المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدائرة الدستورية بمحكمة الامارات الاتحادية العليا و التحكيم


محمد ابراهيم البادي
02-02-2014, 01:18 PM
الدائرة الدستورية بمحكمة الامارات الاتحادية العليا و التحكيم



بقلم الدكتور عبدالقادر ورسمه غالب
المستشار القانون ورئيس الشئون القانونية لبنك البحرين و الكويت
استاذ قوانين العمل والتجارة بالجامعة الامريكية بالبحري

مقال نشر في مجلة التحكيم الصادرة من مركز التحكيم بمجلس التعاون الخليجي

محمد ابراهيم البادي
02-02-2014, 01:20 PM
المقال المذكور تحدث عن بعض الاجراءات الواجب اتباعها قبل قيد الدعوى الدستورية ولكنه لم يعره اي اهتمام والقصد من ذلك السماح لغير المحاكم مثل هيئات التحكيم في صلاحية هذا القيد ، وهذا ما يخالف القانون.
وان كان القلم الفقهي اورد بعض التعقيبات التي تناولت الحكم خوفا منه على مستقبل التحكيم في الدولة والتي ارهقت التحكيم ـ على حد قوله ـ فلابد من معرفة ماهية التحكيم ومن هو الرقيب عليهم والمواد التي وردت في القوانين قبل الاتحاد وفي ظله التي تحدثت عن التحكيم والمراكز الاخرى غير التي وردت في المقال.
فالتحكيم نوع من العدالة الخاصة ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه اخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء في نطاق معين متى توافرت شروط معينة ليتولى افراد عاديين مهمة القضاء بهذه المنازعة ، فهو اسلوب او وسيلة للفصل في المنازعات يعمل الى جانب القضاء وتحت اشرافه ومراقبته لتحقيق العدالة .
اما القضاء فلا يمارس الا بواسطة السلطة القضائية في الدولة باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة وهو الطريق العام و الاصلي في النزاعات لما يتمتع بهذه السلطة من ولاية عامة.
لذلك فكان للتحكيم مكان و دور قبل القوانين الاتحادية ، فدوره في القوانين المحلية الصادرة من الامارات الاعضاء قبل الاتحاد ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما اورده قانون الاجراءات المدنية الصادر من امارة ابوظبي عام 1970 والذي نظم التحكيم في المواد (من 82 الى 98) ، وفي امارة دبي كان له نصيب في قانون العقود الصادر عام 1971 وذكره في المادة (32) منه وعمل به في كل امارة الشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة الى ان حصل الاتحاد المجيد واعيد تقنين التحكيم (بعد ان صدرت احكام كثيرة من المحاكم العليا الاماراتية الاتحادية والمحلية التي شرحت التحكيم على خير وجه) واورد التحكيم في المواد (من 203 الى 218) من قانون الاجراءات المدنية ، ولم تكتفي الدولة عند هذا الحد ، فبالاضافة الى المراكز التي جاء ذكرها في المقال كان هناك مركز ابوظبي للتحكيم و الذي تأسس في عام 1993 ، ومركز الشارقة للتحكيم الذي اسسس في عام 2009 ومركز عجمان للتحكيم و مركز رأس الخيمة للتوفيق و التحكيم التجاري و مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري ، وكان لتردد التحكيم على قضاء الامارات العالي الى اصبح من كبار مدارس القانون في العام.
فالمقال المتصادم مع الواقع اورد الاجراءات المتبعة الى قيد الدعوى الدستورية ، فنقدم له هذا الطريق عبر القانون الخاص بانشاء المحكمة الاتحادية العليا الصادر في عام 1973 والذي تخللت مواده كيفية قيد الدعوى الدستورية (بمعنى الاجراء الواجب اتباعه) باعتبار ما بني على باطل فهو باطل بغض النظر عن الجهة التحكيمة التي تقدمت بطلب التفسير والتي يريد نصرتها القانونية
فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة (33) من القانون على اختصاص المحكمة الاتحاية العليا على انه "4- بحث دستورية القوانين و التشريعات واللوائح عموما اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم الاتحاد او الامارات الاعضاء اثناء نظر دعوى منظورة".
اما الباب الخامس من القانون والذي هو باسم "الاجراءات امام المحكمة العليا" ، فقد نصت المادة 58 منه على انه "تحالالى المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم فى صدد دعوى منظورةامامها بقرار مسبب من المحكمة يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل علي النصوص محلالبحث وذلك اذا كانت الاحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها.
فاذاكان الطعن فى الدستورية مثارا بدفع من أحد الخصوم فى الدعوى تكون المحكمة قد قبلتهتعين عليها ان تحدد للطاعن اجلا لرفع الطعن أمام المحكمة العليافاذا فات هذا الأجلدون ان يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله أعتبر متنازلا عن دفعه .
اما اذارفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكمالذي يصدر فى موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن فى ذلك الحكم متي كانالطعن فيه جائزا .
وعلى المحكمة المنظورة امامها الدعوى ان توقف السير فيها الىان تبت المحكمة العليا فى مسألة الدستورية ويصدر قرار الوقف مع قرار الاحالة المشاراليه فى الفقرة الأولي من هذه المادة او بعد رفع الطعن فى الأجل الذي حددته المحكمةعلى النحو المبين فى الفقرة الثانية".
مما يعني ان الجهة المختصة بالاحالة محكمة سواء كانت اتحادية او محلية ولا يجوز للغير ان يقوموا بهذا الاجراء لانه قضائي بحت ، وان اوكل للتحكيم بعض الاعمال ولكنها تحت رقابة القضاء.
دكتورنا الفاضل عليك مراجعة القوانين الاجرائية لمعرفة السبيل الصحيح لذلك الانتقاد ، وساسعى جاهدا للحصول على الحكم وتعليق من المحكمة على هذا المقال ان شاء الله في المنتدى و المجلة.

وملتمس من المختصين الاعضاء التعليق والرد علي ان كنت مخطئا حتى اتعلم ولا اهاجم الكتابات التي لا تليق بي

علي الراعي
02-02-2014, 06:43 PM
الشكر الجزيل للأستاذ محمد البادى
وبارك الله فيكى وجزاك الله كل خير

محمد ابراهيم البادي
02-03-2014, 10:30 PM
بارك الله فيك استاذي وشاكر المرور الراقي
والتمس منك التعليق على كلام الدكتور

tHe council
10-25-2014, 08:47 PM
استاذ محمد ،

بكون شاكر لك لو يبت لنا الحكم المذكور في المقالة

او على الاقل رقمه

tHe council
10-25-2014, 08:53 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2013
الدعوى رقم 4 لسنة 2012 دستوري

محمد ابراهيم البادي
10-26-2014, 12:47 PM
الشكر لله وحده سيدي

المنتدى حريص ان تكون المادة النقاشية متوفرة قبل النقاش
وقد ادرج الحكم قبل ان اقرأ المقال واطلب التعليق عليه


واليك الحكم
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18069