محمد ابراهيم البادي
03-01-2014, 10:37 PM
الطعن رقم 291 لسنة 2006 – جزاء
1 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية".
جريمة التزوير في المحررات الرسمية - مناط تحققها - تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي - يعد تزويرا سواء كان الاسم المنتحل لشخص معلوم أم خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
2 - تزوير - إثبات "مسائل عامة".
الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي - ماهيته.
3 - تزوير - إثبات "مسائل عامة".
عدم وجود المحرر المزور - لا أثر له على ثبوت جريمة التزوير - علة ذلك - حق المحكمة في تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في جريمة التزوير - لها الأخذ بالصورة كدليل في الدعوى طالما اطمأنت إلى صحتها.
4 - تزوير - قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية - مناط تحققه - التحدث صراحة عنه في الحكم - غير لازم طالما قد ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني.
5 - خبرة "تقدير تقرير الخبير" - محكمة الموضوع "سلطتها في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء - من سلطة محكمة الموضوع - لها الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره طالما أن الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
6 - وصف التهمة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم - حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد - لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية التي اتخذها الحكم أساسا للوصف هي بذاتها المبينة بأمر الإحالة.
1 - تزوير "تزوير الأوراق الرسمية".
جريمة التزوير في المحررات الرسمية - مناط تحققها - تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي - يعد تزويرا سواء كان الاسم المنتحل لشخص معلوم أم خياليا ما دام المحرر صالحا لاتخاذه حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
2 - تزوير - إثبات "مسائل عامة".
الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي - ماهيته.
3 - تزوير - إثبات "مسائل عامة".
عدم وجود المحرر المزور - لا أثر له على ثبوت جريمة التزوير - علة ذلك - حق المحكمة في تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في جريمة التزوير - لها الأخذ بالصورة كدليل في الدعوى طالما اطمأنت إلى صحتها.
4 - تزوير - قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية - مناط تحققه - التحدث صراحة عنه في الحكم - غير لازم طالما قد ثبت وقوع تزوير المحرر من الجاني.
5 - خبرة "تقدير تقرير الخبير" - محكمة الموضوع "سلطتها في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء - من سلطة محكمة الموضوع - لها الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره طالما أن الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
6 - وصف التهمة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم - حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد - لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية التي اتخذها الحكم أساسا للوصف هي بذاتها المبينة بأمر الإحالة.