مشاهدة النسخة كاملة : اسقاط الحضانة بعد دعوى النفقة
محمد123456
02-05-2014, 07:05 PM
الام تطلقت من الاب من 10 سنوات
والمحكمة حكمت هذاك الوقت بالنفقة والحضانة للأم
ولكنها ما كانت تأخذ النفقة من الاب
في 2012 رفعت قضية نفقة تلزمه ب النفقة
للوالدين والبنت
حيث كان عمر البنت 12 والولدين 14 و 17
وحكمت المحكمة في أخر 2013 بالنفقة
والآن في 2014
بعد بلغ عمر البنت 14 و الولد 16 و 19
طلب انه يأخذها لحضانته
هل ستحكم المحكمة بالحضانة للآب وخاصة بعد رفع الام دعوى نفقة
هل تعتبر انها دعوى كيدية
جميع الأبناء متوفقين دراسيا
في حال تم تخيير الأبناء بالاختيار
واختاروا الام هل تسقط النفقة من الام
الي عنده مذكرة دفاع لا يبخل علينا
محمد ابراهيم البادي
02-05-2014, 09:17 PM
تقدير الحضانة لمصلحة المحضون تقدرها المحكمة من واقع اوراق الدعوى
وهل هناك اسباب مسقطة للحضانة مقدمة من الاب قبل الام ؟
محمد123456
02-06-2014, 05:02 PM
تقدير الحضانة لمصلحة المحضون تقدرها المحكمة من واقع اوراق الدعوى
وهل هناك اسباب مسقطة للحضانة مقدمة من الاب قبل الام ؟
السبب حيث ان جميع الأبناء قد تجاوزا سن حضانة النساء وليس هناك اي مبرر لمد حضانة الأبناء نظرا لبلوغهم وهو أقصى سن لحضانة النساء وتنتهي حضانة الذكر بالبلوغ
وحيث ان الولدين قد بلغا والبنت قد تجاوزت 14 سنة
بس هذا السبب الوحيد
محمد123456
02-08-2014, 08:39 PM
وين الردود ؟؟
محمد ابراهيم البادي
02-09-2014, 11:02 AM
اخي محمد
ارجع واكرر ان حق الحضانة ومستحقها يرجع الى تقدير محكمة الموضوع في مدها او نقلها الى طالبها
فبقاء الحضانة تقدره المحكمة بالنسبة لمصلحة المحضونين الذين في المقام الاول عماد الدعوى والمطالبة بها
او اسقاطها ، فتنظر المحكمة الناظر للدعوى اليها من كافة النواحي والجوانب التي ترى في المد او النقل
فالحضانة من الناحية الشرعية و القانونية تدور عدما ووجودا في مصلحة المحضونين حتى وان تجاوزا السن القانونية الواردة في قانون الاحوال الشخصية .
ولربما يكون هناك دفع يفيد الموضوع .... هل المطالبة بالحضانة او اسقاطها كانت ضمن المدة الواردة في القانون وهي الستة اشهر من تاريخ استحقاقها ؟
علي الراعي
02-09-2014, 11:20 AM
شكر لك أستاذنا محمد البادى
وأكرر على مسامع السائل الكريم محمد
أن ما جاء برأى الأخ محمد البادى هو صحيح قانوناً
لأن الأصل هى أن حضانة النساء تنتهى حتى سن 11 سنة للولد و13 سنة للبنت
إلا أنه بعد هذا السن تكون السلطة التقديرية للقاضى
إما مد فترة الحضانة أو إنهائها .
إذا مدها قد يكون إما لمصلحة المحضونين وخاصة البنت حتى تتزوج
أو أن الأبناء متعلقين كل منهم بالآخرين لا يمكن فصلهم
أو أسباب لا يمكن للوالد معها الإحتفاظ بالمحضونين
أو غيرها من الأسباب
أو يقضى القاضى بإنهاء صلاحية النساء للحضانة .
إلا أننى أرى شخصياً من رأيى المتواضع
أن القاضى قد يحكم بإبقاء البنت تحت حضانة أمها وقد يخير الأبناء الآخرين لأنهم أضحو بالغين وظهرت عليهم أعراض البلوغ الطبيعية للأول والثانى .
وبالله التوفيق
محمد123456
02-10-2014, 09:31 AM
شكر لك أستاذنا محمد البادى
وأكرر على مسامع السائل الكريم محمد
أن ما جاء برأى الأخ محمد البادى هو صحيح قانوناً
لأن الأصل هى أن حضانة النساء تنتهى حتى سن 11 سنة للولد و13 سنة للبنت
إلا أنه بعد هذا السن تكون السلطة التقديرية للقاضى
إما مد فترة الحضانة أو إنهائها .
إذا مدها قد يكون إما لمصلحة المحضونين وخاصة البنت حتى تتزوج
أو أن الأبناء متعلقين كل منهم بالآخرين لا يمكن فصلهم
أو أسباب لا يمكن للوالد معها الإحتفاظ بالمحضونين
أو غيرها من الأسباب
أو يقضى القاضى بإنهاء صلاحية النساء للحضانة .
إلا أننى أرى شخصياً من رأيى المتواضع
أن القاضى قد يحكم بإبقاء البنت تحت حضانة أمها وقد يخير الأبناء الآخرين لأنهم أضحو بالغين وظهرت عليهم أعراض البلوغ الطبيعية للأول والثانى .
وبالله التوفيق
أشكركم
في حال تم تخيير الأبناء واختاروا الام
هل تسقط النفقة منهم
القانون أشار إلى سن 11 بالنسبة للولد وتنتقل لوالده
فعلى أي اساس تمدد والى متى إلى سن البلوغ 13 او 14 وتنتقل عفويا أذا حكم القاضي بالتمديد للبلوغ ؟
وماهي الأسباب التي تمنع الأب من الإحتفاظ بحضانة الولد بعد عمر 11 سنه ؟ وقداشار القانون أن من مصلحة الولد ان يكتسب عند أبيه مهارات الرجولة وتربية الرجال
وفي حال ان الأم الحاضة لاتنفق علية عدلا من ملبس وماكل وتطبيب فضلا على توبيخه وتهديده بالضرب فكيف يكون هذا من مصلحة المحضون نفسبا وخلقيا وكيف نثبت هذا للمحكمة الموقرة حتى تقتنع ان مصلحته مهانه
القوي
02-10-2014, 03:52 PM
حسبي الله ونعم الوكيل على كل أب وزوج ظالم الله يرد كيدهم عليهم وخبثهم ينقلب عليهم
محمد ابراهيم البادي
02-10-2014, 10:46 PM
وليس للامهات او الزوجات الظالمات نفس هذه الدعوة ؟
MA7ROOM
02-11-2014, 07:23 AM
يعجبني رد الأخ محمد البادي ... بالقوي؛خفي على عمرج
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.