محمد ابراهيم البادي
04-18-2010, 07:39 PM
في الطعن بالتمييز رقم 325 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 15/1/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و محمد نبيل محمد رياض و حسين عبد الحميد حسن و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
امر بان لا وجه .
جواز استئناف المدعي بالحق المدني لقرار النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية بشرط ادعائه بالحقوق المدنية اثناء فترة الاستدلال او التحقيق وقبل سداد رسوم الادعاء. جائز .
المبدأ القانوني
من المقرر قانونا عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في موضوع القرارات الصادرة من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل إنما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف كما ذهبت النيابة العامة بحق ومن ثم يجوز الطعن فيه .
وحيث ان المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ، كما نصت المادة 133 من ذات القانون على انه للمدعى بالحقوق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أولأن الأدلة على المتهم غير كافية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد ادعى مدنيا أثناء مباشرة تحقيقات النيابة العامة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئنافه على أساس انه لم يقيم نفسه مدعيا مدنيا سواء اثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق بمعرفة النيابة العامة من ثم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أسلمه الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه والاحالة .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في ان الطاعن -------------- تقدم بشكوى في 16/5/2004 يتهم فيها كل من ------------- و --------------- بالاحتيال وبعد ان تولت النيابة العامة التحقيق في الشكوى أصدرت في 7/6/2004 قرارا بألاوجه لاقامة الدعوى قبل المتهمين لعدم الجريمة فطعن عليه بالاستئناف رقم 2739/2004 وبتاريخ 16/8/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على أساس ان المستأنف لم يقم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية سواء أمام مرحلة جمع الاستدلالات أو أثناء التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
طعن ---------------- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مــؤرخ 15/9/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الثابت من الأوراق ان الطاعن أثبت صراحة في تحقيقات النيابة العامة انه يقيم نفسه مدعيا مدنيا مما تتوافر به صفته وخلط الحكم بين الدعاوى المدنية والجزائية ذلك انه أعمل أثر عدم سداد الرسوم في الدعوى خلافا للمقرر صراحة في قانون الرسوم التي استثنت الدعاوى والاجراءات الجزائية من الأثر المترتب على سداد الرسوم بالدعوى المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه ولئن كان من المقرر قانونا عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في موضوع القرارات الصادرة من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل إنما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف كما ذهبت النيابة العامة بحق ومن ثم يجوز الطعن فيه .
وحيث ان المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ، كما نصت المادة 133 من ذات القانون على انه للمدعى بالحقوق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أولأن الأدلة على المتهم غير كافية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد ادعى مدنيا أثناء مباشرة تحقيقات النيابة العامة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئنافه على أساس انه لم يقيم نفسه مدعيا مدنيا سواء اثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق بمعرفة النيابة العامة من ثم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أسلمه الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه والاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 15/1/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و محمد نبيل محمد رياض و حسين عبد الحميد حسن و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
امر بان لا وجه .
جواز استئناف المدعي بالحق المدني لقرار النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية بشرط ادعائه بالحقوق المدنية اثناء فترة الاستدلال او التحقيق وقبل سداد رسوم الادعاء. جائز .
المبدأ القانوني
من المقرر قانونا عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في موضوع القرارات الصادرة من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل إنما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف كما ذهبت النيابة العامة بحق ومن ثم يجوز الطعن فيه .
وحيث ان المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ، كما نصت المادة 133 من ذات القانون على انه للمدعى بالحقوق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أولأن الأدلة على المتهم غير كافية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد ادعى مدنيا أثناء مباشرة تحقيقات النيابة العامة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئنافه على أساس انه لم يقيم نفسه مدعيا مدنيا سواء اثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق بمعرفة النيابة العامة من ثم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أسلمه الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه والاحالة .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في ان الطاعن -------------- تقدم بشكوى في 16/5/2004 يتهم فيها كل من ------------- و --------------- بالاحتيال وبعد ان تولت النيابة العامة التحقيق في الشكوى أصدرت في 7/6/2004 قرارا بألاوجه لاقامة الدعوى قبل المتهمين لعدم الجريمة فطعن عليه بالاستئناف رقم 2739/2004 وبتاريخ 16/8/2004 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على أساس ان المستأنف لم يقم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية سواء أمام مرحلة جمع الاستدلالات أو أثناء التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
طعن ---------------- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مــؤرخ 15/9/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الثابت من الأوراق ان الطاعن أثبت صراحة في تحقيقات النيابة العامة انه يقيم نفسه مدعيا مدنيا مما تتوافر به صفته وخلط الحكم بين الدعاوى المدنية والجزائية ذلك انه أعمل أثر عدم سداد الرسوم في الدعوى خلافا للمقرر صراحة في قانون الرسوم التي استثنت الدعاوى والاجراءات الجزائية من الأثر المترتب على سداد الرسوم بالدعوى المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه ولئن كان من المقرر قانونا عدم جواز الطعن بالتمييز في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في موضوع القرارات الصادرة من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى الا ان موضوع الطعن الماثل إنما ينصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف كما ذهبت النيابة العامة بحق ومن ثم يجوز الطعن فيه .
وحيث ان المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أن من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ، كما نصت المادة 133 من ذات القانون على انه للمدعى بالحقوق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بألاوجه لاقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أولأن الأدلة على المتهم غير كافية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد ادعى مدنيا أثناء مباشرة تحقيقات النيابة العامة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئنافه على أساس انه لم يقيم نفسه مدعيا مدنيا سواء اثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق بمعرفة النيابة العامة من ثم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أسلمه الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه والاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها .