المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التوجه الجديد للقضاء في الدولة


ala7mad
02-20-2014, 01:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد.

في البداية أِشكر جميع القائمين على هذا المنتدى الأكثر من رائع، والذي استفدنا منه الكثير والكثير، متمنياً لكم المزيد من التقدم والعطاء..


أما بالنسبة للتوجه الجديد للقضاء في الدولة، فسأتحدث عن مسألة إرجاع الموظف لوظيفته بعد صدور حكم لصالحه ضد الإدارة..


سابقاً حينما كان يحصل نزاع أو خلاف بين موظف وإدارته، وتقوم الإدارة على إثر ذلك بإنهاء خدماته، ويذهب الموظف لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة.. وعلى فرض أنها كسب القضية..

وتقرر المحكمة في منطوق الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر من الإدارة وإعادته إلى وظيفته وصرف كافة مستحقاته..

إلا أن هذا التوجه قد اختلف مؤخراً، حيث أن المحكمة لا تنص صراحةً على إعادة الموظف فتكتفي بقولها

"أن قرار إنهاء خدمة المستأنف للسبب الوارد بالقرار لا يقوم على أساس قانوني وواقعي سليم وتعين إلغاءه والوقوف عند حد الإلغاء حسبما هو مقرر بأحكام المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن إذا لا يجوز المطالبة بالتعويضات إلا بعد استقرار عدم مشروعية القرار بحكم بات ...... والقضاء يإلغاء قرار إنهاء الخدمة"..


أنا لا أتحدث هنا عن إشكالية التعويضات، فذلك واضح من أنه يجب على الموظف رفع دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض،

ولكن مربط الفرس، هل يعود الموظف لوظيفته مرة أخرى؟؟

الرأي الأول: الموظف يعود لوظيفته حيث أن الإلغاء القضائي يعني أن يكون القرار الصادر من الإدارة كأن لم يكن.. وعليه فإن الموظف يعود لمزاولة أعماله على الوظيفة السابقة.


الرأي الثاني: الموظف لا يعود إلى وظيفته، وسبب ذلك أن المحكمة لم تنص على ذلك، وذلك كله تحت مظلة مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذبة..

وإذا سلمنا بالرأي الثاني فإن الأمر يثير العديد من التساؤلات؟؟ منها؟؟

1. من يحمي الموظف من تعسف الإدارة إذن؟؟
2. ستقوم الإدارة بإنهاء خدمة أي موظف في أي وقت وإن كان القرار معيباً، إلا أنه في النهاية لن يعود الموظف!!

والعديد من التسؤلات..

الآن: برأيكم وأنا أتحدث من منطلق واقع عملي لإحدى القضايا التي أنا مسؤول عنها..

هل أقول بأن الموظف لا يحق له الرجوع لوظيفنه، والدليل في ذلك عدم النص لا في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ولا حكم المحكمة الاتحادية العليا ، وأن ذلك يدل أن للموظف أن يطلب التعويض بدعوى أخرى منفصلة يرفق بها صورة من الحكم القاضي بألغاء القرار، إلا أنه لا يحق لأحد إجبار الإدارة على إعادته لوظيفته مرة أخرى..

أم أن إلغاء القرار يستتبع أيضاً عودة الموظف لوظيفته مرة أخرى؟؟


متمنياً أن أجد إجابة كافية وافية من حضراتكم..

شاكراً اهتمامكم وتقديركم..

محمد ابراهيم البادي
02-25-2014, 10:12 PM
انا مع الرأي الاول استاذي الفاضل
فاذا ما وجدت المحكمة ان القرار معيبا هنا يجب على الادارة اعادة الموظف الى عمله وصرف ما فاته من رواتب فترة التقاضي وضم تلك الفترة الى خدمته

فانا اقول لك ذلك من واقع قضية وقعت في امارة دبي بفصل موظفة لغيابها الغير مبرر والذي في حقيقته مبرر ولكن بشكل غير مباشر بطلب التفرغ للدارسة
وقد درست الشكوى المقدمة منها لجنة التظلمات في المجلس التنفيذي في الامارة التي قررت بان القرار معيب وليست جهة قضاء هذه ولكنها جهة ادارية تشرف على اعمال دوائر حكومة دبي كافة واعادة الموظفة الى عملها

والموظفة اليوم تقاضي رئيسها المباشر ودائرتها بطلب التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بها والدعوى منظورة امام القضاء

فالقضاء عندما يصدر حكمه في موضوع ما ولصالح من يكون على صاحب الحق ان يباشر تنفيذ حكم المحكمة ولو كان ذلك بالقوة الجبرية عن طريق الحصول على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم من قاضي التنفيذ اذا تعنتت الادارة في اعادته الى عمله

محمد ابراهيم البادي
02-25-2014, 10:13 PM
واقدم اعتذاري سيدي لنقلي الموضوع الى منتدى المناقشات القانونية مكانه المخصص