أحمد الفردوسي
02-25-2014, 09:10 AM
السادة/ المستشارون وأعضاء المنتدي الأفاضل،
بارك الله في جهودكم المخلصة والدائبة لبث الثقافة القانونية خدمةً للوطن ومواطنيه والمقيمين فيه وصون المصالح والحقوق الإنسانية وجزاكم كل خير ؛ راجياً التكرم بالإفادة بسديد آرائكم وخالص نصائحكم فيما يلي وبأسرع وقت ممكن مشكورين:
فوجئ صديقي الذي كان يعمل بمدرسة خاصة تملكها مؤسسة تعليمية كبيرة بإنهاء خدماته بحجة أنه في سياق إعادة هيكلة إدارية للمدرسة أصبحت وظيفته (رئيس قسم) "فائضة".. وقد تم تسليم كتاب إنهاء خدمات له أثناء الإجازة وتحديدًا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بثلاثة أيام وذُكر في كتاب الإنهاء أنه غير مطلوب منه ولا مسموح له بالعمل فور تسليم عهدته واضطر صديقي إلى القيام بتسليم العهدة كما طلب منه قبل بدء الفصل الدراسي الجديد بيوم في غياب مدير المدرسة وسائر الزملاء والطلاب...وقد ورد في نفس الكتاب أيضا أن المؤسسة ستدفع له رواتب كاملة لمدة ثلاثة أشهر (فترة الإنذار) كما تمنح له لا مانع للانتقال إلى أي مكان عمل آخر شاكرة له مساهماته في تطوير المدرسة مقر عمله والمؤسسة ...غير أنه لم يستلم حتى الآن (أي بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الإنهاء) راتب شهر يناير الماضي مع العلم بأنه التحق بالمؤسسة منذ حوالي ست سنوات وتم تجديد عقده قبل الفصل ببضعة أيام فقط دون أي إنذار سابق إطلاقاً كما لم يتلق أي ملاحظة خطية أو شفهية سلبية عن أدائه عبر السنوات الست من خدمته المستمرة وبالعكس كانت التقارير الخاصة بتقييم أدائه من قبل مدير المدرسة ومسؤوله المباشر عبر السنوات السابقة أفضل ما يتصور وقد اعتُبر إسهامه وإنجازه خلال العام الدراسي 2012-2013 ككل عام "فوق الأهداف المحددة وأحسن من التوقعات"...وذلك لكونه يقوم بمهام إضافية متعددة إلى جانب مهامه الوظيفية المحددة كرئيس قسم.. وبناءً على هذه الخلفية نرجو التكرم بتسليط الضوء على الآتي مشكورين:
1- أليس فصل صديقي هذا تعسفياً وأنه يستحق عليه التعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي بحيث من الصعب عليه أثناء العام الدراسي أن يجد عملاً بديلاً حيث تبدأ المدارس بإجراءات التعيين عادة من شهر مايو فما بعد للعام الدراسي الجديد.. ومن ثم تؤكد لوائح وزارة التربية (المادة 79 من اللائحة التنفيذية 2001 للتعليم الخاص) على عدم جواز إنهاء خدمات التربويين أثناء العام الدراسي إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل حصرياً..
2- ما الوجه القانوني لقرار فصل معلم ورئيس قسم يُصدر من قبل الرئيسة التنفيذية للمؤسسة وليس من مدير المدرسة ودون علمه بل خلافاً لتقريره عن أداء المعلم المتميز؟ ألا يعتبر هذا قرارًا بدوافع شخصية بحتة وبالتالي إساءة استخدام السلطة الإدارية؟
3- هل يستحق صديقي كتعويض رواتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ما جاء في كتاب الفصل من دفع رواتب شاملة لثلاثة أشهر إنذار حسب المادة 118 من قانون العمل؟ (مما يؤكد بالطبع أن العقد المجدد أخيرًا هو محدد المدة ورئيسة المؤسسة أخذت هذا الجانب في الاعتبار ولكنها تريد دفع الأساسي فقط وأيضاُ فاتها الالتفات إلى التعويض المشار إليه في البند (ب) من المادة 123 من قانون العمل 8/1980 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12/1986)
4- هل يستحق صديقي رواتب الإجازة السنوية لمدة شهريْن كاملين أم بحساب 6 أيام عن كل شهر بما فيه الثلاثة أشهر مهلة الإنذار ويتم احتساب البدل النقدي للإجازة على أساس أجر شامل للعلاوات كما نصت المادتان 75 و79 من قانون العمل؟ (علماً بأن مسؤولة المؤسسة ترفض بدل الإجازة وتزعم أنه يُصرف للمعلمين المستمرين فقط !! مما يتعارض وصريح نص مادتيْ قانون العمل الآنفتيْ الذكر والمادة 75 من اللائحة التنفيذية 2001 لقانون التعليم الخاص 28/1999)
5- هل يستحق صديقي استلام شهادة راتب أو شهادة استمرار في العمل خلال مهلة الإنذار للإجراءات الرسمية عند اللزوم وهل شهادة خبرته يجب أن تشمل شهور الإنذار الثلاثة؟
6- هل يجوز اقتطاع أي مبلغ من المستحقات من قيمة إيجار السكن عن العام الدراسي الجاري والتي تم استحقاقها وتسديدها قبل إنهاء خدمات صديقي منذ أغسطس 2013؟
7- هل يحق لصديقي المطالبة بفرق بدل السكن حيث المبلغ المذكور في عقد العمل هو 120000 سنوياً بينما دفعت المؤسسة 90000 فقط منذ عامين؟
هذا ونشكر أي إفادة قانونية أخرى ذات الصلة لضمان الحقوق المكتسبة والمصالح وجزاكم الله خيرًا ،،
أحمد الفردوسي
بارك الله في جهودكم المخلصة والدائبة لبث الثقافة القانونية خدمةً للوطن ومواطنيه والمقيمين فيه وصون المصالح والحقوق الإنسانية وجزاكم كل خير ؛ راجياً التكرم بالإفادة بسديد آرائكم وخالص نصائحكم فيما يلي وبأسرع وقت ممكن مشكورين:
فوجئ صديقي الذي كان يعمل بمدرسة خاصة تملكها مؤسسة تعليمية كبيرة بإنهاء خدماته بحجة أنه في سياق إعادة هيكلة إدارية للمدرسة أصبحت وظيفته (رئيس قسم) "فائضة".. وقد تم تسليم كتاب إنهاء خدمات له أثناء الإجازة وتحديدًا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بثلاثة أيام وذُكر في كتاب الإنهاء أنه غير مطلوب منه ولا مسموح له بالعمل فور تسليم عهدته واضطر صديقي إلى القيام بتسليم العهدة كما طلب منه قبل بدء الفصل الدراسي الجديد بيوم في غياب مدير المدرسة وسائر الزملاء والطلاب...وقد ورد في نفس الكتاب أيضا أن المؤسسة ستدفع له رواتب كاملة لمدة ثلاثة أشهر (فترة الإنذار) كما تمنح له لا مانع للانتقال إلى أي مكان عمل آخر شاكرة له مساهماته في تطوير المدرسة مقر عمله والمؤسسة ...غير أنه لم يستلم حتى الآن (أي بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الإنهاء) راتب شهر يناير الماضي مع العلم بأنه التحق بالمؤسسة منذ حوالي ست سنوات وتم تجديد عقده قبل الفصل ببضعة أيام فقط دون أي إنذار سابق إطلاقاً كما لم يتلق أي ملاحظة خطية أو شفهية سلبية عن أدائه عبر السنوات الست من خدمته المستمرة وبالعكس كانت التقارير الخاصة بتقييم أدائه من قبل مدير المدرسة ومسؤوله المباشر عبر السنوات السابقة أفضل ما يتصور وقد اعتُبر إسهامه وإنجازه خلال العام الدراسي 2012-2013 ككل عام "فوق الأهداف المحددة وأحسن من التوقعات"...وذلك لكونه يقوم بمهام إضافية متعددة إلى جانب مهامه الوظيفية المحددة كرئيس قسم.. وبناءً على هذه الخلفية نرجو التكرم بتسليط الضوء على الآتي مشكورين:
1- أليس فصل صديقي هذا تعسفياً وأنه يستحق عليه التعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي بحيث من الصعب عليه أثناء العام الدراسي أن يجد عملاً بديلاً حيث تبدأ المدارس بإجراءات التعيين عادة من شهر مايو فما بعد للعام الدراسي الجديد.. ومن ثم تؤكد لوائح وزارة التربية (المادة 79 من اللائحة التنفيذية 2001 للتعليم الخاص) على عدم جواز إنهاء خدمات التربويين أثناء العام الدراسي إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل حصرياً..
2- ما الوجه القانوني لقرار فصل معلم ورئيس قسم يُصدر من قبل الرئيسة التنفيذية للمؤسسة وليس من مدير المدرسة ودون علمه بل خلافاً لتقريره عن أداء المعلم المتميز؟ ألا يعتبر هذا قرارًا بدوافع شخصية بحتة وبالتالي إساءة استخدام السلطة الإدارية؟
3- هل يستحق صديقي كتعويض رواتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ما جاء في كتاب الفصل من دفع رواتب شاملة لثلاثة أشهر إنذار حسب المادة 118 من قانون العمل؟ (مما يؤكد بالطبع أن العقد المجدد أخيرًا هو محدد المدة ورئيسة المؤسسة أخذت هذا الجانب في الاعتبار ولكنها تريد دفع الأساسي فقط وأيضاُ فاتها الالتفات إلى التعويض المشار إليه في البند (ب) من المادة 123 من قانون العمل 8/1980 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12/1986)
4- هل يستحق صديقي رواتب الإجازة السنوية لمدة شهريْن كاملين أم بحساب 6 أيام عن كل شهر بما فيه الثلاثة أشهر مهلة الإنذار ويتم احتساب البدل النقدي للإجازة على أساس أجر شامل للعلاوات كما نصت المادتان 75 و79 من قانون العمل؟ (علماً بأن مسؤولة المؤسسة ترفض بدل الإجازة وتزعم أنه يُصرف للمعلمين المستمرين فقط !! مما يتعارض وصريح نص مادتيْ قانون العمل الآنفتيْ الذكر والمادة 75 من اللائحة التنفيذية 2001 لقانون التعليم الخاص 28/1999)
5- هل يستحق صديقي استلام شهادة راتب أو شهادة استمرار في العمل خلال مهلة الإنذار للإجراءات الرسمية عند اللزوم وهل شهادة خبرته يجب أن تشمل شهور الإنذار الثلاثة؟
6- هل يجوز اقتطاع أي مبلغ من المستحقات من قيمة إيجار السكن عن العام الدراسي الجاري والتي تم استحقاقها وتسديدها قبل إنهاء خدمات صديقي منذ أغسطس 2013؟
7- هل يحق لصديقي المطالبة بفرق بدل السكن حيث المبلغ المذكور في عقد العمل هو 120000 سنوياً بينما دفعت المؤسسة 90000 فقط منذ عامين؟
هذا ونشكر أي إفادة قانونية أخرى ذات الصلة لضمان الحقوق المكتسبة والمصالح وجزاكم الله خيرًا ،،
أحمد الفردوسي