المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يعتبر هذا الفصل تعسفي وماهي مستحقاتي


أبو سمية
02-06-2014, 03:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أولا أن أشكركم على الجهود البذولة وأسأل الله أن تكون في موازين حسناتكم
ثانيا التحقت للعمل بشركة مقاولات في أبوظبي بتاريخ 28/4/2013 ولكن تم توثيق العقد في 01/07/2013 وفي 19/01/2014 تم إعلامي بالفصل من العمل وطلب مني التوقيع على الإعلام بشهر إنذار. طلبت إمهالي حتى مقابلتي المدير والتحدث معه وعندما سألته عن سبب الفصل أخبرني بأنه يريد الضغط على المصاريف وأنه لا يوجه لي أي لوم أو اتهام بالتقصير في عملي وقعت على الإعلام بشهر إنذار ثم في 03/02/2014 طلب مني التوقف عن العمل فورا.

هل يعتبر فصلي من العمل تعسفي نضرا لأنه تم فصلي بدون أي سبب؟
ماهي مستحقاتي علما بأن عقدي غير محدد؟
هل سيقع علي حرمان وماذا أفعل حتى يتم رفعه؟
عندي طفلين في المدرسة فهل يتم إلغاء إقامتي فورا أم يتم إمهالي حتى ينتهي العام الدراسي؟
عملت طول هذه الفترة بمعدل 10 ساعات في اليوم فهل يحق لي المطالبة بالوقت الإضافي؟
تأخرت الشركة في تثبيت إقامتي مما تسبب لي في غرامات تأخير لعائلتي فهل يحق لي المطالبة بقيمة هذه الغرامات؟
تطلب الوضع الصحي لزوجتي أثناء حملها تحويلها لمستشفى حكومي واضطررت لوضع شيكات بالمبالغ الستحقة على أساس أن أدفع ثم يتم تعويضي من قبل التأمين فهل يحق لي مطالبة الشركة بهذه المبالغ؟
إذا تقدمت بشكوى فهل تطول المدة للبت في القضية؟


أعتذر عن الإطالة وأشكر لكم جهودكم في مساعدتي وتوجيهي وبارك الله فيكم

أبو سمية
02-07-2014, 03:06 PM
أرجو الرد بارك الله فيكم حتى يتسنى لي اتخاذ قرار صحيح

احمد ابوسعيفة
02-07-2014, 09:23 PM
يجب أولاً أن تعرف أن الشركة اتبعت معك القانون ولكن لمعرفة ان كان فصلك تعسفي من عدمه يرجي مراجعة الإنذار ومعرفة ما دون به وما سبب هذا الإنذار بالفصل ، ثانياً الإقامة مدتها 2 سنة ولا تنتهي إلا إن كان صاحب العمل أنهاها ووقتها لك بعد إنهائها شهر للبحث عن عمل أخر ، وبالنسبة لمستحقاتك فإنك يحق لك أخذ بدل فصل تعسفي وهذا تقدره المحكمة براتب 3 شهور ثم بدل ساعات عمل إضافية و أيضا لك مكافأة نهاية خدمة طالما الشركة هي التي فصلتك ونصيحة مني أعرض الأمر على مكتب محاماه

أبو سمية
02-08-2014, 03:16 PM
جزاك الله خيرا أخي على الرد ولمزيد البيان فقد تم إعلامي بالفصل عن العمل بواسطة مدير الموارد البشرية شفويا وطلب مني الإمضاء على وثيقة إنهاء الخدمة حيث ذكر فيها بياناتي وطلب مني تسليم أعمالي حسب القوانين والأصول المتبعة فقط ولم يذكر أي سبب للفصل كما أني لما تحدثت إلى المدير أخبرني بأنه لا يلومني على أي تقصير في العمل ولكنه يريد الظغط على المصاريف هذا وقد أرسلوا لي لاحقا رسالة على بريدي الإلكتروني يطلبون فيها مني التوقف فورا عن العمل لدى المؤسسة وعدم التعامل مع أي طرف باسم المؤسسة تحت طائلة المسؤولية والاتصال بالإدارة لاستلام مستحقاتي والبدء باجراءات الغاء الإقامة.
ولما راجعت المدير أخبرني بأن مستحقاتي هي راتب شهر الإنذار والإجازة كما أنهم سيسددون مصاريف علاج زوجتي ولهم عليا دين بقيمة 8000 درهم سيقمون باعفائي من 5000 درهم منهم ولما طالبته بالوقت الإضافي وافق أول يوم ثم رفض في اليوم اللاحق ورفض أيضا راتب ثلاثة أشهر للفصل التعسفي.
أخي الكريم صراحة وضعي لا يسمح بمراجعة محام وأردت أن أعرف إن تقدمت بشكوى هل يطول الأمر للبت في القضية.
أرجو من باقي الأعضاء الكرام المشاركة في موضوعي وأشكركم على جهودكم البذولة

علي الراعي
02-09-2014, 11:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أولا أن أشكركم على الجهود البذولة وأسأل الله أن تكون في موازين حسناتكم
ثانيا التحقت للعمل بشركة مقاولات في أبوظبي بتاريخ 28/4/2013 ولكن تم توثيق العقد في 01/07/2013 وفي 19/01/2014 تم إعلامي بالفصل من العمل وطلب مني التوقيع على الإعلام بشهر إنذار. طلبت إمهالي حتى مقابلتي المدير والتحدث معه وعندما سألته عن سبب الفصل أخبرني بأنه يريد الضغط على المصاريف وأنه لا يوجه لي أي لوم أو اتهام بالتقصير في عملي وقعت على الإعلام بشهر إنذار ثم في 03/02/2014 طلب مني التوقف عن العمل فورا.

هل يعتبر فصلي من العمل تعسفي نضرا لأنه تم فصلي بدون أي سبب؟
ماهي مستحقاتي علما بأن عقدي غير محدد؟
هل سيقع علي حرمان وماذا أفعل حتى يتم رفعه؟
عندي طفلين في المدرسة فهل يتم إلغاء إقامتي فورا أم يتم إمهالي حتى ينتهي العام الدراسي؟
عملت طول هذه الفترة بمعدل 10 ساعات في اليوم فهل يحق لي المطالبة بالوقت الإضافي؟
تأخرت الشركة في تثبيت إقامتي مما تسبب لي في غرامات تأخير لعائلتي فهل يحق لي المطالبة بقيمة هذه الغرامات؟
تطلب الوضع الصحي لزوجتي أثناء حملها تحويلها لمستشفى حكومي واضطررت لوضع شيكات بالمبالغ الستحقة على أساس أن أدفع ثم يتم تعويضي من قبل التأمين فهل يحق لي مطالبة الشركة بهذه المبالغ؟
إذا تقدمت بشكوى فهل تطول المدة للبت في القضية؟


أعتذر عن الإطالة وأشكر لكم جهودكم في مساعدتي وتوجيهي وبارك الله فيكم

الأخ الكريم السائل
بعد التحية
بداية ألف سلامة على زوجتك مع تمنياتنا لها بالشفاء والبيبى حمدالله على سلامته ويتربى فى عزك إن شاء الله
أما عن الموضوع
أولاً هو فصل تعسفى ، وإذا عرض الأمر على القاضى سيقضى لك بالفصل التعسفى
ثانياً : مستحقاتك هى :-
1- بدل شهر إنذار
2 - بدل ساعات عمل إضافية
3- باقى رواتب ( أجور متأخرة )
4 - بدل فصل تعسفى .
ثالثاً : أما عن الحرمان إن شاء الله لن يقع عليك حرمان لأنك عملت أكثر من ستة أشهر ،
وخلال تداول الدعوى بالجلسات يمكن التقدم بطلب شهادة لمن يهمه الأمر من القاضى بنظر الدعوى أمام القضاء والحصول على عرض عمل ( جاد )من أى جهة ومن ثم يمكن الحصول على تصريح مؤقت للعمل به فى المكان الذى حصلت فيه على عرض العمل .
رابعاً : لن يتم إلغاء إقامتك إذا كانت الدعوى متداولة .
خامساً : يمكن طلب بدل ساعات العمل الإضافية ولكنسيقع عليك عبء إثبات عملك أوقاتاً إضافية .
سادساً : أما عن الغرامات فأطلبها فى الدعوى وقدم العقد وأن الشركة هى السبب فى التأخير .
سابعاً : الحالة الصحية لزوجتك فيمكنك تقديم المستندات الدالة على أنك أنفقت وسددت تكاليف علاجها فى المستشفى وخاصة أنها كانت تحت مظلة التأمين الصحى .

والأهم مما سبق
أن لا تكون قمت بالتوقيع على أى أوراق عند إنهاء عملك
وبالله التوفيق

أبو سمية
02-09-2014, 03:02 PM
جزاك الله خيرا أخي علي الراعي وبارك الله فيك على إفادتك في موضوعي
أنا وقعت للأسف على وثيقة إنهاء الخدمة وكتبت فيها تم استلام نسخة بتاريخ 26/01/2014 وذلك أني اتصلت قبلها مرتين بوزارة العمل للاستفسار عما إذا كان الفصل تعسفي أم لا وما علي فعله فلم أتلقى جوابا واضحا ومع ضغط الإدارة وقعت باستلام نسخة ثم بعدها بأسبوع تقريبا أرسلوا على بريدي الإلكتروني أمر بالتوقف عن العمل فورا هذا بالنسبة للوثائق وأما بالنسبة لساعات العمل الإضافية فإن كل المواقع التابعة للشركة يبدأ العمل فيها من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا تتخللها ساعة راحة أي 60 ساعة أسبوعيا وهناك جداول لمتابعة حضور العمال تثبت هذا لكنها تخص الشركة ولا أعرف إن كان يحق لي الاجتجاج بها. اليوم ذهبت لوزارة العمل وتقدمت بشكوى فقالوا بأنهم سيتصلون بي خلال الأيام القادمة أنا وصاحب الشركة. أرجو من الله التيسير وأن لا يطول الأمر.

أبو سمية
02-10-2014, 01:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما استجد اليوم أن اتصل علي شخص وادعى أنه من وزارة العمل وسألني إن تم الإتصال بي قبل الآن فأخبرته بالنفي وبأنهم أخبروني بأنهم سيتصلون بي وبالمدير وأنني مازلت أنتضر فقال لي سأعاود الاتصال بك واتصل مرة ثانية وقال لي هذا المسؤول معك فكلمه ولم يكلمني أحد فأقفلت الخط شككت في الموضوع فاتصلت بوزارة العمل فنفت أن يكونوا اتصلوا بي وأن الإجراء المتبع هو أن يتم إرسال رسالة نصية على هاتفي لتحديد موعد الجلسة. هل يمكنني التقدم ببلاغ في الشرطة ضد المتصل بصفته انتحل شخصية موظف وزارة العمل ومحاولته أخذ معلومات مني؟ وبارك الله فيكم

محمد ابراهيم البادي
02-10-2014, 10:51 PM
لما كان المقرر قانونيا عملا بالمادة 37 من قانون تنظيم علاقات العمل انه يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار او مكافأة نهاية الخدمة .
الطعن رقم 1520 لسنة 2011 س6 ق.أ جلسة 24/4/2011 مدني
احكام نقض ابوظبي الجزء الثاني السنة السادسة 2012

فان كان الاستغناء عن الخدمة كان ضمن مدة التجربة فلا يعد ذلك فصلا تعسفيا حسبما ما اورده الحكم

أبو سمية
02-11-2014, 03:32 PM
بارك الله فيك أخي الكريم على الرد ولكن أنا قد تجاوزت ستة أشهر من تاريخ توثيق العقد والمدة الفعلية لعملي معهم 9 أشهر بالإضافة إلى ذلك تكرر اتصال الشخص الذي ينتحل صفة موظف وزارة العمل والله المستعان

أبو سمية
02-11-2014, 07:35 PM
كما أن المنصوص في العقد أن فترة الاختبار 3 أشهر وأود أن استفسر بارك الله فيكم إن كان يتوجب علي أن أسلم الشركة الأغراض الخاصة بالعمل مثل الحاسوب وما إلى ذلك وجزاكم الله خيرا

علي الراعي
02-11-2014, 08:17 PM
الأخ الكريم
الشكر موصول للأخ الأستاذ محمد البادى على مشاركته
أما فى الموضوع
فإنه يجب الإطلاع على الأوراق ليتبين لنا حقيقة ما تحويه تلك الأوراق من جهة
ومن جهة أخرى فإن عبء إثبات قيامك بساعات عمل إضافية يقع عليك ، ولكن يمكن إلزام الجهة المدعى عليها بتقديم الكشوف السابق ذكرها .
اما عن تقدير الفصل التعسفى فإنه من السلطة التقديرية للقاضى
بالإضافة إلى أن الإنهاء وحده لا يكفى وإنما مشروط بشرطين أولاهما أن يكون الإنذار محدد بثلاثين يوماً على الأقل ، وأن يكون سبب الإنهاء مشروع .
وإن شاء الله بالتوفيق

أبو سمية
02-13-2014, 01:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزا الله خيرا كل من تدخل في موضوعي
تم تحديد موعد للجلسة يوم 16 من هذا الشهر أسأل الله التيسير وبصراحة أخي علي الراعي لم أفهم هذه الجملة من كلامك الأخير "بالإضافة إلى أن الإنهاء وحده لا يكفى وإنما مشروط بشرطين أولاهما أن يكون الإنذار محدد بثلاثين يوماً على الأقل ، وأن يكون سبب الإنهاء مشروع ." هل تعني أنه لا يعتبر فصل تعسفي إلا إذا تم الإخلال بأحد هذين الشرطين؟ فأنا لم يتم إمهالي شهر الإنذار لأنهم أوقفوني عن العمل منذ 03/02/2014 كما أنهم أوقفوني بدون أي سبب أو فلنقل بدون أي خطأ مني
وأرجو منكم التفضل بإجابتي عن سؤالي بخصوص ارجاع أغراض الشركة هل يتعين علي تسليمها الآن أم أنتظر حتى يتم البت في القضية؟ وبارك الله فيكم

علي الراعي
02-13-2014, 07:03 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
بالفعل كما أخبرتك سابقاً فإنه بالإخلال بأحد الشرطين سالف الذكر يعتبر فصل تعسفى ويستوجب التعويض عن الفصل التعسفى .
أما عن أغراش الشركة فيمكنك ردها فى أى وقت ولكن يجب ان تحرر محضر إدارى بذلك وتحصل على براءة ذمة .
أو يمكنك تسليمها فى المحكمة وتحرر بمحضر الجلسة أو يتم إيداعها للمحكمة .
وبالله التوفيق

أبو سمية
02-17-2014, 02:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان اليوم موعد أول جلسة مع الباحث القانوني وعند رؤيته للرسالة التي وجهتها الشركة لي للتوقف عن العمل فورا أخبر مندوب الشركة أن هذه الرسالة ستسبب لهم مشكلة ولكنه أخبرني تاليا أن الفصل لا يعتبر تعسفيا باعتبار أن عقدي غير محدد كما أن لا حق لي في ساعات العمل الإضافية لأن المهندس والعمال والفورمن ليس لهم الحق في ذلك وغض النظر عن الرسالة الأولى التي وجهتها لي الشركة وفيها إنهاء الخدمة. وعندما سأل المندوب عن سبب الإيقاف قال بأن لي هفوات في العمل فلما قلت له لما لم تخبروني بذلك لا شفويا ولا كتابيا أيدني الباحث القانوني. وطلب إلينا حل الموضوع وديا وأجل الجلسة ليوم 18 من هذا الشهر.
صراحة فاجأني الباحث القانوني فهل كلامه صحيح بأن العقد الغير محدد ليس فيه فصل تعسفي وإن لم أمهل شهر الإنذار وكان الإيقاف بلا سبب؟
أعتذر إخوتي الكرام على كثرة أسألتي وأرجو الله أن يجزيكم عني خيرا

اللحيفي
02-17-2014, 06:07 PM
شكرا للجميع وخاصة للاستاذ علي الراعي

رامي عبدالله
02-17-2014, 07:13 PM
السلام عليكم اخي ابو سمية

بعد ان قرأت قصتك اود ان اشاركك قصتي و خبرتي الشخصية مع قضيتي العمالية مع شركتي السابقة:

مع تأكيدي اني لست مختص بالقانون و كلامي كله هنا هو مبني على ظروف مشابهه مررت بها فقط.
نصيحتي ان تتمالك نفسك امام الباحثين القانونيين هؤلاء و ان لا تتخذ اقوالهم كلها صحيحة! أظن ان عملهم يتمثل بعمل كل ما باستطاعتهم لانهاء الخلاف دون ارسالها لمحكمة حتى و لو كان على حسابك.
أقسم لك ان ثلاثة منهم اجتمعوا علي ليقنعوني ان العقد غير محدد المدة و في حال الفصل التعسفي يستحق تعويض شهر واحد فقط! مع ان القانون لم يفرق بين العقود المحددة او غير المحددة في هذه المسأله حيث حددها ب 1 الى 3 اشهر تعويض و ترك تقديرها للقاضي.
انبرى لساني وانا اصرخ في وجوههم بتلك الحقيقة و هم يردون على باخطاء قانونية لا تغتفر و لا يمكنني ان اصدق انها كانت عن حسن نيه!

رامي عبدالله
02-17-2014, 08:04 PM
اخي ابو سمية، استكمالا لما سبق انصحك ان تقرأ قانون العمل الاماراتي بنفسك فهو بسيط نسبيا وان تثقف نفسك بما يحق لك وما لا يحق، و لا تثق بالباحثين القانونيين لانهم كما قلت سابقا لا هم لديهم الا ان يحلوا المشاكل و يمنعوها ان تصل للمحكمة للتخفيف عنها حتى و لو كان ذلك على حساب مستحقاتك.

يا رجل والله ان احدهم قال لي اني استحق 7ايام عن كل سنه عملتها كمكافئة نهاية الخدمة، فاجبته انهم هم من فصلوني عن العمل و اني قد اتممت السنه بل اتممت سنتين و بهذا استحق 21 يوم، عاندني قائلا لا انت تستحق 7 ايام انما انا ساعطيك 21 يوم من عندي!!!! و الله احسست انه بائع سمك يساومني لاشتري منه!!!!

وباحثة اخرى كانت تجلس بجانبه قالت لي ان العقد غير محدد المدة و في حال الفصل التعسفي يستحق تعويض شهر واحد فقط و ليس 3 اشهر! قلت لها ان القانون لم يفرق بين العقود المحددة او غير المحددة في هذه المسأله حيث ينص القانون انها من 1 الى 3 اشهر تعويض،لكنها اصرت اصرارا مزعجا على بهتانها مما دعاني لان اقول: دليني على رقم المادة التي تقول انه يحق لي المطالبة بشهر و ليس 3 لان عقدي غير محدد، فبهتت و تلعثمت و مثلت امامي دور الواثق و تناولت كتاب قانون العمل و وضعت يدها تحت سطر فيه يقول (من شهر الى 3 اشهر و يعود تقديره للقاضي) و قالت اترى يعود تقديره لنا و نحن نقدره للعقود غير المحددة بشهر واحد فقط!!!!!!!! احمد الله سبحانه اني لم افعل شيئ لها اندم عليه في تلك اللحظة.

خلاصة القول: انصحك ان تثبت على موقفك و ان لا ترضى باقل مما تستحق حتى ولو حاولوا اقناعك بالعكس، لان الامر قد يتحول الى مساومة و تنازلات حتى لا تتحول قضيتك الى المحكمة، لكن يجب ان تعلم ان موضوع المحاكم (قد) يطول وقد يكلفك اموالا للترجمة القانونية و الطباعة وما شابه و يجب ان تكون جاهزا لذلك فان حصلت على ما تريد بدون قضية فانعم واكرم اما اذا كان المعروض عليك غير مقبول فقم بالثبات على موقفك لان مكتب العمل لا يملك في هذه الحال الا تحويلها الى القضاء
بالمناسبة حاولوا رفض تحويل قضيتي للمحكمة في بادئ الامر و حاولوا ان يجعلوني اظن ان القرار ليس بيدي لكن اعلم انك اذا كنت ترى انه من مصلحتك تحويلها الى القضاء فلن يستطيعوا ان يمتعوك من ذلك حتى ولو قالوا لك عكس ذلك، لان من حقك القانوني كمشتكي طلب تحويل قضيتك للقضاء و ما عليهم سوى الطاعة.

أبو سمية
02-17-2014, 11:35 PM
جزاك الله خيرا أخي رامي على الإفادة و نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك وأن يجعل لنا مخرجا والشكر موصول لأخي علي الراعي على جهوده المبذولة وإلى كل من رد على موضوعي

أبو سمية
02-18-2014, 02:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راجعت اليوم وزارة العمل في إطار الجلسة الثانية مع الباحث القانوني ومندوب الشركة وحاول الباحث القانوني إقناعي بأن الفصل ليس تعسفيا باعتبار أن العقد غير محدد ثم عرض علي شهر واحد بدل الفصل التعسفي فيما ادعى المندوب أني تسببت بتأخير تسليم المشروع ولم ألتزم بساعات العمل وأنهم وجهوا لي إنذارات شفوية والله المستعان وهو حسبنا وكفى. بعد اصراري على تحويلها للقضاء تم التحويل ثم طلب مني التوقيع على تعهد باستخراج تصريح عمل مؤقت خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة وإلا يقع عليا حرمان لمدة سنة. صراحة لم أفهم سبب هذا التعهد وتبعاته وقد رفضت التوقيع عليه فهددوني بعدم إحالة القضية وتجميد الملف. فأرجو منكم إخوتي الكرام أن تبينو لي تبعات هذا التعهد والجدوى منه وهل تلغى إقامتي إذا وقعت عليه أم لا؟
أود أيضا أن استفسر عن متطلبات القضية وهل يكفي حضوري أم يجب أن أوكل محام؟
وبارك الله فيكم

اللحيفي
02-18-2014, 04:52 PM
هناك نوعين من العقود محدد المدة وغير محدد المدة فالاول يجب على طرفيه التقيد بمدته ، وإلا وجب تعويض الطرف الاخر ، والثاني يجوز لأيا من طرفيه انهائه في اي وقت بشرط ان تكون هناك فترة إنذار ، والمادة (120) من قانون العمل نصت على الحالات التي يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بدون تعويض وبدون إنذار ، اما دون ذلك فيجب الانذار والتعويض

رامي عبدالله
02-19-2014, 05:25 PM
السلام عليكم

1- لا يوجد شيئ في قانون العمل ما يشير الى وجوب توقيعك اي تعهد من ذلك النوع الذي ذكرت وانا شخصيا لم اوقع على ما شابه، ولا اجدك ملزما حسب القانون بان توقع اي تعهد، هل اعطوك بطاقة ذهبية عليها رقم الشكوى ام لا؟ اذا فعلوا فاذهب بها للمحكمة و قم بفتح ملف قضية و تحديد موعدها. اذا لم يعطوك تلك البطاقة حاول الحصول عليها منهم متظاهرا انك لا تعرف شيئ عن التعهد المطلوب لربما تنجح.
الوضع في مكتب العمل كالغابه، كل شخص يسير الامور على مزاجه الشخصي الى حد كبير، فقد تختلف الامور من شخص الى اخر.
2- الحرمان سيقع عليك اذا خسرت القضية بمعنى اذا لم تتمكن من اقناع المحكمة ان الفصل كان تعسفيا، وما دامت القضية منظوره امام القضاء فان اقامتك قانونية حتى ولو انتهت مدتها اما بعد صدور الحكم النهائي فامامك شهر من ذلك التاريخ لمغادرة البلاد او تصحيح وضعك، و المعلومات التي سردتها في قصتك تأكد بان الامر لصالحك ان شاء الله.
3- من حقك السير بالقضية بنفسك دون اللجوء الى توكيل محامي، و حضور الجلسات و تقديم المذكرات و المستندات و غيرها، الا اني انصحك اذا قررت سلوك هذا المسلك ان تنهمك بقراءة اي شيئ يقع تحت نظرك عن القضايا العمالية و قانون العمل و خصوصا ما يتعلق بالعمل الاضافي و الفصل التعسفي، حتى تكون محامي نفسك.
4- ادعاءات مندوب الشركة تلك لن تنفعه، الانذارات الشفهية لا يمكن اثباتها و هي اصلا غير قانونية، الاجراء القانوني في حال انك فعلا اخطأت مرارا و تسببت بخسائر و كنت مهملا و مقصرا في عملك حسب نص القانون هو ان تقوم شركتك بانذارك (كتابيا) و بعد ان تحيلك للتحقيق و تواجهك بالدليل و ان يوثق ذلك و ان كان الخطأ تسبب بفادح الخسائر وجب عليهم ابلاغ وزارة العمل بذالك خلال 48 ساعة من وقت علمهم بالخطأ، فالقانون لم يطلق يديهم ليدعوا ما يشاءوا على العمال!!

رامي عبدالله
02-19-2014, 05:31 PM
سأنشر هنا وصلات لاخبار بعض القضايا العمالية حتى تثري معلوماتك و تصبح اقدر على تمثيل نفسك امام العدالة

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-12-31-1.449303
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-06-10-1.402276
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-06-30-1.406815

أبو سمية
02-20-2014, 12:49 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي رامي على المعلومات القيمة التي أفدتني بها
وحقيقة لم أحصل على بطاقة ذهبية ولكن سلمني مندوب الشركة ورقة الإحالة على القضاء وعليها ختم وزارة العمل ولا أعلم إن كان تم تغيير الإجراءات أم أنه بسبب رفضي توقيع التعهد والله المستعان

رامي عبدالله
02-20-2014, 05:58 PM
لا اظن ان هناك ما يقلق، انا اعطوني ورقة ذهبية اللون و عندما راجعت بها المحكمه طلبوا مني الرجوع الى الوزارة و احضار اوراق الاحالة (باليد)، فان كانت الاوراق التي بين يديك هي تلك الاوراق (الاحاله) فهذا يختصر عليك القصة.

اسأل الله سبحانه ان يوفقنا و يعيد لنا حقوقنا وما سلب منا و يعوضنا عن ذلك خير العوض, يا رحمن يا رحيم

رامي عبدالله
02-20-2014, 10:37 PM
اود ان اعتذر للجميع و لادارة المنتدى عن حدتي في كثير من التعبيرات التي كتبتها في هذا المنتدى و تحت هذا الموضوع بالذات، و التي ما كانت الا تعبيرا عن امتعاظي من الخطأ و من من يتمادون به و يتهاونون بحقوق العمال ايا كانت مناصبهم في اي وزارة، والله يشهد انه و رغم حدة لغتي فاني لم اكذب و لم ابالغ في سرد احداث قصتي و الله عز و جل من وراء القصد. الا انه ما كان ينبغي لي ان اسمح لغضبي ان يختار عني تلك التعبيرات فعذرا من الجميع.

أبو سمية
02-21-2014, 02:33 PM
الحمد لله طمأنتني أخي رامي بارك الله فيك وأسأل الله أن يرفع عنا الظلم وأن يغفر لنا أخطاءنا

أبو سمية
03-03-2014, 10:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الكرام غدا بإذن الله أول جلسة للبت في القضية ومن خلال قراءتي لبعض المواضيع هنا في المنتدى علمت أنه يجب عليا إعدادا مذكرة وبصراحة أنا أجهل هذه الأمور تماما فماهي المذكرة وكيف تتم صياغتها؟

أرجو منكم التكرم بإجابتي في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا

علي الراعي
03-04-2014, 12:02 AM
أخى الكريم
بعد التحية
المذكرة هى ذكر الوقائع التى أدت إلى إنهاء عملك تعسفياً
أى توضح للمحكمة أنه لم يكن للشركة الحق فى إنهاء عملك لديها
وأن تطلب طلباتك ومستحقاتك العمالية والسند القانونى لها والذى يجعل القاضى يقضى لك بها على أساس قانونى سليم .
ويمكن فى أول الطلبات أن تطلب ندب خبير حسابى لإستجلاء الحقيقة فى الدعوى وينتقل الى مقر المدعى عليها ويطلع على ملف ويسجل للقاضى بأحقيتك فى كافة طلباتك .
وبالله التوفيق

أبو سمية
03-04-2014, 01:46 AM
جزاك الله خيرا أخي علي الراعي و بارك الله لك على جهودك المبذولة

علي الراعي
03-04-2014, 10:00 PM
تحت أمرك أخى الكريم فى كل وقت وحين

أبو سمية
03-05-2014, 04:02 AM
بارك الله فيك أخي علي الراعي وجعله الله في موازين حسناتك
ذهبت اليوم لحضور أول جلسة في المحكمة لكنهم طلبوا منا تسوية المسألة وديا وقد عرض علي بدل راتب شهر الإنذار والوقت الإضافي ومصاريف علاج زوجتي وبدل فصل تعسفي شهر واحد وافقت على ذلك لكن المندوب طلب إمهاله حتى يراجع مدير الشركة. وقد تم تحديد جلسة ثانية ليوم 9 من هذا الشهر على أمل أن تتم تسوية ودية قبل تاريخ الجلسة بعدها اتصل بي المدير هاتفيا وتهجم علي واتهمني بالكذب وبأني خدعتهم وبأنه سيربح القضية وذلك أني لما طلبوا مني إعادة أغراض الشركة وافقت على أن يعطوني براءة ذمة كما سبق واستشرتك أخي علي الراعي وبعد مماطلة طويلة أرسلوا على بريدي صيغة براءة الذمة وفيها أن علي تسليمهم جواز سفري وبطاقة هويتي والبطاقات الصحية لي ولعائلتي فآثرت أن أسلمهم أغراضهم في المحكمة. حسبي الله هو نعم الوكيل والله المستعان

أبو سمية
03-05-2014, 05:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أخ علي نرفق لكم هذه المذكرة و نرجو من حضرتكم الإفادة و إبداء رأيكم إن أمكن بارك الله فيكم

إلى السيد قاضي محكمة أبوظبي الموقر
مذكرة مقدمة من: .............................................
ضد: .................................................. ............
الموضوع: مذكرة شارحة لوقائع انهاء العمل تعسفيا والمطالبة بمستحقاتي العمالية
الوقائع:
نحيل اليها بالقدر اللازم حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقره ونوجزها في أنه:
• في تاريخ 28/04/2013 التحقت بالعمل في مؤسسة .............................. في خطة مهندس مدني إلا أن توثيق العقد لم يتم إلا بتاريخ 01/07/2013 وقد نصت بنوده على أن فترة الاختبار هي ثلاثة أشهر وهو عقد غير محدد المدة.
• في تاريخ 19/01/2014 تم الاتصال بي من طرف الموارد البشرية لاستلام رسالة والتوقيع عليها وكنت وقتها على رأس عملي في أحد المواقع التي أشرف عليها وفوجئت بأنها رسالة بانهاء الخدمة وطلب مني التوقيع عليها فطلبت إمهالي حتى أراجع المدير. قمت بمقابلة المدير العام ومناقشته حول الفصل فأخبرني أنه لا يلومني على أي تقصير في العمل وأنه يريد الظغط على المصاريف، وأنه يمكنني مواصلة العمل إذا قمت بجلب مشاريع للشركة علما بأنه لم يتم توجيه أي إنذار شفوي أو كتابي لي خلال فترة عملي في المؤسسة.
• واصلت العمل مدة أسبوعين ثم في 03/02/2014 تم إبلاغي بالبريد الالكتروني بالتوقف فورا عن العمل و عدم الذهاب لأي موقع من المواقع و عدم التواصل مع أي شخص له علاقة بالمؤسسة .
• راجعت الإدارة فأخبرني المدير بأنهم سيسلموني المستحقات التالية:
o راتب بدل شهر الإنذار
o راتب الإجازة السنوية
o مصاريف علاج زوجتي أثناء الحمل إذ تطلب وضعها الصحي تحويلها لمستشفى حكومي لا يغطيه التأمين الصحي
o وحيث أن قانون العمل قد نص على وجوب إنذار العامل بشهر وأن يكون سبب الإنهاء مشروع وهو ما لم يتم في حالتي فإني ألتمس من عدالة المحكمة الموقرة ندب خبير حسابي لإستجلاء الحقيقة فى الدعوى وأحقية طلباتي والمتمثلة في:
 بدل راتب شهر الإنذار
 بدل فصل تعسفي
 بدل ساعات العمل الإضافية حيث عملت طوال فترة التحاقي بالشركة بمعدل ساعتين إضافيتين يوميا
 مصاريف علاج زوجتي
 تسديد فواتير الجوال (بموافقة الشركة)
 بدل غرامات التأخير عن إقامة زوجتي وذلك نضرا لتأخر المؤسسة في تثبيت إقامتي
o كما أرغب في إبراء ذمتي من متعلقات المؤسسة ومخالصة ديوني معها والمتمثلة في 8360 درهم
مفوضين الأمر لله ثم لعدالة المحكمة الموقرة