المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية تقدير قيمة بدل الفصل التعسفي


mahfoof
03-05-2014, 01:34 AM
السـﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته

في القضية العمالية ، حكمت المحكمة لصالحي بصفتي مدعي على الشركة التي فصلتني إﻻ اني لدي بعض التساؤﻻت :

جاء في حكم المحكمة بإثبات كافة المستحقات من فصل تعسفي وبدل انذار ورواتب وخـﻻفه إلا انني ارى بأن المحكمة لم تنصفني بشكل كامل حيث انها احتسبت الفصل التعسفي وبدل اﻹنذار على اساس شهر واحد فسؤالي هنا على ماذا اعتمدت المحكمة وتقدير القاضي في حساب الفصل التعسفي على اساس شهر واحد وليس اثنان او ثـﻻثة بالرغم من ان جميع اﻷدلة واﻹثباتات ادانت المدعي عليها؟ وحيث ان المدعي عليها 1) اخلت بقانون التأمين الصحي واضرت بالمدعي وعائلته 2) قدمت مستندات مزورة (كنت قد طعنت بتزويرها) 3) قدمت معلومات غير صحيحة وغير مثبتة .. - فالاستنتاج الشخصي هو ان المحكمة كانت لينة الجانب مع المدعي عليها وحكمت لها بألحد اﻷدنى بالرغم مما اقدمت عليه وإﻻ لكان انزل بها اقصى عقوبة حسب القانون حتى تكون رادعا لها على مخالفاتها - علما بأن الضرر الذي وقع على المدعي اكبر بكثير مما حكم له من بدﻻت؟

ارجوا اﻹفادة بوجهة النظر القانونية ..

وبارك الله لكم في وقتكم وعمركم ..

المحامي مؤمن صابر هشام
03-07-2014, 07:16 AM
السلام عليكم

الفصل التعسفى هو بمثابة تعويض للعامل عما اصابه من أضرار نتيجة انهاء عمله دون مبرر وحتى يستطيع تعيش بهذا المبلغ حتى حصوله على فرص عمل أخري .

ونجد أن بعض العمال استغلوا القانون فى الحصول على مالا يستحقوا من أموال لمجرد الكيد من أصحاب العمل .

لما كان الحق موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه , فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه , حتى صدق القول بأن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء .


وتقدير أدلة أو الدليل على الفصل التعسفي هو من أطلاقات محكمة الموضوع ولها الحرية فى تقدير الدليل من عدمه ولا معول عليها طالما أتخذت من التدابير ما يؤيد حكمها .

واستقر القضاء على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه .

قضت المحكمة الإتحادية العليا بأنه :-
" ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .."
(ط م 44 س 4 13/12/1982 موسوعة الامارات القانونية )

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه :
" فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومدى جدية سبب إنهاء خدمة العامل – مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض مدى كان تقديرها محمولا على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق "
( الطعن رقم 421 لسنة 23 ق – جلسة 1/4/2004 )


فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه :-
" أذا إستند الحكم إلى قرائن متساندة فلا يجوز المجادلة بمناقشة كل قرينة على حده لأثبات عدم كفايتها فى ذاتها – حق قاضى الموضوع فى وزن الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه دون الزامه بالرد فى حكمه على كل ما يثيره الخصوم "
( ط م 109 س 5 31/1/1984 موسوعة الامارات القانونية )

علي الراعي
03-08-2014, 02:08 AM
السـﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته

في القضية العمالية ، حكمت المحكمة لصالحي بصفتي مدعي على الشركة التي فصلتني إﻻ اني لدي بعض التساؤﻻت :

جاء في حكم المحكمة بإثبات كافة المستحقات من فصل تعسفي وبدل انذار ورواتب وخـﻻفه إلا انني ارى بأن المحكمة لم تنصفني بشكل كامل حيث انها احتسبت الفصل التعسفي وبدل اﻹنذار على اساس شهر واحد فسؤالي هنا على ماذا اعتمدت المحكمة وتقدير القاضي في حساب الفصل التعسفي على اساس شهر واحد وليس اثنان او ثـﻻثة بالرغم من ان جميع اﻷدلة واﻹثباتات ادانت المدعي عليها؟ وحيث ان المدعي عليها 1) اخلت بقانون التأمين الصحي واضرت بالمدعي وعائلته 2) قدمت مستندات مزورة (كنت قد طعنت بتزويرها) 3) قدمت معلومات غير صحيحة وغير مثبتة .. - فالاستنتاج الشخصي هو ان المحكمة كانت لينة الجانب مع المدعي عليها وحكمت لها بألحد اﻷدنى بالرغم مما اقدمت عليه وإﻻ لكان انزل بها اقصى عقوبة حسب القانون حتى تكون رادعا لها على مخالفاتها - علما بأن الضرر الذي وقع على المدعي اكبر بكثير مما حكم له من بدﻻت؟

ارجوا اﻹفادة بوجهة النظر القانونية ..

وبارك الله لكم في وقتكم وعمركم ..


الأخ الكريم السائل
بعد التحية
المشرع حدد قيمة التعويض عن الفصل التعسفى من شهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى
وبالرغم من أن المشرع أعطى للقاضى السلطة التقديرية فى تقدير قيمة التعويض عن الفصل التعسفى ، إلا أن ذلك مشروط بعدة شرائط حددها المشرع .
أنه فى تحديد التعويض على القاضى أن يراعى نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل .
وبالله التوفيق