المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعارض قانون رد الاعتبار مع قانون دخول واقامة الاجانب


همس الجرووح
01-18-2014, 06:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أولا المواد الخاصة بقانود دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية ..

المادة 91
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من البلاد استنادا للمادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه العودة اليها الا بعد حصوله علىاذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة (28) من ذات القانون .
المادة 92
1- يقدم طلب الحصول على الاذن الخاص المشار اليه في المادة (91) من هذه اللائحة الى ادارة الجنسية والإقامة المختصة بتلقي طلب اذن او تأشيرة الدخول على ان يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالاقامة او الاقامات السابقة بالبلاد واسباب الابعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن ان تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد وترفق الطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن .
2- بعد استيفاء الاجراءات اللازمة ترفع الاوراق الى الجهة المختصة ولا يجوز البت في طلب تأشيرة او اذن الدخول بعد استصدار هذا الاذن
المادة 94
يكون ادراج الاسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الاتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1) الاشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد .
المادة 100
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة عامة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها
المادة 101
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة بما يأتي :-
..
...
..
ج) مراجعة اسماء الاشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بغرض رفع اسماء الاجانب الذين تم ابعادهم تنفيذا لقرارات قضائية صدرت في حقهم وذلك وفقا للضوابط المبينة في المواد اللاحقة .
المادة 102
دون اخلال بأحكام المادة (104) من هذه اللائحة ترفع اللجنة اسماء المدرجين المشار اليهم في الفقرة (ج) من المادة (101) ويكون قرارها
في هذا الشأن نهائيا ، وذلك اذا ثبت لها توافر احدى الحالات الاتية في شأنهم :-
أ ) الوفاة .
ب) صدور حكم قضائي برد الاعتبار بشرط ان يتقدم صاحب الشأن بصورة تنفيذية من الحكم وبما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الابعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة .
ج) حالة رد الاعتبار القانوني .
د) صدور قانون العفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها المبعد طبقا لأحكام المادة (143) من قانون العقوبات ، او صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة طبقا لأحكام المادة (145) من ذات القانون بشرط ان ينص في المرسوم على اسقاط تدبير الابعاد
المادة 103
تقوم اللجنة بمراجعة اسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لأحكام قضائية ، وذلك بدراسة حالات المدرجين مع تصنيفهم الى الفئات الثلاث الآتية :-
أ) المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ب) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية اوجنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ج) المحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الابعاد تنفيذا للحكم الصادر في حقهم ، ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
ولا ينظر في حالات المدرجين الذين لم يستوفوا المدتين المشار اليهما ، او انهم مع استيفائها سجلت ضدهم احكام اخرى بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية .
المادة 104
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لتقرير حذف الاسماء المدرجة او استمرار الادراج وذلك بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة (102 / ب ، ج) والمادة (103) من هذه اللائحة اذا كانت الادانة في واحدة او اكثر من الجرائم الاتية :-
(جرائم الشرف والامانة ) .... مذكورة في القانون الاصلي
المادة 105
وتم تعديلها بناء على القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في المادة رقم 3
ترفع اسماء الاشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية :-
أ) الممنوعون من الدخول :-
1- الاشخاص الذين تمت اضافتهم بناء على قرار محكمة مختصة يتم رفع اسمائهم من القائمة يناء على قرار من ذات المحكمة .
نص التعديل : تنص المادة الثالة من القرار على تعديل البند (1) من الفقرة "أ" الوارد بنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول إقامة الأجانب ليكون كالتالي: الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 390 لسنة

ثانياً قانون رد الاعتبار

المادة ( 4 )
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إفشائها المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
المادة ( 9 )
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة التابع لها محل إفشائها الطالب ويجب أمام يشتمل طلب الرد على البيانات اللازمة لتعين شخصيته ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأعذار التي أقام فيها منذ ذلك الحين
المادة ( 10 )
تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة خلال الشهر التالي لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب .
2- صحيفة الحالة الجنائية .
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ .
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأـماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ .
المادة ( 11 )
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع إقفال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية إنشاء على الأقل .


__________________________________________________ ______________________

اعتذر عن سوء التنسيق او عدم وضوح الاستفسار لأنني لست قانونية .. وانما هذه ملاحظاتي واستنتاجاتي واستفساراتي الناتجة عن البحث والاستشارة والمراجعات مع الجهات المختصة ليتم الغاء الابعاد عن اخي في جنحة ومر على ابعاده سنة ...

1- الاصل في عودة الاجنبي المبعد هو قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بالحصول على اذن وزير الداخلية وفق الاجراءات التي نص عليها القانون ولائحته .. ويتم اللجوء الى قانون رد الاعتبار في الغاء حكم (العقوبة والتدبير) اي الغاء حكم الابعاد

2- اشترط قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الحصول على رد الاعتبار القضائي كأحد الحالات التي تعرض على لجنة رفع اسماء المبعدين المدرجة في القائمة السوداء ويكون قرارها فيها نهائيا (اي لاتقوم بأي دراسة) وفي حالة حصولها على مستند رد الاعتبار القضائي تقوم اللجنة برفع التوصية فوراً لسمو وزير الداخلية للاعتماد ،، ومن ثم يتم تقديم طلب الحصول على اذن وزير الداخلية حسب شروط اصدار الاقامة من الجهة المختصة والواردة في المادة 92

3- في المادة 101 ، اختصاصات اللجنة مراجعة ورفع اسماء الاجانب الذين (تم) ابعادهم من القائمة السوداء

مما سبق يتلخص لدينا بأن القانون اشترط رد الاعتبار القضائي والذي من اركانه الاساسية (التنفيذ ، مرور المدة المحددة ) اي ان الاجنبي المبعد نفذ الحكم وهو موجود فعلاً خارج الدولة ..

4- في قانون رد الاعتبار تم تحديد صلاحية محكمة الجنايات التابع لها محل افشائها المحكوم عليه ... ماهي المحكمة المختصة ؟؟ هل هي المحكمة التي تتبع بلد الاقامة الحالي للمبعد ؟؟؟ ام التي صدر منها الحكم ؟؟ وماهو التفسير القانوني لكلمة افشائها ؟؟

5- في المادة 4 كذلك اشارت الى صدور حكم رد الاعتبار بناء على طلب المحكوم عليه.. في حال ان المحكوم عليه مبعد وخارج الدولة .. هل يقوم التوكيل لاحد الاشخاص بهذا العمل ؟؟

6- المادة 9 نصت على تقديم طلب رد الاعتبار الى النيابة العامة التابع لها محل افشئها الطلب ..ماهو المقصود بالتابع لها محل افشائها الطلب ؟؟

7- المادة 10 نصت على ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق عن الاماكن التي اقام فيها الطالب من وقت (الحكم عليه) .. اي ليس المقصود من وقت التنفيذ .. هل هذا صحيح ؟؟

8- في المادة 10 كذلك تم طلب تقرير عن احواله في الشرطة في الأـماكن التي أقام بها بعد التنفيذ ,, هل المقصود تقرير من شرطة الدولة التي يقيم فيها المبعد حاليا ؟؟؟

9- المادة 11 هل هو وجوبي حضور طالب الحكم شخصياً أمام المحكمة ؟؟؟ هل يقوم التوكيل بهذا العمل في قضايا رد الاعتبار التي يكون فيها المحكوم عليه مبعد من الدولة ؟؟ هل يقوم القاضي بتقدير هذا الأمر ؟؟ ام انه يشترط وجوده ؟؟

__________________________________________________ _____

لدي تحقيق يوم غد في النيابة العامة نظراً لاني موكلة عن اخي في طلب رد الاعتبار .. لذا ارجوكم افيدوني باستفساراتي حتى اقوم بمناقشة وكيل النيابة في حال رفضه او اعتراضه على رفع الطلب للمحكمة ..


((في ميزان حسناتكم ان شاء الله))

Prosecuter
01-19-2014, 10:29 AM
صحيح أن رد الاعتبار يسقط بمرور المدة القانونية التي حددها القانون
ولكن

يشترط لدخول الدولة بعد الإبعاد الحصول على التصريح الخاص من وزير الداخلية

محمد ابراهيم البادي
01-19-2014, 01:11 PM
شاكر مرورك استاذي واطراءك الجميل
فمثل ما قال الاستاذ ان هذا الابعاد قضائي يحتمل الالغاء في امرين
عفوا خاصا من صاحب السمو حاكم الامارة الذي صدر منها الحكم او مراجعة وزارة الداخلية وتقديم طلب لها ينظره سمو الوزير والامر فيه
وبذلك ليس هناك أي تعارض في القانونيين
والاهم من ذلك لابد من دراسة التهمة المسندة الى المبعد من قبل اللجنة او من الديوان لمعرفة استحقاق السماح له بالعودة

همس الجرووح
01-20-2014, 03:00 PM
صحيح أن رد الاعتبار يسقط بمرور المدة القانونية التي حددها القانون
ولكن

يشترط لدخول الدولة بعد الإبعاد الحصول على التصريح الخاص من وزير الداخلية

هذا الشيء معروف استاذي ولكن هذا ليس محور الحديث ... قمت بطرح اسئلة ارجو افادتي فيها

همس الجرووح
01-21-2014, 01:36 AM
السلام عليكم

انا اعتذر عن عدم وضوح الموضوع الأول (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=91915#post91915) لكن بكتبلكم اللي صار بالترتيب عشان تفهمون وين صار التعارض وكيف ....

الاصل في عودة الاجنبي المبعد هو قانون دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بالحصول على اذن وزير الداخلية وفق الاجراءات التي نص عليها القانون ولائحته .. ويتم اللجوء الى قانون رد الاعتبار في الغاء حكم (العقوبة والتدبير) اي الغاء حكم الابعاد حتى يتم استخراج اذن وزير الداخلية

وأنا ابغي اشيل الابعاد عن اخوي ... يعني الغي حكم الابعاد عن طريق النيابة والمحكمة (لان هم الجهات اللي أصدروا الحكم ) وبعدين الغي تنفيذ الابعاد نفسه باذن وزير الداخلية وادارة الجنسية والاقامة...

واللي صار كالتالي (وكله حسب المواد اللي كتبتها في الموضوع من قانون رد الاعتبار وقانون دخول الأجانب):

1- راجعت مكتب وزير الداخلية للحصول على الاذن (مادة 91) ،، ولكن لازم اقدم على هذا الاذن من خلال ادارة الجنسية والاقامة في أبوظبي (مادة 92) ،،

2- وفي ادارة الجنسية والاقامة لجنة مشكلة من وزير الداخلية حسب (المادة 100) وتم شرح اختصاصاتها في المادة (101) البند ج وهو للنظر في رفع اسماء الممنوعين من دخول الدولة

3- اللجنة من شروطها لرفع الاسم من قوائم الممنوعين من الدخول (المادة 102) توفير اثبات من هاي الأربع حالات (الوفاة أو رد الاعتبار القضائي أو رد الاعتبار القانوني أو العفو الشامل )

4- وبناء عليه انا قدمت طلب رد اعتبار لأخوي في النيابة بدبي (رد اعتبار قضائي) ، لأن اخوي مب متوفي ،، وماعنده عفو شامل .. بس عنده عفو من سمو حاكم دبي عن العقوبة مع ابعاده عن الدولة ،، وطبعا رد الاعتبار القانوني لازم نتريا 3 سنوات وباقي منها سنتين ...

5- بما ان قانون دخول الاجانب في المادة 105 والمعدلة في سنة 2012 نصت على أن الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة تطبق بشأنهم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 يعني يشملهم رد الاعتبار القضائي


والصددددددددددددددددددددددددمة


أثناء التحقيق معاي (بما ان عندي توكيل عام من اخوي) قالي وكيل النيابة ان الطلب مرفوض .. والسبب !!!!!

لازم اخوي بنفسه يقدم الطلب ولازم يتم التحقيق مع اخوي شخصياً ومابيقدرون يتحرون عن سلوكه بعد التنفيذ لانه نفذ الحكم وتم ترحيله


أنا طبعا كنت رايحة التحقيق ومجهزة نفسي لكل الردود وناقشت وكيل النيابة في التالي وهني اقتنع بالتعارض :

1- بموجب التوكيل العام من اخوي يحق لي افتح الطلب وأمثله أمام النيابات والمحاكم وكل شي

2- اتمسكت بخطوات الحصول على اذن وزير الداخليه في عودة المبعد من مادة 91 لين 105 بقانون دخول واقامة الاجانب وشرحتها له وكان مقتنع

3- بموجب المادة 9 والمادة 10 من قانون رد الاعتبار اشارت إلى التحري عن كل مكان نزله طالب رد الاعتبار من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه (يعني مب مكتوب من بعد التنفيذ ) .. وهني قلتله هل المقصود من وقت الحكم الابتدائي والا الاستئناف والا التمييز ومتى سلم نفسه للتنفيذ ... وهذا المقصود بمدة تلك الاقامة ...

4- في نفس المادة بند رقم 4 (وهي مبهمة طبعا ) مطلوبتقرير عن أحواله من الشرطة في الأـماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ .. باعتبار طالب رد الاعتبار مبعد عن الدولة .. الشرطة هي شرطة الدولة التي تم ابعاده اليها ؟؟؟

5- المادة 4 اعطت الصلاحية برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ... ماتم توضيح محل اقامة المحكوم عليه اذا كان مبعد ... يعني هل يكون من محكمة الجنايات في الدولة المبعد اليها ومقيم فيها ؟؟؟؟

6- المادة 9 اعطت صلاحية تقديم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب ... بعد مب واضح اذا كان محل اقامة الطالب يشمل المبعد او لا ... وهل اذا ماينفع للمبعد يروح يقدم في نيابة الدولة المقيم فيها بعد الابعاد ؟؟؟

7- المادة 11 ما الزمت المحكمة حضور مقدم طلب رد الاعتبار شخصيا .. وانما كان اختياري من لفظ (للمحكمة عن نظر طلب رد الاعتبار سماع اقوال النيابة والطالب ) يعني جوازي مب وجوبي حضور الطالب

8- بعد التأكد من موقع وزارة العدل ... طلع ان قانون دخول واقامة الاجانب صدر واتعدل واتحدث اكثر عن مره واخرها سنة 2012 على المادة 105 بالتحديد ،، ولكن قانون رد الاعتبار صدر سنة 93 وماصدر فيه اي تعديل للحين ولا حتى طلعت لائحة تنفيذية او مذكرة استيضاح .. واذا حد عنده اللائحة او مذكرة الاستيضاح لقانون رد الاعتبار ياريييييييييييييييت يفيدني



وكيل النيابة اتفق معاي بوجود تعارض ولكن قال بيشوف ويردلي خبر قبل مايرفض الطلب ...

شو تشوفون ؟؟ شو رايكم في كلامي ؟؟؟

شو تنصحوني ؟؟ اراجع ادارة الفتاوى والتشريعات بوزارة العدل واستفسر ؟؟ والا اشتكي من رفض تطبيق مانص عليه قانون دخول الاقامة والاجانب لانه كان واضح يوم حط رد الاعتبار القضائي كأحد شروط رفع اسم المبعد من القائمة السوداء يعني عارفين انه المبعد خارج الدولة ويقدر يحصل على رد اعتبار قضائي حسب المدة المقررة بدون وجود بلاغات او احكام عليه في هذي المدة ؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
01-21-2014, 11:33 AM
عذرا استاذة
لم يكن هناك يدعي الى فتح موضوع جديد للموضوع السابق
الاجراء القضائي لابد من العمل فهي اجراءات لابد من اتخاذها
لمعرفة كيفية الغاء الابعاد لابد من معرفة الامارة التي صدر منها مع التهمة الي ابعد عنها المعني
فالاتجاه الاول الى معالي النائب العام المحلي او الاتحادي في الامارة المصدرة بطلب الاستراحام منه اولا مع تقديم المستندات التي تشفع لذلك عند نظرها من قبل اللجنة المختصة
في كل ديوان لصاحب سمو حاكم الامارة التي صدر منها الابعاد لجنة قانونية اخرى تنظر في طلبت الشعب
وفي وزارة الداخلية لجنة خاصة بالنظر في اوامر الابعاد مشكلة من سمو الوزير ينظر فيها سموه الى تلك الطلبات ويصدر امره فيها
فهناك عدة طرق يمكن الالتجاء اليها

وسوف اقم بربط الموضوع هذا بالموضوع السابق

همس الجرووح
01-21-2014, 04:12 PM
عذرا استاذة
لم يكن هناك يدعي الى فتح موضوع جديد للموضوع السابق
عفوا بس عشان مايصير فيه خلط في المفهوم وشكرا على النقل

الاجراء القضائي لابد من العمل فهي اجراءات لابد من اتخاذها
لم افهم مالمقصود بالعمل ؟؟

لمعرفة كيفية الغاء الابعاد لابد من معرفة الامارة التي صدر منها مع التهمة الي ابعد عنها المعني
الإمارة الصادر منها الحكم هي امارة دبي .. كيفية الالغاء معروفة وهو الحصول على اذن وزير الداخلية وفق الضوابط والاجراءات المنصوص عليها في قانون دخول وإقامة الاجانب

فالاتجاه الاول الى معالي النائب العام المحلي او الاتحادي في الامارة المصدرة بطلب الاستراحام منه اولا مع تقديم المستندات التي تشفع لذلك عند نظرها من قبل اللجنة المختصة
تم فالاتجاه الأول تقديم الاسترحام وعرضه على اللجنة المختصة من خلال المكتب الفني للنائب العام لامارة دبي ،، وتم الرفض دون ابداء اي اسباب بالرغم من تقديم جميع الادلة والمستندات التي تشفع

في كل ديوان لصاحب سمو حاكم الامارة التي صدر منها الابعاد لجنة قانونية اخرى تنظر في طلبت الشعب
قمنا بمراجعة ديوان صاحب السمو حاكم دبي وتم ابلاغنا بعدم وجود هذه اللجنة وعدم اختصاص الديوان بأي طريقه نهائيا بالغاء الابعاد

وفي وزارة الداخلية لجنة خاصة بالنظر في اوامر الابعاد مشكلة من سمو الوزير ينظر فيها سموه الى تلك الطلبات ويصدر امره فيها
هنا مربط الفرس استاذي ... اللجنة من شروطها لرفع الاسم من قوائم الممنوعين من الدخول (المادة 102) توفير اثبات من هاي الأربع حالات (الوفاة أو رد الاعتبار القضائي أو رد الاعتبار القانوني أو العفو الشامل )
وبناء عليه انا قدمت طلب رد اعتبار لأخوي في النيابة بدبي (رد اعتبار قضائي) ، لأن اخوي مب متوفي ،، وماعنده عفو شامل .. بس عنده عفو من سمو حاكم دبي عن العقوبة مع ابعاده عن الدولة ،، وطبعا رد الاعتبار القانوني لازم نتريا 3 سنوات وباقي منها سنتين ...



فهناك عدة طرق يمكن الالتجاء اليها

وسوف اقم بربط الموضوع هذا بالموضوع السابق



الحين انا سؤالي كيف اقدر اطلع رد اعتبار قضائي ومن اي جهة ؟؟؟
وهل تتفق وياي بوجود تعارض ؟؟؟

أنا كتبت وايد وشرحت وايد وفي موضوعين وبذلت فيهم جهد كبير لكن ماشوف رأيكم كمحاميين وأساتذة خبرة في المجال القضائي وعلى دراية أكثر مني بتفاصيل هذه الأمور...

همس الجرووح
01-22-2014, 12:20 PM
السادة المحاميين والقانونيين رجاء ابداء الرأي

محمد ابراهيم البادي
01-22-2014, 07:59 PM
هنا مربط الفرس استاذي ... اللجنة من شروطها لرفع الاسم من قوائم الممنوعين من الدخول (المادة 102) توفير اثبات من هاي الأربع حالات (الوفاة أو رد الاعتبار القضائي أو رد الاعتبار القانوني أو العفو الشامل )
وبناء عليه انا قدمت طلب رد اعتبار لأخوي في النيابة بدبي (رد اعتبار قضائي) ، لأن اخوي مب متوفي ،، وماعنده عفو شامل .. بس عنده عفو من سمو حاكم دبي عن العقوبة مع ابعاده عن الدولة ،، وطبعا رد الاعتبار القانوني لازم نتريا 3 سنوات وباقي منها سنتين ...

وصلنا عند النقطة المهمة وهي الاجرائية التي تحدثت عنها سلفا
لم يكن المانع لدى النيابة العامة عند التحقيق معك بدل اخيك هو سبب الرفض
بل ان المدة المحددة لتقديم طلب اعادة النظر برد الاعتبار يقضي مرور ثلاث سنوات على الحكم باعتبار ان الواقعة جنجة

ولكن للعلم فان الدولة تسعى بان يكون الوضع الاجتماعي مستقر بين الافراد
فان كانت الواقعة المعاقب عليها المعني والمحكوم بالابعاد من القضايا العرضية او المخدرات او السرقات او خيانة الامانة والاحتيال فان الدولة ترى بعدم وجود هؤلاء الاشخاص على اراضيها سيكون بقية افراد المجتمع في مأمن اكثر من وجودهم ، وانا من مؤيدي هذا الرأي بان حماية الارض والافراد من اولويات السلطات المعنية وان كان هذا الرأي يخالف العاطفة لديك