المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 7 لسنة 2012 إداري ( تظلمات أعضاء السلطة القضائية)


محمد ابراهيم البادي
01-22-2014, 08:24 PM
الطعن رقم 7 لسنة 2012 إداري ( تظلمات أعضاء السلطة القضائية)

جلسة الأثنين الموافق 8 من إبريل سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح و عبدالعزيز محمد عبدالعزيز و رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبالحميد حامد



( )



(1) قانون "تفسيره". قضاة "مساءلتهم". مأخذ قضائي. تظلمات أعضاء السلطة القضائية.

- لجنة التوفيق والمصالحة. نطاق اختصاصها؟ مادة 2 مكرر من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية.

- صراحة النص بخروج الدعوى من اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة. مخالفة الحكم ذلك وقضائه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق والمصالحة. خطأ في تطبيق القانون. صدور مأخذ قضائي للقاضي بشأن ذلك. صحيح.



(2) قضاة "مساءلتهم". تعويض. دية. ارش.

- الجمع بين الدية والأرش المقدر والتعويض عن الآلام النفسية. غير جائز.

- انتهاء القاضي المتظلم في حكمه بتقدير نصف الدية المقدرة لمنفعة العضو المصاب وتقدير تعويض على الأرش المقدر بنسبة ما فات المدعي من منفعة دون حكومة العدل ورفض التعويض الأدبي صحيح. مؤدى ذلك؟



(3) قضاة "مساءلتهم". مأخذ قضائي.

- تحديد المدعي. نطاق دعواه المستعجلة بتوقيع الحجز على الشقة موضوع دعواه ومنع التصرف فيها ونفاذ عقد البيع مع التسليم. انتهاء القاضي المتظلم إلى القضاء بصورية عقد البيع موضوع الدعوى والوقوف عند هذا الحد دون الفصل في موضوعها. مؤاخذته قضائيا في ذلك. صحيح.



(4) قانون " تفسيره". دية. أرش. تعويض. تفتيش قضائي.

- الجمع بين الدية والأرش والتعويض عن الضرر المادي وانتقاله لورثته مورثاً. غير جائز. أساس ذلك؟

- مؤاخذة القاضي للقضاء بتعويض موروث رغم القضاء للمدعي بدية مورثه. صحيح. علة ذلك؟





(5) شريعة إسلامية. فقهاء. الدية. قضاء "مساءلتهم".

- تجب الدية الكاملة. لأربع أنواع. ماهيتها؟ فقهاء الشريعة الإسلامية.

- الطواحل ليست من أنواع البدن الواجب الدية فيه كاملة. والواجب فيه ثلث الدية. أساس ذلك؟

- انتهاء القاضي المتظلم بدية كاملة في الطحال. خطأ في الشرع.



(6) قضاة " مساءلتهم". إعلان. إجراءات " الدعوى". تفتيش قضائي. مأخذ قضائي.

- الإعلان بطريق اللصق والنشر. شرطه. ثبوت تحري جدي سابق عن محل إقامة المعلن إليه. وإلا كان الحكم باطلاً. أساس ذلك؟

- إجراء الإعلان بطريق النشر دون سابق تحري جدي. خطأ. يوجب المؤاخذة القضائية ولا يحول المأخذ كون رئيس الدائرة قد باشر الإجراء. علة ذلك؟