همس الجرووح
01-18-2014, 06:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا المواد الخاصة بقانود دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية ..
المادة 91
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه العودة اليها الا بعد حصوله علىاذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة (28) من ذات القانون .
المادة 92
1- يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة (91) من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب اذن او تأشيرة الدخول على ان يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة او الاقامات السابقة بالبلاد واسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن ان تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد وترفق الطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2- بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الاوراق الى الجهة المختصة ولا يجوز البت في طلب تأشيرة او اذن الدخول بعد استصدار هذا الاذن
المادة 94
يكون ادراج الاسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الاتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1) الاشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد .
المادة 100
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة عامة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها
المادة 101
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة بما يأتي :-
..
...
..
ج) مراجعة اسماء الاشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بغرض رفع اسماء الاجانب الذين تم ابعادهم تنفيذا لقرارات قضائية صدرت في حقهم وذلك وفقا للضوابط المبينة في المواد اللاحقة .
المادة 102
دون اخلال بأحكام المادة (104) من هذه اللائحة ترفع اللجنة اسماء المدرجين المشار اليهم في الفقرة (ج) من المادة (101) ويكون قرارها
في هذا الشأن نهائيا ، وذلك اذا ثبت لها توافر احدى الحالات الاتية في شأنهم :-
أ ) الوفاة .
ب) صدور حكم قضائي برد الاعتبار بشرط ان يتقدم صاحب الشأن بصورة تنفيذية من الحكم وبما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الابعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة .
ج) حالة رد الاعتبار القانوني .
د) صدور قانون العفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها المبعد طبقا لأحكام المادة (143) من قانون العقوبات ، او صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة طبقا لأحكام المادة (145) من ذات القانون بشرط ان ينص في المرسوم على اسقاط تدبير الابعاد
المادة 103
تقوم اللجنة بمراجعة اسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لأحكام قضائية ، وذلك بدراسة حالات المدرجين مع تصنيفهم الى الفئات الثلاث الآتية :-
أ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ب) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية اوجنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ج) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ولا ينظر في حالات المدرجين الذين لم يستوفوا المدتين المشار اليهما ، او انهم مع استيفائها سجلت ضدهم احكام اخرى بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
المادة 104
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لتقرير حذف الاسماء المدرجة او استمرار الادراج وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة (102 / ب ، ج) والمادة (103) من هذه اللائحة اذا كانت الادانة في واحدة او اكثر من الجرائم الاتية :-
(جرائم الشرف والامانة ) .... مذكورة في القانون الاصلي
المادة 105
وتم تعديلها بناء على القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في المادة رقم 3
ترفع اسماء الاشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1- الاشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة يناء على قرار من ذات المحكمة .
نص التعديل : تنص المادة الثالة من القرار على تعديل البند (1) من الفقرة "أ" الوارد بنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول إقامة الأجانب ليكون كالتالي: الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 390 لسنة
ثانياً قانون رد الاعتبار
المادة ( 4 )
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إفشائها المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
المادة ( 9 )
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إفشائها الطالب ويجب أمام يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعين شخصيته ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأعذار التي أقام فيها منذ ذلك الحين
المادة ( 10 )
تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب .
2- صحيفة الحالة الجنائية .
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ .
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأـماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ .
المادة ( 11 )
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع إقفال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية إنشاء على الأقل .
__________________________________________________ ______________________
اعتذر عن سوء التنسيق او عدم وضوح الاستفسار لأنني لست قانونية .. وانما هذه ملاحظاتي واستنتاجاتي واستفساراتي الناتجة عن البحث والاستشارة والمراجعات مع الجهات المختصة ليتم الغاء الابعاد عن اخي في جنحة ومر على ابعاده سنة ...
1- الاصل في عودة الاجنبي المبعد هو قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بالحصول على اذن وزير الداخلية وفق الاجراءات التي نص عليها القانون ولائحته .. ويتم اللجوء الى قانون رد الاعتبار في الغاء حكم (العقوبة والتدبير) اي الغاء حكم الابعاد
2- اشترط قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الحصول على رد الاعتبار القضائي كأحد الحالات التي تعرض على لجنة رفع اسماء المبعدين المدرجة في القائمة السوداء ويكون قرارها فيها نهائيا (اي لاتقوم بأي دراسة) وفي حالة حصولها على مستند رد الاعتبار القضائي تقوم اللجنة برفع التوصية فوراً لسمو وزير الداخلية للاعتماد ،، ومن ثم يتم تقديم طلب الحصول على اذن وزير الداخلية حسب شروط اصدار الاقامة من الجهة المختصة والواردة في المادة 92
3- في المادة 101 ، اختصاصات اللجنة مراجعة ورفع اسماء الاجانب الذين (تم) ابعادهم من القائمة السوداء
مما سبق يتلخص لدينا بأن القانون اشترط رد الاعتبار القضائي والذي من اركانه الاساسية (التنفيذ ، مرور المدة المحددة ) اي ان الاجنبي المبعد نفذ الحكم وهو موجود فعلاً خارج الدولة ..
4- في قانون رد الاعتبار تم تحديد صلاحية محكمة الجنايات التابع لها محل افشائها المحكوم عليه ... ماهي المحكمة المختصة ؟؟ هل هي المحكمة التي تتبع بلد الاقامة الحالي للمبعد ؟؟؟ ام التي صدر منها الحكم ؟؟ وماهو التفسير القانوني لكلمة افشائها ؟؟
5- في المادة 4 كذلك اشارت الى صدور حكم رد الاعتبار بناء على طلب المحكوم عليه.. في حال ان المحكوم عليه مبعد وخارج الدولة .. هل يقوم التوكيل لاحد الاشخاص بهذا العمل ؟؟
6- المادة 9 نصت على تقديم طلب رد الاعتبار الى النيابة العامة التابع لها محل افشئها الطلب ..ماهو المقصود بالتابع لها محل افشائها الطلب ؟؟
7- المادة 10 نصت على ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق عن الاماكن التي اقام فيها الطالب من وقت (الحكم عليه) .. اي ليس المقصود من وقت التنفيذ .. هل هذا صحيح ؟؟
8- في المادة 10 كذلك تم طلب تقرير عن احواله في الشرطة في الأـماكن التي أقام بها بعد التنفيذ ,, هل المقصود تقرير من شرطة الدولة التي يقيم فيها المبعد حاليا ؟؟؟
9- المادة 11 هل هو وجوبي حضور طالب الحكم شخصياً أمام المحكمة ؟؟؟ هل يقوم التوكيل بهذا العمل في قضايا رد الاعتبار التي يكون فيها المحكوم عليه مبعد من الدولة ؟؟ هل يقوم القاضي بتقدير هذا الأمر ؟؟ ام انه يشترط وجوده ؟؟
__________________________________________________ _____
لدي تحقيق يوم غد في النيابة العامة نظراً لاني موكلة عن اخي في طلب رد الاعتبار .. لذا ارجوكم افيدوني باستفساراتي حتى اقوم بمناقشة وكيل النيابة في حال رفضه او اعتراضه على رفع الطلب للمحكمة ..
((في ميزان حسناتكم ان شاء الله))
أولا المواد الخاصة بقانود دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية ..
المادة 91
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه العودة اليها الا بعد حصوله علىاذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة (28) من ذات القانون .
المادة 92
1- يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة (91) من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب اذن او تأشيرة الدخول على ان يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة او الاقامات السابقة بالبلاد واسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن ان تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد وترفق الطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2- بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الاوراق الى الجهة المختصة ولا يجوز البت في طلب تأشيرة او اذن الدخول بعد استصدار هذا الاذن
المادة 94
يكون ادراج الاسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الاتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1) الاشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد .
المادة 100
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة عامة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها
المادة 101
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة بما يأتي :-
..
...
..
ج) مراجعة اسماء الاشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بغرض رفع اسماء الاجانب الذين تم ابعادهم تنفيذا لقرارات قضائية صدرت في حقهم وذلك وفقا للضوابط المبينة في المواد اللاحقة .
المادة 102
دون اخلال بأحكام المادة (104) من هذه اللائحة ترفع اللجنة اسماء المدرجين المشار اليهم في الفقرة (ج) من المادة (101) ويكون قرارها
في هذا الشأن نهائيا ، وذلك اذا ثبت لها توافر احدى الحالات الاتية في شأنهم :-
أ ) الوفاة .
ب) صدور حكم قضائي برد الاعتبار بشرط ان يتقدم صاحب الشأن بصورة تنفيذية من الحكم وبما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الابعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة .
ج) حالة رد الاعتبار القانوني .
د) صدور قانون العفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها المبعد طبقا لأحكام المادة (143) من قانون العقوبات ، او صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة طبقا لأحكام المادة (145) من ذات القانون بشرط ان ينص في المرسوم على اسقاط تدبير الابعاد
المادة 103
تقوم اللجنة بمراجعة اسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لأحكام قضائية ، وذلك بدراسة حالات المدرجين مع تصنيفهم الى الفئات الثلاث الآتية :-
أ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ب) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية اوجنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ج) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ولا ينظر في حالات المدرجين الذين لم يستوفوا المدتين المشار اليهما ، او انهم مع استيفائها سجلت ضدهم احكام اخرى بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
المادة 104
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لتقرير حذف الاسماء المدرجة او استمرار الادراج وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة (102 / ب ، ج) والمادة (103) من هذه اللائحة اذا كانت الادانة في واحدة او اكثر من الجرائم الاتية :-
(جرائم الشرف والامانة ) .... مذكورة في القانون الاصلي
المادة 105
وتم تعديلها بناء على القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في المادة رقم 3
ترفع اسماء الاشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1- الاشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة يناء على قرار من ذات المحكمة .
نص التعديل : تنص المادة الثالة من القرار على تعديل البند (1) من الفقرة "أ" الوارد بنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول إقامة الأجانب ليكون كالتالي: الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 390 لسنة
ثانياً قانون رد الاعتبار
المادة ( 4 )
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إفشائها المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
المادة ( 9 )
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إفشائها الطالب ويجب أمام يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعين شخصيته ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأعذار التي أقام فيها منذ ذلك الحين
المادة ( 10 )
تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب .
2- صحيفة الحالة الجنائية .
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ .
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأـماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ .
المادة ( 11 )
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع إقفال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية إنشاء على الأقل .
__________________________________________________ ______________________
اعتذر عن سوء التنسيق او عدم وضوح الاستفسار لأنني لست قانونية .. وانما هذه ملاحظاتي واستنتاجاتي واستفساراتي الناتجة عن البحث والاستشارة والمراجعات مع الجهات المختصة ليتم الغاء الابعاد عن اخي في جنحة ومر على ابعاده سنة ...
1- الاصل في عودة الاجنبي المبعد هو قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بالحصول على اذن وزير الداخلية وفق الاجراءات التي نص عليها القانون ولائحته .. ويتم اللجوء الى قانون رد الاعتبار في الغاء حكم (العقوبة والتدبير) اي الغاء حكم الابعاد
2- اشترط قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الحصول على رد الاعتبار القضائي كأحد الحالات التي تعرض على لجنة رفع اسماء المبعدين المدرجة في القائمة السوداء ويكون قرارها فيها نهائيا (اي لاتقوم بأي دراسة) وفي حالة حصولها على مستند رد الاعتبار القضائي تقوم اللجنة برفع التوصية فوراً لسمو وزير الداخلية للاعتماد ،، ومن ثم يتم تقديم طلب الحصول على اذن وزير الداخلية حسب شروط اصدار الاقامة من الجهة المختصة والواردة في المادة 92
3- في المادة 101 ، اختصاصات اللجنة مراجعة ورفع اسماء الاجانب الذين (تم) ابعادهم من القائمة السوداء
مما سبق يتلخص لدينا بأن القانون اشترط رد الاعتبار القضائي والذي من اركانه الاساسية (التنفيذ ، مرور المدة المحددة ) اي ان الاجنبي المبعد نفذ الحكم وهو موجود فعلاً خارج الدولة ..
4- في قانون رد الاعتبار تم تحديد صلاحية محكمة الجنايات التابع لها محل افشائها المحكوم عليه ... ماهي المحكمة المختصة ؟؟ هل هي المحكمة التي تتبع بلد الاقامة الحالي للمبعد ؟؟؟ ام التي صدر منها الحكم ؟؟ وماهو التفسير القانوني لكلمة افشائها ؟؟
5- في المادة 4 كذلك اشارت الى صدور حكم رد الاعتبار بناء على طلب المحكوم عليه.. في حال ان المحكوم عليه مبعد وخارج الدولة .. هل يقوم التوكيل لاحد الاشخاص بهذا العمل ؟؟
6- المادة 9 نصت على تقديم طلب رد الاعتبار الى النيابة العامة التابع لها محل افشئها الطلب ..ماهو المقصود بالتابع لها محل افشائها الطلب ؟؟
7- المادة 10 نصت على ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق عن الاماكن التي اقام فيها الطالب من وقت (الحكم عليه) .. اي ليس المقصود من وقت التنفيذ .. هل هذا صحيح ؟؟
8- في المادة 10 كذلك تم طلب تقرير عن احواله في الشرطة في الأـماكن التي أقام بها بعد التنفيذ ,, هل المقصود تقرير من شرطة الدولة التي يقيم فيها المبعد حاليا ؟؟؟
9- المادة 11 هل هو وجوبي حضور طالب الحكم شخصياً أمام المحكمة ؟؟؟ هل يقوم التوكيل بهذا العمل في قضايا رد الاعتبار التي يكون فيها المحكوم عليه مبعد من الدولة ؟؟ هل يقوم القاضي بتقدير هذا الأمر ؟؟ ام انه يشترط وجوده ؟؟
__________________________________________________ _____
لدي تحقيق يوم غد في النيابة العامة نظراً لاني موكلة عن اخي في طلب رد الاعتبار .. لذا ارجوكم افيدوني باستفساراتي حتى اقوم بمناقشة وكيل النيابة في حال رفضه او اعتراضه على رفع الطلب للمحكمة ..
((في ميزان حسناتكم ان شاء الله))