مشاهدة النسخة كاملة : الحاضن والمحضون بين العلم والقانون 2
المفكر
02-19-2014, 05:17 PM
إذا اتفق طرفان
الأول مستثمر يملك المال والبذور مع
الطرف الثاني صاحب أرض قابلة للزراعة
على أن يقوم الطرف الأول (المستثمر) بدفع مبلع معين من المال مقدما للطرف الثاني (صاحب الأرض) بالإضافة إلى تحمل النفقات الشهرية للطرف الثاني (صاحب الأرض) حق رعايته لزرع الطرف الأول (المستثمر) كما انه يحق للطرف الثاني (صاحب الأرض) أن يتستفيد من ثمر الزرع على قدر حاجته مادام العقد ساريا بينهما في مقابل أن يستفيد الطرف الأول (المستثمر) من حراثة وزرع أرض الطرف الثاني لصالحه على أن يتحمل الطرف الأول (المستثمر) كافة التكاليف ولا يتحمل الطرف الثاني (صاحب الأرض) أي تكاليف مادية. كما اتفق الطرفان على انه لا يحق للطرف الأول (المستثمر) المباشرة في حراثة الأرض وزراعتها قبل أن يؤدي ما عليه من مقدما مالي للطرف الثاني (صاحب الأرض) وإذا أمتنع الطرف الأول (المستثمر)فيما بعد عن أداء النفقة الشهرية للطرف الثاني (صاحب الأرض) جاز للطرف الثاني أن يلجاء للقضاء يطلب فسخ العقد كما انه يحق للطرف الأول (المستثمر) فسخ العقد متى يشاء دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. ولما نشب نزاع بين الطرفين أدى إلى فسخ العقد بينهما باشر الطرف الأول (المستثمر) في قلع زرعه من أرض الطرف الثاني ليبحث عن صاحب أرض جديده قادر على رعايته إلا أن الطرف الثاني (صاحب الأرض) لجاء إلى القضاء يدعي أنه هو صاحب الحق في الزرع وأنه الأقدر على رعايته وأن الزرع إذا ما قلع من أرضه سيتضرر وقد يؤدي ذلك إلى هلاكه ولذلك فإن من مصلحة الزرع البقاء في أرضه، إلا أن المستثمر رد على هذا الإدعاء بأنه هو صاحب الحق في الزرع وله كامل الحرية في أن يفعل بزرعه ما يشاء بما أنه قد إستأجر الأرض بمقابل مادي و بعقد قانوني من الطرف الثاني وقد أدى كل ما عليه من حقوق مادية لصاحب الأرض كما ان البذور هي ملك له وقد أنفق على زراعتها ونمائها من ماله على أمل أن تعود عليه بالنفع إذا بلغ الزرع مبلغه ولذلك فهو الأحرص على رعايتها لأنه هو من أوجدها ومن مصلحته بقائها حتى لا يضيع هباء كل ما أنفقه فيها.
إذا كنت أنت القاضي فلمن ستحكم بالزرع ، لصاحب الأرض أم للمستثمر؟
وما هو المعيار الذي ستستخدمه لتحقيق العدالة مصلحة الزرع أم مصلحة من أوجده و أنفق ماله عليه؟
المفكر
02-28-2014, 11:21 PM
في الحقيقة أن القضية المذكورة سابقا ليس الغاية منها إصدار الأحكام إنما الغاية هي توضيح لطبيعة ومفهوم عقد الزواج بين الذكر والأنثى في صورته المجردة من العواطف وذلك لإستدلال على أحقيت كل طرف فيما ينتج عنها ، فإذا نظرنا للموضوع من هذا المنطلق سنجد بإن الغاية الأساسية من التعاقد على الزواج هو الإنجاب بدافع الغريزة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها ليستمر الوجود البشري ، إلا أن هذا التعاقد مع مرور الوقت يلبس رداء العاطفة في ظاهرة بينما هو في الأساس تعاقد على أداء مصلحة بمقابل مادي في جوهره. فالزوجة لا تقبل أن ينكحها زوجها (الحرث) قبل أن يدفع أجرها (المهر) ولا يستمر هذا التعاقد دون إستمرار الزوج في الإنفاق عليها وهو حقها شرعا لقوله تعالى:
"يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن "
"ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن "
" وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا "
وعليه فإن ما تأخذه الزوجة من زوجها هو أجر لا يجوز أن يأخذه الزوج منها ولا يكون الأجر إلا بمقابل فإذا كان الزوج يستمتع بجسد زوجته فهيا كذلك تستمتع بجسده وهي المتعة الظاهرة وإن كانت تخدمه فهو كذلك يخدمها ويكون في ذلك الجزاء من جنس العمل لا تستحق أجرا ماديا عليه فعلى ماذا تستحق الزوجة أجر إذا ؟
لبيان الغرض من الأجر يجب أن نعود إلى أصل العلاقة والغرض منها وما ينتج عنها
قال تعالى: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب "
نستدل من هذه الأية على أن البنين يعدون من متاع الحياة الدنيا أي أن وجودهم متعة وهي المتعة المادية (الباطنة) التي قدمتها الزوجة وتستحق الأجر عليها. قال تعالى : " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم " والغاية من الحرث هو الحصول على متاع الحياة الدنيا وهم البنين مما يعني أن القضية في اصلها وصورتها المجردة هي قضية تأجير رحم مشروع بعقد شرعي بين الزوج والزوجة تترتب عنه إلتزامات و حقوق ماديه ومعنوية لكل طرف فالتعاقد بين الطرفين يبداء برضى الزوجة على تسليم نفسها وبرضى الزوج على دفع الثمن بعد معاينة صفات ما سيدفع ماله فيه ثم تأتي العاطفة بعد ذلك مع مرور الوقت فإذا فسخ العقد لسبب من الأسباب عاد أطراف النزاع للمطالبة بحقوقهم المادية، فأول ما تطلبه المطلقة هو مستحقاتها لنهاية الخدمة من نفقة متعة ومؤخر وغيرها ونلاحظ هنا بأن العلاقة تبداء بالمادة وتنتهي بالمادة ، ثم يأتي دور الحضانة فإذا أستحقت الأم الحضانة فإن كل القضايا التي ترفعها على الأب هي للمطالبة بالمال فلانجد مثلا حاضنة ترفع قضية لتقول بأن الأب لا يأتي لزيارة أبنائه أو قضية لتقول بأن الأب لا يهتم لصحة أبنائه أو قضية تقول أن الأب لا يؤدب أبنائه أو قضية تقول أن الأب لا يهتم يمستوى أبنائه الدراسي كما أن القضاء لا يستطيع أن يفصل في هكذا دعوى فما هي المصلحة التي تحققت من مراعاة مصلحة المحضون التي لا يستطيع القانون ضمانها . إن المصلحة الحقيقة والتي نشأت وستمرت عليها القضية هي المال وهو الحق الأصيل ولذلك فإن معيار وميزان الفصل في القضية يقوم على أساس من دفع المال ولمن وهل حصل على ما دفع ماله فيه ومن أخذ ولماذا وإذا أستحق أن تستمر النفقة عليه بعد فسخ العقد فلماذا وإلى متى. أن من إختصاص القضاء هو الفصل وليس الوصل بين أطراف النزاع. قال تعالى لا تضار ولدة بولدها والضرر هنا أن تتحمل نفقات وكسوة الرضيع (ضرر مادي) وقال تعالى ولامولود له بولدة والضرر هنا مادي كم سيدفع للأم إن هي أرضعت وإلى متى ولذلك فإن معيارالمصلحة والضرر في القضية هو المادة والتي أقرها المشرع في القرأن الله سبحانه وتعالى للفصل في القضية إذا قال:
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
إن القضية ليس فيها محل للعواطف أو مراعاة النفسيات أو مصلحة طرف على حساب طرف أخر أن القضية قضية حقوق أصيلة محورها هو الحق المادي فالأم لها الحق في مهرها ونفقتها في حال سريان العقد ولها نفقة متعتها والمؤخر وأجرة رضاعتها إذا أنتهى العقد وللأب صاحب مؤسسة الزواج الحق المادي في ما نتج عن ممارستها وليس للأم الحق فيما نتج لأنها غير مكلفة شرعا بلأنفاق على مؤسسة هي ملك لغيرها فمن أين أكتسبت الأم حق الإحتفاظ بملك غيرها وعلى أي أساس عدلي إذا أنقضى العقد المبرم بين الطرفين . إن فلسفة التشريع المذهبي في شئون المحضون تشبه إلى حد ما فلسفة مسمار جحا الذي أعطاه ذريعة للدخول إلى بيت جاره بعد أن باع إليه داره وقبض ماله. إنه لما المعيب ومن المخجل أن ننسب تلك التشريعات التي أدت إلى ضياع الحقوق ونشرالفتن وأجج النزاع بين الأسر وجعل الدائن مدين والمدين دائن وأعطى ذريعة للإنتقام وأهلك الحرث والنسل وأنسى الناس الفضل بينهم إلى الله ورسوله أو إلى رجال آتهم الله العلم والحكمة. وإنه لمن المعيب أن نقول أن شريعة الله الذي خلق الكون وسيره يعجز سبحانه عما يصفون في شئون الخلق أن يضبطه فشريعة الله لا تؤدي إلى مفسدة أو تؤدي بالمولود على أبيه أن يجحده أو بالأب على إبنه أن يقطعه أو يضيع مال إنسان فيما عليه أنفقه أو أن يصبح الأب مدينا لمولود هو من أوجده
يتبع<<<
محمد ابراهيم البادي
03-03-2014, 10:50 PM
استمتعت بالقراءة اخي الفاضل
وفي انتظار اللاحق من الموضوع والتتمة
المفكر
03-08-2014, 12:44 AM
استمتعت بالقراءة اخي الفاضل
وفي انتظار اللاحق من الموضوع والتتمة
شكرا أخي الفاضل محمد البادي
يسعدني ويشرفني متابعتك للموضوع
المفكر
03-08-2014, 12:50 AM
إن ما أتحدث عنه هنا في الواقع هو فهم للكيفية التي يعمل بها النظام الأسري كما خلقه الله سبحانه و تعالى والتي أدت التشريعات البشرية التي لم يشرعها الله جل في علاه إلى إفساده ، أي بمعنى أخر أن التدخل البشري من خلال التشريعات أدى إلى خلل في الميكانيكية أو الألية الطبيعية التي كان يعمل بها النظام االأسري من قبل مما ترتب عن ذلك أعطال إجتماعية لا يمكن إصلاحها إلا إذا تركنا النظام يدير نفسه بنفسه دون تدخل تشريعي أو قضائي والحقيقة أن ما قام به المشرع المذهبي هو تفكيك النظام الأسري أو ما نسميه طلاق بطريقة غير علمية بحيث لا تسمح له بإعادة بناء نفسة من جديد فعلى سبيل المثال إذا أردنا تفكيك مركب الماء فإنه يتفكك إلى عنصرين أساسيين وهما الهيدروجين و الأكسجين من خلال قطع الروابط بين الذرات بشكل تام مما أدى إلى وجود عنصرين في حالة قابلة للإتحاد مع عناصر أخرى من جديد ولذلك أقول بإن معنى كلمة طلاق هي تعني في الأساس إطلاق أحد عناصر المركب الأسري (الأم) مما يمكن ذلك العنصر من للإتحاد مع عنصر أخر لتكوين مركب أو نظام أسري أو خلية إجتماعية جديدة أي أن تتزوج الأم من جديد وهو الغاية الأصلية من عملية الطلاق إلا أن المشرع منع ذلك العنصر من التفاعل مع النظام الإجتماعي لأداء دوره بطريقة غير مباشرة عندما تلاعب بعواطفه وكأنه يقول للأم الحاضنة )صاحب الأرض) أنه لا يجوز لك الزوج بحجة أن في جزء يسير من أرضك زرع لغيرك (الأولاد) وعليه فإنه لا يحق لك أن تزرع باقي الأرض (أن تتزوجي من جديد) فإما أن تقلع الزرع (الأولاد) وتعيده إلى صاحبه (الأب) وإما أن تحتفظ بالزرع وتبقى باقي الأرض غير مزروعة أي أن المشرع وضع صاحبة الأرض (الأم) في حيرة من أمرها فإما أن تقلع الزرع لتروي عطشها النفسي وإما أن تحتفظ بزرع هو ملك لغيرها ولا تقوى على فراقه مما يعني أن المشرع جعلها كالمعلقة وهو ما يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية فلا أنها متزوجة ولا أنها مطلقة قادرة على الزواج بعد أن أقنعها بحقها في الحضانة. إلا أن المرأة آثرت أن تحتفظ بحقها المزعوم في الحضانة وكبت شهوتها وتعتزل الحياة أو تقع في الزنا لاقدرالله أو تتزوج سرا، ومن هنا نجد أن فلسفة التشريع المذهبي تدفع الأم للفساد وأن التشريع لا يصب في مصلحة الأم الحاضنة على الإطلاق إذ لم يضع لحتياجاتها أي إعتبار كما أن القضاء لم يرحمها من ظلمها لنفسها ويعفيها من الحضانة إذ تجاوز الأبناء سن الحضانة فكلما أمتدت مدة الحضانة زادت معانتها واحتمال فسادها .
إن المسألة مسألة علمية تحتاج إلى علم الفهم وإلمام بعلم الضبط والنظام والقدرة على روؤية الصورة الكاملة للقضية من جميع جوانبها والقدرة على إستنباط التشريعات والأحكام من مصدرها الرئيس وهو القرأن مصدر التشريع العلمي فمصائر الناس ومصالحهم وحقوقهم الشرعية لا يجب أن تتلاعب بها الأراء والنظرات والمصالح الشخصية. إن إختلاف المذاهب في تحديد السن الذي تنتهي عنده حضانة النساء هو دليل على أنه ليس لديهم دليل لا من القرأن أو السنة وإلا لما أختلفوا فيه فعلى الرغم من أن السن هو محور القضية والكفيل بإنهاء النزاع ، إلا أن المالكية قالوا (تبقى الأنثى في حضانة الأم إلى أن تتزوج) إن ذلك يعني أن لأم قد لا تتزوج أبدا وأن البنت لن يربيها أبوها أبدا وأن النفقات قد تدوم ثلاثين أوأربعين عاما إذا لم تتزوج البنت مما يعني أن العلاقة والنزاع بين الأب والأم قد لا ينتهي إلا بوفاة أحد أطراف النزاع فما هي الحكمة و المصلحة التي تحققت من قولهم هذا وهل نزل الوحي على المدرسة المذهبية ونحن لا ندري؟ وماهو مصدرهم؟ هل ما نسميها شريعة إسلامية ونتمسك بها هي عبارة عن أراء خاضعة لمزاج مجموعة من الناس وأعنى هنا أتباع المدارس الفقهية الذين لا نعرفهم نحن اليوم؟ أم أن المشرع المذهبي يدعي أن الله جل في علاه قد أوكل إليه وضع التشريعات لخلقه نيابة عنه كما يراها هو وليس كما يريدها الله؟ ما هو الفرق بين رأي المالكية والحنفية في مبادئ حق الحضانة ورأي نلسون مانديلا أو نابليون بونابارت أو مارجريت تاتشر أو ماو تسي تونج أو جورج بوش أو المهاتما غاندي ؟ فكلهم يقرون بمبداء حق الأم في الحضانة وأن على الأب أن يدفع النفقة فلماذا نقول عنها شريعة إسلامية مع أنه من الواضح أنها شريعة بشرية أقرها البوذي ومن ليس له دين دون مرجع سماوي. إن إتفاق البشر على حق الأم في الحضانة هو إتفاق عاطفي ليس إتفاق علمي لم يأخذ فيه بعين الإعتبار ديناميكية النظام الإجتماعي وألية عمله بشكل سليم وما ستاؤل إليه الأمور من جراء تلك الفلسفة التي تفتقر إلى العلم، ولذلك فإن الشريعة الحقة شريعة صانع النظام الخالق عزوجل تختلف كليا عن أراء ومنطق الأمم لأنها مبنية على علم يتعدى قدرات البشر و أوسع من إدراكهم فليس لهم القدرة على التشريع فيه فهو نظام تلقائي محكم الصنع لا يحتاج إلى تدخل القضاء فيه. قال تعالى " ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون "
فإذا ما عدنا بالزمن إلى الوراء قليلا إلى زمن الرسول (ص) أي قبل ظهورالمذاهب ووجود طلبتها الذي يكتبون ما يشاؤون ثم يختمون ما كتبوا بختم الإمام الذي أصبح أسمه علامة مسجلة ذات مصداقية لا تقبل النقاش وقلنا أنه لا يوجد شيئ في الشريعة الإسلامية إسمه حضانة النساء بعد إنتهاء سن الرضاعة وأنه إذا ما تطلقت الأم تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها ويبقى الأبناء مع أبيهم في بيته بشكل طبيعي أي أن يبقى الحال على ماهو عليه فليس للأم حق في الحضانة فإنه سيتبين لنا التالي:
1- أن تشريعات الحضانة في المذاهب عن بكرة أبيها بدعة لا يستدعي وجودها أو وجوبها فالمجتمع ليس بحاجة إليها .
2- أن الله سبحانه وتعالى لم يفصل لنا تشريعات لن نكون بحاجة إليها أصلا ولذلك لم يذكرها لنا في القرأن فلسنا بحاجة إليها إذا ما أتبعنا التشريع الصحيح وتركنا النظام على طبيعته دون تدخل ، فبقاء الأولاد مع الأب لا يحتاج إلى تشريعات سماوية أو دنيوية بينما بقائهم مع الام احتاج إلى تشريعات مذهبية ولا توجد تشريعات سماوية تسندها.
3- أن النبي (ص) لم يذكر لنا في الأحاديث التي تصل إلى عشرات الألاف متى تنتهي حضانة النساء أو من يلي الأم في الحضانة أو سفر الحاضنة بالمحضون ... إلخ لأنه لم تعرض عليه قضية مماثله في حياته مما يدل على أنه لم يوجد نزاع على حق الحضانة يستدعي تشريعا أو بيان في ذلك الزمان لأن الناس كانت منذ زمن أدم عليه السلام تتبع العرف الذي يتماشى مع الفطرة البشرية والذي لم يخالف الشريعة الإسلامية أو الطبيعة البشرية وهو أن يأخذ الأب إبنه إذا طلق الأم لأن ميزان القوة في الأسرة يميل إلى صالحه بحسب الطبيعة البشرية كما خلقها الله مما يعني أن صاحب الحق قادرعلى أخذ حقه دون اللجوء إلى القضاء ، ولنا في سيرة النبي (ص) عبرة إذا تربى يتيما في سلسلة بيت أبيه جده ثم عمه ولم تربيه النساء في سلسلة أمه وهو العرف عند العرب قبل الإسلام ولم تأتي الشريعة الإسلامية لتغير ذلك العرف لأنه منهج الفطرة.
4- أن جميع مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية ستلغى لعدم الحاجة إليها
5- أننا لسنا بحاجة إلى التقاضي أصلا لأنه لا يوجد محل للنزاع وأن الحق أصبح واضحا ومعلوم فبمجرد أن يرفع القضاء يده ستعود المياة إلى مجاريها بشكل تلقائي
6- أن الله قدر يسر علينا إلا أننا قد أبينا إلا أن نعقد القضية والتي ليس لها حل على الإطلاق وكلما أردنا أن نحلها زدناها تعقيدا، وتعقيد البسيط في الشرائع من صفات اليهود وليس المسلمين.
7- كل ذلك عدى أننا لو عكسنا التشريع كما ذكرت سابقا فإن ذلك سيؤدي مفاده إلى تماسك وصلاح وإستقرار ونماء المجتمع فلن نجد أماً تطلب الطلاق إلا إذا بلغ السيل الزبا وإذا جلست فترة من الزمن في بيت أهلها فإنها قد تعود إلى بيتها بعد أن إفتقدت زوجها وأبنائها وإن كانت من النوع (المشاغب) فإنها ستصبح أكثر طاعة لزوجها لئلا تفقد أبنائها مما يؤدي إلى إستقرار أسري.
خلاصة القول أن تشريعات الحضانة في زمن الرسول (ص) قد تغيرت في زمن المذاهب ولا أعلم بالضبط في أي سنة فربما أنها تغيرت في زمن الخديوي إسماعيل مثلا أو في زمن الدولة الفاطمية ربما ، العلم عند الله
" فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون "
يتبع >>>
القوي
04-07-2014, 05:56 AM
اسلوب طويل ومقدمة طويلة فيها تناقض في البداية يهئ لنا ان المرأة احق ببقاء ابنائها معها بعد الطلاق واذا تزوجت يبقى الابناء معها ثم ينقلب الكلام فجأه إلى حرمان المرأة من ابنائها وحرمان الابناء من امهم والخلاصة محاولة الاقناع بأن الام اذا بهدلها زوجها ثم طلقها تحرم من اطفالها ويخرجها من البيت وتعيش عند الناس ذليلة مهانة وبلا ابناء ، ومن يضمن زواجها والرجال قليل؟ والزواج نادر ، ام تعرض نفسها للزواج ويستغلها ضعف النفوس،؟؟
والاب اكيد سيتزوج من اي مكان ولن يجلس ينتظر العريس مثل المرأة ،، يعني اذا تعسف الزوج وطلق زوجته ظلما تخرج من البيت وتترك ابنائها المتعلقين بها وتذهب لبيت ابواها الطاعنين في السن وربما ليس لديها والدان اين تذهب ومن اين تصرف على نفسها ، هل ابوهم سيذهب الي عمله ام سيجلس معهم مثل الام يحممهم و ويشاركهم حياتهم ويعطف عليهم ويهتم بهم طوال اليوم ويتحمل تخريبهم وفوضتهم ومشاغبتهم ويصبر عليهم ويشفق عليهم؟ هل هي الخادمة ؟ ام زوجة الاب ؟ اي ظلم هذا الذي تقوله وتحاول اقناعنا به بهذا الكلام الكثير والسرد الطويل ، (خير الكلام ماقل ودل )
وهل تعلم ان النسبة الاكبر هم الازواج الظالمون والخائنون والسكيرون ، هل تعلم ان اغلب النساء هن المظلومات ، والقليل ظالمات ، ومن قال لك ان كل الازواج لايقصرون في حقوق زوجاتهم ولا يطلقوهن تعسفيا ظلما او بسبب نساء اخريات خصوصا اذا كانت هي الزوجة الثانية فالزوجة الثانية هذه الايام تنظلم وتكون بالسر واطفالها بلا اوراق ولا حقوق لأجل عيون الاولى وخوفه من زعلها ، واكثر من حالة يطلقها بدون اسباب ،،،
اذا طبقوا قانونك سيطلق اغلب الرجال زوجاتهم ويتزوجون كل يوم الاوروبيات والاجنبيات وحتى بنات البلاد ويطلق على كيفه بدون خوف او تردد ،، وسينتشر الفساد ويتشتت الابناء وتزيد جرائم تعذيب الاطفال ، الرجال لايشبعون من النساء اذا كان سيطلق ويخرج ها من بيته فسوف يتعنت كل الرجال ويعذبون زوجاتهم ويطلقوهن بكل سهولة ويسر
،، اذا كانت لك تجربة شخصية او عائلية فلا تعممها ،
التشدد على الرجال هو الاصح والحضانة للام ثم للام ثم للام ،،،
المفكر
04-08-2014, 12:55 AM
اسلوب طويل ومقدمة طويلة فيها تناقض في البداية يهئ لنا ان المرأة احق ببقاء ابنائها معها بعد الطلاق واذا تزوجت يبقى الابناء معها ثم ينقلب الكلام فجأه إلى حرمان المرأة من ابنائها وحرمان الابناء من امهم والخلاصة محاولة الاقناع بأن الام اذا بهدلها زوجها ثم طلقها تحرم من اطفالها ويخرجها من البيت وتعيش عند الناس ذليلة مهانة وبلا ابناء ، ومن يضمن زواجها والرجال قليل؟ والزواج نادر ، ام تعرض نفسها للزواج ويستغلها ضعف النفوس،؟؟
والاب اكيد سيتزوج من اي مكان ولن يجلس ينتظر العريس مثل المرأة ،، يعني اذا تعسف الزوج وطلق زوجته ظلما تخرج من البيت وتترك ابنائها المتعلقين بها وتذهب لبيت ابواها الطاعنين في السن وربما ليس لديها والدان اين تذهب ومن اين تصرف على نفسها ، هل ابوهم سيذهب الي عمله ام سيجلس معهم مثل الام يحممهم و ويشاركهم حياتهم ويعطف عليهم ويهتم بهم طوال اليوم ويتحمل تخريبهم وفوضتهم ومشاغبتهم ويصبر عليهم ويشفق عليهم؟ هل هي الخادمة ؟ ام زوجة الاب ؟ اي ظلم هذا الذي تقوله وتحاول اقناعنا به بهذا الكلام الكثير والسرد الطويل ، (خير الكلام ماقل ودل )
وهل تعلم ان النسبة الاكبر هم الازواج الظالمون والخائنون والسكيرون ، هل تعلم ان اغلب النساء هن المظلومات ، والقليل ظالمات ، ومن قال لك ان كل الازواج لايقصرون في حقوق زوجاتهم ولا يطلقوهن تعسفيا ظلما او بسبب نساء اخريات خصوصا اذا كانت هي الزوجة الثانية فالزوجة الثانية هذه الايام تنظلم وتكون بالسر واطفالها بلا اوراق ولا حقوق لأجل عيون الاولى وخوفه من زعلها ، واكثر من حالة يطلقها بدون اسباب ،،،
اذا طبقوا قانونك سيطلق اغلب الرجال زوجاتهم ويتزوجون كل يوم الاوروبيات والاجنبيات وحتى بنات البلاد ويطلق على كيفه بدون خوف او تردد ،، وسينتشر الفساد ويتشتت الابناء وتزيد جرائم تعذيب الاطفال ، الرجال لايشبعون من النساء اذا كان سيطلق ويخرج ها من بيته فسوف يتعنت كل الرجال ويعذبون زوجاتهم ويطلقوهن بكل سهولة ويسر
،، اذا كانت لك تجربة شخصية او عائلية فلا تعممها ،
التشدد على الرجال هو الاصح والحضانة للام ثم للام ثم للام ،،،
شكرا عزيزي على المداخله و باب النقاش مفتوح للجميع ولكن صلب الموضوع هو فلسفة التشريع في قضية الحضانة والغاية من البحث هو إثبات الخطاء في فلسفة التشريع ومصادره التي ليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية وما هي النتائج التي ترتبت عن تلك الفلسفة، القضية ليست قضية حقوق المرأة أو الحالات الشاذة في المجتمع فالشذوذ ليس محل بحث و لا حكم له.
القوي
04-13-2014, 07:25 PM
الأم ليست أرض للزراعة ولا مجال للتشبيه مع احترامي لكلامك المطول ، خير الكلام ماقل ودل ، لاتربوا بناتكم على الدلع فيعذبن ازواجهن في المستقبل
المفكر
04-14-2014, 07:28 PM
الأم ليست أرض للزراعة ولا مجال للتشبيه مع احترامي لكلامك المطول ، خير الكلام ماقل ودل ، لاتربوا بناتكم على الدلع فيعذبن ازواجهن في المستقبل
قال تعالى:
" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ "
الحرث لا يكون إلا في لأرض والغاية من الحرث هو الزراعة فالرجل يملك البذور (حيوانات منوية) والمرأة تملك الأرض (الرحم) والأصل في الفعل هو زراعة الحيوان المنوي في رحم الأنثى فإما إن تكون لديها بويضة فتكون أرضا خصبة وإما أن لا تكون لديها بويضة فتكون عاقر أي غير صالحة للزراعة.
وقال تعالى:
" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "
الوالدات : فاعل (الأم)
والمولود له: مفعول له (الأب)
أي أن الأم تلد للأب ليس لها ولذلك وجبت النفقة على من كان الزرع له ليس على صاحب الأرض المستأجرة.
مع إحترامي لك التشبيه ليس تشبيهي والتشريع ليس تشريعي
أرجوا أن أكون قد أجبت على سؤالك
أنا أعرف بأنك متلف لمعرفة المزيد ولكني لا أجد الوقت الكافي للكتابة....
المفكر
04-19-2014, 09:43 PM
يقول التاريخ أن الأمام مالك رحمه الله بأمر من الحاكم أنذاك ألف كتابا أسماه (الموطّأ) جمع فيه الأحاديث التي أعتبرها صحيحة لتكون مرجعاً للقضاء والتشريع .... ومن خلال البحث في هذا الكتاب لم أجد باباً للحضانه يحتوي على أي حديث يثبت حق الأم في الحضانة، فإذا كان الكتاب الوحيد الذي ألفه الإمام مالك بنفسه وأعتبره مرجعاً صحيحاً لا يحتوي على أحاديث تتعلق بحق الأم في الحضانة فماهو المرجع الذي استندت إليه الإمام مالك؟
إن الحديث الذي أستند إليه بعض المشرعين في المذاهب ولا أرى بأن الإمام مالك قد أستند إليه فهو لم يذكره في كتابه هو قول عمر بن شعيب أن الرسول (ص) قال للمرأة التي جاءته تشتكي (أنتي أحق به مالم تنكحي) والحقيقة هي أن نص الحديث الصحيح الذي لا يتناقض مع مبادئ القرأن هو (أنتي أحق برضاعته ما لم تنكحي) و الذي يتطابق مع قوله تعالى :
" والوالداتيرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير " الأية 233 من سورة البقرة
إن الأية تتحدث عن مصير الرضيع بعد الطلاق أي أن أحقية الأم هي في الرضاعة ليس في الحضانة بعد الرضاعة وكما نرى فإن سقوط كلمة "رضاعة " من الحديث الشريف قلبت الموازين و أحدثت زلازال تشريعي مبتدع أدى إلى ضلال وطريق إلى النار وسلسلة من الأحكام المذهبية التي ليس لها مصدر فما بني على باطل فهو باطل وهو تماما كمن يبدئ بكذبة وينتهي بسلسلة من الأكاذيب لترقيع كذبته التي بدئها. ومن أمثلة تلك الأكاذيب في كتب المذاهب أن المرأة من الممكن أن تحمل بولدها سنتين وثلاث وأربع وحتى سبع سنوات وهو ما يبرر للزوجة إرتكاب الزنا والحمل إذا غاب عنها زوجها، وعند التقاضي فإن القاضي يحكم لصالح الزوجة بصحة نسب المولود لزوجها لأن الشريعة الإسلامية في المذاهب تقول أن المرأة من الممكن أن تحمل من زوجها حتى سبع سنين وهو ما يخالف قوله تعالى : " حمله وفصاله ثلاثون شهرا " . إن هذا مجرد مثال على أن تشريعات المذاهب التي نعرفها اليوم كانت ولازالت بيئة خصبة لإفساد شريعة الله بل أن حدود إيمان الفقهاء بما جاء فيها قد تخطى حدود الإيمان بكتاب الله وسنة نبيه وهو سبب معاناة المجتمع اليوم.
إن جميع تشريعات الحضانة بلا إستثناء مستحدثة ليس لها مصدر لا في القرأن أو السنة، فالنبي (ص) لا يأتي بتشريع لم يذكره الله في القرأن أو تشريع غير مستنبط من القرأن ، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام (ما لم تنكحي) هو من باب الحكمة ومراعاة حقوق الغير وليس من باب المنع المطلق فليس من الحكمة أن يدخل الرجل على زوجته وهي ترضع ولدا لغيره يشغلها عن واجباتها تجاه زوجها ولذلك فإن التشريع الصحيح يعطي الأم الحق في إتمام الرضاعة حتى يبلغ المولود سنتين أي أن المدة التي يبقى فيها الأب والأم على إتصال بعد الطلاق هي تمام رضاعة المولود أي لمدة محددة ومعلومة لانزاع بعدها. كما تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف في حساب مدة الرضاعة بين قوله تعالى " حمله وفصاله ثلاثون شهرا " وبين قوله تعالى " حولين كاملين" الغاية منه هو بيان مدة الرضاعة في حالة الزواج وهي مدة الرضاعة الطبيعية ومقدارها واحد وعشرون شهرا أما مدة الرضاعة في حال الطلاق فمقدارها أربعة وعشرين شهرا وهي مدة الحضانة والفرق بينهما ثلاثة أشهر، وليس كما فسرها العلماء فلا يوجد منذ زمن أدم عليه السلام مولود لستة أشهر بقي على قيد الحياة وتفسيرهم هذا غير علمي بتاتا ينم عن عدم فهم الغاية من الفارق الذي جاء ليبين الفرق بين مدة الرضاعة وومدة الحضانة.
يتبع,,,,,
القوي
09-22-2014, 09:40 PM
اتمنى حذف الموضوع المسموم لأن كاتبه لديه امور شخصية ويتمنى لو يتغير القانون ليأخذ ابناءه من طليقته ... وفي موضوع سابق له يطلب ان تصبح نفقة المحضون مشتركة بين الام والاب يعني يريد من الأم ان تخرج لتشتغل بدال تربية ابنائها
عقلية غريبة وهذا كل هم الاغلبية التخلص من النفقة فقط .
اذهب تزوج ارض جديدة وستلد لك الارض الجديدة ابناء آخرين ربوهم بدون خلافات .
المفكر
09-30-2014, 02:46 AM
زوجة خليجية سنية المذهب تطلقت من زوجها الخليجي من دولة أخرى شيعي المذهب ولما طالبت الزوجة حضانة أبنائها لجاء الزوج إلى المحكمة المختصة بشؤون الشيعة في بلده فحكمت المحكمة بالحضانة للأب بحسب أصول مذهبهم فلجأت الزوجة الى الجهات المختصة في بلدها إلأ أنه لم يستطع أحد أن يفعل لها شيئ فما كان من الزوجة إلى أن تزوجت بعد فترة من رجل أخر وأنجبت منه.
في مملكة الحيوان عندما يتولى أسد جديد قيادة القطيع، فإن أول ما يقوم به هو قتل أشبال الأسد العجوز (القائد السابق) لماذا ؟
لأن اللبوة الأم (زوجة القائد السابق) ترفض التزاوج معه لأنها حاضنة، ولكن عندما يموت أشبالها فإنه تقبل التزاوج مع الأسد (القائد الجديد).
مما سبق نجد بأن إبعاد الأبناء عن الأنثى المطلقة يؤدي إلى قبولها بالتزاوج من جديد ، إنها سنة كونية طبيعية عند الإنسان والحيوان
الحضانة ليست قضية فردية بل هي قضية دولة
والسؤال المهم هو : هل تشريعات الحضانة تصب في مصلحة الدولة أم أنها تتعارض مع مصالح الدولة؟
دول الخليج تشجع مواطنيها على الإنجاب وتقدم حوافز لزيادة معدل المواليد في دولها إلا أن كل مواطنه مطلقة تتوقف عن الإنجاب بسبب الحضانة .
فعلى سبيل المثال لو كان عدد المطلقات في 2013 هو 4000 حالة وكان 75% منهم حاضنات أي ما يعادل 3000 إمرأة فإن ذلك يعني أن الدولة سوف تخسر في خلال العشرة سنوات القادمة 15,000 مولود للـ 3000 حالة حضانة على إعتبار أن الأنثى تلد طفل كل عامين. فإذا كان عدد حالات الحضانة اليوم هو 30,000 حالة فذلك يعني أن الدولة سوف تخسر 150,000 مولود جديد خلال العشر سنوات القادمة لأنه لا يجوز شرعا للحاضنة أن تتزوج.
لسنا هنا بصدد مناقشة المذهب الإمامي (الشيعي) ولكننا سنأخذ منه ما يخص الموضوع للمقارنة في النتائج فقط.
الفقة الإمامي كما تقول المصادر أن حضانة المولد إن كان ذكرا هو حتى يتم سنتين أما الأنثى فحتى تتم سبع سنوات دون ذكر أي إستثناءات وهو القانون الأصيل دون تفرعات المذهب.
فما هي نتيجة هذا الفكر؟ النتيجة هي أن الدولة الإسلامية الوحيدة كما تشير التقارير التي لديها نمو في معدل المواليد هيا إيران التي تطبق الفقه الإمامي في مسألة الحضانة بينما كل دول الخليج التي تطبق المذاهب السنية الأربعة مع إستثناءات (تمديد مدة الحضانة) تعاني من إنخفاض في معدل المواليد ليس بسبب الطلاق إنما بسبب تطبيقها لتشريعات الحضانة وهو ما يتضح جليا منذ بداية تطبيقها للتشريعات.
هل الحل هو في السماح للأم الحاضنة أن تتزوج ؟
الجواب ، لا. لأن الدين والعرف يتعارض مع بقاء رجل غريب يتولى السلطة على أبناء لرجل أخر لما ذلك من سلبيات نفسية وأخلاقية قد تعود على الأبناء من جراء ذلك ، كما أن الأم لن تستطيع حماية أو قد تتستر على أفعال زوجها تجاه أبنائها من رجل أخر إما خوفا منه أو طمعا فيه. قد يقول قائل، ولكن الأب قد يتستر على أفعال زوجته (زوجة الأب) ضد أبنائه . نعم صحيح ولكن الأب يستطيع أن يحمي أبنائه إذا أراد أو قد يتستر على أفعال زوجته ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار هنا أن الضرر وقع على ممولوك من مالكه (الأب) وأن خصمه هي الدولة بينما في حالة زوج الأم فإن خصمه هو الأب والذي قد يأخذ حقه بيده (قتل زوج الأم) في حال إعتدائه على أبنائه.
إذا هل تشريعات الحضانة تصب في مصلحة الدولة؟ الجواب لا بالتأكيد.
إذا كان الزوج يخشى من الدخول في نزاعات على الحضانة فهل نتوقع منه الإقدام على الزواج من زوجة ثانية مما يؤدي إلى زيادة في معدل المواليد وإنخفاض في معدل العنوسة؟
الجواب. لا. فإما أن يلجاء إلى تكوين علاقات محرمة أو أن يتزوج سراً دون السعي إلى الإنجاب وإما أن يغامر بمستقبله ومستقبل أولادة ويقدم على هذه الخطوة الجريئة. أما من ناحية أخرى فإننا سنجد بأن الأم الحاضنة أيضا قد تلجاء إلى علاقات محرمة أو الزواج سراً وتتحاشى الإنجاب حتى لا يفتضح أمرها وتخسر حقها في الحضانة .
السؤال المهم من هو: ما الذي فرض على المجتمع هذه السلوكيات التي تؤدي إلى فساد المجتمع والإضرار بمصالح الدولة ؟ أليست تشريعات الحضانة ؟!
تطبيق تشريعات الحضانة تعيد تشكيل سلوكيات المجتمع بما يتعارض مع مصالح المجتمع ومصالح الدولة.
تكاليف الحضانة
تسعى دول الخليج إلى ترشيد المجتمع لنفقاته لما في ذلك من ضرر على الإقتصاد الوطني فهل أسهمت تشريعات الحضانة في تقليل أم زيادة تلك النفقات؟
المساعدات الإجتماعية:
إذا فترضنا أن هناك 5000 مطلقة (حاضنة) تتقاضى كل واحدة منهن 5000 كمساعدة إجتماعية من الدولة فإن مجموع التكلفة ستكون 300 مليون سنويا فإذا افترضنا أن هناك زيادة سنوية في عدد الحالات التي تتلقى المساعدات تقدر بـ 3% سنويا فإن قيمة المساعدات السنوية ستصل إلى 400 مليون بعد عشر سنوات. فلو جمعنا ما تنفقه الدولة على المطلقات الحاضنات على أساس 300 مليون سنويا على مدى عشر سنوات فإن ذلك يساوي 3 مليار كان الأولى أن تنفقها الدولة على التنمية بدل أن تضطر لإنفاقها على المطلقات الآتي لا ينجب أولاد ولا يعملن.
أتعاب المحامة:
لو فترضنا بأن لدينا 4000 قضية طلاق سنوية(وانا اقول افترضنا مع أن الارقام واقعية ) وأن 50% من الحالات وكلت محامي وأن تكلفة المحامي 25000 لكل طرف فإن النتيجة ستكون كالتالي:
50% من عدد القضايا يساوي 2000 قضية
عدد الأطراف في كل قضية يساوي 2
أتعاب محامة لكل طرف تساوي 25000
2000x 2 x 25000 قضية = 100 مليون لا يشمل التكاليف التي تتحملها الدولة للفصل في القضايا.
100 مليون أتعاب محامة تدفعها 2000 أسرة في قضايا الحضانة على أقل تقدير .. لماذا ؟ من الذي دفع الأسرة إلى التقاضي والإنفاق؟ أليست تشريعات الحضانة .. ماهي المصلحة من إنفاق كل هذا المبلغ للحصول حق هو في الأصل مكفول للأسرة لولا تشريعات الحضانة؟
نفقات الأب:
لو أفترضنا بأن لدينا 4000 قضية طلاق سنويا وأن المحكمة قد حكمت في نصف هذا العدد أي 2000 قضية بـ 12000 نفقة شهرية للأولاد بالإضافة 7000 أجرة مسكن + 1000 راتب خادمة فإن النتيجة ستكون كالتالي:
12000 + 7000+1000 = 20,000
20,000x 2000 ت= 40 مليون شهريا أو ما يعادل 480 مليون سنويا
فلو أفترضنا بأن الأب ترك المنزل للحاضنة وأستأجر منزل أخر وتزوج وأنجب وأن مجموع نفقاته المعيشة أيضا 20,000 فإن ذلك يعني أن تكاليف المعيشة للأسرة قد تضاعف بنسبة 100 %.
فإذا كانت نفقات الحضانة لـ 2000 أسرة تساوي 480 مليون سنويا وأن نفقات الأباء الذين أضطروا للخروج من منزل الزوجية وتكوين أسرة جديدة يساوي 480 مليون أخرى فإن مجموع النفقات التي تسببت فيها تشريعات الحضانة تضاعفت إلى 960 مليون أو 1 مليار تقريبا سنويا.
ومن هنا نجد بأنه لو كانت الزوجة هي التي خرجت من المنزل بدون الأولاد وأن الأب تزوج بأخرى وأحضرها إلى نفس المنزل أي أستبدل الزوجة بأخرى لما أضطر إلى مضاعفة الإنفاق من 20 الف شهريا إلى 40 الف شهريا بسبب وجود حاضنة في الأسرة. في المقابل لو افترضنا بأن مدة الحضانة لتلك الأسر أستمرت لمدة 10 سنوات فإن ذلك يعني نفقات إضافية غير مبررة تقدر بحاولي 5 مليار تسببت فيها وجود حاضنة في الأسرة.. لماذا كل هذا ؟ هل يستحق وجود حاضنة إستنزاف موارد الأسرة ؟
هل أدت تشريعات الحضانة إلى خلل إقتصادي؟ الجواب .. نعم
ماهي الجهات الرسمية وغير الرسمة التي تعتبر طرفا بشكل من الاشكال في قضية الحضانة؟
وزارة العدل، وزارة الداخلية بفروعها المختلفة، وزارة الخارجية (أحياتا) وزارة المالية، وزارة الشئون الإجتماعية ، دائرة الإقتصاد، دائرة البلدية، البنك المركزي، جهة عمل الأب، إلخ
كل هذه الجهات عندما تتدخل فإن العمل الذي تؤدية يشكل جزء من تكاليف قضية الحضانة ..
التكلفة الإجمالية لمدة الحضانة خلال عشر سنوات لـ 2000 قضية فقط :
مساعدات إجتماعية تقدمها الدولة للحاضنة المطلقة = 3 مليار
نفقات حضانة إلزامية للاولاد يدفعها الأباء = 5 مليار
أتعاب محامة على فرض أن الحاضنة لم تطلب اشياء اخرى = 100 مليون
تكاليف فصل في المنازعات والدعاوى تتحملها مؤسسات الدولة = 100 مليون (إفتراضي ) ربما أكثر
المجموع = 8 مليار ومئتين مليون خلال عشر سنوات
يدفع المجتمع والدولة 8 مليار ومئتين مليون ليفرض على الأب وجود حاضنة لأولاده !
هل تشريعات الحضانة تصب في مصلحة المجتمع والدولة أم انها تتسبب في الإضرار بالدولة والمجتمع؟
لماذا نعتبر قضية الحضانة قضية شخصية على الرغم من أن لها تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على الدولة والمجتمع ككل ؟
ولماذا نرفض أن نراجع نتائج ما نفعل عندما نحاول فرضها على المجتمع دون وعي أو تفكير في مدى صحتها ؟
لو قمنا بإلغاء مادة حق الأم في الحضانة بعد سن الرضاعة فإن كل هذه التكاليف المادية والمعنوية ستختفي فهل يعقل أن إلغاء مادة في القانون يشكل حل سحري !
القوي
10-02-2014, 08:55 AM
يوم تتزوج اختار الزوجة الصح ووفر على نفسك التكاليف وطلبات تغيير القوانين بسبب اختيارك الغلط
ارجو اغلاق الموضوع العقيييييم
وبهذي الايام المباركة اسأل الله يخلي كل طفل في حضن امه ويخسؤن اللي همهم التخلص من النفقة ان شاء الله يخزيهم الله
FathersInjustice
10-02-2014, 05:43 PM
الأخ المفكر، الرجاء التواصل من أجل إعداد دراسة كاملة مع الإحصاءات و من ثم رفغها للجهات المعنية، أنا أيضا بصدد إعداد دراسة مبنية على إحصاءات مركز الإحصاء الوطني و دراسات أخرى من فقهاء بالقانون.
للإخوان القائمين على المنتدى.. هل تعلمون اللجنة المختصة بمراحهة قوانين الأحوال الشخصية في الدولة من أجل التواصل مع المسؤؤلين المعنيين ووضع هذه الدراسات بين أيدي المسؤؤلين؟
شكرا جزيلا
المفكر
10-02-2014, 06:15 PM
شكرا أخي الفاضل على المداخله
ما أود أن أشير إليه هو أنني لا أشير في كتاباتي إلى دولة معينة أو جهة رسمية محددة أو شخص بعينة فما أكتبه هنا ينطبق على جميع الدول العربية والإسلامية التي تتخذ من المذاهب مصدرا للتشريع في القانون.
من جهة أخرى فلا مانع عندي من تقديم الإستشارة بما أستطيع لكل من يرغب وفي أي بلد مجانا في موضوع بحثك بالتحديد
شكرا مرة أخرى لك يا سيدي
خالد سعيد
10-03-2014, 04:23 AM
السلام عليكم
انا طالب دراسات عليا قانون : وقمت بعمل دراسة حول اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الوقت الحالى ,
وبحكم عملي كمحامى لاحظت ان كثيرا من حالات الطلاق اسبابها ان الزوجة هى من تطلب الطلاق , بمجرد اصابة الزوج بمشكلة مادية , على طول تطلب الطلاق , وتنسي العشرة التى كانت بينهم .وتاخذ عنة الاولاد , وتحطى محامى علشان تفرض علي المطلق المسكين نفقة قد تصل الى نص راتبة , وبينحبس اذا ما دفع طبعا .
طبعا انا صح محامى بس ارفض امسك قضية وحدة تطلب الطلاق , واعطيهن نصائح دينية , ولكن غالبا بدون فائدة .
المهم قمت مقابلة العديد من كبار السن : وكان سؤالى بخصوص لماّّذا كان الطلاق في الماضي اقل من الحاضر بالرغم من صعوبة الحياة في الماضي , ليش الحريم ما كانن يطلبن الطلاق زى الحين , بالرغم ان الحين الحمد لله الخير وايد .
فكانت الاجابة كالاتى :طبعا انا مالي خص مجرد باحث , وهاي اجابة الشواب مو اجابتي , وسوف اسرها لكم :
1- كانت الحضانة للاب , بعد انتهاء مدة الرضاعة .
2- كانت الزوجات يحجمن عن طلب الطلاق , وتصبر على اخطاء زوجها , لانها تعرف انها ستعود الي بيت ابوها , وستفتقد ابناءها , وابوها بيحاسبها على اسباب الطلاق .
3- كان الزوج يحجم عن طلاق زوجتة : لانة يعرف انة سيتورط في تربية اطفالة لوحدة . وسوف تتضايق امة من حضانة اطفالة , يعنى كفاية ربيناكم , والحين نربي اولادكم بعد .
4- كانت الزوجة لما تخبر اهلها انها تريد طلاق زوجها , تحصل كف (سمعي يا بنتى بيتك و زوجك وعيالك اهم من كل شي ) مما ادى الى قلة حوادث الطلاق في الماضي , الحين العكس هم الى بيحطوا محامى علشان يطلقها على حسابهم .
5- كانت المطلقة بعد ما تبين من طليقها , وترجع الى بيت ابوها , : على طول تحصل عريس : لان ما عندها اطفال يحرسوها من الخطاطيب , بعدين ابوها يوافق على اول عريس كفؤ لها , علشان يفتك من مصاريفها .
6- كان الزوج لما يهدد زوجة الناشر , اما بالعودة الى طاعتة , او الزواج من اخري : تعود البيت في نفس اليوم .
7- كانت الزوجة عندها عشرة اولاد , وشالة البيت بروحها , بدون خدامة .ومرات اولادها الكبار يساعدوها في اعمال البيت
8- ما كانت امراض الضغط و السكري معروفة بسبب كثرة العمل , والبركة
9- ما كان في تلفزيون : تنشر علية المسلسلات الهابطة (البطلة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها , وصديقها يساعدها في اجراءات الطلاق ويوعدها انة بيتزوجها بعد ما تتطلق , وزوجها يعرف وتستوى معركة )
اعيد واكرر هاي اجابة الشواب (كبار السن ) , مو اجابتي انا مجرد باحث فقط ,
واحكام الشريعة الاسلامية , صالحة لكل زمان ومكان ,
القوي
10-03-2014, 11:36 AM
اللي يسمع يقول كل زوج مطلق ملائكة وبرئ ومظلوم ... سيروا سوو احصائية من محاكم الدولة اكثر الرجال هم الظالمون والخونة والمكر والكذب يأتي منهم .. بعض الرجال نتحملهم على فقرهم لانهم طيبين وهادئين وعشرتهم حلوة يحببون فيهم الزوجة بدون فلوس ....وفراقه عذاب ..فراقه مستحيل ... وبعض الرجال اغلبهم ظالمين ولسانهم قذر وشكاكين ويقذفون زوجاتهم ويبهذلونهن وعشرتهم عذاب ويكرهون فيهم الحرمة وبعضهم يطلق طلاق تعسفي رغم تمسك الزوجة فيهم ،.. هل يستحقون حضانة الاطفال ....واللي يتزوج دلوعات ومايقدرن العشرة وبنات عز مايتحملن ظروف الزوج المادية لايلوم غير نفسه واختياره الغلط ولا يطلب الحضانة غير اللي يثبت ان زوجته هي الظالمة .. للاسف تربية البنات الغلط وعدم تعليمها تقديس الحياة الزوجية هي سبب معاناة بعض الازواج ..عليكم ألحين بتربية البنات والاولاد على تقديس الحياة الزوجية واحترامهم وحسن العشرة والتغاضي عن الزلات لتجنب كثرة الطلاق في المستقبل .. واحفظوا القاعدة الخبیثات للخبيثن .
خالد سعيد
10-03-2014, 06:34 PM
شكرا الاخت القوى , هو فعلا عدم التربية على تقديس الحياة الزوجية , والتغاضي عن الزلات , سبب كثرة الطلاق ,
والشكر الجزيل للاخ المفكر على الدراسة التى قام بها .
المهم نعود الى الخاتمة والنتائج والتوصيات للبحث الذي قمت بة ( طلب الطلاق من قبل الزوجة ) :
طبعا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان , والاجتهاد يكون في الفرعيات التى لم يرد بها نص شرعي , بشرط لا يتعارض مع النص الشرعي .
اهم اسباب طلب الزوجات للطلاق هى
ان الزوجة المطلقة تحصل على المزايا الاتية :
1- بيت شعبي
2- نفقة من الدولة (الشؤون )
3- تفرض على الطليق : نفقة الاولاد - اجرة خادمة - توفير مسكن
4- الحضانة للمطلقة
التوصيات :
1- الحضانة تكون للاب , بعد انتهاء مدة الرضاعة :
حتى يحجم عن طلاق ام الاولاد , لانة يعرف بيورط في تربية الاطفال بروحة ,
والزوجة لن تطلب الطلاق خوفا من البعد عن اطفالها .ويجوز للاب التنازل عن الحضانة للام برضاة .اذا لايوجد عندة حاضنة , والخاطبين لن يترددوا في خطبة مطلقة لاتملك حضانة اطفالها .
2- نفقة الشؤون : لاتسقط عن المطلقة بعد زواجها , علشان توافق تتزوج مرة ثانية
3- كل زوجة تستحق نفقة الشؤون , على حال السواء مع المطلقات
4- كل زوجة ثانية تستحق مسكن حكومى خاص , حالها حال المطلقة
5- لا يجوز حبس الطليق المعسر بدعوى النفقة , و حجز املاكة , في حال تنازل عن حضانة اولادة للطليقة , ولكن يتم اقتطاع جزء من راتبة لصالح الطليقة , لانة حال حبسة كيف بيتكسب وبينفق على اولادة .
الخاتمة :
الدراسة التى قمت بها جاءت مطابقة لدراسة الاخ المفكر
الشكر الجزيل للاخ المفكر واتمنى انة ينشر الدراسة الى قام بها على المنتدى ,
المفكر
10-05-2014, 08:23 PM
اللي يسمع يقول كل زوج مطلق ملائكة وبرئ ومظلوم ... سيروا سوو احصائية من محاكم الدولة اكثر الرجال هم الظالمون والخونة والمكر والكذب يأتي منهم .. بعض الرجال نتحملهم على فقرهم لانهم طيبين وهادئين وعشرتهم حلوة يحببون فيهم الزوجة بدون فلوس ....وفراقه عذاب ..فراقه مستحيل ... وبعض الرجال اغلبهم ظالمين ولسانهم قذر وشكاكين ويقذفون زوجاتهم ويبهذلونهن وعشرتهم عذاب ويكرهون فيهم الحرمة وبعضهم يطلق طلاق تعسفي رغم تمسك الزوجة فيهم ،.. هل يستحقون حضانة الاطفال ....واللي يتزوج دلوعات ومايقدرن العشرة وبنات عز مايتحملن ظروف الزوج المادية لايلوم غير نفسه واختياره الغلط ولا يطلب الحضانة غير اللي يثبت ان زوجته هي الظالمة .. للاسف تربية البنات الغلط وعدم تعليمها تقديس الحياة الزوجية هي سبب معاناة بعض الازواج ..عليكم ألحين بتربية البنات والاولاد على تقديس الحياة الزوجية واحترامهم وحسن العشرة والتغاضي عن الزلات لتجنب كثرة الطلاق في المستقبل .. واحفظوا القاعدة الخبیثات للخبيثن .
شكرا أختي الفاضلة على المداخلة
في الواقع أنا لا أريد التطرق إلى أسباب الطلاق، فأسباب الطلاق قضية والحضانة قضية أخرى كما أن الطلاق لا يشكل مشكلة حقيقية في حد ذاته وهو نتيجة طبيعية لتفاعل أفراد المجتمع وحق مشروع للجميع.. النظام الإجتماعي لا يختلف عن النظام التجاري المفتوح الخاضع للعرض و الطلب وعلى كل طرف في النظام الأسري أن يرفع من قيمة نفسه من خلال إكتساب المهارت والمؤهلات التي تجعله مرغوب أو مطلوب للطرف الأخر وتدعوه للتمسك به وعدم التفريط فيه...
-
-
-
إلا أن المشكلة الحقيقة هي عندما تكون التشريعات والقوانين التي تشرعها الدول تدعم صاحب المؤهلات والمهارات الضعيفة يعني ذو الجودة الأقل والغير قادر على المنافسة و كسب الطرف الأخر فالمرأة التي لم تستطع أن تكسب ود زوجها تطلب الطلاق بدل أن تطور من قدراتها والقوانين والتشريعات تساندها من خلال توفير كل ما يلزم لها لإتخاذ هكذا قرار ... حضانة ،نفقة ، مسكن ، مساعدة إجتماعية ، سيارة ، طياره، خادمة .. إلخ
-
-
-
عندما يتحمل الزوج تكاليف الزواج من مهر وسكن إلخ فهو في الواقع يستثمر ماله والزوجة تبين له فيما بعد أن كان قد أستثمر ماله في شي يسوى ولا ما يسوى..
-
-
من جانب أخر إذا كان الزوج لم يستطع كسب ود الزوجه فمن حقها أن تطلب الطلاق هي حره ولكن ليس من حقها أن تأخذ كل ممتلكاته بما فيها أولاده إذا كانت لا ترغب فيه
-
-
إذا السؤال الحقيقي الذي يجب أن نبحث عن إجابة علية هو:
-
هل تسهم الدول من خلال تشريعاتها في إرتفاع معدلات الطلاق؟
المفكر
10-05-2014, 08:38 PM
السلام عليكم
انا طالب دراسات عليا قانون : وقمت بعمل دراسة حول اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في الوقت الحالى ,
وبحكم عملي كمحامى لاحظت ان كثيرا من حالات الطلاق اسبابها ان الزوجة هى من تطلب الطلاق , بمجرد اصابة الزوج بمشكلة مادية , على طول تطلب الطلاق , وتنسي العشرة التى كانت بينهم .وتاخذ عنة الاولاد , وتحطى محامى علشان تفرض علي المطلق المسكين نفقة قد تصل الى نص راتبة , وبينحبس اذا ما دفع طبعا .
طبعا انا صح محامى بس ارفض امسك قضية وحدة تطلب الطلاق , واعطيهن نصائح دينية , ولكن غالبا بدون فائدة .
المهم قمت مقابلة العديد من كبار السن : وكان سؤالى بخصوص لماّّذا كان الطلاق في الماضي اقل من الحاضر بالرغم من صعوبة الحياة في الماضي , ليش الحريم ما كانن يطلبن الطلاق زى الحين , بالرغم ان الحين الحمد لله الخير وايد .
فكانت الاجابة كالاتى :طبعا انا مالي خص مجرد باحث , وهاي اجابة الشواب مو اجابتي , وسوف اسرها لكم :
1- كانت الحضانة للاب , بعد انتهاء مدة الرضاعة .
2- كانت الزوجات يحجمن عن طلب الطلاق , وتصبر على اخطاء زوجها , لانها تعرف انها ستعود الي بيت ابوها , وستفتقد ابناءها , وابوها بيحاسبها على اسباب الطلاق .
3- كان الزوج يحجم عن طلاق زوجتة : لانة يعرف انة سيتورط في تربية اطفالة لوحدة . وسوف تتضايق امة من حضانة اطفالة , يعنى كفاية ربيناكم , والحين نربي اولادكم بعد .
4- كانت الزوجة لما تخبر اهلها انها تريد طلاق زوجها , تحصل كف (سمعي يا بنتى بيتك و زوجك وعيالك اهم من كل شي ) مما ادى الى قلة حوادث الطلاق في الماضي , الحين العكس هم الى بيحطوا محامى علشان يطلقها على حسابهم .
5- كانت المطلقة بعد ما تبين من طليقها , وترجع الى بيت ابوها , : على طول تحصل عريس : لان ما عندها اطفال يحرسوها من الخطاطيب , بعدين ابوها يوافق على اول عريس كفؤ لها , علشان يفتك من مصاريفها .
6- كان الزوج لما يهدد زوجة الناشر , اما بالعودة الى طاعتة , او الزواج من اخري : تعود البيت في نفس اليوم .
7- كانت الزوجة عندها عشرة اولاد , وشالة البيت بروحها , بدون خدامة .ومرات اولادها الكبار يساعدوها في اعمال البيت
8- ما كانت امراض الضغط و السكري معروفة بسبب كثرة العمل , والبركة
9- ما كان في تلفزيون : تنشر علية المسلسلات الهابطة (البطلة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها , وصديقها يساعدها في اجراءات الطلاق ويوعدها انة بيتزوجها بعد ما تتطلق , وزوجها يعرف وتستوى معركة )
اعيد واكرر هاي اجابة الشواب (كبار السن ) , مو اجابتي انا مجرد باحث فقط ,
واحكام الشريعة الاسلامية , صالحة لكل زمان ومكان ,-
-
-
-
أتفق معك أخي الفاضل خالد
-
-
فالأباء والأجداد على حد علمي في الماضي القريب كانوا يتبعون العرف النابع من الفطرة البشرية التي تتفق مع مبادئ القرأن فلا يوجد شيئ عندهم إسمه حضانة ما بعد الرضاعة..
-
-
كما أن موضوع حضانة الأولاد بعد الطلاق هي قضية خاضعة لقوانين الكون يعني نظام تلقائي يدير نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى قوانين وضعية
-
-
شكرا على المداخلة
المفكر
10-09-2014, 02:04 AM
الأرقام في الرسم البياني حقيقية وهي لدولة خليجية طبقت قوانين الحضانة قبل تسع سنوات نلاحظ الإرتفاع الدراماتيكي في معدل حالات الطلاق بمجرد صدور القانون ونلاحظ أيضا أنه بعد عامين بداء معدل المواليد ينخفض بشكل درامتيكي .
-
-
http://im85.gulfup.com/nqaQJS.png
خالد سعيد
10-30-2014, 01:17 PM
ليش الحضانة لاحد الابوين فقط , وما تكون مشتركة بينهما :
لان الام تحرمها من اولادها تتالم , والاب كذلك يحزن على فراق اولادة , ويصير يمر يشوفهم زى الغريب . او يشوفهم في المكان المخصص للرؤية , وممنوع يتعرض الهم , وياما اباء دخلوا السجن لاتة خطف اطفالة , والي ما يرضي يسلم الاطفال و يجيبوا لة الشرطة .
الحضانة المشتركة هي الحل :
يعنى في الايام العادية مثلا الحضانة للام لان الطليق عندة دوام , وفي نهاية الاسبوع الحضانة للاب . او بالعكس في حال الحضانة للاب , في الجمعة و السبت يرجع الاطفال في حضانة امهم المطلقة .
يعنى حاضن اساسي بنسبة 80% , وحاضن ثانوى بنسبة 20% , على حسب افضلية كل واحد للحضانة .
وبالتالي نرضي جميع الاطراف .
حتى الاطفال ما يفقدوا احد الابوين وهم حيين ويعيشوا مثل الايتام .
وما يصير الحاضن الاساسي يمنع الحاضن الثانوى , من اخذ نصيبة في حضانة اولادة .
لان في الماضي القريب ماكان في حضانة , وكان الاطفال يعيشوا في عز كلا الوالدين .
المفكر
11-04-2014, 09:46 PM
-
-
تقول محكمة النقض ان من حق الأب رؤية أبنائه المحضونين 4 ساعات أسبوعيا
-
فكم تساوي الأربع ساعات أسبوعيا من مدة الحضانة ؟
-
الأربع ساعات أسبوعيا تساوي
-
8.5 أيام كاملة في السنة
-
وتساوي 85 يوما من إجمالي 3650 يوما في عشر سنوات
-
وتساوي 170 يوما من اجمالي 7300 يوم في عشرين سنة
-
أي أن نصيب الأب في رؤية ولده خلال مدة الحضانة تساوي 2.3% بينما نصيب
الحاضنة 97.7 %
-
يقول المشرع أن الولاية على المحضون هي من حق الأب
-
ويقول أيضا أن الولاية هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداًصالحا.
-
و أن الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس
-
ويقول المشرع
-
تنتهي صلاحية حضانة النساء ( أي أن المرأة لم تعد صالحة للحضانة بمعنى أن مد سن الحضانة يتعارض مع مصلحة المحضون من وجهة نظر المشرع) إذا بلغ الذكر ؟؟؟ وبلغت الأنثى ؟؟؟ ويجوز للقاضي مد سن الحضانة لمصلحة المحضون.
-
-
ألا يعني ذلك أن هناك تضارب في المفاهيم و في تعريف وتحديد وتأدية الحقوق والمصالح بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية ؟
-
وأن الحقوق لن تؤدى وأن المصالح لن تتحقق؟ !
-
-
-
خالد سعيد
11-05-2014, 05:18 AM
احكام الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان . وخلنا نتكلم عن احكام الحضانة في زمن الصحابة رضي الله عنهم
في الشريعة الاسلامية الحضانة حق مشترك لكلا الابوين حال الطلاق , و لايجوز لاي منهما التنازل عنة , او حرمان الطرف الاخر من هذا الحق .
مراحل رعاية الطفل في الشريعة :
المرحلة الاولي :
مرحلة الرضاعة : الام المطلقة ترضع الطفل مقابل اجر يدفعة الاب لها (اجر الرضاعة )
وتنهي هذة المرحلة بمرور حولين كاملين , او حتى استغناء الطفل عن خدمة النساء
مرحلة :(الحضانة) (المبيت ) :
الشريعة الاسلامية لم تحدد بشكل صريح ,احقية الحضانة للاب او للام , مع استمرار النفقة على الاب (الولى) , و السبب :
1- مبدا ايهما اجدر بالحضانة و العناية بالطفل :
2- مبدا مصلحة المحضون :
3- مبدا الحضانة حق مشترك بين كلا الابوين .(كلا الوالدين له حق صحبة ابناءة )
يعنى الاجدر بالحضانة يكون هو (الحاضن الاساسي ), و الطرف الاخر هو (الحاضن الثانوى ) .
مثال : اذا كان الاب عجوز , او مريض (بروحة يبا حد يحضنة ) , فالطرف الاخر (الام) هي الاصلح للحضانة (حاضن اساسي ) , مع حق الاب في استزارة الطفل و صحبتة متى شاء (حاضن ثانوى).
المرحلة الثالثة : بلوغ الغلام سن التمييز : مرحلة التخيير
هنا يخير بين ايهما ياخذ بيدة , مع مراعاة ايهما اصلح ايضا .
مثال : فاذا كان الاب يشد علية في طلب العلم , اما الام الهاملة فتتركة يلعب ولا يذاكر , وقام الغلام باختيار الام لانها تدلعة , فتبقي الحضانة الاساسية للاصلح , وفي هذة الحالة (الاب) , (مبدا مصلحة المحضون ).
عند سن البلوغ : لا توجد حضانة نساء , ( الاب المسؤول الاول و الاخير عنهم ) ,
ان اصبت فاعينونى وان اخطات فقومونى
المفكر
11-10-2014, 03:02 AM
من غير المنصف أن نقول أن الشريعة الإسلامية لم تبين من صاحب الحق في حضانة المولود بعد الطلاق
في البداية يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن سبب وجود المولود في هذه الحياة هو ناتج عن تعاقد بين طرفين ، الطرف الأول الأب والطرف الثاني هو الأم. ترتب عن هذا العقد وما نتج عنه حقوق لكل طرف في ما يخص المولود فالأب أصبح له حق مادي في المولود والأم أصبح لها حق عاطفي (صلة الرحم) ، فأما الحق المادي فهو نتيجة أن الأب هو الطرف الأول في العقد (المتعاقد) وأما الحق العاطفي فهو نتيجة أن الأم هي (المتعاقد معه ) وأما المولود فهو (المتعاقد عليه ). الحق المادي هو حق ملكية في المولود بينما الحق العاطفي (معنوي) هو حق على المولود ليس حقا فيه ، و أما حق المولود كما ذكر تعالى فهو المحافظة على سلامته والمسؤل عن ذلك هو صاحب الحق المادي في المولود ليس صاحب الحق العاطفي فقد قال تعالى أنه إذا لم ترضع الأم فعلى الأب أن يأتي له بمرضعة وأن يتحمل النفقات لأنه هو صاحب الحق فيه والمكلف بالمحافظة على حياته. عندما ينقضي العقد فلابد أن ما نتج عنه هو حق لأحد الأطراف ومن غير المنطق أن نقول أن ما نتج هو ملكية مشتركة لأن ما نتج هو نتيجة تعاقد قدم فيه كل طرف ما عليه. فلأب قدم المال والحيوان المنوي الذي جاء منه المولود بينما قدمت الأم مكان لحضانة الحيوان المنوي وخدمته بمقابل مادي (أجر) ما كانت لتؤدية بدون عوض أي أنها لم تلد مجاناً ومن حقها أن لا تستمر في خدمة المولود بدون نفقة.
إن المشكلة الحقيقة التي واجهت المشرعين في هذه القضية هي :
هل يجب أن أن نشرع على أساس الحق المادي أم على أساس الحق العاطفي (المعنوي) أم على أساس مصلحة المحضون ؟
إن المشرعين بدون إستثناء مالوا جميعا إلى التشريع على أساس الحق العاطفي للأم وإن بدى ظاهريا على اساس أنه لمصلحة المحضون وهو ما تسبب في خلل تشريعي أدي إلى أنه لم يعد بمقدور الطرف الأول في العقد ( من بيده عقدة النكاح ) إنهاء العقد بدون تدخل القضاء للفصل فيما نتج عنه. وبما أن تشريعات الحضانة تخالف مبادئ العقد فمن الطبيعي أن يترتب عنها نزاع لا ينتهي وخلل حقوقي وإجتماعي. فتركيبة النظام الأسري تقول أن الأب عنصر ثابت والأم عنصر متغير ومن الطبيعي أن تكون مصلحة المحضون مع العنصر الثابت في النظام ليس مع العنصر المتغير لأن المحضون إذا ذهب مع العنصر المتغير لم يعد لدينا نظام اسري اي أن المشرع بسبب عدم إلتفاته للحق المادي للأب دمر النظام الأسري من خلال التشريعات إذا ما وقع الطلاق.
قال تعالى : " وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا "
نلاحظ هنا في قول الحق سبحانه وتعالى أن العنصر " الزوج " ، يستبدل العنصر " الزوجة " ، أي أن الثابت في النظام الأسري يستبدل العنصر المتغير.
للتوضيح اقول : لو أن الطبيب قرر إستئصال قلب شخص مريض وزراعة قلب جديد له ، إلا أن الطبيب قام بنتزاع القلب القديم وانتزع معه الرئة والكبد والمعدة والأمعاء والكلى والمثانة بدعوى أن هذه العناصر لن يصلح حالها إلا مع القلب القديم. هذا ما فعله المشرع ، إذا تطلقت الأم أنتزع معها جميع عناصر النظام الأسري مما أدى إلى إنهيار النظام الأسري ككل الذي تتشكل منه خلايا المجتمع ،فالمجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأنظمة الأسرية. علميا هذا الفعل خطأ ومن وجهة نظري أنها جريمة في حق المجتمع تسبب فيها المشرع بسم القانون و بدعوى مراعاة مصلحة المحضون. الأب في النظام الأسري يمثل عقل النظام (رب النظام) والأم تمثل القلب فيما يمثل الأبناء بقية الأعضاء . فعندما نستأصل جزء من أجزاء النظام فإن الغاية تكون المحافظة على الكيان الكلي للنظام وليس مراعاة مصلحة الجزء على حسب كل النظام إلا أن المشرع فصل الرأس عن الجسد لأجل مصلحة المحضون وبذلك أصبح لدينا جسد اسري شاذ إجتماعيا بدون عقل مما أدى إلى فقدان المحضون لهويته الإجتماعية والشعور بعدم الإنتماء ! وانا أكافح هنا لأقول للناس بأن الأعضاء (الأولاد) يجب أن تبقى مع العقل الذي تنتمي إلية والذي يحمل هوية النظام الاسري (رب الأسرة) بينما لو أن الأولاد عاشوا مع الأم فسنجد بأن لدينا خلية أسرية عبارة عن أجزاء نظام أسري مفكك لا تنتمي إلى كيان ولا تحمل هوية إجتماعية. وكذلك لو وجد في الأسرة زوج للأم فسنجد بأن الأولاد ينتمون إلى كيان أسري معين بينما رب الأسرة أو زوج الأم ينتمي ويشكل كيان أسري أخر مما يشعرهم بعدم الإنتماء للعقل الذي يعيشون معه.
" وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ - أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ "
قال تعالى "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" ص 26
من الطبيعي إن الميول إلى هوى النفس (العاطفة) في القضاء والتشريع يؤدي إلى ضلال عن سبيل الله و جنوح عن الحق وميلان في ميزان العدالة ومن الطبيعي عند ميلان ميزان العدالة أن تصبح لدينا مشكلة ليس لها حل إلإ إعادة الحقوق إلى أصحابها.
والواقع أن ما أراه هو أن تشريعات الحضانة قد تعدت على الحق المادي للأب وانتزعت منه ملكيته بالقانون لصالح الحق العاطفي للأم و بدعوى المحافظة على مصلحة المحضون على الرغم من أن الأب هو صاحب الحق والمكلف شرعا بالمحافظة على مصلحته بحسب شريعة الكتاب، إلا أن المشرع المذهبي وضع التشريعات على افتراض أن هناك جريمة سوف تقع مستقبلا في حق المحضون وأن عليه أن يتدخل قبل وقوع الجريمة ولذلك نرى ان الأحكام الصادرة تلزم الأب بدفع نفقة على الرغم من أنه لا يوجد دليل على أنه أمتنع عن الإنفاق على أولادة أصلا ، وإلزامه بتوفير منزل مع أن أولاده في بيته ، وتوفير خادمة مع أن الخادمة موجودة في المنزل ...إلخ.
من المعيب أن يقدم المشرع الحق العاطفي للأم ومصلحة المحضون على الحق المادي للأب الذي يشكل كيان النظام الأسري و المكلف شرعا بمراعاة مصلحة المحضون والإنفاق عليه فنحن أمام قضية حقوق لسنا أمام قضية عواطف، خصوصا عندما تكون الأم هي التي بادرت إلى طلب الطلاق فهيا لم تراعي مشاعر أو عواطف أو مصالح أحد ، بل كانت تنظر إلى مصلحتها وتطالب بحقوقها و حريتها الشخصية وهو ما يتعارض مع مصلحة أولادها في حقيقة الأمر. إلا أن المشرع كافئها على فعلها وأيدها في حرمان أولادها من أبيهم بدعوى مراعاة مصلحة الأبناء، وكأن المشرع يقول " إذا أنفصلت أو أرادت الأم أن تنفصل عن الأب فإن من مصلحة الأولاد أيضا أن ينفصلوا عنه " ! ( أنا لا أستطيع أن استوعب هذا المنطق ) !
من المؤسف أيضا أن تكون المسلسلات الدرامية أساسا في القضاء ، فالقاضي يفترض أن زوجة الأب سوف تؤذي أولاد زوجها ولذلك لا يجب أن نعطيها الفرصة مع أن الأم التي تعاطف معها القضاء اليوم قد تصبح زوجة أب لديه أولاد من غيرها غدا، فهل ستعذبهم ياترى ؟ إذا كان المشرع يعلم تمام العلم أن المرأة من الممكن أن تكون مجرمة وتعذب وتقهر أطفال صغار لمجرد أنهم ليسوا أولادها فلماذا يفترض الرحمة والعواطف الجياشة في حاضنة أولادها؟ فمن وجدت فيه النزعة الذاتية في تعذيب الأطفال وانعدام العاطفة فلا أعتقد بأنه سيفرق بين أولاده وأولاد غيره بشكل أو بأخر وإن بدى عليه خلاف ذلك. وعليه فإنني أعيد وأزيد وأكرر بأنه لا توجد حضانة للنساء إنما الحضانة للرجال (الأب ، الجد، العم) وعلى الرجل توفير حاضنة للأولاد تحت إدارته اي بمعنى حاضنة تقوم على رعاية الأولاد لصالح الأب مثل العمة أو زوجة الأب أو الجدة أو زوجة العم وهنا فقط نستطيع توفير الرعاية للأولاد دون أن نتسبب في إنهيار أو تفكيك النظام الأسري كما نفعل الأن.
خالد سعيد
11-10-2014, 01:15 PM
لقد استمتعنا كثيرا بكتاباتك دكنور المفكر :
موضوع الحضانة موضوع شيق :
خالد سعيد
11-13-2014, 01:17 AM
كلام الدكتور المفكر صح والدليل :
بعد تتبع سيرة الرسول صلى الله علية وسلم , مولدة و طفولتة , نجد انة , ولد يتيما , كفلة جدة عبدالمطلب سيد قريش , وارضعتة حليمة السعدية , وبعد انتهاء الرضاعة كانت الحاضنة (ام ايمن) مولاة والدة المتوفي , وبعد وفاة جدة , كفلة عمة ابوطالب ,
فلسفة الحضانة :
الحاضنة (سواء كانت اما او غير ام ) تحفظ المحضون و ترعاة , تحت اشراف وادارة الولى (المسؤول الاول و الاخير عن المحضون ).
المفكر
11-13-2014, 06:11 PM
كلام الدكتور المفكر صح والدليل :
بعد تتبع سيرة الرسول صلى الله علية وسلم , مولدة و طفولتة , نجد انة , ولد يتيما , كفلة جدة عبدالمطلب سيد قريش , وارضعتة حليمة السعدية , وبعد انتهاء الرضاعة كانت الحاضنة (ام ايمن) مولاة والدة المتوفي , وبعد وفاة جدة , كفلة عمة ابوطالب ,
فلسفة الحضانة :
الحاضنة (سواء كانت اما او غير ام ) تحفظ المحضون و ترعاة , تحت اشراف وادارة الولى (المسؤول الاول و الاخير عن المحضون ).
سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
-
شكرا لك أخي الفاضل المحامي خالد سعيد على وعيك وشجاعتك ففي هذه الدنيا أُناس صم بكم عمي لا يفقهون ولا يملكون الشجاعة لقول كلمة حق حتى عند سلطانٍ عادل.
-
-
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" المائدة 8
-
-
المفكر
02-20-2015, 01:13 AM
-
عندما تتسبب التشريعات في خلق نوع من الفوضى الخلاقة في المجتمع فمن المعيب أن ننسبها إلى الله
-
خالد سعيد
02-20-2015, 05:59 PM
الاستاذ المفكر تحية طيبة اما بعد :
ارجو ان تنشر ابحاثك في مجلة جامعة الشارقة للابحاث المحكمة , وشكرا
خالد سعيد
01-11-2016, 01:44 AM
اشتقنا حق ابحاث المفكر .
مستحيل ما يكون عندة شهادة دكتوراة .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.