عدالة تقهر الظلم
04-19-2010, 06:52 PM
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
- 1 -
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الالتفات عما عداها, و لا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز, وهي غير ملزمة إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة أمين ........ أنه بتاريخ 20 من فبراير ـــ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور.
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبة مملوكة لآخر عن غير قصد.
ـــ قاد مركبة رغم انتهاء ملكيتها.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 2 , 24 , 53/2 , 54 , 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور.
ـــ وبجلسة 22 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً 1- بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عن التهمتين الأولى و الثانية للارتباط ومائتي درهم عن التهمة الثالثة.
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 2 من إبريل سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف المحيطة بها ومؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة, كما قعد عن بيان ركن الخطأ في جانبه, والتفت عن دفاعه بأن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه بدلالة ما ورد بشهادة ......, وما قدمه من صور فوتوغرافية للحادث و جسامة تلفيات سيارته كما دانه الحكم عن إتلافه المركبة المملوكة له, هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية أعرضت عن طلبه سماع شاهد النفي الذي مَثُل بجلسة المحاكمة, وعن طلبه ندب خبير فني لإعادة تخطيط الحادث وبيان المتسبب فيه, وأخيراً اسندت إليه قوله بمحضر جمع الاستدلالات أنه شاهد سيارة المجني عليه على ذات مسار الحادث قبل إجراءه عملية التجاوز على حين أن أقواله بذلك المحضر خلت من مثل هذا القول كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه بغير قصد ضرراً بممتلكات آخر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة و أورد مؤدى كل منهما على نحو كاف يؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما ورد بالمعاينة " مُخطَطْ الحادث ", ومحضر جمع الاستدلالات وأقوال الرقيب ........ أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق و العقل ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه انتقل على نحو مفاجئ إلى مسار التجاوز الأيسر دون أن يأبه لمشاهدته لسيارة المجني عليه قادمة بذات المسار, و دون أن يحُسن تقدير المسافة التي تفصله عنها, مما أدى إلى حدوث التصادم, فإن ذلك يعد كافياً لبيان صورة الخطأ الذي وقع من الطاعن ورتبت عليه المحكمة مسئوليته عن الحادث ويكون ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث هو خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة, لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك, وكان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الالتفات عما عداها, و لا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز, وهي غير ملزمة إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنها خلت مما يشير إلى مثول أي من شهود النفي أثناءها, كما اقتصرت المذكرة المقدمة من المدافع عن الطاعن بجلسة 19 من مارس سنة 2007 على طلب سماع شهود نفي دون أن يُسمي أي منهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المدافع عن الطاعن واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الطاعن في هذا الخصوص تكون على غير سند. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد قرر بمجمل إفادته أنه شاهد سيارة قادمة على بُعد في الحارة اليسرى للطريق ( خط التجاوز الأيسر ) وأنها التي صدمته من الخلف, فإن دعوى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق تكون قائمة على غير أساس, ويكون ما نقله الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص له أصله الثابت بذلك المحضر. لما كان كل ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.
- 1 -
تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الالتفات عما عداها, و لا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز, وهي غير ملزمة إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة أمين ........ أنه بتاريخ 20 من فبراير ـــ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور.
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبة مملوكة لآخر عن غير قصد.
ـــ قاد مركبة رغم انتهاء ملكيتها.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 2 , 24 , 53/2 , 54 , 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور.
ـــ وبجلسة 22 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً 1- بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عن التهمتين الأولى و الثانية للارتباط ومائتي درهم عن التهمة الثالثة.
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 2 من إبريل سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف المحيطة بها ومؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة, كما قعد عن بيان ركن الخطأ في جانبه, والتفت عن دفاعه بأن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه بدلالة ما ورد بشهادة ......, وما قدمه من صور فوتوغرافية للحادث و جسامة تلفيات سيارته كما دانه الحكم عن إتلافه المركبة المملوكة له, هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية أعرضت عن طلبه سماع شاهد النفي الذي مَثُل بجلسة المحاكمة, وعن طلبه ندب خبير فني لإعادة تخطيط الحادث وبيان المتسبب فيه, وأخيراً اسندت إليه قوله بمحضر جمع الاستدلالات أنه شاهد سيارة المجني عليه على ذات مسار الحادث قبل إجراءه عملية التجاوز على حين أن أقواله بذلك المحضر خلت من مثل هذا القول كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه بغير قصد ضرراً بممتلكات آخر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة و أورد مؤدى كل منهما على نحو كاف يؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما ورد بالمعاينة " مُخطَطْ الحادث ", ومحضر جمع الاستدلالات وأقوال الرقيب ........ أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق و العقل ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه انتقل على نحو مفاجئ إلى مسار التجاوز الأيسر دون أن يأبه لمشاهدته لسيارة المجني عليه قادمة بذات المسار, و دون أن يحُسن تقدير المسافة التي تفصله عنها, مما أدى إلى حدوث التصادم, فإن ذلك يعد كافياً لبيان صورة الخطأ الذي وقع من الطاعن ورتبت عليه المحكمة مسئوليته عن الحادث ويكون ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث هو خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة, لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك, وكان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الالتفات عما عداها, و لا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز, وهي غير ملزمة إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنها خلت مما يشير إلى مثول أي من شهود النفي أثناءها, كما اقتصرت المذكرة المقدمة من المدافع عن الطاعن بجلسة 19 من مارس سنة 2007 على طلب سماع شهود نفي دون أن يُسمي أي منهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المدافع عن الطاعن واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الطاعن في هذا الخصوص تكون على غير سند. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد قرر بمجمل إفادته أنه شاهد سيارة قادمة على بُعد في الحارة اليسرى للطريق ( خط التجاوز الأيسر ) وأنها التي صدمته من الخلف, فإن دعوى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق تكون قائمة على غير أساس, ويكون ما نقله الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص له أصله الثابت بذلك المحضر. لما كان كل ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.