه التحديد , أم غم عليها الأمر وبقي غير محدد فنصت المادة 48 على " معاقبة الجاني في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم " , وكان مقتضى ما تقدم , أنه يتعين على المحكمة ـــ عند نظر الجريمة المؤثمة بالمواد آنفة
البيان , أن تقف أولاً على قصد الجاني من الفعل المسند إليه لتنفذ إلى كنهه وتستخلص حقيقته على الوجه الذي تطمئن إليه توصلاً إلى تحديد العقوبة التي فرضها القانون لذلك الفعل , ثم إيقاعها بالتالي على الجاني , وكان استخلاص القصد من جلب المخدر وإن كان واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها , إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع ملزمة ببحث كل دفاع جوهري يثيره المتهم من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في القضية وأن تمحصه وصولاً إلى وجه الحق في الاتهام أو ترد عليه بما ينفيه وبما يقسطه حقه في الرد . لما كان ذلك , وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه سبق له تعاطي مخدر الحشيش بمنطقة خصب بعمان , كما اعترف بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 6 من مارس سنة 2007 بأن المواد المخدرة المضبوطة معه خاصة به وأنه جلبها بقصد تعاطيها , كما تمسك المدافع عنه بجلسة المحاكمة الأخيرة وبمذكرة دفاعه بأن قصد الطاعن من جلب المخدرات المضبوطة هو التعاطي مستدلاً بما ورد بتقرير الفحص الكيميائي , وكان تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي قد انتهى إلى أن المضبوطات عبارة عن أربع قطع من مادة الحشيش تزن جميعها 1,65 جرام وجزء من سيجارة بها تبغ مخلوط بقطع الحشيش تزن إجمالياً 0,77 جرام , فإذا كان ذلك , وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن وعاقبته بعقوبة الجلب بقصد غير الاتجار والترويج والتعاطي دون أن تقسط هذا الدفاع حقه , أو ترد عليه بما يدفعه واقتصرت في تبرير إطراحه بالقول " وإن المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم وطلبه تغيير الوصف باعتباره قولاً مرسلاً " دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده للقول بها , أو أسباب اطراحه لاعتراف الطاعن أمامها ـــ وقد عولت على اعتراف المتهم بالجلب وحده في الإدانة ـــ واعتباره مجرد قول مرسل لا يؤبه بالرد عليه إلا بتلك العبارة التي أطلقها على هذه الصورة المبهمة المجهلة على الرغم من أهميته في تحديد الجريمة المسندة للمتهم للوقوف على العقوبة المقدرة لها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة قبل الطاعن والعقوبة التي أوقعها عليه في قوله " وحيث إن الواقعة استقام الدليل عليها وثبوت صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من أقواله و اعترافه بأنه جلب المخدر من سلطنة عمان إلى الدولة مدعياً مرة للاستعمال ومرة لصديقه وأنه أخفى المخدر في ملابسه ... وحيث إن محكمة أول درجة أوقعت العقوبة المنصوص عليها بمواد الإحالة ومنها المادة 48 و التي نصت على معاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم لقيامه بالجلب وإذا ارتكب جريمة الجلب بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام , وحيث إن المحكمة ترى و الحال ما ذكر أن الحكم المستأنف صائباً فيما انتهى إليه من إدانة المتهم بالجلب " وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إنما ينطوي على غموض وإبهام بما لا يمكن معه التثبت مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم قصد إلى التفرقة بين فعل الجلب حسب القصد الذي يلازمه , كما لا يمكن الوقوف على أي من الاعترافين المنسوبين للطاعن هو الذي عول عليه في الإدانة , فإن كل ذلك إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

محمد ابراهيم البادي
04-19-2010, 07:58 PM
حكم جميل شامل لتفسير قانون المخدرات
شاكر لك جهدك

عدالة تقهر الظلم
04-19-2010, 08:04 PM
الشكر لله وحده هذا واجبنا اخي محمد

عقد القانون
04-20-2010, 02:25 AM
يعطيك ألف عافيه عالطرح ..

وألف شكر لسموك ..

عدالة تقهر الظلم
04-20-2010, 08:31 AM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

مرسوم اتحادي
06-23-2010, 01:32 PM
جزيت الجنة أخي

دبلومآسية
06-25-2010, 12:25 AM
تسلم آخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

عدالة تقهر الظلم
06-27-2010, 10:26 PM
مرسوم اتحادي ... الدبلوماسية

شاكر مروركما الكريم

خالص تمنياتي لكما بالتوفيق

طموح
07-01-2010, 12:32 PM
الله حيه ... شاكر لك استاذي الكريم عدالة على هذا الحكم ...وعلى تفاصيلة ... وشرحه ..

بس لدي استفسار لا هنت .. هل نقض الحكم هنا بسبب أن حكم محكمة الاستئناف يلفه الغموض والابهام ..كما ورد في سياق الحكم .. أم لخطأ في تكييف الواقعة الماثله امامها كونها كُيفت على انها واقعة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج .. وترى محكمة التمييز انها واقعة جلب مواد مخدرة بقصد التعاطي ..

ثانيا سؤال عام ارجو ابداء الرأي فيه من قبل الاعضاء ..

عندما تنقض محكمة التمييز أو العليا حكما معينا وتعيده لمحكمة الاستئناف للنظر فيه بهيئة مغايرة (كالحكم الماثل أمامنا)... ألا يعتبر ذلك ضغطا على محكمة الاستئناف ان تغير في رأيها لأنه لم تمسكت محكمة الاستئناف برأي الهيئة السابقة لكان مصير حكمها الى النقض ..وتتصدى بعد ذلك محكمة التمييز أو المحكمة العليا للنظر في الموضوع ...

عدالة تقهر الظلم
07-03-2010, 10:48 PM
[quote=طموح;15166]الله حيه ... شاكر لك استاذي الكريم عدالة على هذا الحكم ...وعلى تفاصيلة ... وشرحه ..

بس لدي استفسار لا هنت .. هل نقض الحكم هنا بسبب أن حكم محكمة الاستئناف يلفه الغموض والابهام ..كما ورد في سياق الحكم .. أم لخطأ في تكييف الواقعة الماثله امامها كونها كُيفت على انها واقعة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج .. وترى محكمة التمييز انها واقعة جلب مواد مخدرة بقصد التعاطي ..
quote]

اخي طموح .... اعذرني فلم انتبه الى التساؤل .....

اخي .... ان للطعن بالتمييز اسبابا حددها القانون ... ولا مراء بان سيد تلك الاسباب هو القصور في التسبيب ....

ومحكمة التمييز هنا قبلت الطعن شكلا ونقضت الحكم تأسيسا على القصور في التسبيب .....

اذ احالت النيابة العامة المتهم عن جلبه وحيازته للمخدر بدون قصد

وكان المتهم قد اعترف بسبق تعاطيه المخدر وانه حازه بقصد التعاطي .... طالبا بذلك تعديل التهمة الى الحيازة والجلب بقصد التعاطي المعاقب عليها بالمادة 39 مواد مخدرة غير ان محكمة اول درجة وثاني درجة التفتا عن هذا الدفع وعاقبا المتهخم وفقا لاحكام المادة 48 مواد مخدرة....

وعلى الرغم من ان استخلاص توافر قصد ما او انعدامه من المسائل الموضوعية التي يكون فيها القول الفصل لمحكمة الموضوع ... الا انها تخضع لرقابة محكمة التمييز بان يكون استخلاصها سائغا ومبررا

وفي هذه الواقعة ... قررت المحكمة ان ما دفع به المتهم من حيازته للمخدر بقصد التعاطي مجرد قول مرسل ... فكانت بذلك قد نفت عنه قصد التعاطي ... على الرغم من صغر الكمية والنتيجة الايجابية لعينة البول وغيرها من القرائن التي اشارت الى توافر هذا القصد.....

ولهذا تم نقض الحكم لقصوره في التسبيب ....

واشير هنا الى ملاحظة في غاية الاهمية بالنسبة الى القصور في التسبيب .... هو ان محكمة التمييز هي محكمة قانون بالمقام الاول .... ومثل هذا الخطأ المتمثل في النقص في الاسباب او تناقضاها تعجز معه محكمة التمييز عن القيام بدورها في الرقابة على الحكم الى حين ازالة هذا اللبس الناتج عن قصور الحكم في التسبيب او غموض الاسباب او تناقضاها


اتمنى ان تكون النقطة قد وضحت اخي طموح ... واعذرني على التأخير في الرد

law student
07-03-2010, 11:58 PM
شاكر لأخي الأستاذ عدالة تقهر الظلم جهوده في الطرح و التوضيح

جزاك الله كل خير

و لا عدمناك و لا عدمنا طرحك و توضيحك الجزء الأول من السؤال

و أعتقد استاذ طموح حصلت اجابة على استفسارك لا عدمنا استفساراتك أخي

و في انتظار التفاعل من باقي الأخوة على الجزء الثاني .

بارك الله فيكم جميعاً

عبق الحياة
07-04-2010, 02:56 AM
طرح موفق استاذي لاهنت ان شاء الله
و بالنسبه لاستفسار الاستاذ طموح
في رايي ان اتخاذ محكمه النقض او التمييز او العليا مسار اخر غير الذي اتخذته محكمه الاستئناف و احالتها الى هيئه مغايره يعطي المجال لعرض القضيه على اكثر من قاضي و بالتالي تكون نسبه الخطا الوارده ضئيله
كذلك عندما تحيلها المحكمه تبغي من وراء ذلك اتباع الهيئه الجديده للمبدا الذي اقرته محكمه النقض او التمييز
فلربما اغفلت الهيئه السابقه نقطه معينه او اجراء معين من شانه ان يبرى المتهم او يدينه او يكسب حق او ينزعه

abudhabi
07-04-2010, 11:36 AM
الاخ طموح

ارى ان نقض المحكمة العليا للحكم واعادته لهيئة مغايرة لا يشكل اي ضغط على المحكمة الاستئنافية عندما تنظره من جديد

وذلك لان المحكمة العليا وضحت الخطا مثلا القصور في التسبيب - الخطا في تطبيق القانون - الفساد في الاستدلال - مخالفة الثابت في الاوراق الخ

ولكن الا تلاحظ ان كل هذه قانون وليست موضوع وذلك لان محكمة النقض محكمة قانون ولم تتصدى للموضوع

لهذا عي لا تؤثر الى محكمة الموضوع والتي ترى الواقعة بعد الاحالة

ولا تلزمها براي لانها اي النقض لم تبدي راي بالموضوع اصلا وفي المرة الثانية سوف تفصل بالموضوع

محمد ابراهيم البادي
07-04-2010, 01:08 PM
استاذي الفاضل شاكر لك الطرح الجميل
وتعليقا لاحقا على الاخوان محكمة الاستئناف ملزمة بنظر الاعادة الصادرة من محكمة التمييز او العليا لانها صاحبة السلطة العليا في القضاء
ارجوا الاطلاع على الطعن رقم 128 لسنة 2004 مدرج في احكام تمييز دبي

طموح
07-04-2010, 02:33 PM
الله حيهم ...

شاكر لكل الاخوة الذين اثرو الموضوع .. والحقيقة فإن المنتديات لم توجد الى للمناقشة والتحاور وابداء الرآي والرأي الآخر ..

بخصوص الحكم الماثل امامنا والذي وصفه الاستاذ عدالة بالحكم الجميل .. وفعلا هو كذلك .. للتفصيل والبيان الذي قدمته محكمة تمييز راس الخيمة حول مادتي (39-48)مواد مخدرة .. بل ان محكمة التمييز كادت ان تنطق بالحكم (المغاير طبعا) وتفصل في القضية لإسهابها في الشرح ومن هنا جال بخاطري الاستفسار الذي قدمته لكم ..

وانا اعلم بأن نقض الحكم وإعادته لا يسبب ضغطا على محكمة الاستئناف بل هو اجراء قانوني ...ولمحكمة الاستئناف ان تتمسك برأيها ولا يظيرها ذلك من شيء .. ولكن نحن بشر ... ونتأثر بشكل أو بآخر من الاآراء المقدمة ممن هم أغزر علما منا معتقدين خطأً بأنهم لا يقولون إلا الصح .. لذلك كانت الاعادة بهيئة مغايرة ، حيث انه لو اعيدت القضية لذات الهيئة فهي امام امرين لا ثالث لهما ...الاول ان تتمسك برأيها .. فيقال بأنها قد تعصبت لرأيها .. والثاني ان تغير رأيها وتعدل في الحكم فيقال بأنها (أي محكمة الاستئناف)خضعت لمحكمة التمييز ، وعلى نفس المنوال ينطبق الامر في المداولة بين القضاة الثلاثة في المحكمة الكلية حيث ان القاضي الاحدث هو أول من يبدي رأيه قبل الاقدم وفي الاخير يبدي رئيس الجلسة رأيه وذلك حتى لا يتأثر من هو أحدث برأي من هو أقدم ..

المحامي علي الاحبابي
07-04-2010, 05:21 PM
بسم الله وبه نستعين’’’

نشكر أ. عدالة على هذا النقل والردود الوافيه.

ونشكر مداخلة أ. طموح القوية:p
وفي الحقيقة, هذه النقطة تستحق أن تنقل كموضوع مستقل.

عموماً, أعتقد ان نقض المحكمة كان بسبب التكييف القانوني
حيث أضفت محكمة الاستئناف وصفاُ غير صحيح لوقائع الدعوى
وكان لزاماً عليها ان تردها الى النظام القانوني الذي يحكمها
بما يمكنها من تطبيق حكم القانون الواجب التطبيق عليها

وحيث ان تكييف القاضي للوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض
لأنه إذا كانت محكمة النقض تسلم بالوقائع كما أثبتها قاضي الموضوع إلا أن سلطة مراقبته
فيما أضفاه من وصف قانوني على هذه الوقائع
حتى تحول بين المحاكم وبين أن تدخل تحت حكم القانون مالا يشمله

ولذلك فإن الخطأ في تكييف الوقائع كان سبباً للطعن بالنقض
إذا من شأنه التأثير فيما قضى به الحكم
وكان لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابته في الحكم المطعون تكييفها القانوني الصحيح
مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع في هذه الوقائع.

أما بالنسبة لإحالة الدعوى إلى ذات المحكمة وبهيئة مغايره فأعتقد ان سببها هو
أستنفاد الهيئة السابقة ولايتها بالنسبة للدعوى وقولها كلمتها
فضلاً عن أن حياد القاضي يمنع نظر الهيئة لنفس القضية التي سبق لها نظرها
خشية تشبثها برأيها الذي يشف عنه عملها المتقدم فيشل تقديرها ويتأثر به قضاؤها
ويتعارض مع ما يشترط في القضاة من خلو الذهن عن موضوع الدعوى
لكي يستطيعوا أن يزنوا حجج الخصوم وزناً محايداً.


والله أعلى وأعلم.

عدالة تقهر الظلم
07-04-2010, 05:55 PM
اخي المستشار شاكر لك الاطراء ....

اما بخصوص النقطة المثارة فهي مسألة التكييف وهل هي الحيازة او الجلب بقصد التعاطي من عدمه .... غير ان محكمة التمييز لم تستطع ان تعمل رقابتها بسبب قصور حكمها في التسبيب بهذه المسألة... مما تعذر معه على محكمة التمييز ان تعمل رقابتها كمحكمة قانون.... وان كان هذا الخطأ (اعني القصور في التسبيب) هو في الاساس عن واقعة التكييف الصحيح الذي تبنته المحكمة ... فهي لم تذكر الاسباب الكافية والمنطقية من وراء اصرارها على ان الواقعة تشكل الحيازة والجلب بدون قصد....

عدالة تقهر الظلم
07-04-2010, 10:49 PM
في البداية اشكر للاخ طموح هذه المشاركة التي اثرت الموضوع........

كما اشكر كل من شارك قبلي فلهم شرف السبق ....

اما عن قناعتي المتواضعة فارى انه لابد من توضيح امور خمسة.

1. احيانا قد تقع محكمة الاستئناف في خطأ قانوني واضح كأن تحكم على متهم باكثر من عقوبة عن تهمة انتظمت في مشروع اجرامي واحد وتحقق بشأنها الوحدة القانونية التي عناها المشرع في المادة 88 عقوبات كتزوير محرر واستعماله او اتلاف النافذة لسرقة ما بداخل المحل... فاعتقد هنا الا غضاضة على المحكمة ان تعدل ما وقعت به من خطأ.

2. احيانا قد تسهو المحكمة عن دفع فوري سواء للنيابة العامة او المتهم ... كأن تقرر بطلان ضبط وتفتيش المتهم لبطلان اذن النيابة على الرغم من انه ضبط متلبسا او دفع المتهم ببطلان اعترافه بمحضر الضبط لعدم وجود مترجم حال كونه لا يتحدث العربيه وقد عول على هذا الاعتراف في الادانة... فهنا لا مفر من الاعادة لاستكمال القصور في الاسباب .... وهنا من وجهة نظري لا يوجد ثمة ضغط على محكمة الاستئناف لان محكمة التمييز او النقض انما قررت ان هناك ثمة قصور في الحكم لابد من تبيانه وفق قناعة محكمة الاستئناف لتفصل من ثم محكمة التمييز لو لم يرتضع الخصوم حكمة محكمة الاستئناف الجديد.

3. المسائل الموضوعية التي يخضع فيها حكم الاستئناف لرقابة محكمة الموضوع ... كتوافر القصد من عدمه كما في الحكم الحالي... كتقدير توافر الارتباط بين الجرائم ..... "مثلا جريمة شرب الخمر والقيادة تحت تأثير الخمر" ... اذ الاصل الا رقابة لمحكمة التمييز عليها كونها مسألة موضوعية غير ان ذلك مشروط بان يكون تسبيبها سائغا ... وهذه مسألة حساسة حيث تلج فيه محكمة التمييز مجبرة الحديث عن مسألة تتعلق بالموضوع من حيث الظاهر الا انها تتعلق بمسألة قانونية من حيث الاصل... وهنا قد يكون في ارجاع الحكم للمحكمة ... نوعا من فرض الرأي عليها ....
فعندما تقرر المحكمة ان جريمة شرب الخمر غير مرتبطة بجريمة القيادة تحت تأثير الخمر .... فماذا عسى ان تقول محكمة الاستئناف سوى طوعا وأمرا. وقد يرى البعض أن في مثل هذه الاعادة اهدارا لوقت التقاضي ... خاصة لو رفضت محكمة الاستئناف ما راته محكمة التمييز وتصر على رأيها.

4. ليس كل نقض واعادة للحكم للمحكمة الاستئناف يعني تغيير منطوق الحكم .... ومثال ذلك لو قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم تأسيسا على تشككها في اقوال المجني عليها دون توافر ثمة دليل آخر ... فتستأنف النيابة العامة تأسيسا على قصور اسباب الحكم بالتفاته عن شهادة الشهود التي تثبت التهمة قبل المتهم ... فتنقض المحكمة للحكم وتعيد ... وباستقراء الشهود او استدعائهم للمحكمة الاستئناف تتشكك في اقوالهم لتناقضها او لاي سبب آخر وتقضي بالبراءة... فهنا لو استأنفت النيابة العامة لذات السبب فان مصير الطعن هو الرفض على الرغم من ان محكمة الاستئناف لم تغير حكمها.

5. في الحكم الحالي ... من وجهة نظري انه تكلم عن مفهوم الجلب بصورة جميلة ... ولكنه بالفعل كما قال الاخ طموح قد انبأ عن رأيه بانه مع وجود قصد التعاطي .... ولكن انا ارى انه لا يوجد ثمة الزام على محكمة الاستئناف في ان تغير رأيها في هذه الواقعة على الرغم من تسبيب محكمة التمييز ... فصغر الكمية ليست دليلا على التعاطي فقد يحوزها البعض هواية وقد سمعت عن مدمنين يقتنون بذور نباتات مخدرة لا يمكن زراعتها في الدولة بدافع لفضول بوكمات صغيرة .... كما ان الكميات الكبيرة ليست لوحدها دليل على قصد الاتجار ... فقد يشتري شخص كمية كبيرة بقصد تعاطيها لوحده فقط... فاثبات القصد يكون باي طريقة....
ولكن لو ان محكمة الاستئناف عندما اعيدت لها الدعوى ذكرت من الاسباب الجديدة ما محصلته ان حيازة المتهم جاءت دون اي قصد وان ادعائه بالتعاطي ما هو ضرب من ضروب الدفاع اراد به الخلاص من التهمة التي نسبت اليه.

ولكن وفي جميع الاحوال فإن القضاء يقوم على اقامة الحق وفق للاسس القانونية التي يعتنقها .... ومن ثم فان اعادة الدعوى اليه يجب -من حيث الاصل وليس القائم فعلا- ان ينظر الى الدعوى بعد ان التمعن في سبب النقض .... فان كان صحيحا من وجهة تظره عليه الاتباع والا فلا يضيره ان يستكمل النقص دون تعصب لرأيه السابق ليبين صحة قضائه وانه قام على اسس صحيحة

عذرا على الاطالة .....

المستشار القانونى ابراهيم
03-03-2012, 01:12 PM
بالتوفيق إن شاء الله
وبارك الله فيك وأرضاك