محمد الجمل مستشار قانونى
03-03-2014, 02:29 PM
لدى محكمة دبى الأستئنافية ،،،، الموقرة
الأستئناف رقم : / 201 استئناف جنايات
والمحدد لنظره جلسة : / /201
مذكرة مقدمه من :
.................... ( مستأنفة)
ضــــد
النيابة العامة (مستانف ضدها )
الموضــوع
مذكره شارحه بأسباب استئناف الحكم الصادر فى القضية رقم:...... جنايات دبى والقاضى منطوقه ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة .....................اسند اليها وأمرت بضبط المحرر المزور وبمصادرتة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها )
الوقائــع
نحيل اليها بالقدر اللازم حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقره ونوجزها فى أمر الأحاله الصادر من النيابة العامة بإحالة المتهمه الى محكمة الجنايات وذلك كونها زورت محرر رسمى عباره عن ( عقد نكاح شرعى صادر من ................ والمصدق عليه من قبل وزارة الخارجية الإماراتية عن طريق إدخال تغيير فى كتابة المحرر بان غيرت قيمة ........ فضلا عن انها قامت بإستعماله وقدمته الى ................... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابها طبقا للمواد ( 82/1،121/1، 216/1، 217، 218/1، 222/1) من قانون العقوبات الإتحادى رقم
(3) لسنة 1987م وتعديلاتة وبسؤال المتهمة فى التحقيقات أعتصمت بالأنكار ومن ثم تم إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصه واستمعت المحكمة المطعون على حكمها لشهود نفى وهم كل من :
المدعو/ ............. وبسؤاله قرر ان المتهمه متزوجه وعمرها 14 عاما ولا تعلم ثمة شيء عن مؤخر صداقها وبسؤال شاهد النفى الثانى ويدعى / ............ ( ..... المتهمه ) قرر بأنه هو من قام بإستلام المستند موضوع الإتهام فى الدعوى الماثله وذلك عندما تم ارساله من اهلية المتهمه من ......... الى دولة الإمارات وانتهت المحكمة الى إصدار حكمها المطعون عليه بالأستئناف الماثل
الدفوع والأسانيد القانوية
لما كانت المستأنفة لم ترتضى هذا الحكم لصدوره مجحفا بها لهذا طعنت عليه بالأستئناف الماثل وذلك للأسباب التالية :
اولا: من حيث الشكل :- فإن المستأنفة قررت به فى المواعيد القانونية ومن ثم يكون جديرا بالقبول .
ثانيا: وفى الموضوع :- فأن المستأنفة تنعى على الحكم المطعون عليه بالأتى :
اولا : القصور فى التسبيب :-
لما كان من المقرر أن الشارع قد أوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يعتد به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي بنى عليها الحكم والمنتجة له من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مقومات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام ولا يمكّن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
وبالرجوع الى الثابت بحيثيات الحكم المطعون عليه ومادون فيه من اسباب يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الحكم قد خلى من ثمة اسباب تشير للمطلع عليه ان المحكمه قد احاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيره .
وبالرجوع الى ماديات الدعوى وما سطر فيها والتحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه لايوجد عنصر اسناد واحد فى الدعوى برمتها يشير الى ان المستانفة قد اشتركت بطريق او بآخر فى تزوير المستند محل الدعوى سواء اكان هذا التزوير مادى او معنوى الا ان المحكمة المطعون على حكمها استندت الى تقرير المختبر الجنائى الذى فى جوهره لايؤدى الى ادانة المتهمة وذلك كون المستانفة لم يتم استكتابها لبيان عما اذا كانت هى من قامت بتزوير المحرر من عدمه الأمر الذى معه ينفى واقعة التزوير الماديه فى حق المتهمه ولا ينال من ذلك تقديم المستند الى الجهات الرسمية داخل الدوله حيث ان المستند قد تم تحريره بتاريخ 8/6/1990 وكان عمر المستأنفة وقتها 15 عام مما يعنى ان المستأنفة كانت قاصرا وقت تحرير المستند المنسوب تزويره اليها ولم يكن المستند تحت سيطرتها الفعليه حتى يتم اسناد الأتهام اليها حيث ينعدم سيطرتها الكامله عليه وبالتالى ينعدم ركن العلم عندها فيما يخص مؤخر الصداق ( الأحرف مناط التزوير )حيث لا يتصور عقلا ومنطقا ان المتهمة فى ذلك السن تعى جيدا مؤخر صداقها وقيمته الماديه كما ان المتعارف عليه وماجرى علية العرف ان عقد النكاح يظل بجوزة الأهل وليس بحوزة الزوجة ويؤكد على ذلك صغر سن المتهمه وقت تحرير العقد المنسوب تزويره اليها الأمر الذى معه يستحيل اسناد الأتهام المنسوب الى المتهمة حول واقعة التزوير الخاصه بأحرف مؤخر الصداق فى عقد النكاح .
وكما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة ان عنصر الأسناد فى الدعوى يدور وجودا وعدما معه جدية الأتهام المنسوب الى المتهم ويعد الأسناد ركيزة اساسية ترتكز عليها الجريمة المؤثمه قانونا ولا يجوز محاكمة متهم قبل اسناد التهمة اليه بشكل يستقيم معه الواقع والقانون .
وفى هذا الأمر قضت محكمة النقض المصرية بأن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه
((طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 12/5/1953))
ولا ينال من ذلك تقرير المختبر الجنائى حيث انه لم يقطع على سبيل الجزم واليقين المدة الزمنية التى تم الأضافة فيها لبيان عما اذا كانت المتهمة هى من قامت بالأضافه من عدمة فمن المحتمل ان تكون الأضافة تمت بعد تحرير العقد بعام او عامين بموافقة المجنى عليه مع اهل المتهمه وهى الرواية الأقرب للتصديق عقلا ومنطقا .
ولا ينال من ذلك تقديم المتهمه المستند محل الأتهام الى المحكمة الشرعية وجعله ركيزه لثبوت الأتهام فالعبره هنا بتوافر ركن العلم والذى التفت عن بيانه الحكم المطعون عليه لبيان عما اذا كانت المتهمة تعلم بالأضافة التى تمت فى ذات المستند من عدمه فليس من غير المتصور ان تقدم المتهمة دليل ادانه ضد نفسها بان تقوم بتقديم مستند مزور وهى عالمه بتزويرة ضد خصمها الأساسى ( زوجها ) فى دعوى احوال شخصية مما يؤكد ان للواقعه صورة اخرى لم تفصح عنها الأوراق وان المتهمه وقعت ضحية فى براثين الأتهام لا سيما وان الحكم المطعون عليه اكتفى فقط بأن المتهمه قدمت المستند محل التزوير الى محكمة الأحوال الشخصيه ولم توضح ماهية علمها بصحة المستند من عدمه ولم تبحث فى موضوع المستند ذاته ووقت تحريره وكيفية تحريره ومن له السلطة التامة على المستند وقت تحريره وهل المستند من وقت التوقيع عليه بين طرفيه كان بحوزة المتهمه وبسطت سيطرتها الكامله عليها وكان عمرها وقتها 15 عاما وذلك طبقا للعمر المدون فى وثيقة عقد النكاح .
كما ان الحكم المطعون عليه لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى بشقية العام والخاص والذى يعد مبررا لصدور حكم بالأدانه فالجريمه لاتقوم بالأساس فى ظل انعدام القصد فيها الا ان الحكم المطعون عليه التفت عن بيان الأسباب التى ادت الى منطوقه ولما كان الركن المعنوي فى جريمة التزوير والذى ينصب علي عنصري الإرادة والعلم والذى يعد مكونا اساسيا لعناصر جريمة التزوير والذى معه ينعدم التجريم المؤثم قانونا فى حالة عدم وجوده والذى معه يجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير عن علم بما يأتيه ، وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيءالمزور ويلزم ذلك توافر القصد الجنائى العام من علم الجاني بان الورقة التي يتمسك بها مزورة فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه واستحالة نسبة جريمة الاستعمال أليه.
وإقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله
ولا مجال لافتراض هذه النية قبل المستأنفة وكون المستأنفه صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اسناد إتهام التزوير ما دامت اعتصمت بالأنكار وخلا تقرير المختبرالجنائى من أنه محرر بخطها .
وفى هذا الأمر قضت محكمة النقض المصرية
بأن المصلحة لا تكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر في قضاء المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة آو التمسك بها آو وجود مصلحه للمتهم في تزويرها لا تكفى مجردة في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أصلى اوشريك آو علمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه آو بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلك.
(( الطعن رقم47231 لسنه 73))
كما لم يعن الحكم باستظهار علم المستأنفه بالتزوير او استناد الحكم الى ثمة سبب يظهر للمطلع على مدوناته ان المحكمه تيقنت من علم المتهمه بالتزوير حيث ان الجريمة فى مجملها لا تقوم إلا بتوافر علم المتهم فيها بواقعة التزوير وثبوت المصلحه فى التزوير لايكفى وحده كدليل ثبوت للإدانه وهذا ما استقرت علية القواعد القانونية المتعارف عليها واحكام محاكمنا الموقرة .
وقد اكدت محكمة التمييز الموقرة على انه يلزم ان يتوافر ركن العلم حتى تتحقق جريمة التزوير المنسوبه الى المتهم وجعلتها ركيزه اساسية يرتكز عليها الحكم الصادر بالأدانه ضد المتهم .
محكمة تمييز دبى فى الطعن رقم 291/2006 جزاء
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق في المحررات الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث عنه صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني كما في الدعوى المطروحة فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بالتزوير واستعماله.
ولا ينال من ذلك تقديم المستند المدعى بتزويره الى المحكمة ولا يعد ذلك ثبوت الأتهام فى حق المتهمه حيث انه وكما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في تزويرها وأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم المستأنفه بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور.
وهذا مااكدته محكمة النقض المصريه وأكدت على أنه
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل
)( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982)(
جاء الحكم المطعون عليه مفرغا من ثمة اسباب قانونية تشير للمطلع عليه ان المحكمة قد فحصت كافة اركان الدعوى عن بصر وبصيره ولما كان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري.
ولما كان الحكم المطعون علية قد التفت عن شهادة شاهد فى منتهى الأهمية وهو نجل المتهمة الذى حضر بشخصه وقرر انه هو من قام بإستلام الأوراق من اهل المتهمه والتى ارسلوها من ........
وقد تعلمنا من علم محاكمنا الموقره وما استقرت عليه احكام محكمة التمييز ان محكمة الموضوع لها ان تاخذ بأقوال شاهد دون الأخر وان تلتفت عن اقوال الشهود جميعا او ان تأخذ منها ما يطمئن اليها وجدانها ولا معقب عليها فى ذلك . لكن الشهادة فى تلك الدعوى الماثله جائت من شخص يتقاسم فيه المتهمه والمجنى عليه هو ابنهما الذى يبلغ من العمر 23 عاما والتى جائت شهادته بما لايدع مجال للشك بأنه هو من قام بالأستلام الفعلى للمستند المدعى تزويره ونسب تزويره للمتهمه مما يعنى عدم سيطرتها على ذلك المستند منذ اكثر من 22 عاما لا سيما وأن الشاهد بشخصه اطلع على المستند وقت استلامه وشاهد مادون فيه قبل تسليمة الى المستأنفة الأمر الذى معه يبرئ ساحة المستأنفة من الأتهام المسند اليها والذى التفت عنه الحكم المطعون عليه.
كما ان تقرير المختبر الجنائى لم يبين ولم يوضح الفترة الزمنية التى تم فيها تزوير المستند المنسوب صدوره الى المتهمة والمدة الزمنية فى تلك الواقعه تعد ركيزه اساسية يرتكز عليها الحكم الصادر بالأدانة وذلك كون المستند لم يكن فى حوزة المستأنفه وعدم علمها التام بمحتواه فكيف تكون المتهمه على علم تام بمحتوى المحرر ( عقد النكاح ) وكانت تبلغ من العمر وقت تحريرة 15 عاما فالواقعه الأقرب للتصديق هى عدم علم المتهمه بمضمون المحرر وعدم علمها الكامل والتام بما دون فيه الأمر الذى التفتت عنه المحكمة ولم تشير اليها فى اسباب حكمها المطعون عليه.
كما ان تقرير المختبر الجنائى لم يوضح هل بأستطاعة المطلع على المستند منذ الوهلة الأولى ان يتمكن من تحديد الكلمات التى تم اضافتها من عدمه فإن كان الأمر كذلك فمن الممكن ان تقدمه المستأنفة دون علمها ودون ان يظهر لها الأحرف والكلمات التى تم اضافتها وان الأضافات تمت فعلا بجمهورية اليمن وبمعرفة المجنى عليه وتدليلا على ذلك فأنه تم اثبات شهادة شخصين يحملون الجنسية ..... وسماع شهادتهما امام محكمة ..... الكائن مقرها بجمهورية .... بتاريخ 27/11/2013 وهم كل من : 1/ ....... والذى شهد بعد تحليفة اليمين الشرعى بأن والد المستأنفة وزوجها المجنى عليه قد طلبوا من الشاهد اثبات شهادته على تعديل مؤخرالصداق المذكور فى عقد النكاح سند الدعوى الى مبلغ ....... وتم اثبات ذلك فى عقد الزواج وبمعرفة المجنى عليه زوج المستأنفة وكذا بسؤال الشاهد الثانى ويدعى 2/ .........والذى شهد بما مضمونة بأنه شاهد على الأتفاق الذى حررر بين والد المستأنفة وزوجها المجنى علية على إضافة مبلغ خمسمائة الف الى عقد الزواج وتم إضافتها بالفعل وهذا ماتم اثبات شهادته امام ...... بجمهورية ..... .
( لطفا مستند رقم 1)
تلك هى الصوره الحقيقة للواقعه والتى لم تفصح عنها اوراق الدعوى وان المستأنفة فى حقيقة الأمر ضحية فى تلك الدعوى ولم تقترف ثمة جرم تستحق علية العقاب ومتروك تقدير الأمر فى ذلك لعدالة المحكمة الموقرة.
الفساد فى الأستدلال : -
تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره ان الأدلة فى المواد الجنائية تتجه الى هدفين هما اثبات وقوع الجريمة ونسبتها فى حق المتهم وان اسناد الأتهام الى المتهم يعد ركيزه اساسيه يرتكز عليها الحكم الصادر بالأدانه .
وبالرجوع الى ماديات الدعوى وماسطر فيها فإن اسناد تهمة التزوير الى المتهمة قد خلت من ثمة مبرر قانونى او دليل مادى يؤدى الى صحة الأسناد وحيث انه لايستقيم اسناد تهمة التزوير دون بيان علم المتهم فيها بالتزوير من عدمه ويعد ركن العلم هو المناط الحقيقى لجريمة التزوير الذى يرتبط وجودا وعدما بفكرة الضرر الناتج عن علم المتهم بما اقترفه من جرم الأمر الذى خلى منه الحكم المطعون عليه مما يعد معه استدلالا خاطئا يستوجب الطعن عليه .
وفى هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
) (الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962))
لا سيما وان المحكمة استندت فى حيثيات حكمها الى دليلين هما بالأساس أدلة نفى وليست ادلة ثبوت وذلك على النحو التالى :
اقوال المجنى عليه الذى هو بالأساس طليق المستأنفة وبينهما خصومة قائمة قبل توجية الإتهام المنسوب اليها وهناك نية مبيتة لدى المجنى عليه فى الإيقاع بالمستأنفة فى براثين الإتهام بإى صورة من الصور فكيف يمكن التسليم بإقوال المجنى عليه والأخذ بها كدليل اثبات على الرغم من ان اقواله لاتعدوا سوى ان تكون اقوال مرسله لايوجد مايعززها بالأوراق لاسيما انه ليس من غير المتصور ان تقوم المستأنفة بالتزوير وهى تعلم ان لها خصما بالمرصاد ينتظر اللحظة المواتية والمناسبة للنيل منها .
ولا ينال من ذلك الدليل الفنى الوحيد الثابت بماديات الدعوى وهو تقرير المختبر الجنائى والذى جاء عاجزا وصامتا عن تحديد المدة الزمنية التى تم فيها التزوير سواء أكان تحديدا واضحا او نسبيا حتى تتمكن محكمة الموضوع من ادانة المتهمة فعليا حيث ان المستند لم يكن بالأساس بحوزتها ولم يكن تحت سيطرتها .
دليل براءة المتهمه يكمن فى سؤال المجنى عليه ( زوجها ) ذاته بالتحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه وذلك عند سؤاله من قبل السيد الأستاذ وكيل النائب العام بتاريخ ....... فى الصفحه ..... وبسؤاله :
س : هل كانت المتهمه تحتفظ بنسخه من عقد الزواج ؟
ج : كلا فكنت احتفظ انا بنسخه ووالدها بنسخه وكاتب العدل بنسخه .إلا انها قامت بأخذ النسخه العائدة لى .
المجنى عليه يؤكد ان المتهمه لم تحتفظ بثمة عقد بحوزتها وانه بكان بحوزته نسخه ونسخه بحوزة والدها والأخرى بحوزة كاتب العدل فى جمهورية .... مما يؤكد بما لايدع مجال للشك انها لم تكن تعلم فحوى المستند ومادون فيه .
اما عن زعمه بأن المتهمة اخذت النسخة الخاصة بها فهذا مردود عليه بأن لم يحرر ثمة بلاغ اثبات حالة او فقد او بلاغ سرقة ضد المتهمه يؤكد فعلا انه تم الحصول على ذلك المستند منه ولم يوضح ماهية فقدانه والتوقيت الذى تم فقده منه .
وإذا سلمنا جدلا بتلك الرواية المزعومه فلماذا لا نسلم بأن تلك النسخة ( عقد النكاح ) تم تعديلها فعليا بمعرفة المجنى عليه وبحضور والد المتهمة وان التعديل فعلا تم بجمهورية ..... وبموافقة المجنى عليه شخصيا وهى الصورة الحقيقة للواقعة.
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون :-
الحكم المطعون عليه خالف صحيح القانون عندما جاء بحيثيات حكمه ان المتهمه طلبت سماع شهادة والدها بخصوص الواقعه وبيان الصوره الحقيقة لها إلا ان المحكمة عولت على ذلك برفضها سماع الشهادة وذلك كون المحكمة استمعت الى شاهدى نفى وان المحكمة رفضت سماع الشاهد تأسيسا على ان طلب سماع شاهد نفى اخر اصبح فى غير محل الأمر الذى يعد معه خطأفى تطبيق القانون حيث ان المتهم من حقه الكامل الأستعانه باكثر من شاهد نفى ولم يحصر القانون عدد شهود النفى لا سيما وان من شأن سماع شهادة هذا الشاهد ( والد المتهمة ) تغيير وجه الراى فى الدعوى الأمر الذى يعد معه خطأ المحكمة فى تطبيق القانون يستوجب الطعن عليه .
وتاكيدا لصدق رواية المتهمة الأقرب للتصديق الفعلى قامت بإحضار والدها من جمهورية ..... لإبدائه شهادته وإقراره بصحة حدوث الواقعه وان التغيير فى عقد النكاح المنسوب صدوره الى المتهمه ليس لها ثمة علاقه به وانه تم فى حضور المجنى عليه ووالدها كون المتهمه ليس لها سلطان او ثمة رأى يدور حول مضمون المستند على أثر ذلك حضر والد المتهمه الى مقر المحكمة وطلبت المتهمة من المحكمة سؤال والدها عن تلك الواقعه برمتها الا ان المحكمه المطعون على حكمها التفتت عن هذا الدفع الجوهرى الذى يغير وجة الرأى فى الدعوى وقررت بأن سؤال شاهد نفى اخر فى غير محل بالمخالفة للقانون حيث ان الثابت من نصوص المواد 91،167، 176من قانون الأجراءات الجزائية والتى تحدثت عن سماع الشاهد وكيفية سماع شهادتة فأن القانون لم يشترط حدا معينا لسماع الشهاده وجاء النص فى المطلق وغير مقيد بعدد معين ولكا كان تسبيب الحكم المطعون عليه فى مسألة الشهاده أنصب على رفض سماع شاهد نفى اخر ( والد المتهمه ) تأسيسا على ان سماع شاهد نفى اخر فى غير محل فأنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون لاسيما وإن شاهد النفى ( والد المتهمة ) تدور معه وجودا وعدما ماديات الدعوى الماثله على بساط البحث .
سيدى الرئيس : لقد سقطت ادلة الثبوت فى تلك الدعوى وأصبحت كافة الأدلة التى ساقتها النيابة العامه والتى استند الحكم المطعون عليه محل شك وظن وريبة، الأمر الذى معه ينفى تماما وجود ثمة دليل يقينى يؤدى الى ادانة المستأنفة فى التهمة المنسوبه اليها وكما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره ان الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والأحتمال وأنه يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة الإتهام المسند الى المتهم حتى تقضى بالبراءة .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقره التفضل والتكرم بصدور قراركم الموقر :-
اصليا :
1/ قبول الأستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد.
2/ الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفة من التهمة المنسوبة اليها .
.
مفوضين الأمر لله ثم لعدالة المحكمة الموقرة ،،،
بوكالة المحامية / ...... .
كتابة المستشار القانونى : محمد الجمل
0507681361
الأستئناف رقم : / 201 استئناف جنايات
والمحدد لنظره جلسة : / /201
مذكرة مقدمه من :
.................... ( مستأنفة)
ضــــد
النيابة العامة (مستانف ضدها )
الموضــوع
مذكره شارحه بأسباب استئناف الحكم الصادر فى القضية رقم:...... جنايات دبى والقاضى منطوقه ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة .....................اسند اليها وأمرت بضبط المحرر المزور وبمصادرتة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها )
الوقائــع
نحيل اليها بالقدر اللازم حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقره ونوجزها فى أمر الأحاله الصادر من النيابة العامة بإحالة المتهمه الى محكمة الجنايات وذلك كونها زورت محرر رسمى عباره عن ( عقد نكاح شرعى صادر من ................ والمصدق عليه من قبل وزارة الخارجية الإماراتية عن طريق إدخال تغيير فى كتابة المحرر بان غيرت قيمة ........ فضلا عن انها قامت بإستعماله وقدمته الى ................... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابها طبقا للمواد ( 82/1،121/1، 216/1، 217، 218/1، 222/1) من قانون العقوبات الإتحادى رقم
(3) لسنة 1987م وتعديلاتة وبسؤال المتهمة فى التحقيقات أعتصمت بالأنكار ومن ثم تم إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصه واستمعت المحكمة المطعون على حكمها لشهود نفى وهم كل من :
المدعو/ ............. وبسؤاله قرر ان المتهمه متزوجه وعمرها 14 عاما ولا تعلم ثمة شيء عن مؤخر صداقها وبسؤال شاهد النفى الثانى ويدعى / ............ ( ..... المتهمه ) قرر بأنه هو من قام بإستلام المستند موضوع الإتهام فى الدعوى الماثله وذلك عندما تم ارساله من اهلية المتهمه من ......... الى دولة الإمارات وانتهت المحكمة الى إصدار حكمها المطعون عليه بالأستئناف الماثل
الدفوع والأسانيد القانوية
لما كانت المستأنفة لم ترتضى هذا الحكم لصدوره مجحفا بها لهذا طعنت عليه بالأستئناف الماثل وذلك للأسباب التالية :
اولا: من حيث الشكل :- فإن المستأنفة قررت به فى المواعيد القانونية ومن ثم يكون جديرا بالقبول .
ثانيا: وفى الموضوع :- فأن المستأنفة تنعى على الحكم المطعون عليه بالأتى :
اولا : القصور فى التسبيب :-
لما كان من المقرر أن الشارع قد أوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يعتد به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي بنى عليها الحكم والمنتجة له من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مقومات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام ولا يمكّن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
وبالرجوع الى الثابت بحيثيات الحكم المطعون عليه ومادون فيه من اسباب يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الحكم قد خلى من ثمة اسباب تشير للمطلع عليه ان المحكمه قد احاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيره .
وبالرجوع الى ماديات الدعوى وما سطر فيها والتحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه لايوجد عنصر اسناد واحد فى الدعوى برمتها يشير الى ان المستانفة قد اشتركت بطريق او بآخر فى تزوير المستند محل الدعوى سواء اكان هذا التزوير مادى او معنوى الا ان المحكمة المطعون على حكمها استندت الى تقرير المختبر الجنائى الذى فى جوهره لايؤدى الى ادانة المتهمة وذلك كون المستانفة لم يتم استكتابها لبيان عما اذا كانت هى من قامت بتزوير المحرر من عدمه الأمر الذى معه ينفى واقعة التزوير الماديه فى حق المتهمه ولا ينال من ذلك تقديم المستند الى الجهات الرسمية داخل الدوله حيث ان المستند قد تم تحريره بتاريخ 8/6/1990 وكان عمر المستأنفة وقتها 15 عام مما يعنى ان المستأنفة كانت قاصرا وقت تحرير المستند المنسوب تزويره اليها ولم يكن المستند تحت سيطرتها الفعليه حتى يتم اسناد الأتهام اليها حيث ينعدم سيطرتها الكامله عليه وبالتالى ينعدم ركن العلم عندها فيما يخص مؤخر الصداق ( الأحرف مناط التزوير )حيث لا يتصور عقلا ومنطقا ان المتهمة فى ذلك السن تعى جيدا مؤخر صداقها وقيمته الماديه كما ان المتعارف عليه وماجرى علية العرف ان عقد النكاح يظل بجوزة الأهل وليس بحوزة الزوجة ويؤكد على ذلك صغر سن المتهمه وقت تحرير العقد المنسوب تزويره اليها الأمر الذى معه يستحيل اسناد الأتهام المنسوب الى المتهمة حول واقعة التزوير الخاصه بأحرف مؤخر الصداق فى عقد النكاح .
وكما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة ان عنصر الأسناد فى الدعوى يدور وجودا وعدما معه جدية الأتهام المنسوب الى المتهم ويعد الأسناد ركيزة اساسية ترتكز عليها الجريمة المؤثمه قانونا ولا يجوز محاكمة متهم قبل اسناد التهمة اليه بشكل يستقيم معه الواقع والقانون .
وفى هذا الأمر قضت محكمة النقض المصرية بأن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه
((طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 12/5/1953))
ولا ينال من ذلك تقرير المختبر الجنائى حيث انه لم يقطع على سبيل الجزم واليقين المدة الزمنية التى تم الأضافة فيها لبيان عما اذا كانت المتهمة هى من قامت بالأضافه من عدمة فمن المحتمل ان تكون الأضافة تمت بعد تحرير العقد بعام او عامين بموافقة المجنى عليه مع اهل المتهمه وهى الرواية الأقرب للتصديق عقلا ومنطقا .
ولا ينال من ذلك تقديم المتهمه المستند محل الأتهام الى المحكمة الشرعية وجعله ركيزه لثبوت الأتهام فالعبره هنا بتوافر ركن العلم والذى التفت عن بيانه الحكم المطعون عليه لبيان عما اذا كانت المتهمة تعلم بالأضافة التى تمت فى ذات المستند من عدمه فليس من غير المتصور ان تقدم المتهمة دليل ادانه ضد نفسها بان تقوم بتقديم مستند مزور وهى عالمه بتزويرة ضد خصمها الأساسى ( زوجها ) فى دعوى احوال شخصية مما يؤكد ان للواقعه صورة اخرى لم تفصح عنها الأوراق وان المتهمه وقعت ضحية فى براثين الأتهام لا سيما وان الحكم المطعون عليه اكتفى فقط بأن المتهمه قدمت المستند محل التزوير الى محكمة الأحوال الشخصيه ولم توضح ماهية علمها بصحة المستند من عدمه ولم تبحث فى موضوع المستند ذاته ووقت تحريره وكيفية تحريره ومن له السلطة التامة على المستند وقت تحريره وهل المستند من وقت التوقيع عليه بين طرفيه كان بحوزة المتهمه وبسطت سيطرتها الكامله عليها وكان عمرها وقتها 15 عاما وذلك طبقا للعمر المدون فى وثيقة عقد النكاح .
كما ان الحكم المطعون عليه لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى بشقية العام والخاص والذى يعد مبررا لصدور حكم بالأدانه فالجريمه لاتقوم بالأساس فى ظل انعدام القصد فيها الا ان الحكم المطعون عليه التفت عن بيان الأسباب التى ادت الى منطوقه ولما كان الركن المعنوي فى جريمة التزوير والذى ينصب علي عنصري الإرادة والعلم والذى يعد مكونا اساسيا لعناصر جريمة التزوير والذى معه ينعدم التجريم المؤثم قانونا فى حالة عدم وجوده والذى معه يجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير عن علم بما يأتيه ، وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيءالمزور ويلزم ذلك توافر القصد الجنائى العام من علم الجاني بان الورقة التي يتمسك بها مزورة فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه واستحالة نسبة جريمة الاستعمال أليه.
وإقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله
ولا مجال لافتراض هذه النية قبل المستأنفة وكون المستأنفه صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اسناد إتهام التزوير ما دامت اعتصمت بالأنكار وخلا تقرير المختبرالجنائى من أنه محرر بخطها .
وفى هذا الأمر قضت محكمة النقض المصرية
بأن المصلحة لا تكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر في قضاء المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة آو التمسك بها آو وجود مصلحه للمتهم في تزويرها لا تكفى مجردة في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أصلى اوشريك آو علمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه آو بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلك.
(( الطعن رقم47231 لسنه 73))
كما لم يعن الحكم باستظهار علم المستأنفه بالتزوير او استناد الحكم الى ثمة سبب يظهر للمطلع على مدوناته ان المحكمه تيقنت من علم المتهمه بالتزوير حيث ان الجريمة فى مجملها لا تقوم إلا بتوافر علم المتهم فيها بواقعة التزوير وثبوت المصلحه فى التزوير لايكفى وحده كدليل ثبوت للإدانه وهذا ما استقرت علية القواعد القانونية المتعارف عليها واحكام محاكمنا الموقرة .
وقد اكدت محكمة التمييز الموقرة على انه يلزم ان يتوافر ركن العلم حتى تتحقق جريمة التزوير المنسوبه الى المتهم وجعلتها ركيزه اساسية يرتكز عليها الحكم الصادر بالأدانه ضد المتهم .
محكمة تمييز دبى فى الطعن رقم 291/2006 جزاء
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق في المحررات الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث عنه صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني كما في الدعوى المطروحة فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر في حقه ركن العلم بالتزوير واستعماله.
ولا ينال من ذلك تقديم المستند المدعى بتزويره الى المحكمة ولا يعد ذلك ثبوت الأتهام فى حق المتهمه حيث انه وكما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في تزويرها وأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم المستأنفه بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور.
وهذا مااكدته محكمة النقض المصريه وأكدت على أنه
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل
)( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982)(
جاء الحكم المطعون عليه مفرغا من ثمة اسباب قانونية تشير للمطلع عليه ان المحكمة قد فحصت كافة اركان الدعوى عن بصر وبصيره ولما كان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري.
ولما كان الحكم المطعون علية قد التفت عن شهادة شاهد فى منتهى الأهمية وهو نجل المتهمة الذى حضر بشخصه وقرر انه هو من قام بإستلام الأوراق من اهل المتهمه والتى ارسلوها من ........
وقد تعلمنا من علم محاكمنا الموقره وما استقرت عليه احكام محكمة التمييز ان محكمة الموضوع لها ان تاخذ بأقوال شاهد دون الأخر وان تلتفت عن اقوال الشهود جميعا او ان تأخذ منها ما يطمئن اليها وجدانها ولا معقب عليها فى ذلك . لكن الشهادة فى تلك الدعوى الماثله جائت من شخص يتقاسم فيه المتهمه والمجنى عليه هو ابنهما الذى يبلغ من العمر 23 عاما والتى جائت شهادته بما لايدع مجال للشك بأنه هو من قام بالأستلام الفعلى للمستند المدعى تزويره ونسب تزويره للمتهمه مما يعنى عدم سيطرتها على ذلك المستند منذ اكثر من 22 عاما لا سيما وأن الشاهد بشخصه اطلع على المستند وقت استلامه وشاهد مادون فيه قبل تسليمة الى المستأنفة الأمر الذى معه يبرئ ساحة المستأنفة من الأتهام المسند اليها والذى التفت عنه الحكم المطعون عليه.
كما ان تقرير المختبر الجنائى لم يبين ولم يوضح الفترة الزمنية التى تم فيها تزوير المستند المنسوب صدوره الى المتهمة والمدة الزمنية فى تلك الواقعه تعد ركيزه اساسية يرتكز عليها الحكم الصادر بالأدانة وذلك كون المستند لم يكن فى حوزة المستأنفه وعدم علمها التام بمحتواه فكيف تكون المتهمه على علم تام بمحتوى المحرر ( عقد النكاح ) وكانت تبلغ من العمر وقت تحريرة 15 عاما فالواقعه الأقرب للتصديق هى عدم علم المتهمه بمضمون المحرر وعدم علمها الكامل والتام بما دون فيه الأمر الذى التفتت عنه المحكمة ولم تشير اليها فى اسباب حكمها المطعون عليه.
كما ان تقرير المختبر الجنائى لم يوضح هل بأستطاعة المطلع على المستند منذ الوهلة الأولى ان يتمكن من تحديد الكلمات التى تم اضافتها من عدمه فإن كان الأمر كذلك فمن الممكن ان تقدمه المستأنفة دون علمها ودون ان يظهر لها الأحرف والكلمات التى تم اضافتها وان الأضافات تمت فعلا بجمهورية اليمن وبمعرفة المجنى عليه وتدليلا على ذلك فأنه تم اثبات شهادة شخصين يحملون الجنسية ..... وسماع شهادتهما امام محكمة ..... الكائن مقرها بجمهورية .... بتاريخ 27/11/2013 وهم كل من : 1/ ....... والذى شهد بعد تحليفة اليمين الشرعى بأن والد المستأنفة وزوجها المجنى عليه قد طلبوا من الشاهد اثبات شهادته على تعديل مؤخرالصداق المذكور فى عقد النكاح سند الدعوى الى مبلغ ....... وتم اثبات ذلك فى عقد الزواج وبمعرفة المجنى عليه زوج المستأنفة وكذا بسؤال الشاهد الثانى ويدعى 2/ .........والذى شهد بما مضمونة بأنه شاهد على الأتفاق الذى حررر بين والد المستأنفة وزوجها المجنى علية على إضافة مبلغ خمسمائة الف الى عقد الزواج وتم إضافتها بالفعل وهذا ماتم اثبات شهادته امام ...... بجمهورية ..... .
( لطفا مستند رقم 1)
تلك هى الصوره الحقيقة للواقعه والتى لم تفصح عنها اوراق الدعوى وان المستأنفة فى حقيقة الأمر ضحية فى تلك الدعوى ولم تقترف ثمة جرم تستحق علية العقاب ومتروك تقدير الأمر فى ذلك لعدالة المحكمة الموقرة.
الفساد فى الأستدلال : -
تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره ان الأدلة فى المواد الجنائية تتجه الى هدفين هما اثبات وقوع الجريمة ونسبتها فى حق المتهم وان اسناد الأتهام الى المتهم يعد ركيزه اساسيه يرتكز عليها الحكم الصادر بالأدانه .
وبالرجوع الى ماديات الدعوى وماسطر فيها فإن اسناد تهمة التزوير الى المتهمة قد خلت من ثمة مبرر قانونى او دليل مادى يؤدى الى صحة الأسناد وحيث انه لايستقيم اسناد تهمة التزوير دون بيان علم المتهم فيها بالتزوير من عدمه ويعد ركن العلم هو المناط الحقيقى لجريمة التزوير الذى يرتبط وجودا وعدما بفكرة الضرر الناتج عن علم المتهم بما اقترفه من جرم الأمر الذى خلى منه الحكم المطعون عليه مما يعد معه استدلالا خاطئا يستوجب الطعن عليه .
وفى هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
) (الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962))
لا سيما وان المحكمة استندت فى حيثيات حكمها الى دليلين هما بالأساس أدلة نفى وليست ادلة ثبوت وذلك على النحو التالى :
اقوال المجنى عليه الذى هو بالأساس طليق المستأنفة وبينهما خصومة قائمة قبل توجية الإتهام المنسوب اليها وهناك نية مبيتة لدى المجنى عليه فى الإيقاع بالمستأنفة فى براثين الإتهام بإى صورة من الصور فكيف يمكن التسليم بإقوال المجنى عليه والأخذ بها كدليل اثبات على الرغم من ان اقواله لاتعدوا سوى ان تكون اقوال مرسله لايوجد مايعززها بالأوراق لاسيما انه ليس من غير المتصور ان تقوم المستأنفة بالتزوير وهى تعلم ان لها خصما بالمرصاد ينتظر اللحظة المواتية والمناسبة للنيل منها .
ولا ينال من ذلك الدليل الفنى الوحيد الثابت بماديات الدعوى وهو تقرير المختبر الجنائى والذى جاء عاجزا وصامتا عن تحديد المدة الزمنية التى تم فيها التزوير سواء أكان تحديدا واضحا او نسبيا حتى تتمكن محكمة الموضوع من ادانة المتهمة فعليا حيث ان المستند لم يكن بالأساس بحوزتها ولم يكن تحت سيطرتها .
دليل براءة المتهمه يكمن فى سؤال المجنى عليه ( زوجها ) ذاته بالتحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامه وذلك عند سؤاله من قبل السيد الأستاذ وكيل النائب العام بتاريخ ....... فى الصفحه ..... وبسؤاله :
س : هل كانت المتهمه تحتفظ بنسخه من عقد الزواج ؟
ج : كلا فكنت احتفظ انا بنسخه ووالدها بنسخه وكاتب العدل بنسخه .إلا انها قامت بأخذ النسخه العائدة لى .
المجنى عليه يؤكد ان المتهمه لم تحتفظ بثمة عقد بحوزتها وانه بكان بحوزته نسخه ونسخه بحوزة والدها والأخرى بحوزة كاتب العدل فى جمهورية .... مما يؤكد بما لايدع مجال للشك انها لم تكن تعلم فحوى المستند ومادون فيه .
اما عن زعمه بأن المتهمة اخذت النسخة الخاصة بها فهذا مردود عليه بأن لم يحرر ثمة بلاغ اثبات حالة او فقد او بلاغ سرقة ضد المتهمه يؤكد فعلا انه تم الحصول على ذلك المستند منه ولم يوضح ماهية فقدانه والتوقيت الذى تم فقده منه .
وإذا سلمنا جدلا بتلك الرواية المزعومه فلماذا لا نسلم بأن تلك النسخة ( عقد النكاح ) تم تعديلها فعليا بمعرفة المجنى عليه وبحضور والد المتهمة وان التعديل فعلا تم بجمهورية ..... وبموافقة المجنى عليه شخصيا وهى الصورة الحقيقة للواقعة.
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون :-
الحكم المطعون عليه خالف صحيح القانون عندما جاء بحيثيات حكمه ان المتهمه طلبت سماع شهادة والدها بخصوص الواقعه وبيان الصوره الحقيقة لها إلا ان المحكمة عولت على ذلك برفضها سماع الشهادة وذلك كون المحكمة استمعت الى شاهدى نفى وان المحكمة رفضت سماع الشاهد تأسيسا على ان طلب سماع شاهد نفى اخر اصبح فى غير محل الأمر الذى يعد معه خطأفى تطبيق القانون حيث ان المتهم من حقه الكامل الأستعانه باكثر من شاهد نفى ولم يحصر القانون عدد شهود النفى لا سيما وان من شأن سماع شهادة هذا الشاهد ( والد المتهمة ) تغيير وجه الراى فى الدعوى الأمر الذى يعد معه خطأ المحكمة فى تطبيق القانون يستوجب الطعن عليه .
وتاكيدا لصدق رواية المتهمة الأقرب للتصديق الفعلى قامت بإحضار والدها من جمهورية ..... لإبدائه شهادته وإقراره بصحة حدوث الواقعه وان التغيير فى عقد النكاح المنسوب صدوره الى المتهمه ليس لها ثمة علاقه به وانه تم فى حضور المجنى عليه ووالدها كون المتهمه ليس لها سلطان او ثمة رأى يدور حول مضمون المستند على أثر ذلك حضر والد المتهمه الى مقر المحكمة وطلبت المتهمة من المحكمة سؤال والدها عن تلك الواقعه برمتها الا ان المحكمه المطعون على حكمها التفتت عن هذا الدفع الجوهرى الذى يغير وجة الرأى فى الدعوى وقررت بأن سؤال شاهد نفى اخر فى غير محل بالمخالفة للقانون حيث ان الثابت من نصوص المواد 91،167، 176من قانون الأجراءات الجزائية والتى تحدثت عن سماع الشاهد وكيفية سماع شهادتة فأن القانون لم يشترط حدا معينا لسماع الشهاده وجاء النص فى المطلق وغير مقيد بعدد معين ولكا كان تسبيب الحكم المطعون عليه فى مسألة الشهاده أنصب على رفض سماع شاهد نفى اخر ( والد المتهمه ) تأسيسا على ان سماع شاهد نفى اخر فى غير محل فأنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون لاسيما وإن شاهد النفى ( والد المتهمة ) تدور معه وجودا وعدما ماديات الدعوى الماثله على بساط البحث .
سيدى الرئيس : لقد سقطت ادلة الثبوت فى تلك الدعوى وأصبحت كافة الأدلة التى ساقتها النيابة العامه والتى استند الحكم المطعون عليه محل شك وظن وريبة، الأمر الذى معه ينفى تماما وجود ثمة دليل يقينى يؤدى الى ادانة المستأنفة فى التهمة المنسوبه اليها وكما تعلمنا من عدالة المحكمة الموقره ان الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والأحتمال وأنه يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة الإتهام المسند الى المتهم حتى تقضى بالبراءة .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقره التفضل والتكرم بصدور قراركم الموقر :-
اصليا :
1/ قبول الأستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد.
2/ الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفة من التهمة المنسوبة اليها .
.
مفوضين الأمر لله ثم لعدالة المحكمة الموقرة ،،،
بوكالة المحامية / ...... .
كتابة المستشار القانونى : محمد الجمل
0507681361